الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 2 فبراير 2025

الطعن 3985 لسنة 40 ق جلسة 2 / 3 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 84 ص 727

جلسة 2 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، والسيد محمد العوضي، ومحمود سامي الجوادي - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(84)

الطعن رقم 3985 لسنة 40 القضائية

تأمين اجتماعي - منازعاته - ضرورة عرض النزاع على لجان فض المنازعات.
المادة رقم 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
إن المشرع قد ألزم أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم أصحاب المعاشات والمستحقين غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بما يدعونه من حقوق أو منازعة فيما تقرر لهم من حقوق قبل الهيئة المختصة ضرورة تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المنصوص عليها في المادة (175) من القانون المشار إليه في محاولة لحل هذا النزاع بالطرق الودية وجعل المشرع من اللجوء لهذه اللجان شرطاً لقبول الدعوى بحيث لا تقبل الدعوى بدون اتخاذ هذا الإجراء.
وجوب قيام أصحاب الشأن بتقديم طلباتهم إلى الهيئة المختصة يلقى على عاتق هذه الهيئة التزاماً - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 14/ 8/ 1993 أودع الأستاذ/.... المحامي نائباً عن الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن/...... سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد رقم 3985 لسنة 40 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 11/ 7/ 1994 في الدعوى رقم 4394 لسنة 44 ق وذلك فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول لرفعها على غير ذي صفة وبعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم إتباع الإجراءات المقررة في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الطعون فيه والحكم بقبول الدعوى شكلاً وبأحقية الطاعن في ضم مدة سنتين إلى معاشه في الفترة من 1/ 7/ 1951 وحتى 30/ 6/ 1951 مع تحويل ادخاره من 1/ 7/ 1957 وحتى 24/ 5/ 1960 باعتباره معاش مع صرف ما يستحق عنه وتقاضى 50% من معاش الأجر المتغير مع الزيادات الأخرى وإلزام الهيئة المطعون ضدها بالمصروفات.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الطعن شكلاً لعدم إتباع الإجراءات المقررة بالمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقضاء بإحالة الدعوى بمحكمة القضاء الإداري بحالتها للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة، وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9/ 10/ 1995 وبجلسة 25/ 12/ 1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - وحددت لنظره جلسة 20/ 11/ 1996 وبهذه الجلسة قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع في هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 23/ 4/ 1990 وبموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري أقام المدعي/....... الدعوى رقم 4394 لسنة 44 ق ضد وزير التأمينات الاجتماعية ورئيس الهيئة العامة للتأمين والمعاشات طلب في ختامها الحكم بضم مدة سنتين إلى معاشه في الفترة من 1/ 7/ 1951 وحتى 30/ 6/ 1953 مع تحويل فترة ادخاره من عام 1957 وحتى 24/ 5/ 1960 باعتباره معاش مع صرف ما يستحق عنها وبأحقيته في تقاضي نسبة 50% من معاش الأجر المتغير وإلزام الهيئة المدعى عليها بالمصروفات وذلك على سند من القول بأنه عين بشركة أتوبيس ترام القاهرة في 3/ 5/ 1951 ثم نقل إلى شركة نهضة مصر في 1/ 7/ 1953 ثم نقل إلى هيئة النقل العام في 24/ 5/ 1960 واستمر بها حتى انتهت خدمته لبلوغه السن القانونية في 20/ 10/ 1987 وكان قد اشترك بادخار في 1/ 7/ 1953 وقام بضم أقدميته سنتين اعتباراً من 1/ 7/ 1951 وحتى 30/ 6/ 1953 وكذلك قام بتحويل قيمة ادخار في الفترة من 1957 وحتى 24/ 5/ 1960 إلى تأمين وأنه كان يجب ضم هذه المدة أيضاً إلا أنه فوجئ عند تسوية معاشه بعدم ضم مدة الخدمة المشتراة في الفترة من 1/ 7/ 1951 وحتى 30/ 6/ 1953 وعدم حساب نسبة 50% من الأجر المتغير الأمر الذي دعاه إلى تقديم العديد من الشكاوى والتظلمات لمختلف الجهات في 22/ 5/ 1989 و29/ 6/ 1989 إلا أن الجهة الإدارية قد أفادته بأن الصرف تم وفقاً لأحكام القانون مما دعاه إلى إقامة الدعوى، وقد تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 1/ 7/ 1994 قضت محكمة القضاء الإداري بالحكم المطعون فيه والمشار إليه سلفاً. وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن المدعي أقام دعواه مباشرة دون التقدم بطلب إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975 وأن الشكاوى والتظلمات المقدمة من المدعي لم تصل إلى علم الهيئة المدعى عليها.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً من المدعي أقام الطعن الماثل استناداً إلى أن الحكم الطعون فيه قد خالف أحكام القانون لأن الطاعن تقدم بشكوى إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وقد أجابته الهيئة بكتابها رقم 6945 في 27/ 11/ 1989 بما يفيد بحث شكواه ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم إتباع المدعي الإجراءات المقررة بعرض النزاع على اللجنة المنصوص عليها بالمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والتي تنص على أن "تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ويصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافأة أعضائها قرار من الوزير المختص، وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء، تقديم طلب إلى الهيئة المختصة بعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (128) لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه".
ومن حيث إن المستفاد من ذلك أن المشرع قد ألزم أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بما يدعونه من حقوق أو المنازعة فيما تقرر لهم من حقوق قبل الهيئة المختصة، ضرورة تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي في محاولة لحل هذا النزاع بالطرق الودية وجعل المشرع من اللجوء إلى هذه اللجان شرطاً لقبول الدعوى بحيث لا تقبل الدعوى بدون اتخاذ هذا الإجراء.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قيام أصحاب الشأن بتقديم طلباتهم إلى الهيئة المختصة يلقى على عاتق هذه الهيئة التزاماً بإحالة هذه الطلبات إلى اللجان المختصة بالهيئة كما أن تقديم طلب أو شكوى إلى الوزير المختص المشرف على الهيئة المختصة تتحقق به الغاية التي استهدفها المشرع من مراجعة الهيئة وإتاحة الفرصة لإعادة فحص هذا النزاع أمام هذه اللجان في محاولة لحل النزاع ودياً قبل الالتجاء للقضاء.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق - حافظة المستندات المقدمة من الطاعن - لمحكمة القضاء الإداري بجلسة 16/ 12/ 1990 أنه قد تقدم بالعديد من الشكاوى والتظلمات إلى المختصين بالتأمينات الاجتماعية بالهيئة التي كان يعمل بها فضلاً عن شكوى لوزير التأمينات الاجتماعية يتضرر فيها من تسوية معاشه ويطلب إعادة هذه التسوية على النحو الوارد بالطلبات الواردة بصحيفة دعواه وقد أرسلت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للطاعن كتابها رقم 9645 في 27/ 11/ 1989 يفيد بأن تسوية معاشه قد تمت طبقاً لأحكام القانون وإنه لذلك فلا محل للشكوى ومن ثم فقد قام الطاعن بما يفرضه عليه القانون رقم 76 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي وكان يتعين إعمالاً لذلك على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تحيل هذه الشكوى إلى اللجنة المختصة لمحاولة بحث هذا النزاع وحله ودياً فإذا ما تقاعست الهيئة عن تنفيذ التزامها بذلك فلا يجوز لها التمسك بعدم اتخاذ الطاعن للإجراءات المقررة طبقاً لأحكام المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975 المشار إليه وبالتالي عدم قبول دعواه فإذا ما لجأ الطاعن بعد ذلك إلى القضاء فإن دعواه تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الإجراءات المقررة بالمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975، فإنه يكون قد صدر على خلاف أحكام القانون حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إن الدعوى غير مهيئة للفصل فيها ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري - للفصل فيها مجدداً من هيئة مغايرة مع إعفاء الهيئة المطعون ضدها من المصروفات عملاً بأحكام المادة 137 من القانون رقم 79/ 1975.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة.

الطعن 2891 لسنة 40 ق جلسة 2 / 3 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 83 ص 719

جلسة 2 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، والسيد محمد العوضي، ومحمود سامي الجوادي - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(83)

