الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 2 فبراير 2025

الطعن 407 لسنة 38 ق جلسة 27 / 2 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 79 ص 683

جلسة 27 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: فاروق علي عبد القادر، و. د. محمد عبد السلام مخلص، والصغير محمد محمود بدران، ومحمد إبراهيم قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(79)

الطعن رقم 407 لسنة 38 القضائية

جامعات - أعضاء هيئة التدريس - إجازة رعاية الطفل.
إجازة رعاية طفل لعضو هيئة التدريس يسري عليها أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - أساس ذلك - خلو قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 من تنظيم متكامل للإجازة التي يرخص بها لرعاية الطفل - حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها، وإن كان مستمد من القانون مباشرة وأن سلطة الإدارة مقيدة في هذا الشأن، إلا أن ذلك رهين بتوافر شروط منح هذه الإجازة - حكمة ذلك - مدى حاجة الطفل إلى رعاية الأم ومن الطبيعي أن الطفل الذي يحتاج إلى رعاية أمه العاملة هو من لم يصل بعد إلى مرحلة الإدراك والتمييز، وقد حدد القانون المدني في المادة (45) منه سن التمييز ببلوغ سبع سنوات - مؤدى ذلك - استحقاق العاملة إجازة لرعاية طفلها إن كان دون السابعة أو بلغها فاقداً التمييز بسبب من الأسباب المقررة قانوناً، أو إذا أصيب بمرض يجعله في حكم عديم التمييز مما يستوجب مساعد قضائي له - مثال ذلك - الإصابة بعاهة أو حالة من حالات التخلف العقلي التي تفقد القدرة على الحركة ويجعل من جاوز سن التمييز في حكم من لم يبلغها بعد - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 23/ 1/ 1992 أودع الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 407 لسنة 38 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات - في الدعوى رقم 148 لسنة 44 ق بجلسة 25/ 11/ 1991 والذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد المواعيد المقررة وألزمت المدعية المصروفات.
وطلب للأسباب الواردة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفته مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغاء قرار جامعة عين شمس بإنهاء خدمة الطاعنة واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد تم إعلان صحيفة الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد فوات المواعيد القانونية المقررة إلزام الطاعنة بالمصروفات. كما تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدمت الطاعنة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها كما قدم الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات ومذكرة بدفاع الجامعة، وبجلسة 16/ 11/ 1994 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة وحددت لنظره أمامها جلسة 3/ 1/ 1995 - وتدوول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
و حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص، حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 9/ 11/ 1989 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 148 لسنة 44 ق أمام محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات - وذلك بإيداع عريضة دعواها قلم كتاب تلك المحكمة طالبة في ختامها الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإنهاء خدمتها في 4/ 3/ 1989، ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه والصادر من رئيس جامعة عين شمس بتاريخ 4/ 3/ 1989 بإنهاء خدمتها مع ما يترتب على ذلك من آثار ومع إلزام المدعى عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكرت شرحاً لدعواها أنها تشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم الكيمياء بجامعة عين شمس، وفى أكتوبر سنة 1983 أعيرت للعمل بالمملكة العربية السعودية (كلية العلوم التطبيقية بجامعة أم القرى) ثم لحق بها زوجها الأستاذ المساعد بنفس الكلية والجامعة المدعى عليها وقد رأت الجامعة المذكورة وفقاً لما جرى عليه العمل بها أنها أعارتها في العام الخامس (1988) خلافاً لما جرى عليه العمل بالجامعات الأخرى من مد مدة الإعارة للعام السادس - وهو ما يخالف حكم المادة (85) من قانون تنظيم الجامعات والتي تنص على أن (الإعارة تكون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين أي أن - الحد الأقصى للإعارة ست سنوات وهو الأمر الذي طبق على حالات بعض زملائها.
وأضافت المدعية أنها تقدمت بطلب منحها إجازة خاصة لرعاية ابنها الذي يقيم مع أبيه بالمملكة العربية السعودية وقد وافق لها رئيس القسم الذي تعمل به، ومن ثم غادرت البلاد إلى السعودية لمرافقة زوجها، وأثر عودتها في نهاية العام فوجئت بصدور قرار رئيس الجامعة بتاريخ 4/ 3/ 1989 والمتضمن إنهاء خدمتها اعتباراً من 11/ 7/ 1988، نعت الطاعنة على القرار المطعون عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لسببين أولهما: الإخلال بمبدأ المساواة بين الأفراد أمام المرفق العام حيث إن الجامعة قد عاملتها معاملة تختلف عن زميلاتها عضوات هيئة التدريس اللاتي منحن إجازة لرعاية الابن عقب انتهاء مدة إعارتهن ومن ثم يكون القرار المطعون عليه معيباً بعيب الانحراف وثانيهما: أن قانون تنظيم الجامعات لم يضع القواعد المنظمة للإجازات الخاصة لمرافقة الزوج أو لرعاية الأبناء، ومن ثم يتعين الرجوع في شأنها إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة وهو الذي جعل الترخيص بالإجازة وجوبياً إذا كانت لمرافقة الزوج في السفر أو لرعاية الابن، ومن ثم يكون القرار الصادر بإنهاء خدمتها قد صدر مخالفاً للقانون متعيناً إلغاؤه.