الطعن رقم 2891 لسنة 40 القضائية

عاملون مدنيون - مرتبات - خضوعها وما في حكمها للتقادم الخمسي.
المادة 382 من القانون المدني. المادة 66 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983. المادة 29 من القانون رقم 127 لسنة 1981 في شأن المحاسبة الحكومية... المادة (50) من القسم الثاني للائحة المالية للميزانية والحسابات.
إن المشرع قد اعتبر أن الماهيات وما في حكمها من المبالغ التي تكون مستحقة قبل الحكومة تصبح حقاً مكتسباً إذا لم تتم المطالبة بها قضائياً أو إدارياً خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها على أن إعمال هذا الحكم لا يتأتى إلا حيث يكون الحق قد نشأ وتكامل في ذمة الدولة وكانت المطالبة به أمراً ميسوراً من جهة القانون أما إذا قام مانع قانوني يستحيل مع وجوده المطالبة قانوناً بهذا الحق من جانب صاحب الشأن فإن ميعاد السقوط لا ينفتح إلا من تاريخ زوال هذا المانع وصيرورة المطالبة أمراً ميسوراً قانوناً حيث يغدو المتخلف عنها أو المقصر فيها بعد ذلك محلاً لإعمال حكم التقادم تطبيقاً لقاعدة عادلة مفادها أن التقادم لا يسري كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 9/ 6/ 1994 أودع الأستاذ/..... المحامي نيابة عن الأستاذ/.... بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2891 لسنة 40 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات بجلسة 11/ 4/ 1994 في الدعوى رقم 1841 لسنة 45 ق المرفوعة من السيد..... (الطاعن) ضد وزير المالية ووزير التأمينات الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعي في صرف العلاوة الاجتماعية والإضافية كاملة من تاريخ تقريرها حتى إحالته للمعاش وصرف المكافأة الحافزة اعتباراً من تاريخ حصوله على إجازة في 4/ 11/ 1979 حتى 7/ 2/ 1989 وصرف الأجر الإضافي كاملاً اعتباراً من 1/ 4/ 1984 حتى تاريخ إحالته للمعاش وصرف مكافآت الإثابة اعتباراً من 1/ 7/ 1985 حتى تاريخ إحالته للمعاش مع خصم ما قد صرفه من هذه الحقوق خلال هذه المدد مع مراعاة التقادم الخمسي وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مراعاة التقادم الخمسي وعدم سريانه في حق الطاعن، والقضاء بأحقيته في صرف الأجر الإضافي كاملاً من 4/ 11/ 1979 مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبعد إعلان التقرير بالطعن قانوناً أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن خلصت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم سريان التقادم الخمسي في حق الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الطاعن والمطعون ضده الأول بالمصروفات مناصفة.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت بجلسة 13/ 11/ 1995 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وحددت لنظره أمامها جلسة 9/ 12/ 1995 المسائية وفيها نظر الطعن على الوجه المبين بمحاضرها وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/ 1/ 1996 وفيها مد أجل النطق به لجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعات النزاع الماثل - حسبما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعي أقام دعواه رقم 1841 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 10/ 12/ 1990 ضد وزير المالية بصفته وآخرين مستهدفاً الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له كامل حقه في الأجور المتغيرة وهى مكافأة الإثابة عن المدة من 1/ 7/ 1985 حتى 30/ 11/ 1989 والمكافآت الحافزة عن المدة من 4/ 11/ 1979 حتى 7/ 2/ 1979 ومكافآت العمل غير العادي (الأجور الإضافية) عن المدة من 14/ 11/ 1979 حتى 30/ 11/ 1989 والعلاوة الاجتماعية والإضافية كاملة من تاريخ تقريرها حتى تاريخ إحالته للمعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وقال شرحاً لدعواه أنه عين بمصلحة الضرائب بتاريخ 4/ 9/ 1948 وظل يعمل بخدمتها حتى أصيب بمرض مزمن (فصام عقلي مزمن غير مستقر) في 4/ 11/ 1979 حيث منح لهذا السبب إجازات مرضية متعاقبة من هذا التاريخ حتى 30/ 11/ 1989 تاريخ إحالته إلى المعاش لبلوغ السن القانونية، وأضاف يقول أنه يتقاضى قبل مرضه أجوراً متغيرة (مكافآت - أجور إضافية - إثابة) وإن وزارة التأمينات الاجتماعية أصدرت المنشور العام رقم 6 لسنة 1988 باستحقاق المؤمن عليه المريض بمرض مزمن تعويض أجر يعادل أجره كاملاً (الأساسي والمتغير) وفقاً للمادة 78 من قانون التأمين الاجتماعي اعتباراً من تاريخ صدور قرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 بانتفاع الجهة التي يعمل بها المؤمن عليه بتأمين المرض أو من أول يوليه 1987 أيهما أسبق، وأشار المدعي إلى أن مصلحة الضرائب التي يعمل بها بدأ انتفاعها بتأمين المرض اعتباراً من 1/ 9/ 1975 أي قبل إصابته بالمرض المزمن وقرر أن كلاً من المنشور والقرار الوزاري سالفي الذكر كشف عن حق مقرر قانوناً منذ صدور قانون التأمين الاجتماعي إلا أن الجهة الإدارية أهدرت حقه في صرف تعويض الأجر المتغير بمسمياته الثلاثة رغم أنها كانت تصرف له قبل مرضه مما كان له أثره في تخفيض معاشه على غير سند من القانون وهو ما حدا به إلى إقامة دعواه بالطلبات الموضحة فيما سلف.
وبجلسة 11/ 4/ 1994 أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بيان منطوقه، وأقامت قضاءها على أن الثابت أن المدعي كان يعمل بمنطقة ضرائب الغربية التابعة لمصلحة الضرائب وقد أصيب بفصام عقلي مزمن غير مستقر منح على أثره إجازة مرضية استثنائية بمرتب كامل اعتباراً من 4/ 11/ 1979 حتى 30/ 11/ 1989 تاريخ إحالته إلى المعاش، وإن الثابت من كتاب الجهة الإدارية رقم 3718 المؤرخ 17/ 7/ 1991 إنه صرف له أجره الأساسي كاملاً، أما الأجور المتغيرة فقد صرفت له على الوجه الآتي:
أ - نصف العلاوة الإضافية والاجتماعية من تاريخ تقريرها حتى تاريخ إحالته إلى المعاش نظراً لأنها تخضع للتأمين والمعاشات بنسبة 50%.
ب - المكافآت الحافزة من 8/ 2/ 1989 طبقاً للمنشور رقم 59 لسنة 1989 الذي تضمن صرف هذه المكافآت للمصابين بأمراض مزمنة.
ج - الأجر الإضافي بواقع 50% نظراً لخضوعه للتأمين والمعاشات من 8/ 2/ 1989.
د - مكافآت الإثابة من 8/ 2/ 1989 طبقاً للمنشور رقم 42 لسنة 1991 الذي نص على صرفها للمصابين بأمراض مزمنة، وأضافت الجهة الإدارية أن تأمين الأجور المتغيرة بدأ من 1/ 4/ 1984 وتأمين الإثابة 1/ 7/ 1985 وتأمين المكافآت الحافزة من 1/ 9/ 1975 واستظهرت المحكمة أن الإدارة لا تنازع في مبدأ استحقاق المدعي للأجور المتغيرة خلال إجازته المرضية الاستثنائية تبعاً لإصابته بمرض مزمن وإنما تنحصر المنازعة في تحديد بداية صرف الأجور المشار إليها، وذهبت المحكمة في حكمها - بعد إذ أشارت إلى المادة الخامسة بند ط من قانون التأمين الاجتماعي وتعديلها بموجب القانون رقم 47 لسنة 1984 إلى أن المدعي يستحق صرف العلاوة الاجتماعية والإضافية كاملة من تاريخ تقريرها حتى إحالته للمعاش وصرف المكافآت الحافزة اعتباراً من تاريخ حصوله على إجازة في 4/ 11/ 1979 حتى 7/ 2/ 1989 وصرف الأجر الإضافي كاملاً اعتباراً من 1/ 4/ 1984 حتى تاريخ إحالته إلى المعاش، وصرف مكافآت الإثابة اعتباراً من 1/ 7/ 1985 حتى تاريخ إحالته إلى المعاش وذلك كله بحسبان أن المنشورات الصادرة في هذا الشأن وكذا الأحكام والفتاوى التي استندت إليها جهة الإدارة في صرف هذه الحقوق لا تعدو أن تكون مقررة وليست منشئة لها وخلصت المحكمة إلى إصدار حكمها بالمنطوق المتقدم بيانه بأحقية المدعي في هذه المفردات على التفصيل السالف مع مراعاة التقادم الخمسي.
ومن حيث إن مبنى الطعن وقوامه أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به من مراعاة التقادم الخمسي، وذلك أن التقادم المذكور إنما شرع لمواجهة الظروف العادية ولا يمكن التمسك به في حالات القوة القاهرة كالمرض والفيضان والكوارث العامة وغيرها حيث يستحيل على ذوي الشأن المطالبة بحقوقهم في المواعيد المقررة قانوناً مما يتعين معه تحقيقاً للعدالة وقف سريان الميعاد، والثابت أن الطاعن كان ولم يزل مصاباً بمرض عقلي مزمن ومن ثم لا يسري في حقه الميعاد المقرر في المادة 29 من قانون المحاسبة الحكومية، كذلك أخطأ الحكم الطعين فيما قضى به من اتخاذ تاريخ 1/ 4/ 1984 مبدأ لصرف الأجر الإضافي للمدعي بينما هو يستحق الصرف من 4/ 11/ 1979 تاريخ بداية المرض حتى 30/ 11/ 1989 تاريخ إحالته إلى المعاش.
ومن حيث إنه يتعين التنويه بادئ ذي بدء إلى أنه لا مراء في أن الطاعن وقد أصيب بمرض عقلي مزمن أثناء الخدمة وهو من الأمراض التي وردت بالجدول المرافق لقرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية بمرتب كامل ومن قبله قرار وزير الصحة رقم 63 لسنة 1976 الصادر في الخصوص ذاته فإنه يستحق أجره كاملاً طوال فترة إجازته المرضية الاستثنائية وهى في واقعة الحال الماثلة المدة من 4/ 11/ 1979 حتى 30/ 11/ 1989 تاريخ إحالتها إلى المعاش، وذلك عملاً بحكم المادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1963 بمنح موظفي وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة المرضي بالدرن والجزام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة إجازة مرضية استثنائية بمرتب كامل ومن بعدها المادة 66 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والمضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 كل في نطاق أعمالها من حيث الزمان، ولما كان البادي من الأوراق أن الحق في الأجور الإضافية قد تقرر للعاملين بمصلحة الضرائب اعتباراً من عام 1957 فمن ثم يكون الطاعن محقاً في اقتضاء الأجر الإضافي عن مدة إجازته المرضية الاستثنائية سالفة البيان بحسبانه مما يتسع له مدلول الأجر الكامل الذي يستحق قانوناً للمريض بمرض مزمن، ويضحى الحكم المطعون فيه وقد قضى بأحقية المذكور في الأجر الإضافي اعتباراً من 1/ 4/ 1984 دون ما سند من صحيح القانون قد أخطأ التطبيق فحق عليه الإلغاء فيما قضى به من ذلك والحكم بأحقية الطاعن في الأجر الإضافي كاملاً اعتباراً من 4/ 11/ 1979 حتى تاريخ إحالته إلى المعاش في 30/ 11/ 1989.
ومن حيث إنه عن التقادم الخمسي فمن المقرر طبقاً لحكم المادة 50 من القسم الثاني للائحة المالية للميزانية والحسابات ومن بعدها المادة 29 من القانون رقم 127 لسنة 1981 في شأن المحاسبة الحكومية أن الماهيات وما في حكمها من المبالغ التي تكون مستحقة قبل الحكومة تصبح حقاً مكتسباً إذا لم تتم المطالبة بها قضائياً أو إدارياً خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها. على أن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن أعمال هذا الحكم لا يتأتى إلا حيث يكون الحق قد نشأ وتكامل في ذمة الدولة وكانت المطالبة به أمراً ميسوراً من جهة القانون، أما إذا قام مانع قانوني تستحيل مع وجوده المطالبة قانوناً بهذا الحق من جانب صاحب الشأن فإن ميعاد السقوط لا ينفتح إلا من تاريخ زوال هذا المانع وصيرورة المطالبة أمراً ميسوراً قانوناً حيث يغدو المتخلف عنها أو المقصر عنها أو المقصر فيها بعد ذلك محلاً لأعمال حكم التقادم، وليس من ريب في أن هذا المبدأ إن هو إلا تطبيق لقاعدة عادلة نصت عليها المادة 382 من القانون المدني بقولها أنه لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً... ومفاد ذلك على ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقع المناسب ولو كان المانع أدبياً، ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن تقدير قيام المانع الموقف لسريان التقادم موكول أمره إلى محكمة الموضوع ويرجع فيه إلى ظروف كل دعوى على حدة فتستخلص المحكمة بما لها من سلطة تقديرية قيام المانع أو انتقاءه دون معقب عليها في ذلك متى أقامت استخلاصها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمراعاة التقادم الخمسي دون أن يأخذ في الاعتبار ما نطقت به الأوراق من أن المدعي مصاب بمرض عقلي مزمن غير مستقر طال عليه الأمر حتى جاوزت مدته عشر سنوات ولم يثبت أنه برئ منه بعد، ولم يتطرق في أسبابه لبحث ما إذا كان من شأنه ثبوت هذا المرض قيام مانع موقف لسريان التقادم أو انتفاؤه فمن ثم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب متعين الإلغاء في هذا الشق منه والقضاء بعدم سريان التقادم في حق المدعي نزولاً على ما سلف بيانه من إصابته بمرض عقلي مزمن، إذ ليس أقوى من هذا المرض مانعاً يحول دون سريان التقادم بحسبانه مما ينال لا محالة من الإرادة والإدراك.
ومن حيث إنه متى كان ذلك فقد تعين القضاء بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعي في صرف الأجر الإضافي كاملاً عن المدة من تاريخ إصابته بالمرض العقلي حتى تاريخ إحالته إلى المعاش وبعدم سريان التقادم الخمسي في حقه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعي في الأجر الإضافي كاملاً اعتباراً من 4/ 11/ 1979 حتى اليوم السابق على تاريخ إحالته إلى المعاش مع عدم سريان التقادم الخمسي بالنسبة إلى باقي الطلبات على الوجه المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 3680 لسنة 33 ق جلسة 2 / 3 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 82 ص 711

جلسة 2 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، ومحمود سامي الجوادي، ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(82)

الطعن رقم 3680 لسنة 33 القضائية

تأمينات اجتماعية - إصابة عمل - تقدير التعويض نسبة إلى العجز.
المادة (20) من القانون رقم (50) لسنة 1963 بشأن التأمين والمعاشات والمادة (3) من القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية.
المشرع منذ قرر حق العامل في التعويض عن إصابات العمل لا يرتب الحق في التعويض على مجرد وقوع الإصابة وإنما يجعله رهيناً بتخلف عجز عنها، وهو يغاير في مقدار التعويض بحسب نسبة العجز وآثاره ومن ثم فإن الواقعة القانونية التي يعتد بها مناطاً لاستحقاق التعويض هي ثبوت العجز المتخلف عن إصابة العمل أما الإصابة ذاتها فلا تعد وأن تكون واقعة مادية لا يرتب المشرع أثراً على حدوثها وإنما يرتب هذا الأثر على تكامل الواقعة المنشئة للالتزام التي يلزم لقيامها عنصري الإصابة والعجز معاً. وعلى ذلك فإن القانون الواجب التطبيق على الحالة محل التداعي هو القانون المعمول به وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة ووفقاً لأحكامه يكون تحديد حقوق المدعي قبل الإدارة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 15/ 8/ 1987 أودع الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3680 لسنة 33 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات (ب) بجلسة 24/ 6/ 1987 في الدعوى رقم 177 لسنة 32 ق المرفوعة من...... ضد الطاعن وآخرين، والقاضي بأحقية المدعي في تسوية حقوقه المالية الناشئة عن إصابته إصابة عمل في 18/ 11/ 1964 على أساس أن نسبة العجز الناتج عن هذه الإصابة 65% مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته في معاش قيمته 65% من معاش العجز الكامل طبقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي وذلك اعتباراً من تاريخ إصابته.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه بكامل أجزائه واعتباره كأن لم يكن وإخراج الهيئة العامة للتأمين والمعاشات من الخصومة لقيامها بصفة موضوعية بين المدعي وجهة عمله الأصلية مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وبعد إعلان تقرير الطعن قانوناً أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع مراعاة تعديل تاريخ استحقاق المطعون ضده للمعاش بنسبة 65% من معاش العجز الكامل ليصبح اعتباراً من تاريخ ثبوت العجز وليس من تاريخ وقوع الإصابة مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت بجلسة 14/ 2/ 1994 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وحددت لنظره أمامها جلسة 26/ 3/ 1994 حيث نظرته المحكمة وجرى تداوله بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها حتى قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم فصدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 177 لسنة 32 ق أمام محكمة القضاء الإداري بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/ 11/ 1977 عاقداً الخصومة مع وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بصفتهما ثم اختصم من بعد محافظ الجيزة بصفته، وطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا له معاشاً شهرياً بمقدار 65% من معاش العجز الكامل اعتباراً من تاريخ الإصابة مع إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال شرحاً لدعواه إنه يعمل مدرساً بمدرسة النصر المشتركة بالعجوزة، وفى صباح يوم 18/ 11/ 1964 صدمته السيارة رقم 644328 التابعة للقوات المسلحة وهو في طريقه إلى مقر عمله حيث نقل إلى مستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية وتضمنت الشهادة الصادرة عن المستشفى المذكور بتاريخ 20/ 4/ 1968 أنه دخل المستشفى بتاريخ 18/ 11/ 1964 واستمر ثلاثة أسابيع في غيبوبة ثم أجريت له عملية تركيب مسمار نحاس في 30/ 11/ 1964 وقد انتهت العملية فأجريت له عملية تنظيف وبنطلون جبس في 26/ 12/ 1964 وخرج من المستشفى في 7/ 1/ 1965 وتردد على المستشفى نتيجة الالتهاب الذي أصاب العملية حتى أخرج المسمار، وفى 20/ 2/ 1966 أجريت له عملية كحت العظام المسوسة وعملية تنظيف أخرى في 1/ 6/ 1966 واستقرت حالته على أساس تيبس بمفصل الركبة لوجود تلف بعضلات الفخد وعدم القدرة على حركة الركبة نتيجة التيبس المفصلي وضمور بعضلات الفخد لعدم استعمالها نتيجة التيبس، وأضاف المدعي يقول أن قائد السيارة قدم للمحاكمة الجنائية حيث قضى بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وأصبح الحكم نهائياً لعدم استئنافه، وبعد إذ أشار المدعي إلى بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بشأن التأمين والمعاشات فيما يختص بإصابة العمل فقد خلص إلى طلب الحكم بطلباته.
وبجلسة 24/ 6/ 1987 أصدرت المحكمة حكمها السالف بيان منطوقه، وأقامت قضاءها بعد استعراض بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بشأن التأمين والمعاشات والقانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمين والمعاشات والقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي - على أن المشرع حدد قيمة معاش العجز المستحق نتيجة لإصابة العمل على أساس ما يتحقق من عجز مستقر للعامل سواء بفقد جزء من جسمه بالبتر الجراحي أو غيره نتيجة لحادث أو بفقد هذا لجزء لوظيفته وقدرته على أداء عمله، وفى حالة التحقق مادياً بواسطة الجهة الطبية المختصة من ذلك وثبوته فإن المركز القانون للمصاب يتحدد وفقاً للجدول وطبقاً لنصوص القانون الذي يستمد الحق منه مباشرة في قيمة الحقوق المالية التي يستحقها وقيمة المعاش الذي يستحقه عن الإصابة، وأشارت المحكمة إلى تقاعس الجهة الإدارية ونكولها عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد نسبة العجز الناشئ عن استقرار حالة المدعي رغم تكرار تأجيل الدعوى لهذا السبب غير مرة وذلك دون مبرر سوى استهداف تعطيل الفصل فيها والحيلولة دون حصول المدعي على ما يستحقه من حقوق مالية مما قدرت معه المحكمة استهداء بالجدول رقم 2 المرافق لقانون التأمين الاجتماعي أن تتصدى بذاتها لتحديد نسبة العجز في الحالة المعروضة مقدرة إياه بـ 65% وما يترتب على ذلك من استحقاقه معاش الإصابة بنسبة 65% من معاش العجز الكامل وذلك اعتباراً من تاريخ وقوع الإصابة بصرف النظر عن تاريخ ثبوتها الذي لا يعدو أن يكون كاشفاً عن العجز بعد استقراره.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أن المطعون ضده استقرت حالته في 1/ 6/ 1966 وأقام دعواه في 5/ 11/ 1977 بعد المواعيد القانونية المقررة بالقانون رقم 50 لسنة 1963، هذا إلى أن الهيئة الطاعنة لا تختص بإحالة المذكور إلى الجهة الطبية المختصة بتقدير نسبة العجز وإنما يقع هذا الالتزام على جهة عمله، طبقاً للمادة 20 من القانون رقم 50 لسنة 1963 والمادة 3 من القانون رقم 63 لسنة 1964 اللذين وقعت الإصابة في ظلهما وهما القانونان واجبا التطبيق وليس القانون رقم 79 لسنة 1975 على ما ذهب الحكم المطعون فيه، يضاف إلى ذلك إن المستقر عليه أن معاش الإصابة يستحق من تاريخ ثبوت العجز وليس من تاريخ الإصابة.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق في الدعوى مثار الطعن الماثل فإن المشرع منذ قرر حق العامل في التعويض عن إصابات العمل لا يرتب الحق في التعويض على مجرد وقوع الإصابة وإنما يجعله رهيناً بتخلف عجز عنها، وهو يغاير في مقدار التعويض بحسب نسبة العجز وآثاره، ومن ثم فإن الواقعة القانونية التي يعتد بها مناطاً لاستحقاق التعويض هي ثبوت العجز المتخلف عن إصابة العمل أما الإصابة ذاتها فلا تعدو أن تكون واقعة مادية لا يرتب المشرع أثراً على حدوثها وإنما يرتب هذا الأثر على تكامل الواقعة المنشئة للالتزام التي يلزم لقيامها توافر عنصري الإصابة والعجز معاً، وعلى ذلك فإن القانون الواجب التطبيق على الحالة محل التداعي هو القانون المعمول به وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة ووفقاً لأحكامه يكون تحديد حقوق المدعي قبل الإدارة.
ومن حيث إن البين من الأوراق إنه ولئن كانت الإصابة التي لحقت بالمطعون ضده وقعت بتاريخ 18/ 11/ 1964 إبان توجهه صباح ذلك اليوم إلى مقر عمله إلا أن الثابت كذلك أنه أجريت له عدة عمليات جراحية ظل يتردد على المستشفى للعلاج حتى استقرت حالته وثبت العجز الناشئ عن الإصابة بتاريخ 12/ 10/ 1977 على ما يبين من قرار اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي المودعة صورته بالأوراق وهو ما تسلم به الهيئة الطاعنة في مذكرة دفاعها المقدمة أمام هذه المحكمة بجلسة 17/ 12/ 1994، ترتيباً على ذلك فلا شبهة في أن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 25 لسنة 1977 يكون هو الواجب التطبيق بحسبانه القانون الذي ثبت العجز في ظله.
ومن حيث إن المادة 5/ هـ من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه عرضت لبيان المقصود بإصابة العمل في تطبيق أحكامه واعتبرت "في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي" وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده داهمته سيارة في حوالي الساعة السابعة والنصف صباح يوم 18/ 11/ 1964 بمنطقة العجوزة على مقربة من مدرسة النصر المشتركة حيث يعمل خلال فترة الذهاب إلى مقر عمله فمن ثم تكون الإصابة التي حاقت به بغير جدال إصابة عمل وهو ما لم تنازع فيه الجهة الإدارية ذاتها ويغدو تبعاً لذلك محقاً في اقتضاء المعاش أو التعويض عن العجز الناشئ عنها وفقاً للمادتين 52، 53 من القانون ذاته.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الجهة الإدارية تقاعست في أداء واجبها حيال المدعي ونكلت عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى السلطة الطبية المختصة لتحديد نسبة العجز الذي أسفرت عنه إصابة المذكور رغم تأجيل نظر الدعوى لهذا السبب غير مرة أمام محكمة القضاء الإداري على ما ورد بمدونات حكمها المطعون فيه، وهو مسلك ما كان لها أن تتردى فيه لما يفترض فيها من إنها الخصم الشريف الحريص على إعطاء كل ذي حق حقه، مما حدا بالمحكمة إلى التصدي بذاتها إلى مسألة فنية ناطها القانون بالهيئة العامة للتأمين الصحي فقدرت نسبة العجز استهداء بالجدول رقم 2 المرافق لقانون التأمين الاجتماعي سابق الذكر على تقدير أن اعتبارات العدالة والحيلولة دون إنكارها تبيح لها هذا التصدي بيد أن نبل الغاية وشرف المقصد لا يستوي سنداً أو ينهض مبرراً للخروج على قواعد الاختصاص سيما وقد تعلق الأمر بمسألة طبية فنية لا محيص معها من اللجوء إلى أهل الخبرة إما بالإحالة بقرار من المحكمة إلى الجهة الطبية المختصة أو بندب خبير متخصص يقدم تقريراً فنياً فيما تندبه المحكمة لإجرائه ومن ثم تكون هي الخبير الأعلى، أما وقد تصدت لتقدير نسبة العجز فإن حكمها يكون معيباً فيما تضمنه من ذلك.
ومن حيث إنه متى كان ذلك فقد تعين القضاء بتعديل الحكم المطعون فيه باعتبار إصابة المدعي إصابة عمل مع إلزام الهيئة الطاعنة بإحالة المطعون ضده إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي لتحديد نسبة العجز الناشئ عن الإصابة توطئة لتسوية مستحقاته المالية معاشاً كانت أو تعويضاً على أساس من هذا التحديد.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون باعتبار إصابة المدعي إصابة عمل على الوجه المبين بالأسباب.