وبجلسة 25/ 11/ 1991 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد المواعيد المقررة وذلك تأسيساً على أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قامت بإعلان المدعية على محل إقامتها بالخارج بعدم موافقة رئيس الجامعة على طلبها وطلبت إليها العودة لثلاث مرات متتالية، ومع ذلك لم تستجب لهذه الإنذارات، ومن ثم قامت الجامعة بإنهاء خدمتها بالقرار المطعون فيه وأخطرتها به وذلك على محل إقامتها بالخارج بتاريخ 23/ 3/ 1989 فإن هذا التاريخ هو المعول عليه في تحقيق العلم اليقيني للمدعية بقرار إنهاء خدمتها ولما كانت المدعية لم تقم بالتظلم من القرار المشار إليه إلا بتاريخ 10/ 8/ 1989 وقد أخطرتها الجامعة برفض تظلمها بخطابها المؤرخ 15/ 10/ 1989 وأقامت دعواها بتاريخ 9/ 10/ 1989 أي بعد مدة جاوزت مائة وعشرين يوماً من تاريخ إخطارها بالقرار المطعون فيه، مع مراعاة مواعيد المسافة ومقدارها ستون يوماً لمن كان محل إقامته خارج البلاد. ومن ثم تكون قد فوتت على نفسها الميعاد القانوني وفقاً لنص المادة (24) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وتكون الدعوى المدعية قد أقيمت بعد المواعيد القانونية المقررة لقبولها ويتعين الحكم بعدم قبولها شكلاً.
ومن حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها الآتي: أولاً: مخالفة الحكم للقانون حيث استند الحكم المطعون عليه إلى أن الجهة الإدارية قامت بإعلان الطاعنة على محل إقامتها بالخارج وذلك يوم 23/ 3/ 1989، وقد اتخذت المحكمة من هذا التاريخ معياراً يبدأ منه ميعاد التظلم والطعن، وهذا الذي ذهبت إليه المحكمة غير صحيح إذ إن ميعاد الستين يوماً التي يجب فيها التظلم من القرار لا تبدأ في السريان إلا من تاريخ العلم اليقيني بالقرار ومضمونه ولا يتحقق العلم بالقرار بإعلان صاحب الشأن به، بل يجب أن يصل إلى علمه علماً يقينياً وعلى الإدارة واجب إثبات ذلك، وأن الطاعنة لم تعلم بهذا القرار إلا عند عودتها في الإجازة الصيفية في يوليه 1989 فبادرت إلى التظلم منه في 10/ 8/ 1989 ثم أقامت دعواها في 9/ 10/ 1989 والثابت من واقعات الطعن إن الجامعة المطعون ضدها لم تقدم في حافظة مستنداتها ما يدل على علم الطاعنة بالقرار الصادر بإنهاء خدمتها، ولكن قدمت فقط صورة خطاب مرسل إليها من جامعة عين شمس على جامعة أم القرى بمكة المكرمة بالسعودية ومؤرخ 23/ 3/ 1989 وصادر فيما يبدو في 29/ 3/ 1989، ولم تقدم ما يدل على تسلم الطاعنة لهذا الكتاب أو علمها بمحتواه، وكان يجب على الجامعة أن ترسل الخطاب إليها على موطنها لا أن ترسله على الكلية التي تعمل بها وقد يصل إلى علمها وقد لا يصل.
ثانياً: القصور في التسبيب، وذلك حيث تقدمت الطاعنة بمذكرة بدفاعها بجلسة 28/ 10/ 1991 ردت فيها على تقرير مفوضي الدولة، وقد أغفلت المحكمة الرد على ما جاء بها ولو كانت المحكمة أحاطت بها لتغير وجه الحكم في الدعوى، ومن ثم يكون الحكم جاء قاصراً في التسبيب.
ثالثا: مخالفة القرار المطعون فيه للقانون وعدم قيامه على سبب صحيح يبرره، ذلك أن قانون تنظيم الجامعات لم ينظم الإجازة الخاصة لرعاية الطفل ومن ثم يطبق بشأنها أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذي نصت المادة (70) منه على أن "تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها "فهذا النص لم يمنح الجهة الإدارية سلطة تقديرية. ولما كان المشرع لم يورد نص يعرف به الطفل، فإن الطفل هو كل من لم يبلغ سن الحلم وهى فترة ما بين الخامسة عشر والسابعة عشر، وحيث إن الطاعنة قد طلبت إجازة لرعاية طفلها الذي لم يبلغ سن الحلم الذي يصحب والده المعار إلى السعودية فمن ثم لا يجوز منعها من هذا الحق المستمد من نص القانون مباشرة.
ولما كان قانون الجامعات لم يمنح سلطة الموافقة على الإجازة لمدير الجامعة حيث تنص المادة (44) منه على أن يقوم العميد بتصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العلمية والإدارية وقد قدمت الطاعنة طلب الإجازة وقد وافق عليها رئيس القسم وعميد الكلية فمن ثم فإن رئيس الجامعة ليس له الحق في التدخل في هذا الشأن ويكون رفع الأمر إليه من قبيل الإحاطة.
كما لم يقم القرار على سبب صحيح حيث نعى القرار المطعون فيه على إنهاء خدمة الطاعنة من 10/ 7/ 1988 اليوم التالي لانتهاء إعارتها وهو بذلك يعتبر المدعية لم تتسلم عملها بعد انتهاء الإعارة وأنها انقطعت بدون إذن في حين أن الثابت أن المدعية عادت وتسلمت عملها في 10/ 7/ 88 كما تقدمت في 13/ 7/ 1988 بطلب الحصول على إجازة لرعاية طفلها وهى موجودة بالكلية وقد وافق عليه رئيس القسم وعميد الكلية وكان طلب الإجازة اعتباراً من 1/ 9/ 1988 أي أن غيابها من 1/ 9/ 1988 وكان بعذر مقبول ومن ثم يكون قرار إنهاء خدمتها غير قائم على سبب صحيح.