الطعنان 2712 ، 2839 لسنة 39 ق جلسة 27 / 2 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 81 ص 703

جلسة 27 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: د. محمد عبد السلام مخلص، وعلي فكري حسن صالح، وحمدي محمد أمين الوكيل، والصغير محمد محمود بدران - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(81)

الطعنان رقما 2712، 2839 لسنة 39 القضائية

تأديب - محاكمة تأديبية - إثبات الواقعة المنسوبة للعامل - شهادة الشهود - تقديرها.
إثبات الواقعة المنسوبة للعامل بشهادة الشهود وحدها يقتضي ألا يكون بينه وبين من سمعت شهادته ضغينة سابقة وألا يكون في مسلك الشاهد تجاه الواقعة أو في الظروف التي سبقت الإدلاء بشهادته ما يحول دون الاطمئنان إلى تلك الشهادة، وأن لا ينطوي إثبات الواقعة بشهادة الشهود على إخلال بحق الدفاع بالأعراض عن سماع شهود ممن حضروا الواقعة غير شهود الإثبات الذين بدأوا الاتهام أصلاً.
القول بأن الشركة لا تملك ولاية تخولها استدعاء غيرهما من شهود الواقعة التابعين لشركات أخرى إنما يؤدى إلى تعذر إثبات الوقائع المنسوبة إلى الطاعنة وليس التسليم بثبوتها - فالمخالفة يجب أن يثبت على وجه القطع واليقين - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 12/ 5/ 1993 أودع الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلاً عن.... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريراً قيد برقم 2712 لسنة 39 ق. عليا وذلك طعناً على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارتي النقل والمواصلات بجلسة 28/ 3/ 1993 في الطعن رقم 72 لسنة 26 ق الذي قضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة..... بالخفض لوظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة والقضاء بمجازاتها بخصم أجر شهر من راتبها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد طلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم لها بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء القرار رقم 1081 لسنة 1991 المطعون فيه وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه، وقد أعلن الطعن للمطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وبتاريخ 28/ 5/ 1993 أودعت الأستاذة....... المحامي بصفتها وكيله عن رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة لأتوبيس الوجه القبلي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً طعن قيد برقم 2839 لسنة 39 ق. عليا وذلك طعناً على الحكم سالف الذكر الصادر في الطعن رقم 72 لسنة 26 بجلسة 28/ 3/ 1993، وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وقد أعلن الطعن للمطعون ضدها على الوجه المبين بالأوراق.
وبعد تحضير الطعنين أعدت فيهما هيئة مفوضي الدولة تقريراً انتهى للأسباب الواردة به إلى قبول الطعنين شكلاً وفى موضوع الطعن الأول رقم 2716 لسنة 39 ق بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار الجزاء رقم 1081 لسنة 1992 فيما تضمنه من خفض وظيفة الطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار وبرفض الطعن الثاني رقم 2839 لسنة 39 ق موضوعاً.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا الطعنين على الوجه المبين بالأوراق وبجلسة 21/ 12/ 1994 حضرت أمامها الطاعنة...... وأودعت الشركة مذكرة بدفاعها وقررت الدائرة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد وبتصريح من الدائرة أودعت الطاعنة مذكرة بدفاعها وبجلسة 1/ 2/ 1995 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة (موضوع) وقد نظرت الدائرة الأخيرة الطعنين على الوجه المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت حجز الطعنين للحكم، وبجلسة اليوم 27/ 2/ 1996 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالطعن رقم 2712 لسنة 39 ق عليا فأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 28/ 3/ 1993 وكانت الطاعنة قد أقامت الطعن في 12/ 5/ 1993، فإنه يكون مقاماً خلال الميعاد المحدد بالمادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالطعن رقم 2839 لسنة 39 ق. عليا فإنه لما كان الطعن قد أقيم في 18/ 5/ 1993 فإنه يكون مقاماً كذلك في الميعاد وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعنة......... أقامت في 15/ 6/ 1992 الطعن التأديبي رقم 72 لسنة 26 ق للحكم لها بإلغاء القرار رقم 1081 لسنة 1992 الصادر من مجلس إدارة الشركة في 6/ 6/ 1992 فيما تضمنه من مجازاتها بخفض وظيفتها للدرجة الأدنى مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك استناداً إلى أن القرار المطعون فيه أسس على واقعة القذف في حق مجلس الإدارة التي نسبت إليها أثناء تواجدها بدورة تدريبية بجمعية إدارة الأعمال في الفترة من 23/ 11/ 1991 حتى 16/ 12/ 1991 وكذلك بندوة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتاريخ 11/ 2/ 1992، وذلك بالرغم من عدم ثبوت تلك الواقعة بالدليل المادي أو القولي، وبالرغم من أنها نفت الواقعة في التحقيق، وأوضحت الطاعنة أنها طلبت سماع شهادة من حضروا التدريب والندوة في التحقيق وأنها لم تجب إلى طلبها، كما أن التحقيق لم يقطع بصحة إسناد الواقعة إليها، وأضافت أنها أقامت دعوى عمالية ضد الشركة بسبب نقلها من موقع عملها إلى موقع آخر بهدف الإساءة إلى مركزها الوظيفي والضغط عليها للتنازل عن الطعن في قرار الجزاء سالف الذكر، وبجلسة 28/ 3/ 1993 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة........ بالخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة والقضاء بمجازاتها بخصم أجر شهر من راتبها مع ما يترتب على ذلك من آثار، واستند الحكم في قضائه إلى المذكرة المقدمة المحررة في 21/ 12/ 1991 والمقدمة في 1/ 3/ 1992 من..... المهندس ومدير مركز التدريب بفرع الشركة بالمنيا و...... مدير عام مركز التدريب بالشركة والتي جاء بها أنها أثناء حضورها معهما دورة التدريب بجمعية إدارة الأعمال العربية في المدة من 23/ 11/ 1991 حتى 16/ 12/ 1991 تلفظت بألفاظ تسيء إلى الشركة خلال المحاضرات والاشتراكات وأن تلك الألفاظ تضمنت منح المحاضرات للمرتزقة وانعدام الكفاءات بالشركة وأن العصر عصر أقزام، كما استند الحكم إلى المذكرة المقدمة في 12/ 2/ 1992 من...... مدير عام مركز التوفيق والمعلومات بالشركة الذي نسبت للطاعنة مقاطعة المحاضرين بندوة الجهاز المركزي يوم 11/ 2/ 1992 واستهجان تكليف المهندسين بإلقاء المحاضرات، وأن رئيس مجلس إدارة الشركة قرر في 1/ 3/ 1992 إحالة المذكرتين إلى الشئون القانونية للتحقيق في الوقائع المنسوبة للطاعنة، وأن التحقيق انتهى إلى اعتبارها وقع منها إساءة بالغة في حق الشركة والمسئولين بها وتشويه لسمعة الشركة أمام العاملين بالشركات الأخرى ممن حضروا الدورة التدريبية والندوة وذلك استناداً إلى شهادة..... و..... اللذين قدما المذكرة الأولى، وأن ذلك يثبت ارتكابها للمخالفة المنسوبة إليها، وأن الجزاء الموقع عليها لا يتناسب مع المخالفة الثابتة في حقها الأمر الذي يستوجب إلغاؤه والاكتفاء بمجازاتها بخصم أجر شهر من راتبها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الطعن رقم 1712 لسنة 39 ق عليا المقام من الطاعنة يستند إلى أن المخالفة المنسوبة إليها لم تثبت في حقها بصفة قاطعة وأن الجزاء وقع عليها بعد ثلاثين يوماً من الواقعة وأن التحقيق أعرض عن سماع أقوال المشتركين في دورة التدريب رغم أنها طلبت ذلك صراحة وأن تقديم الشكوى الأولى في 1/ 3/ 1992 بعد ثلاثة شهور من انتهاء دورة التدريب في 16/ 12/ 1991 يدل على عدم ارتكابها المخالفة المنسوبة إليها، وأن ما اتخذ ضدها من إجراءات جاء رداً على دعوى إقامتها طعناً على تخفيض تقرير كفاءتها من ممتاز إلى كفء ونقلها من المركز الرئيس بمدينة نصر إلى المنطقة الأولى بالمنيل، وأن الخلاف الشخصي القائم بينها وبين..... كان وراء تقديمه المذكرة المحررة في 21/ 12/ 1991 والمقدمة في 1/ 3/ 1992 وأن هذا الخلاف ثار بسبب رفض تسليمها مفاتيح المكتب الذي كان يشغله عند نقلها إلى المنطقة الأولى بالمنيل، وأن توقيع..... على المذكرة سالفة الذكر بعد ثلاثة شهور من انتهاء الدورة يدل على عدم جديتها إذ كان بوسعه أن يوقع عليها وهو بالقاهرة قبل عودته إلى مقر عمله بالمنيا كما كان في مقدوره أن يقدم شكوى بعد رجوعه إلى هذا المقر وأن ذلك يدل أيضاً على أنه وقع المذكرة بعد أن طلب منه ذلك وأن الخصومة التي نشبت بينها وبين..... بسبب رفضه تسليمها خطط التدريب بعد نقلها إلى المنطقة الأول ومحاولة إثبات تمارضها أثناء إجازة مرضية منحت لها كانت السبب وراء تقدمه بالمذكرة الثانية، وأشارت الطاعنة إلى الغلو المبين في الجزاء وأكدت أنها لم يوقع عليها أي جزاء طوال حياتها الوظيفية وأن تقارير كفايتها لم تقل عن درجة ممتاز.
ومن حيث إن الشركة الطاعنة في الطعن رقم 2839 لسنة 39 ق قد أقامت طعنها على أن الحكم قضى بشيء لم يطلبه الخصم لان المعاملة الطاعنة في الطعن التأديبي رقم 72 لسنة 26 ق طلبت إلغاء قرار الجزاء ولم تطلب تعديل الجزاء أو تخفيضه ومع ذلك قضى الحكم بتخفيض الجزاء، وأن الحكم لم يراع الظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة المنسوبة للعاملة والتي تقع بمناسبة الجزاء الذي تضمنه القرار مع المخالفة الثابتة في حقها، وأن الحكم تدخل في تقدير الخطورة الناجمة عن المخالفة وتقدير الجزاء المناسب لها على خلاف المستقر في قضاء المحكمة الإدارية العليا، وأكدت الشركة أنها وقعت الجزاء قبل سقوط المخالفة وفقاً لنص المادة 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978، وأن التحقيق تضمن سماع أقوال العاملين اللذين حضروا الوقائع المنسوبة للعاملة، ولم يتضمن أقوال غيرهما لأن الشركة لا تملك ولاية عليهم تمكنها من استدعائهم للإدلاء بأقوالهم.
ومن حيث إنه لما كان القرار المطعون فيه قد صدر في 6/ 6/ 1992 وكانت الأوراق قد خلت من دليل يفيد علم الطاعنة بهذا القرار في تاريخ سابق على إقامتها الطعن رقم 72 لسنة 26 ق فإن الطعن يعتبر مقاماً في الميعاد، وإذ استوفى الطعن المشار إليه سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه لما كانت الطاعنة قد أنكرت واقعة تلفظها بالعبارات المنسوبة إليها أثناء دورة التدريب والندوة السالف ذكرهما، وكان الاستناد في إثبات تلك الواقعة إلى شهادة الشهود وحدها يقتضي ألا يكون بين الطاعنة وبين من سمعت شهادته ضغينة سابقة وألا يكون في مسلك الشاهد تجاه الواقعة أو في الظروف التي سبقت إدلائه بشاهدته ما يحول دون الاطمئنان إلى تلك الشهادة، وأن لا ينطوي إثبات الواقعة بشهادة الشهود على إخلال بحق الدفاع بالإعراض عن سماع شهود فمن حضروا الواقعة غير شهود الإثبات الذين بدأوا الاتهام أصلاً، وكان الثابت أن التحقيق الذي أجرى مع الطاعنة وقام عليه قرار الجزاء المطعون فيه استند في إثبات الواقعة إلى شهادة..... الذي نشب بينه وبين الطاعنة نزاع سابق على 1/ 3/ 1992 تاريخ تقدمه بالمذكرة التي تضمنت الاتهام المنسوب إليها وذلك بسبب إصراره على الاحتفاظ بمفتاح المكتب الذي كان يشغله بالمنطقة التي نقلت الطاعنة إليها وفقاً للثابت بالتحقيق، وكان مسلك الشاهد الثاني.... المتمثل في التراخي في التوقيع على المذكرة المحرر في 21/ 12/ 1991 حتى 1/ 3/ 1992 وفقاً للثابت بالتحقيق إنما يشكك في صحة الاتهامات التي حوتها المذكرة ويحول دون الاطمئنان إلى شهادته، وكان الثابت بالأوراق أن الجزاء الموقع على الطاعنة قد استند كذلك إلى المذكرة المقدمة من...... الذي نشب نزاع بينه وبينها وبسبب رفضه تسليمها أوراق التدريب ومحاولته إثبات تمارضها خلال إجازة مرضية منحت لها، وكان التحقيق قد اخل بحق الدفاع بإعراضه عن سماع أي شهادة أخرى غير شهادة.... و..... اللذين بدأ الاتهام بالمذكرة التي قدماها في 1/ 3/ 1992، وكان القول بأن الشركة لا تملك ولاية تخولها استدعاء غيرهما من شهود الواقعة التابعين لشركات أخرى إنما يؤدى إلى تعذر إثبات الوقائع المنسوبة إلى الطاعنة وليس إلى التسليم بثبوتها، فإن قرار الجزاء المطعون فيه يكون غير قائم على سبب يبرره لعدم ثبوت المخالفة المنسوبة للطاعنة على وجه القطع واليقين الأمر الذي يستوجب القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون من المتعين الحكم بإلغائه كما يكون من المتعين الحكم برفض الطعن رقم 2839 لسنة 39 ق المقام من شركة النيل العامة لأتوبيس الوجه القبلي موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي موضوع الطعن رقم 2812 لسنة 39 ق عليا بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه رقم 1081 لسنة 1992 فيما تضمنه من خفض وظيفة الطاعنة إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفى موضوع الطعن رقم 2839 لسنة 39 ق عليا برفضه.

الطعن 17016 لسنة 88 ق جلسة 7 / 4 / 2021 مكتب فني 72 ق 33 ص 448

جلسة 7 من أبريل سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / أبو بكر البسيوني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق، عادل غازي ، إبراهيم عوض ولقمان الأحول نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(33)
الطعن رقم 17016 لسنة 88 القضائية
(1) نقض " سقوط الطعن " .
عدم تقدم الطاعنين المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن . أثره : سقوطه . أساس ذلك ؟
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . فاعل أصلي .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
إثبات الحكم وجود المحكوم عليهم على مسرح الجريمة واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وصدورها عن باعث واحد وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه . كفايته لاعتبارهم فاعلين أصليين . تحديد الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة . غير لازم . أساس ذلك ؟
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
قضاء المحكمة بناءً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(4) سلاح . قصد جنائي . نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " العقوبة المبررة " .
انبساط سلطان الجاني على السلاح وتوافر القصد الجنائي العام . كفايته لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص . ولو لم يكن في حيازته المادية .
نعي الطاعن على الحكم افتراض حيازته بالواسطة لسلاح ناري أثبت أن محكوماً عليه آخر كان يحمله . غير مقبول . ما دام دلل على ذلك .
لا مصلحة للطاعن في النعي بشأن توافر أركان جريمة الحيازة بالواسطة لسلاح ناري . ما دامت العقوبة المقضي بها مقررة لجريمتي الضرب واستعراض القوة اللتين دين بهما .
(5) استعراض القوة . قصد جنائي .
جريمة استعراض القوة . تحققها بتوافر القصد الجنائي العام . التحدث عنه استقلالاً . غير لازم . استفادته من وقائع الدعوى التي أوردها الحكم .
(6) قانون " تطبيقه " .
نعي الطاعن على الحكم معاقبته بالمادتين 375 مكرراً و375 مكرراً (أ) عقوبات رغم القضاء بعدم دستوريتهما . غير مقبول . علة ذلك ؟
(7) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
تناقض الشهود أو اختلاف روايتهم في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
للمحكمة الأخذ بأقوال المجني عليه . ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة . حد ذلك ؟
تشكيك الطاعن في أقوال الشاهدين ودفعه بتلفيق الاتهام وكيديته . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
للمحكمة أن تعول على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . عدم إفصاح مأمور الضبط عن مصدرها . لا ينال من جديتها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(8) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟
(9) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
تعويل الحكم على أقوال ضابط الواقعة . صحيح . متى انتهى سديداً لصحة الإجراءات .
(10) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن سماع شاهد لم يُطلب سماعه . غير مقبول .
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا لم تر لزوماً لسماعهم . المادة 289 إجراءات جنائية المعدلة بالقانون 11 لسنة 2017 .
(11) محضر الجلسة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الطاعن كاملاً . لا يعيب الحكم . علة ذلك ؟
(12) قضاة " صلاحيتهم " .
نعي الطاعن بزوال ما علق بذهن القضاة للتباعد الزمني بين المرافعة الشفوية والنطق بالحكم . غير مقبول . تعلقه بضمير القاضي لا حساب عنه لأحد ولا رقابة عليه فيه .
(13) غرامة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
إغفال الحكم القضاء بالغرامة المقررة لإحراز سلاح بغير ترخيص . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعنون - وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة - لم يتقدموا لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليهم قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنهم ، فيتعين الحكم بسقوطه عملاً بالمادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
2- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى وحدد في بيان كافٍ الأفعال التي قارفها الطاعن بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دانه بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون ، وإذ أثبت الحكم وجود كل من المحكوم عليهم على مسرح الجريمة وقت مقارفتها واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين ، وكان ليس بلازم والحال كذلك أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة ، ومن ثم فإن ما يرمى الطاعن به الحكم من قصور وغموض وإبهام وإجمال لا محل له .
3- لما كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنيًا على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمًا مؤسسًا على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعيًا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أنه يكفى في توافر الحيازة أن يكون سلطان المتهم مبسوطًا على الشيء ولو لم يكن في حيازته المادية ، وكان قيام جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذى يتحقق بمجرد حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإدراك ، وإذ كان ما أورده الحكم من أن الطاعن وآخرين اقتحموا مسكن المجنى عليه واقتادوه عنوة وضربه أحدهم بجسم سلاح ناري غير مششخن – أثبت الحكم صلاحيته للاستعمال – بينما ضربه باقي المحكوم عليهم باستعمال عصى ، يقطع بعلم الطاعن بما كان يحمله المحكوم عليهم من الأسلحة وأن إرادته اتجهت إلى استعمالها في الغرض المنشود ، ويتوافر به معنى الحيازة بالواسطة لسلاح ناري ، فإنه بذلك تكون جريمة حيازة الطاعن لذات السلاح الناري - الذى أسند لمحكوم عليه آخر إحرازه - قائمة قانونًا مستوجبة مساءلته عنها ما دام قد صحت نسبتها إليه ، ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون ، ولا يكون محل للنعي عليه في هذا الشأن . هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أوقع عقوبة واحدة بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ، وكانت هذه العقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمتي الضرب واستعراض القوة والتلويح بالعنف (البلطجة) ، فإن مصلحة الطاعن في المجادلة في توافر أركان جريمة حيازة بالواسطة لسلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص موضوع التهمة الأولى المسندة إليه تكون منعدمة .
5- لما كانت جريمة استعراض القوة واستخدام العنف لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه ترويع المجني عليه وتخويفه ، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجريمة بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفادًا من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم - وهو ما تحقق في واقعة الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
6- لما كانت المادتين ٣٧٥ مكرراً ، 375 مكرراً من قانون العقوبات المضافتين بالمرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والصادر بتاريخ ١٠/٣/٢٠١١ لم يقضَ بعدم دستوريتهما - على خلاف ما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه - وأن ما تم القضاء بعدم دستوريته هو نص المادتين قبل التعديل والصادرتين بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩9٨ ، فإن ما ينعاه الطاعن عن خطأ الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس .
7- لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشهود واختلاف روايتهم في بعض تفاصيلها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - وليس هناك ما يمنع المحكمة من الأخذ بأقوال المجنى عليه ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ، وكان ما يثيره الطاعن من تشكيك في أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني وما ساقه من قرائن تشير إلى كيدية وتلفيق الاتهام لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردًا صريحًا من الحكم بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها ، هذا إلى أنه لمحكمة الموضوع أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت - كالحال في الدعوى - قد اطمأنت إلى جديتها ، ولا ينال من ذلك ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدر تلك التحريات ، وإذ كان الطاعن لا يمارى في أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات له معينه الصحيح في الأوراق ، وقد اطمأنت المحكمة إلى صورة الواقعة كما وردت في أقوالهم معززة بتحريات الشرطة ، فضلاً عن أن الحكم لم يعول على أقوال زوجة المجنى عليه فلا يجوز إثارة ثمة تعارض بين أقوالها وأقوال شاهد الإثبات الثاني ، ومن ثم ينحل كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
8- لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه أي لحصولهما في مسكنه بغير إذن من السلطة المختصة ، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأنه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها المحكمة عقيدتها والتي اطمأنت منها إلى صحة إجراءات الضبط والتفتيش ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم - في هذا الشأن - يكون غير مقبول .
9- لما كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ، ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط شاهد الإثبات الثاني من إجراءات ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله في إدانة الطاعن ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم .
10- لما كان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع أقوال شاهد الإثبات الثاني ، فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده ، وكانت المحاكمة قد جرت في ظل التعديل المدخل على المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 11 لسنة 2017 الذي يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا لم ترَ لزومًا لسماعهم ، فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً .
11- لما كان ما يثيره الطاعن من خلو محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفاعه ، فإنه لما كان الطاعن لا يدعى أن المحكمة قد منعت الدفاع عن مباشرة حقه ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً ، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر ، كما أن عليه إن أدعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
12- لما كان ما أثاره الطاعن بوجه النعي من زوال ما علقه القضاة في أذهانهم من دفاع للتباعد الزمنى بين المرافعة الشفوية والنطق بالحكم مردود بأنه ليس مما يصح أن يعيب به الحكم إذ لا يعدو تكهنًا بشيء غير قابل لتقصى الحقيقة فيه لتعلقه بأمر داخلي بحت لا يمكن بطبيعته أن يكون لغير ضمير القاضي شأن فيه ، فمتى كان القاضي قد سمع الدعوى وفقًا للأوضاع المقررة في القانون فلا يصح - إذا ما خلا إلى نفسه ليصدر حكمه فيها - أن يحاسب عما يجريه في هذه الخلوة ، وعما إذا كانت قد اتسعت له للتروي في الحكم قبل النطق به أو ضاقت عن ذلك ، فإن مرد ذلك جميعًا إلى ضمير القاضي وحده لا حساب عنه لأحد ولا يمكن أن يراقبه أحد فيه .
13- لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ أغفل القضاء بالغرامة بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها إعمالاً لنص المادة 26/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل ، إلا أنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ إذ إن الطعن مرفوع من المحكوم عليه ولا يضار الطاعن بطعنه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين (وآخر سبق الحكم عليه) بأنهم :
المتهمون من الأول حتى الرابع :
حازوا بواسطة الخامس ( السابق الحكم عليه) بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " محدث صوت محول " .
أحرزوا أداة من الأدوات التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " عصي " دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .
المتهمون جميعاً : قاموا بأنفسهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد المجني عليه / .... ، بأن أشهروا في وجهه سلاحاً نارياً وأخرى بيضاء " عصي " موضوع الاتهامات السابقة وذلك بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق أذى مادي به والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على القيام بعمل هو ترك العين محل سكنه ، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وطمأنينته وتعريض سلامته للخطر .
وقد وقع بناء على ارتكاب تلك الجريمة جنحة أخرى هي أنهم : أحدثوا بالمجني عليه سالف الذكر الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً ، بأن كالوا له عدة ضربات بجسم سلاح ناري وأخرى بيضاء سالفي الوصف بأنحاء متفرقة من جسده على النحو المبين بالأوراق .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 242 /1 ، ۲ ، 375 مكرراً ، 375 مكرراً أ/1 ، 4 من قانون العقوبات ، والمواد ۱/۱ ، 26 /1 ، ۳۰ /1 من القانون رقم ۳۹4 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال نص المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات ، بمعاقبة كل منهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة والمصادرة مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً: عن الطعن المقدم من الطاعنين الأول " .... " والثالث " .... " والرابـع " .... " :
من حيث إن الطاعنين - وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة - لم يتقدموا لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليهم قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنهم ، فيتعين الحكم بسقوطه عملاً بالمادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