ومن حيث إنه عما تنعاه الطاعنة من خطأ على الحكم المطعون فيه تمثل في عدم قبول دعوى إلغاء القرار المطعون فيه شكلاً لرفعها بعد انقضاء المواعيد المقررة قانوناً وذلك على سند من القول بتحقيق علم الطاعنة بالقرار المطعون فيه بموجب كتاب الجهة الإدارية الموجه للطاعنة على عنوانها بالخارج والمؤرخ 23/ 3/ 1989. وإن المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به - وينقطع هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويعتبر انقضاء ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه - ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة. ومؤدى ذلك أن المشرع قد جعل مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، وقد أضاف القضاء الإداري إلى واقعتي النشر والإعلان تحقق علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً. ومن المقرر أن عبء إثبات العلم الذي تبدأ به المدة يقع على عاتق جهة الإدارة.
ومن حيث إنه في ضوء المبادئ المتقدمة وإذ كان الثابت من الأوراق أن الكتاب الذي أرسلته جهة الإدارة للطاعنة على عنوانها بالمملكة العربية السعودية (جامعة أم القرى بمكة المكرمة) وهو خطاب رقم 493 المؤرخ 29/ 3/ 1989 والذي يفيد إخطار الطاعنة بإنهاء خدمتها اعتباراً من 11/ 7/ 1988 - لم يستدل على وصوله إليها وذلك من واقع الشهادة الصادرة من كلية العلوم التطبيقية والهندسية - قسم الكيمياء - بجامعة أم القرى بمكة المكرمة والذي يشهد فيه القسم بأنه لم يرد إليه خطابات مسجلة أو غير مسجلة للدكتورة/....... الأستاذ المشارك العام الدراسي 1988 - 1989 ميلادي الموافق 1408 - 1409 هجري - ولما كانت الجهة الإدارية المطعون ضدها لم تستطع إقامة الدليل على وصول هذا الكتاب إلى علم الطاعنة، في حين أن الطاعنة أقامت الدليل على عدم وصول هذا الخطاب إليها بمقتضى شهادة الجامعة المشار إليها، كما جاءت أوراق الطعن خالية من أي دليل على تحقيق علم الطاعنة اليقيني بالقرار المطعون فيه، ومن ثم لا يبدأ سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء بالنسبة لقرار إنهاء خدمتها المطعون فيه إلا اعتباراً من تاريخ تقديم التظلم المقدم منها بتاريخ 10/ 8/ 1989 وإذ أقامت دعواها محل الطعن الماثل بتاريخ 9/ 10/ 1989 فإنها تكون قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانوناً للطعن بالإلغاء، ويكون مقبولاً شكلاً وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يتعين الحكم بإلغائه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فقد نصت المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 على أن "يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيها بإعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمي أو إجازة مرافقة الزوج أو أي إجازة أخرى - وذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع. وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل، فإذ عاد خلال الأشهر الستة المذكورة وقدم عذراً قاهراً وقبله مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم اعتبر غيابه إجازة خاصة بمرتب في الشهرين الأولين وبدون مرتب الأربعة أشهر التالية.
ويبين من نص المادة 117 السالف الإشارة إليه أن خدمة عضو هيئة التدريس تنتهي بما يعتبر استقالة ضمنية إذا انقطع عن العمل أكثر من شهر بدون إذن حتى ولو كان هذا القطاع عقب فترة رخص له فيها بإعارة أو مهمة علمية أو إجازة من أي نوع، وترتفع هذه القرينة القانونية إذا انتفى الافتراض القائم عليها وذلك بعودة العضو خلال ستة أشهر من تاريخ الانقطاع لا يعد ذلك سواء قدم عذراً مقبولاً مبرراً لانقطاعه أو عدمه ولم يقبل، وبمضي الستة أشهر على الانقطاع دون تحقيق العودة اعتبرت خدمة عضو هيئة التدريس منتهية بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ انقطاعه عن العمل، وانتهاء الخدمة هنا بقوة القانون ولا يكون للسلطة المختصة في هذا الشأن متمثلة في مجلس الكلية وانتهاء بمجلس الجامعة إلا تقرير انتهاء الخدمة وإعمال أثر هذا النص.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة وفق على إعارتها إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية وانتهت إعارتها حتى 9/ 7/ 1988 فصدر القرار رقم 5472 في 22/ 9/ 1989 بإنهاء إعارتها اعتباراً من 10/ 7/ 1988، وقد حضرت الطاعنة إلى ارض الوطن وتسلمت عملها بتاريخ 10/ 7/ 1988 وتقدمت في ذات التاريخ بطلب لمنحها إجازة خاصة لرعاية الطفل لمدة عامين اعتباراً من 1/ 9/ 1988 وسافرت إلى المملكة العربية السعودية في اليوم التالي لاستلام العمل وقبل الحصول على الموافقة النهائية من السلطة المختصة وهو رئيس الجامعة - على الترخيص لها بإجازة خاصة لرعاية الطفل، مما اضطر الجامعة إلى إصدار قرار بتاريخ 2/ 3/ 1989 بانتهاء خدمة الطاعنة اعتباراً من 11/ 7/ 1988 تاريخ الانقطاع عن العمل تطبيقاً لحكم المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليها باعتبارها مستقيلة.