ثانيًا: عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني " .... " :
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة بالواسطة لسلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص واستعراض القوة والتلويح بالعنف مع المجنى عليه والضرب البسيط وإحراز أداة بغير مسوغ ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع والبطلان ، ذلك بأن اعتوره الغموض والإبهام والإجمال في بيانه واقعة الدعوى وأدلتها ، ولم يعنِ ببيان دوره والأفعال المادية التي قارفها حتى يمكن تحديد مركزه في الدعوى كفاعل أصلي أو شريك ، وافترض حيازته بالواسطة لذات السلاح الناري الذى أثبت أن محكوم عليه آخر كان يحمله بغير أن يدلل على توافر ركن الحيازة في حقه ، ولم يستظهر القصد الجنائي في جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ، وعاقبه عنها بمقتضى المادتين 375 مكرراً ، 375 مكرراً أ من قانون العقوبات اللتين سبق وأن قضى بعدم دستوريتهما ، واعتنق صورة غير صحيحة لواقعة الدعوى أخذًا بأقوال الشهود رغم عدم معقوليتها واستحالة حصولها وفق تصويرهم لشواهد عددها ، واختلاف روايات ضابط الواقعة والمجنى عليه وزوجته ، فضلاً عن وجود خلافات بينه وبين المجنى عليه تشير إلى كيدية الاتهام وتلفيقه ، وتساند في قضائه إلى تحريات الشرطة رغم بطلانها وعدم جديتها لعدم الإفصاح عن مصدرها ، هذا إلى أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش داخل الشقة لحصولهما بغير إذن مسبب من السلطة المختصة مما كان لازمه عدم التعويل على أقوال الضابط لبطلان الإجراءات ، غير أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ به اطراحه ، ولم تجبه المحكمة لطلبه سؤال ضابط الواقعة ، وأخيرًا فقد خلا محضر الجلسة من إثبات دفاع الطاعن كاملاً ، وقد زال ما علقه القضاة في أذهانهم منه للتباعد الزمنى بين المرافعة الشفوية والنطق بالحكم ، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى وحدد في بيان كافٍ الأفعال التي قارفها الطاعن بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دانه بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون ، وإذ أثبت الحكم وجود كل من المحكوم عليهم على مسرح الجريمة وقت مقارفتها واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين ، وكان ليس بلازم والحال كذلك أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة ، ومن ثم فإن ما يرمى الطاعن به الحكم من قصور وغموض وإبهام وإجمال لا محل له . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنيًا على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمًا مؤسسًا على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعيًا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفى في توافر الحيازة أن يكون سلطان المتهم مبسوطًا على الشيء ولو لم يكن في حيازته المادية ، وكان قيام جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذى يتحقق بمجرد حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإدراك ، وإذ كان ما أورده الحكم من أن الطاعن وآخرين اقتحموا مسكن المجنى عليه واقتادوه عنوة وضربه أحدهم بجسم سلاح ناري غير مششخن – أثبت الحكم صلاحيته للاستعمال – بينما ضربه باقي المحكوم عليهم باستعمال عصى ، يقطع بعلم الطاعن بما كان يحمله المحكوم عليهم من الأسلحة وأن إرادته اتجهت إلى استعمالها في الغرض المنشود ، ويتوافر به معنى الحيازة بالواسطة لسلاح ناري ، فإنه بذلك تكون جريمة حيازة الطاعن لذات السلاح الناري - الذى أسند لمحكوم عليه آخر إحرازه - قائمة قانونًا مستوجبة مساءلته عنها ما دام قد صحت نسبتها إليه ، ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون ، ولا يكون محل للنعي عليه في هذا الشأن . هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أوقع عقوبة واحدة بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ، وكانت هذه العقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمتي الضرب واستعراض القوة والتلويح بالعنف (البلطجة) ، فإن مصلحة الطاعن في المجادلة في توافر أركان جريمة حيازة بالواسطة لسلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص موضوع التهمة الأولى المسندة إليه تكون منعدمة . لما كان ذلك ، وكانت جريمة استعراض القوة واستخدام العنف لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه ترويع المجني عليه وتخويفه ، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجريمة بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفادًا من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم - وهو ما تحقق في واقعة الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت المادتين ٣٧٥ مكرراً ، 375 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والصادر بتاريخ ١٠/٣/٢٠١١ لم يقضَ بعدم دستوريتهما - على خلاف ما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه - وأن ما تم القضاء بعدم دستوريته هو نص المادتين قبل التعديل والصادرتين بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩9٨ ، فإن ما ينعاه الطاعن عن خطأ الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس .لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشهود واختلاف روايتهم في بعض تفاصيلها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - وليس هناك ما يمنع المحكمة من الأخذ بأقوال المجنى عليه ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ، وكان ما يثيره الطاعن من تشكيك في أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني وما ساقه من قرائن تشير إلى كيدية وتلفيق الاتهام لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردًا صريحًا من الحكم بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها ، هذا إلى أنه لمحكمة الموضوع أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت - كالحال في الدعوى - قد اطمأنت إلى جديتها ، ولا ينال من ذلك ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدر تلك التحريات ، وإذ كان الطاعن لا يمارى في أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات له معينه الصحيح في الأوراق ، وقد اطمأنت المحكمة إلى صورة الواقعة كما وردت في أقوالهم معززة بتحريات الشرطة ، فضلاً عن أن الحكم لم يعول على أقوال زوجة المجنى عليه فلا يجوز إثارة ثمة تعارض بين أقوالها وأقوال شاهد الإثبات الثاني ، ومن ثم ينحل كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه أي لحصولهما في مسكنه بغير إذن من السلطة المختصة ، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأنه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها المحكمة عقيدتها والتي اطمأنت منها إلى صحة إجراءات الضبط والتفتيش ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم - في هذا الشأن - يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ، ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط شاهد الإثبات الثاني من إجراءات ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله في إدانة الطاعن ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع أقوال شاهد الإثبات الثاني ، فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده ، وكانت المحاكمة قد جرت في ظل التعديل المدخل على المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 11 لسنة 2017 الذي يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا لم ترَ لزومًا لسماعهم ، فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من خلو محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفاعه ، فإنه لما كان الطاعن لا يدعى أن المحكمة قد منعت الدفاع عن مباشرة حقه ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً ، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر ، كما أن عليه إن أدعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعن بوجه النعي من زوال ما علقه القضاة في أذهانهم من دفاع للتباعد الزمنى بين المرافعة الشفوية والنطق بالحكم مردود بأنه ليس مما يصح أن يعيب به الحكم إذ لا يعدو تكهنًا بشيء غير قابل لتقصى الحقيقة فيه لتعلقه بأمر داخلي بحت لا يمكن بطبيعته أن يكون لغير ضمير القاضي شأن فيه ، فمتى كان القاضي قد سمع الدعوى وفقًا للأوضاع المقررة في القانون فلا يصح - إذا ما خلا إلى نفسه ليصدر حكمه فيها - أن يحاسب عما يجريه في هذه الخلوة ، وعما إذا كانت قد اتسعت له للتروي في الحكم قبل النطق به أو ضاقت عن ذلك ، فإن مرد ذلك جميعًا إلى ضمير القاضي وحده لا حساب عنه لأحد ولا يمكن أن يراقبه أحد فيه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعًا .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ أغفل القضاء بالغرامة بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها إعمالاً لنص المادة 26/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل ، إلا أنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ إذ إن الطعن مرفوع من المحكوم عليه ولا يضار الطاعن بطعنه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4182 لسنة 80 ق جلسة 13 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 32 ص 252