ومن حيث إنه لما كان قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 قد خلا من تنظيم متكامل للإجازة التي يرخص بها لرعاية الطفل، فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام قانون نظام العملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بحسبانه القانون الواجب التطبيق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون تنظيم الجامعات المشار إليه.
ومن حيث إن المادة (70) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه تنص على أن تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامين في المرة الواحة وثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية وإذا كانت المرأة العاملة تستمد هذا الحق من القانون مباشرة وأن سلطة الإدارة في هذا الشأن سلطة مقيدة إلا أن ذلك رهين بتوافر شروط منح هذه الإجازة والحكمة التي قضاها المشرع من تقرير هذا الحق وهو مدى حاجة الطفل إلى رعاية الأم ومن الطبيعي أن الطفل الذي يحتاج إلى رعاية أمه العاملة وهو من لم يصل بعد إلى مرحلة الإدراك والتمييز، وقد حدد القانون المدني في المادة (45) سن التمييز ببلوغ سبع سنوات، ومن ثم العاملة تستحق إجازة لرعاية طفلها وإن كان دون سن السابعة أو بلغها فاقداً التمييز بسبب من الأسباب المقررة قانوناً، أو إذا أصيب بمرض يجعله في حكم عديم التمييز مما يستوجب مساعد قضائي له طبقاً لأحكام القانون وذلك كما في حالة الإصابة بعاهة أو بحالة من حالات التخلف العقلي التي تفقد التمييز وغيرها من الحالات التي تفقد القدرة على الحركة ويجعل من جاوز سن التمييز في حكم من لم يبلغها بعد.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطلب الذي تقدمت به الطاعنة للحصول على إجازة لرعاية طفلها الذي تجاوز هذه السن كثيراً وقد خلت الأوراق مما يفيد إصابته بعاهة أو مرض مما يجعله في حكم عديم التمييز مما لا يقتضي انقطاعها عن عملها لرعايته بحسب المعقول والمعتاد، ومن ثم لا يجوز إجابتها إلى طلبها ويكون انقطاعها عن العمل لهذا السبب انقطاعاً دون مبرر من القانون، ويضحى قرار إنهاء خدمتها قائماً على سببه القانوني الصحيح. ويتعين والحالة هذه رفض دعواها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وألزمت الطاعنة المصروفات.

الطعن 1582 لسنة 37 ق جلسة 27 / 2 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 78 ص 663

جلسة 27 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: فاروق علي عبد القادر، ومحمد عبد السلام مخلص، وعلي فكري حسن صالح، ومحمد إبراهيم قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(78)

الطعن رقم 1582 لسنة 37 القضائية

(أ) إصلاح زراعي - اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - ميعاد الاعتراض أمامها.
المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971.
المشرع جعل مناط بدء سريان ميعاد المنازعة في قرارات الاستيلاء الابتدائي هو واقعة النشر في الجريدة الرسمية - القصد من النشر أن يكون وسيلة لإخبار ذوي الشأن بالقرار - مؤدى ذلك علم ذوي الشأن بهذا لقرار إنما يقوم مقام النشر - وينبغي أن تتحقق الغاية منه بأن يكون علماً يقينياً لا ظنياً أو افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع محتويات القرار جامعاً العناصر التي يستطيع على هداها أن يتبين طريقه إلى الطعن فيه - إثبات ذلك يكون بأي واقعة أو قرينة تفيد حصوله وتدل عليه دون التقيد بوسيلة إثبات معينة وتقدير ذلك أمر تستقل به المحكمة - تطبيق.
(ب) إصلاح زراعي - الملكية الطارئة.
المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 بشأن تعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها.
مؤدى حكم المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 والتي تتعلق بالملكيات الطارئة على ذمة من آلت الملكية بعد العمل بالقانون وتنشأ عن سبب من أسباب الملكية غير التعاقد فحكمها جواز التصرف فيها داخل نطاق الأسرة توفيقاً للأوضاع في حدود المائة فدان وخارج نطاق الأسرة فيما يجاوز ذلك بشرط أن يثبت تاريخ التصرف خلال سنة من تاريخ الأيلولة، حينئذ تخرج تلك المساحة من الاستيلاء.
للملكية الطارئة - في هذا النص - مدلول خاص يرتبط بمكنة التصرف، فإذا لم يكن في مكنة صاحب الشأن أن يتصرف في العين كانت ملكيته خارجة عن مجال إعمال النص، وإذا كان مالكاً ولكن لم تتوافر لديه مكنة التصرف في العين حتى صدور قانون الإصلاح الزراعي الأخير اعتبرت الملكية بالمعنى الخاص في المادة السابعة ملكية طارئة من تاريخ توافر هذه المكنة قانوناً - أساس ذلك - حق التصرف هو أهم عناصر حق الملكية وهو مناط إعمال حكم المادة المذكورة.
واقعة الاستيلاء على الأرض هي الحالة المادية التي تجرد المالك وتسلبه سلطات حق الملكية المقررة قانوناً وأهمها سلطة التصرف - استرداد مظهر الملكية للمالك الحقيقي بعد ذلك بمثابة طروء لهذه الملكية وعودة جديدة لها بقدر ما يتاح له من سلطة التصرف في هذه الملك الذي عاد له بعد أن سحب منه - مؤدى ذلك - يبدأ ميعاد السنة الحاصل التصرف فيها في هذه الملكية الزائدة عن النصاب من التاريخ الذي يسترد به المالك ويستعيد فيه من جديد مظاهر الملك التي تمكنه من التصرف وهو تسليم الأرض تسليماً فعلياً بعد إلغاء قرار الاستيلاء - نتيجة ذلك - نشوء ظروف تحول وتحد من حرية المالك من التصرف في ملكه - يمتد الميعاد حتى يزول المانع من التصرف - الملكية القانونية هي تلك التي يكتمل لها مظاهر الملك وسلطاته فالعبرة بالملكية الفعلية القانونية وليست الملكية الاعتبارية التي تكشف عنها الأحكام - أساس ذلك - هناك فارق بين حق الملكية كحق وبين السلطات التي يخولها هذا الحق للمالك على ملكه وبدونها لا تكون لحق الملكية أية قيمة قانونية - مظاهر الملكية لا تعود بأثر رجعي بمعنى آخر أن آثار حق الملكية لا تعود بأثر رجعي وإنما الصحيح أن الملكية العائدة بحكم تعود بسلطاتها من تاريخ العودة هذه أما قبل ذلك فلا تكون الفترة السابقة فترة ملكية اعتبارية سقط خلالها حقه في التصرف والساقط لا يعود.
أثر ذلك - الملكية الطارئة لا تعطي لصاحبها أكثر من المطالبة بالتعويض عما سلف من زمن فقد فيه سلطاته على ملكه - استرداد المالك سلطاته بعد إلغاء قرار الاستيلاء يعد ملكية جديدة طارئة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 25/ 3/ 1991 أودع الأستاذ/..... المحامي بالمحكمة الإدارية العليا، سكرتارية المحكمة - تقرير الطعن - قيد برقم 1582 لسنة 37 ق. ع - في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي - الدائرة الرابعة بجلسة 28/ 1/ 1991 في الاعتراض رقم 221 لسنة 1983 والذي قضى بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بعدم اعتبار مساحة 6 س 8 ط 35 ف الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وبتقرير الخبير ملكية طارئة وبالتالي لا يحق للمعترضين التصرف فيها قانوناً الأمر الذي يكون معه الاستيلاء على تلك المساحة متفقاً وصحيح حكم القانون، وطلب الطاعن، للأسباب المبينة في تقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بكافة مشتملاته والحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الاعتراض من أحقية الطاعنين في التصرف في القدر الزائد خلال سنة من تاريخ تسليمهم له مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين مع حفظ كافة الحقوق.
وتم إعلان الهيئة المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق.
كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلغاء قرار الاستيلاء على أطيان النزاع الماثل البالغ مساحتها 6 س 8 ط 35 ف المبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير وأحقية الطاعنين في التصرف فيها خلال سنة من تاريخ الإفراج عنها وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وبجلسة 5/ 4/ 1995 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة - وحددت لنظره جلسة 20/ 6/ 1995 حيث نظرت المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم 27/ 2/ 1996 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات اللازمة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر الطعن، تتلخص حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 19/ 3/ 1983 أقام الطاعنون الاعتراض رقم 223 لسنة 1983 أمام اللجنة القضائية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي ضد الهيئة المطعون ضدها مطالبين بالحكم بأحقيتهم في التصرف في المساحة الزائدة (6 س 8 ط 35 ف) خلال سنة من تاريخ تسليمهم لتلك المساحة استناداً إلى أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 2/ 12/ 1951 أشترى مورثهم المرحوم/.... عن نفسه ولحساب أخوته مساحة مقدراها 9 س 12 ط 439 ف مشاعاً في 586 ف بناحية طماي الزهايرة مركز السنبلاوين. وبتاريخ 9/ 12/ 1951 قدم المذكور طلب الشهر رقم 2036 لسنة 1951 عن هذه الصفقة لغيرها باسم أولادهم القصر، وقد اختص المذكور أولاده القصر بصفته ولياً عليهم بمساحة مقدارها 9 س 12 ط 109 ف موزعة على أولاده (المعترضين)..... و..... كل منهم بحق 22 فدان و..... و..... و..... كل منهم بحق 3 س 20 ط 10 ف وقالوا أن هذه المساحة تم الفصل فيها من اللجان القضائية في الاعتراضين رقمي 334 لسنة 1957، 20 لسنة 1958 بجلسة 25/ 6/ 1959 بأن البيع سالف الذكر تم لحساب الأولاد القصر، وبإلغاء الاستيلاء على هذه الأطيان، وقد تأيد هذا القرار بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 143، 144 لسنة 18 ق عليا التي قضت بجلسة 8/ 5/ 1979 برفض الطعن مقام من الهيئة.
وتطبيقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 قدم كل من المعترضين إقراره بيّن فيه المساحة التي يحتفظ بها والمساحة المباعة بعقود ثابتة التاريخ وأوضحا في خانة الملاحظات أن هناك مساحة مقدارها 22 فدان أقيم بشأنها الاعتراضان رقمي 334 لسنة 1957، 20 لسنة 1958 وطلب كل منهم أحقيته في هذه المساحة بعد صدور الحكم لصالحه وأضافوا أنه لم يتم الإفراج عن المساحة المستولى عليها إلا في 23/ 2/ 1977 ولكن عند تسلم الطالبين للأطيان بمعرفة منطقة السنبلاوين استبعدت المنطقة المساحات الزائدة عن النصاب القانوني للقانون رقم 50 لسنة 1969 ومقدارها:
1 - 10 س 13 ط 11 ف بالنسبة إلى......