جلسة 13 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، محمد القاضي وصلاح عصمت نـواب رئيس المحكمة.
-----------------
(32)
الطعن رقم 4182 لسنة 80 القضائية
(1) نقـض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الأوراق وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(2) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقه بالنظام العام ".
الحكم الاستئنافي في الموضوع اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص الولائي . الطعن بالنقض عليه . انسحابه إلى القضاء في ذلك الاختصاص ولو لم يثره الخصوم أو النيابة . علة ذلك .
(3) جمعيات " الاختصاص الولائي بالدعاوى المتعلقة بالجمعيات الأهلية الخاضعة للقانون 84 لسنة 2002 " .
التزام المحاكم العادية بإحالة الدعاوى والطعون المنظورة أمامها والتي أصبحت خاضعة للقانون84 لسنة 2002 إلى محكمة القضاء الإداري المختصة أيا كانت الحالة التي كانت عليها الدعوى أو الطعن . م 2 ق 84 لسنة 2002 . صدور القانون رقم 70 لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي بإلغاء العمل بالقانون رقم 84 لسنة 2002 . أثره . بقاء الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به لمحكمة القضاء الإداري . استثناء . اختصاص المحكمة الابتدائية بالنظر في الدعاوى التي ترفع من مصفى المنشآت الخاضعة له أو عليه. المادتان44، 47 ق 70 لسنة 2017 . النزاع حول أحقية الطاعنة في التمتع بالإعفاءات المقررة م 12 ق 84 لسنة 2002 . أثره . انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى للقضاء الإداري . قضاء الحكم في موضوع الدعوى . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه.
2- الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في موضوع الدعوى يعتبر مشتملًا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا الحكم يعتبر واردًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص.
3 – النص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات و المؤسسات الأهلية ... يدل على أن الدعاوى والطعون التى كانت تنظرها المحاكم العادية وأصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 سالف الإشارة إليه يتعين عليها إحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة أيًا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن. ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 70 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى، والمعمول به اعتبارًا من يوم 25 مايو سنة 2017 وما جاء في المادة السابعة من مواد إصداره من إلغاء العمل بالقانون رقم 84 لسنة 2002 أو في المادة 16 منه من إعادة تنظيم المزايا التي تتمتع بها الجمعيات والمؤسسات والاتحادات على نحو يغاير ذلك الوارد بنص المادة 13 من القانون الملغي إذ المستفاد من نص المادتين 44، 47 من القانون الجديد أنه أبقى الاختصاص بنظر المنازعات المتعلق به لمحكمة القضاء الإداري وخص المحكمة الابتدائية على سبيل الاستثناء بالنظر في الدعاوى التي ترفع من مصفى المنشآت الخاضعة له أو عليه. لما كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى الماثلة يدور حول أحقية الطاعنة في التمتع بالإعفاءات والمزايا المقررة بموجب أحكام المادة 13 من القانون 84 لسنة 2002 سالف الذكر خلال الفترة من شهر يونيه 2007 حتى شهر إبريل ومن ثم فإنها تخضع لأحكامه وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري المختصة. وإذ قضى الحكم الابتدائي في موضوع الدعوى وأيده الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدنى الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم - وفقًا لطلباته الختامية - بأحقيته في الإعفاء من رسم الدمغة وفى تخفيض بواقع 50% من قيمة فواتير استهلاك الكهرباء خلال الفترة من شهر يونيه 2007 وحتى شهر إبريل 2008 وبراءة ذمته فيما زاد على ذلك وإلزام المطعون ضده بصفته برد مبلغ 12/16,886 جنيه، وذلك على سند من تمتعه بهذا الإعفاء والتخفيض باعتبار أن الجمعية التى يمثلها والمشهرة برقم 40 لسنة 1966 من الجمعيات ذات النفع العام والتى صدر بشأنها القرار الجمهورى رقم 750 لسنة 1968 إعمالًا للمادة 13 من القانون 84 لسنة 2002. وبعد أن ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وأودع تقريره حكمت بتاريخ 29 من سبتمبر سنة 2009 بأحقية الطاعن بصفته في الإعفاء من رسوم الدمغة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 65 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التى قضت بتاريخ 5 يناير 2010 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه، وأن الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في موضوع الدعوى يعتبر مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا الحكم يعتبر واردًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أن "... كما يُقصد بالمحكمة المختصة محكمة القضاء الإداري الواقع في دائرة اختصاصها مركز إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد العام أو النوعي أو الإقليمي بحسب الأحوال"، وفى المادة الثالثة منه على أنه "على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ودون رسوم ما يوجد لديها من دعاوى أو طعون أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص محاكم القضاء الإداري وذلك بالحالة التي تكون عليها..."، يدل على أن الدعاوى والطعون التي كانت تنظرها المحاكم العادية وأصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 سالف الإشارة إليه يتعين عليها إحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة أيًا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن، ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 70 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، والمعمول به اعتبارًا من يوم 25 مايو سنة 2017 وما جاء في المادة السابعة من مواد إصداره من إلغاء العمل بالقانون رقم 84 لسنة 2002 أو في المادة 16 منه من إعادة تنظيم المزايا التي تتمتع بها الجمعيات والمؤسسات والاتحادات على نحو يغاير ذلك الوارد بنص المادة 13 من القانون الملغي إذ المستفاد من نص المادتين 44 و47 من القانون الجديد أنه أبقى الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به لمحكمة القضاء الإداري وخص المحكمة الابتدائية على سبيل الاستثناء بالنظر في الدعاوى التي يرفع من مصفى المنشآت الخاضعة له أو عليه. لما كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى الماثلة يدور حول أحقية الطاعنة في التمتع بالإعفاءات والمزايا المقررة بموجب أحكام المادة 13 من القانون 84 لسنة 2002 سالف الذكر خلال الفترة من شهر يونيه 2007 حتى شهر إبريل ومن ثم فإنها تخضع لأحكامه وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري المختصة. وإذ قضى الحكم الابتدائي في موضوع الدعوى وأيده الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أوجه الطعن.
وحيث إن المادة 269 /1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، ولما سلف فإنه يتعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 65 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وباختصاص محاكم القضاء الإداري بنظرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعنان 2361 ، 2414 لسنة 39 ق جلسة 27 / 2 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 80 ص 693

جلسة 27 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: د. محمد عبد السلام مخلص، وعلي فكري حسن صالح، والصغير محمد محمود بدران، ومحمد إبراهيم قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(80)