2 - 10 س 17 ط 10 ف بالنسبة إلى......
3 - 10 س 1 ط 13 ف بالنسبة إلى.......
وطلب المعترضون من الهيئة المطعون ضدها منحهم فترة عام من تاريخ التسليم للتصرف في المساحات الزائدة.
وبعرض الموضوع على إدارة الفتوى المختصة، انتهت الإدارة في 11/ 3/ 1977 إلى أنه يجوز التصرف في المساحة الزائدة خلال سنة من تاريخ توافر القدرة لهم على التصرف إعمالاً - لحكم الملكية الطارئة - إلا أن الهيئة أخذت رأي آخر يرى بعدم جواز إعمال أحكام الملكية الطارئة في الحالة الماثلة لأن حكم اللجنة القضائية وحكم المحكمة الإدارية العليا حكم مقرر لا منشئ رغم مخالفة ذلك لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 والفتاوى العديدة التي صدرت تطبيقاً له وانتهوا إلى طلب إعمال الملكية الطارئة وتقرير حقهم في التصرف في المساحة الزائدة.
وبجلسة 29/ 2/ 1984 قررت اللجنة، ندب مكتب الخبراء المختص لمباشرة المأمورية المبينة في منطوقه وبتاريخ 30/ 12/ 1987 أودع مكتب خبراء المنصورة تقريره انتهى فيه إلى النتائج التالية.
1 - أن أرض الاعتراض ومساحتها 6 س 8 ط 35 ف.
2 - أن الهيئة استولت على أرض الاعتراض ابتدائياً بموجب محضر استيلاء مؤرخ 30/ 10/ 1957 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 ضمن مساحة 19 س 12 ط 439 ف شيوعاً في مساحة 12 س - ط 586 ف قبل كل من.... و..... (مورث المعترضين) و..... و..... بصفتها و..... و..... - وقد أقام المستولى لديهم الاعتراضين رقمي 334 لسنة 1957، 20 لسنة 1958 بطلب استبعاد المساحة سالفة الذكر من الأطيان المستولى عليها. وبجلسة 25/ 6/ 1959 قررت اللجنة إلغاء الاستيلاء على المسطح سالف الذكر وجاء بأسباب القرار أن حصة المعترضين في الاعتراض الحالي بهذه الأطيان هو مساحة 66 فدان.
وأن الإصلاح الزراعي أقام الطعنين رقمي 143، 144 لسنة 18 ق عليا على قرار اللجنة القضائية سالف الذكر وقد قضت المحكمة بجلسة 8/ 5/ 1979 برفض الطعن. بتاريخ 7/ 11/ 1977 صدر قرار الهيئة بالإفراج (المؤقت) عما يكون قد استولى عليه قبل...... تطبيقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 مع مراعاة تطبيق قوانين الإصلاح الزراعي على المفرج لصالحهم.
وبتاريخ 27/ 12/ 1979 تم الإفراج النهائي للمعترضين عن مساحة 18 س 15 ط 30 ف ضمن مساحة 66 فدان سالفة الذكر وباقي المسطح ومقداره 6 س 8 ط 35 ف وهي الأرض محل النزاع - تم استبعادها عند الإفراج لكونها زيادة عن حد الاحتفاظ القانوني للمعترضين طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 وأن الاستيلاء على أرض الاعتراض سواء تطبيقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 أو القانون رقم 50 لسنة 1969 استيلاء ابتدائياً لم يتم إجراء اللصق والنشر عنه.
3 - أن مالك أرض الاعتراض في تاريخ الاستيلاء عليها بالقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 50 لسنة 1969 هم المعترضون ضمن ما آل إليهم بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 2/ 12/ 1951 المعتمد بقرار من اللجنة القضائية بجلسة 25/ 6/ 1959 في الاعتراضين رقمي 334 لسنة 1957، 20 لسنة 1958 والمؤيد بالحكم الصادر في الطعنين رقمي 143، 144 لسنة 18 ق عليا الصادر بجلسة 8/ 5/ 1979 من المحكمة الإدارية العليا.
4 - في تاريخ نفاذ القانون رقم 1978 لسنة 1952 كانت أرض الاعتراض بوضع يد والد المعترضين الذي قام بشرائها بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر (المعترضين) بموجب العقد الابتدائي المؤرخ 2/ 12/ 1951 وضعاً هادئاً ظاهراً مستمراً بنية التملك حتى قامت الهيئة بالاستيلاء عليها في 20/ 10/ 1957 وفى تاريخ نفاذ القانون رقم 50 لسنة 1969 كانت الأرض بوضع يد الإصلاح الزراعي وحتى الآن.
5 - أن الأرض محل الاعتراض أرضاً زراعية ومربوطة بضريبة الأطيان الزراعية طبقاً للتفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963.
وبجلسة 17/ 1/ 1991 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه بقبول الاعتراض شكلاً وبعدم اعتبار المساحة محل الاعتراض ملكية طارئة، وبعدم أحقية المعترضين في التصرف فيها قانوناً وأن الاستيلاء عليها متفق وصحيح حكم القانون وأسست قرارها بالنسبة لقبول الاعتراض شكلاً على أن الهيئة لم تقم بإجراءات النشر واللصق أو تقدم ما يفيد توافر العلم اليقيني في حقهم وبالنسبة للموضوع فقد استندت اللجنة إلى المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 الخاصة بزيادة ملكية الفرد على الخمسين فداناً بعد العمل بذلك القانون وأن شرط تطبيق حكم هذه المادة أن تطرأ على الملكية بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 زيادة في ملكية الفرد أو الأسرة على الحد الأقصى المقرر قانوناً.
وأن تكون تلك الزيادة بغير طريق التعاقد بالميراث أو الوصية أو بسبب الزواج - ولما كانت الأحكام القضائية كاشفة للملكية وليست منشئة لها ومن ثم فإن الأحكام الصادرة لصالح مورث المعترضين من اللجنة القضائية والمحكمة الإدارية العليا - ومنها المساحة محل النزاع لا تعد بمثابة ملكية طارئة جديدة تمت بعد العمل بالقانون 50 لسنة 1969 بحيث يحق لهم استعمال الرخصة المقررة في المادة السابقة من ذلك القانون إنما هي ملكية ثابتة لهم من تاريخ العقد العرفي المؤرخ 2/ 12/ 1951 وحتى صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 وأن قرار اللجنة القضائية لم يقرر حقهم في ملكية هذه المساحة وإنما كشف عنها بأثر رجعي - أي أنها ملكية أصلية وليست ملكية طارئة ولا يغير من ذلك وجود نزاع حول الأرض وأن القدر محل النزاع يعتبر زائداً عن حد الاحتفاظ نفاذاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 ويكون الاستيلاء عليها من قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي متفقاً وصحيح أحكام القانون.
وقد طعن المعترضون على هذا القرار بموجب هذا الطعن مطالبين بإلغائه وأحقيتهم في التصرف في القدر الزائد خلال سنة من تاريخ تسليمهم له، استناداً إلى الأسباب الآتية:
أولاً - مخالفة القرار للقانون والفساد في الاستدلال، لأن القرار المطعون استند إلى نص المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 واستخلص القرار أن المساحة الزائدة عن حد الاحتفاظ - محل المنازعة - لا تعد بمثابة ملكية طارئة جديدة تمت بعد صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 بحيث يحق للمعترضين - استعمال الرخصة المقررة في تلك المادة، وهذا استخلاص غير سليم لأنه من المستقر عليه في حق قانون المرافعات المدنية والتجارية أن للقضاء الموضوعي صوراً متعددة فقد يصدر في صورة حكم تقريري بحت وقد يصدر في صورة حكم إلزام وقد يصدر أخيراً في صورة حكم منشئ. والحكم التقريري هو الحكم الذي يؤكد وجود أو عدم وجود حق أو مركز قانوني أو واقعة معينة مزيلاً بذلك الشك القائم حول هذا الوجود، وحكم الإلزام هو الذي يقضي بإلزام المحكوم عليه بأداء معين، يمكن تنفيذه جدياً، ويصدر في دعوى إلزام، أما الحكم المنشئ فهو الذي يحدث تغيراً في الحق أو المركز القانوني إما بإنشاء حق أو مركز قانوني لم يكن موجوداً، قبل صدوره أو بتعديل أو إنهاء حق أو مركز قانوني كان موجوداً قبل ذلك - وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 143، 144 لسنة 18 ق الصادر في 8/ 5/ 1989 والمؤيد بقرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراضين رقمي 334 لسنة 1957، 20 لسنة 1958 كانا بمناسبة الاستيلاء على أطيان زراعي لا يجوز الاستيلاء عليها وصدر حكم بإلغاء قرار الاستيلاء بعد أن تعرض لما أثارته الهيئة بشأن الملكية وعقود البيع وانتهى إلى أن البيع تم لحساب الأولاد القصر، الطاعنين، ومن ثم يتضح أن ما ورد في قرار اللجنة وحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن الملكية لا يعد هدفاً للحكم في ذاته ولكنه جاء بمناسبة أحقية الهيئة في الاستيلاء على الأرض من عدمه فجاء مقرراً لحق من الحقوق الإدارية للأفراد وكاشفاً عن مركز قانوني مهم هو أحقيتهم في مباشرة سلطات المالك على أعيان التداعي وإلغاء قرار الاستيلاء، ولما كان الحكم المنشئ يتميز عن الحكم التقريري بأنه ينتج آثاراً قانونية جديدة بتأكيده، للحق أو المركز القانوني بعد إزالة الشكوك التي ثارت حوله... وبذلك يكون القرار الطعين قد خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال بتقريره أن جميع الأحكام القضائية مقررة وليست منشئة، لأن حكم المحكمة الإدارية العليا المؤيد لقرار اللجنة القضائية صدر في مواجهة الإصلاح الزراعي مقرراً حق الطاعنين في الملكية ومنشئاً لهم مركزاً قانونياً معيناً بعد أن تأكد من شرعية حقهم وتوافر كافة شرائطها الشكلية والموضوعية ومن ثم يجب الاعتراف بهذا المركز القانوني الجديد للطاعنين كما تبين فور صدور الحكم وليس قبل ذلك أي منذ 8/ 5/ 1979 وليس في 2/ 12/ 1951 تاريخ العقد.