الطعنان رقما 2361، 2414 لسنة 39 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - الإحالة إلى المعاش بناء على طلب العامل - شروطه.
المادة (95) مكرراً (1) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5551 لسنة 1983 بشأن ضوابط إصدار قرار إحالة العامل إلى المعاش إذا طلب ذلك للقيام بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين بأحد المشروعات الإنتاجية.
المشرع أجاز للسلطة المختصة أن تحيل العامل الذي تقل سنة عن 55 سنة إلى المعاش بناء على طلبه، إذا قام بأحد المشروعات الإنتاجية سواء بمفرده أو بالإشراك مع آخرين - القيام بهذا المشروع بإرادة العمل يكون ركن السبب في القرار، يلزم لصحة هذا القرار أن يظل الطلب قائماً لحين صدور القرار مستوفياً شروط صحته حسبما حددها القانون - عدول العامل عن هذا الطلب قبل إصدار القرار بقبوله يلزم الإدارة بالاستجابة لرغبة العامل في الاستمرار بالخدمة - مخالفة الإدارة لهذا المبدأ يمثل ركن الخطأ في مسئوليتها التقصيرية. تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 18/ 4/ 1993 أودع الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلاً عن.... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2361 لسنة 39 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات - في الدعوى رقم 4783 لسنة 45 ق بجلسة 22/ 2/ 1993 والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً مقداره ألف جنيه على سبيل التعويض والمصروفات، وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من تحديد مبلغ ألف جنيه كتعويض ومصروفات للطاعن... وذلك بالرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت به وما فاته من كسب ولحقه من خسارة نتيجة لخطأ الهيئة المطعون ضدها والذي قدره الطاعن بما لا يقل عن 50000 خمسين ألف جنيه.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وبتاريخ 21/ 4/ 1993 أودع الأستاذ/.... المحامي بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصفته، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2414 لسنة 39 ق. ع في الحكم المشار إليه وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وثانياً: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً في الطعنين ارتأت فيه الحكم أولاً: بقبول الطعن رقم 2361 لسنة 39 ق. ع شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والحكم للطاعن بالتعويض المناسب مع إلزام المطعون ضده المصروفات. وثانياً: بقبول الطعن رقم 2414 لسنة 39 ق. ع شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات.
كما تم نظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت ضم الطعن رقم 2414 لسنة 39 ق. ع إلى الطعن رقم 2361 لسنة 39 ق. ع للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد كما قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة - موضوع، وحددت لنظرهما أمامها جلسة 9/ 5/ 1995 وتدوول الطعنان أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم فيهما بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في إنه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات - بتاريخ 23/ 4/ 1991 أقام/...... الدعوى رقم 4783 لسنة 45 ق ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصفته طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاًَ وفى الموضوع ببطلان القرار رقم 2535 لسنة 1990 فيما تضمنه من إنهاء خدمته وعودته إلى الخدمة وصرف مرتبه من تاريخ إنهاء خدمته على سبيل التعويض مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه المصروفات وأتعاب المحاماة، وذكر المدعي شرحاً لدعواه إنه يعمل بالهيئة المدعى عليها بوظيفة مدير إدارة المعلومات بمنطقة وسط القاهرة من الدرجة الأولى وبتاريخ 31/ 10/ 1990 تقدم بطلب لقبول استقالته من الخدمة اعتباراً من 31/ 12/ 1990 للقيام بمشروع إنتاجي وفقاً للمادة 95 مكرر (1) من القانون رقم 47 لسنة 78 وبتاريخ 17/ 12/ 1990 تقدم بعقد شركة تضامن موثق يفيد تكوين شركة تضامن لإنتاج عسل النحل بينه وبين السيد/..... وتحدد رأس مال الشركة بمبلغ خمسة آلاف جنيه تم سدادها مناصفة، إلا أنه نظراً لظروف طارئة تقدم بتاريخ 27/ 12/ 1990 بطلب إلى المدعى عليه يوضح له فيه أن شريكه انفصل عن الشركة ولذا فإنه سحب طلب استقالته ورغم أنه تم تسليم الطلب إلى مكتب المدعى عليه تحت رقم 2193 في 27/ 12/ 1990 إلا أنه فوجئ في 29/ 12/ 1990 بصدور القرار رقم 2535 لسنة 1990 بإحالته إلى التقاعد لقيامه بمشروع إنتاجي فتظلم من هذا القرار بتاريخ 3/ 2/ 1991 وأوضح في تظلمه أنه بانفصال الشريك عن الشركة يصبح رأسمالها 2500 جنيه وبالتالي فلا يجوز الاعتداد بالمشروع الإنتاجي في الاستقالة ولما لم يتلق رداً على تظلمه أقام هذه الدعوى بطلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 22/ 2/ 1993 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأقامت حكمها تأسيساً على أنه باستعراض نص المادة 99 مكرراً (3) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5551 لسنة 1983 بشأن ضوابط إصدار قرار بإحالة العامل إلى المعاش إذا طلب ذلك للقيام بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين بأحد المشروعات الإنتاجية والتي من بينها ألا يقل رأس مال المشروع عن خمسة آلاف جنيه وإنه إذا تخلف أحد هذه الشروط فلا يجوز إحالة العامل إلى المعاش تطبيقاً لنص المادة 95 مكرر (3) المشار إليها، وإنه لما كان طلب الاستقالة هو ركن السبب في القرار الإداري الصادر بقبولها، وإنه يلزم لصحة هذا القرار أن يكون الطلب قائماً لحين صدور القرار مستوفياً شروط صحته شكلاً وموضوعاً، وإن طلب الاستقالة باعتباره مظهراً من مظاهر إرادة الموظف في اعتزال الخدمة يجب أن يصدر برضاء صحيح يفسده ما يفسد الرضا من عيوب، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي قد تقدم بتاريخ 31/ 10/ 1990 بطلب إحالته إلى المعاش اعتباراً من 31/ 12/ 1990 لقيامه بمشروع إنتاجي وبتاريخ 17/ 12/ 1990 تقدم بعقد شركة تضامن لإنتاج عسل النحل بينه وبين آخر برأسمال مقداره 5000 ج مناصفة، وإنه بتاريخ 27/ 12/ 1990 تقدم المدعي بطلب يعدل فيه عن طلبه السابق بإحالته إلى المعاش وذلك لانسحاب شريكه من الشركة وأصبح رأسمالها 2500 ج، ولم تنكر ذلك الهيئة المدعى عليها ومن ثم يضحى طلب المدعي بإحالته إلى المعاش غير مستوف صحته وفقدانه الرضا وبهذه المثابة يكون القرار الصادر بإحالة المدعي إلى المعاش مفتقداً سببه ومخالفاً لأحكام القانون حرياً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبالنسبة لطلب التعويض فإنه وفقاً لقضاء المحكمة الإدارية العليا لا يلزم أن يكون في جميع الأحوال مساوياً للمرتب الذي لم يحصل عليه الموظف مدة إبعاده عن وظيفته وإنما يتم التقدير تبعاً لظروف كل حالة على حدة وبمراعاة سن الموظف وتأهيله ونشاطه، وما إذا كان قد زاول عملاً أثناء مدة فصله أو كان في استطاعته مزاولته إلى غير ذلك من الاعتبارات ولما كان الثابت أن الهيئة المدعى عليها قد أخطأت بإصدار قرار إحالة المدعي للمعاش اعتباراً من 31/ 12/ 1990 مما يترتب عليه حرمانه من مرتبه ومن ثم فإن المحكمة تقدر التعويض المستحق له بمبلغ ألف جنيه آخذة في اعتبارها أن المدعي كان يباشر مشروعاً إنتاجياً.
ومن حيث إن الطاعن في الطعن رقم 2361 لسنة 39 ق ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله في شقة المتعلق بتحديد مبلغ التعويض المستحق للطاعن بألف جنيه فحسب وذلك تأسيساً على الأسباب الآتية أولاً: أن الحكم المطعون فيه وقد أورد في حيثياته خطأ الهيئة المطعون ضدها بإصدار القرار المطعون فيه وترتب عليه إلحاق أضرار بالطاعن وثبوت قيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وذلك إن الطاعن وإن كان قد طلب في عريضة الدعوى تعويضاً يعادل ما حرم منه من راتب خلال فترة إبعاده عن الوظيفة بسبب قرار المطعون ضدها غير المشروع، إلا أنه عاد وتقدم بمذكرة دفاع أورد فيها أوجه التعويض الذي يطلب الحكم به وهي ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة وقد ألتفت الحكم المطعون فيه عن ذلك وقصر بحث حيثياته على طلب الطاعن صرف مرتبه من تاريخ إنهاء الخدمة وحتى العودة إليها بل إن هذا الطلب لم يستجب له الحكم المطعون فيه.
ثانياً: إن الأضرار المادية التي لحقت بالطاعن خلال فترة إبعاده عن الوظيفة تتمثل في راتبه الذي حرم منه خلال هذه الفترة وهو مبلغ 500 جـ شهرياً ويكون إجمالي مرتب الطاعن خلال هذه الفترة 15000 جـ بالإضافة إلى الأضرار الأدبية - والتي لم يأخذها الحكم المطعون فيه في الاعتبار وهذه الأضرار الأدبية كانت نتيجة للمعاملة الاستفزازية من بعض رؤسائه بالهيئة المطعون ضدها مما اضطره إلى تقديم استقالته، فضلاً عن امتناعها عن صرف المعاش الخاص به منذ صدور القرار المطعون فيه وكذلك المكافأة المنصوص عليها في المادة 95 مكرر (3) المشار إليها.
ومن حيث إن الطاعن في الطعن رقم 2414 لسنة 39 ق. ع ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك على سند من القول بأن الجهة الإدارية الطاعنة لم ترتكب خطأ بإصدارها القرار المطعون فيه بإحالة المطعون ضده إلى المعاش تطبيقاً لحكم المادة 95 مكرر (3) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5551 لسنة 1983 المشار إليه لتوافر شروط تطبيق هذا النص في حق المطعون ضده بأن تقدم بطلب لقبول استقالته وأرفق به المستندات التي تؤيد طلبه وهو عقد الشركة الذي ينتهي في 1/ 12/ 1995 وقد تأكد للجهة الإدارية توافر الشروط المتطلبة قانوناً خلال المدة المخولة لها قانوناً، ولم يقدم المطعون ضده أمام محكمة أول درجة أية مستندات رسمية تفيد فشل المشروع وتصفيته بل جاء قوله مرسلاً لا يسانده دليل مخالفاً بذلك نص المادة 526 فقرة (1) من القانون المدني التي تنص على أن تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله لذلك فإنه لا يستحق المطعون ضده أية تعويضات لسلامة ومشروعية القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن المادة (95) مكرراً (1) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل الذي يقل سنة عن 55 سنة إلى المعاش بناء على طلبه إذا قام بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين بأحد المشروعات الإنتاجية وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية - ويصرف للعامل في هذه الحالة مكافأة توازى أجر سنة مع ضم سنتين إلى المدة المحسوبة في المعاش....، وإعمالاً لهذا النص صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5551 لسنة 1983 بشأن ضوابط إصدار قرار بإحالة العامل إلى المعاش إذا طلب ذلك للقيام بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين بأحد المشروعات الإنتاجية ونص في المادة الأولى منه على أنه "يشترط لإحالة العامل الذي تقل سنه عن 55 سنة إلى المعاش بالتطبيق للمادة 95 مكرراً (1) المضافة إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 155 لسنة 1983 أن يقدم العامل طلباً بذلك يتضمن ما يأتي: أ - بيان المشروع الإنتاجي ومستنداته موضحاً به مقدار رأس المال بحيث لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، وإيداع النشاط وأسماء المساهمين في المشروع وقدر الحصة التي يسهم بها العامل في رأس المال.
(ب) أن تقل سنة عن 55 سنة وقت تقديم الطلب.
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع قد أجاز للسلطة المختصة أن تحيل العامل الذي تقل سنة عن 55 سنة إلى المعاش بناء على طلبه، إذا قام بأحد المشروعات الإنتاجية سواء بمفرده أو مع آخرين على النحو الذي فصله قرار وزير التنمية المشار إليه، ومن ثم فإن القيام بهذا المشروع بإدارة العامل يكون ركن السبب في القرار الصادر بإحالة العامل إلى المعاش.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طلب الاستقالة هو ركن السبب في القرار الإداري الصادر بقبولها، وإنه يلزم لصحة هذا القرار أن يكون قائماً لحين صدور القرار مستوفياً شروط صحته حسبما حددها القانون وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن في الطعن رقم 2361 لسنة 39 قد تقدم بطلب بتاريخ 31/ 10/ 1990 لإحالته إلى المعاش اعتباراً من 31/ 12/ 90 لقيامه بمشروع إنتاجي تطبيقاً لحكم المادة 95 من القانون رقم 47/ 1978 المشار إليها، وإنه بتاريخ 27/ 12/ 1990 تقدم المذكور بطلب يعدل فيه عن طلبه السابق بإحالته إلى المعاش وعلل ذلك بانسحاب شريكه من الشركة التي كان مزمعاً قيامها بحيث أصبح رأس مالها يقل عن النصاب المحدد قانوناً لإعمال النص المشار إليه، إلا أن جهة الإدارة قد أصدرت قرارها رقم 2535 لسنة 1990 بتاريخ 29/ 11/ 1990 المطعون فيه بإحالة السيد المذكور إلى المعاش اعتباراً من 31/ 12/ 1990 استناداً إلى حكم المادة 95 مكرر (1) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليها، ولما كان المذكور قد عدل عن استقالته قبل التاريخ المشار إليه وقبل أن يدخل القرار المشار إليه حيز التنفيذ، وكان من الأمور المسلمة أن قرار قبول الاستقالة إنما يصدر بهدف تحقيق إدارة العامل في ترك الخدمة فإنه عاد وأبدى رغبته في الاستمرار بالخدمة قبل صدور هذا القرار وانتهاء العلاقة الوظيفية، فإنه يتعين الاستجابة لهذه الرغبة وعدم إصدار قرار قبول الاستقالة في تاريخ لاحق للعدول عنها وعليه يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفاً أحكام القانون.
ومن حيث إنه وقد ثبت خطأ الإدارة بإصدارها القرار المطعون فيه في تاريخ لاحق للعدول عن الاستقالة وقد ترتب على هذا القرار إلحاق أضرار مادية بالطاعن تتمثل في الحرمان من أجره والحوافز المادية التي نالها أقرانه وحجبت عنه بسبب إقصائه عن الخدمة دون مبرر من القانون وكان الثابت من الاطلاع على حافظة مستندات الطاعن المقدمة جلسة 7/ 12/ 1994 أن زملاء الطاعن كان يتقاضى كل منهم مرتباً أساسياً يتراوح ما بين 202 جنيهاً إلى 227 جنيهاً خلال فترة إبعاده عن الوظيفة، كما ذكر الطاعن في صحيفة طعنه أن المرتب الشامل للحوافز والمزايا المالية مقداره 500 جنيه شهرياً، ولم تعقب الجهة الإدارية على ما ذكره الطاعن بخصوص تحديد الراتب الأساسي لقرنائه أو المرتب الشامل والمحكمة تقدر التعويض المستحق للطاعن والجابر لكافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء القرار المطعون فيه، بالاسترشاد بما ذكره الطاعن بخصوص المرتبات والمزايا التي حرم منها خلال مدة إبعاده عن الوظيفة وخلو الأوراق من دليل يفيد التحاق الطاعن بأي عمل بالحكومة أو القطاع العام وما كان ينبغي له ذلك حيث حظرت المادة 95 مكرر (1) المشار إليها إعادة تعيين العاملين الذين تسرى عليهم أحكام هذه المادة بالحكومة أو القطاع العام وأن المحكمة تقدر هذا التعويض بمبلغ (15000) خمسة عشر ألف جنيه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك وقدر مبلغ التعويض بطريقة مبتسرة بالقول بأن الطاعن كان يباشر مشروعاً إنتاجياً خلال إقصائه عن الوظيفة بالرغم من عدم وجود ما يثبت ذلك - فإن قضاءها في هذا الشق منه يكون قد خالف القانون الأمر الذي يتعين معه تعديل الحكم المطعون فيه وزيادة مبلغ التعويض المستحق للطاعن إلى القدر المشار إليه.
ومن حيث إنه عن الطعن رقم 2414 لسنة 39 ق. ع المقام من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على الحكم المشار إليه، وإنه وقد استبان - حسبما سلف البيان - عدم مشروعية قرار إحالة المطعون ضده إلى المعاش حالة عدوله عن هذا الطلب قبل صدور القرار المطعون فيه وكان صدور هذا القرار يمثل ركن الخطأ في مسئولية الإدارة التقصيرية وقد أصيب المطعون ضده بأضرار مادية وأدبية وقامت علاقة السببية بين خطأ الإدارة والضرر الذي حاق بالمطعون ضده مما يستوجب تعويضه بالقدر الكافي لجبر جميع تلك الأضرار وهو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مع خلاف في مقدار هذا التعويض - ومن ثم يكون هذا الطعن غير قائم على أساس من الواقع أو القانون خليقاً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة أولاً: بقبول الطعن رقم 2361 لسنة 39 ق. ع شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغاً مقداره 15000(خمسة عشر ألف جنيه) على سبيل التعويض وإلزامها المصروفات ثانياً: بقبول الطعن رقم 2414 لسنة 39 ق. ع شكلاً ورفضه موضوعاً.