ثانياً: القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وذلك أن الخبير أثبت في تقريره أن الأرض موضوع الاعتراض تحت يد الإصلاح الزراعي منذ 20/ 10/ 1957 وحتى صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 وأنها ما زالت حتى الآن في وضع يده ولما كان وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه تعتبر الدولة مالكة للأرض المستولى عليها ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القانون مهما كان تاريخ الاستيلاء الفعلي ووفقاً للمادة السابعة من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، يبلغ صاحب الشأن بقرار الاستيلاء بالطريق الإداري ويكون للحكومة الحق في الريع من تاريخ صدور قرار الاستيلاء..... ونصت المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 على حالة زيادة الملكية بعد العمل بهذا القانون.... ولما كان من أبرز خصائص حق الملكية أنه حق جامع أو يخول صاحبها سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف وهى التي تمثل جوهر حق الملكية وعلى ذلك فإن استيلاء الدولة على الأرض موضوع الاعتراض، تمثل وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعي انتقال لملكية الأرض موضوع الطعن للدولة وحرمان الطاعنين من مباشرة كافة المظاهر المادية القانونية لحق الملكية على تلك الأراضي، فالهيئة العامة للإصلاح الزراعي تعتبر باستيلائها على الأراضي موضوع الاعتراض في 20/ 10/ 1957 قد سلبت الملكية من الطاعنين وأضحت وحدها المالكة لها وفقاً للقانون كما أنها وحدها هي صاحبة الحق في الريع بما أعجز الطاعنين عن التصرف في القدر الزائد عن ملكيتهم فور صدور القانون، وأن طول الفترة من الاستيلاء وحتى صدور حكم المحكمة الإدارية العليا الذي قضى بإعادة هذه الأراضي المسلوبة لهم وإلغاء قرار الاستيلاء كان الطاعنين مغلولي اليد من أي مظهر من مظاهر الملكية ولم يكن لأي منهم اتخاذ ثمة تصرف مادي أو قانوني في تلك المساحات.
ولما كان مناط تطبيق حكم المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 وروح التشريع الذي أراد معالجة ما يؤول من مساحات زائدة عن الحد الأقصى للملكية عقد صدور القانون ينطبق في حالة الطاعنين - فالتعاقد المحظور الذي لا يدخل في الملكية الطارئة بما ينتجه من آثار هو التعاقد اللاحق على صدور القوانين المحددة للملكية بما ينبئ عن سوء النية للمتعاقد. أما الاستيلاء الغاصب الذي دام أكثر من سبعة عشر عاماً كاملة فإن أساس الملكية تكون العبرة فيه بمكنة التصرف خلال فترة نقل الملكية للدولة وفقاً للقانون.
وبتاريخ 19/ 2/ 1995 قدم الطاعنون مذكرة بدفاعهم في الطعن رددوا فيها ما سبق أن أثاروه في تقرير الطعن من أسباب وانتهوا فيها إلى الحكم لهم بالطلبات الواردة في تقرير الطعن.
وبجلسة 1/ 2/ 1995 قدمت الهيئة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الطعن انتهت فيها إلى طلب الحكم بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد المواعيد وفى الموضوع برفضه تأسيساً على علم ذوي الشأن بقرار الاستيلاء دون حاجة إلى نشر هذا القرار وهو العلم المستفاد من قرار الإفراج المؤقت عن المساحة موضوع الاعتراضين 334 لسنة 57، 20 لسنة 1958 ولم يتم تسليم الطاعنين كامل المساحة التي تخصهم وهى مساحة 66 فدان بل تم الاستمرار في الاستيلاء على المسطح محل النزاع باعتبارها تمثل الزيادة عن النصاب المحدد في القانون رقم 50 لسنة 1969 قبل..... و..... و...... وأعترض الطاعنون في محضر الإفراج المؤقت المؤرخ 23/ 2/ 1977 على استمرار الاستيلاء على هذه المساحات - كما أنه في 11/ 7/ 1979 تم الإفراج النهائي عن المساحة موضوع الاعتراضين 334 لسنة 1957، 20/ 1958 بعد صدور حكم العليا في الطعنين 143، 144 لسنة 18 ق مع الاستيلاء على المساحة محل النزاع - ولذلك توافر للطاعنين العلم اليقيني بقرار الاستيلاء على المسطح محل النزاع. وإذ أقيم الاعتراض محل الطعن في 19/ 4/ 1983 وبعد انقضاء أكثر من أربع سنوات على تاريخ العلم اليقيني بالقرار بعد الإفراج عنها في عام 1979 فإن الاعتراض يكون قد أقيم بعد الميعاد ويكون غير مقبول شكلاً.
وعن الموضوع طلبت الهيئة رفض الطعن لعدم توافر شروط تطبيق المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 باعتبار أن ملكية الطاعنة قد آلت إليهم بمقتضى عقد البيع العرفي المؤرخ في 2/ 12/ 1951 وهو تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون 50 لسنة 1969 ولا يجوز اعتبار هذه الزيادة ملكية طارئة وخاصة أن حكم المحكمة الإدارية العليا يعتبر كاشفاً للحقوق وليس منشئاً لها.
وحيث إنه عن دفع الهيئة المطعون ضدها بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد لتوافر العلم اليقيني بالاستيلاء بعدم الإفراج عنها في عام 1977 وعام 1979 رغم الإفراج عن باقي المساحة المستولى عليها طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 تنفيذاً للقرار الصادر في الاعتراضين رقمي 334 لسنة 1957، 20 لسنة 1958، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 143، 144 لسنة 18 ق بجلسة 8/ 5/ 1979. فإنه من المستقر عليه وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه لئن كان المشرع قد جعل مناط بدء سريان ميعاد المنازعة في قرارات الاستيلاء الابتدائي هو واقعة النشر لتلك القرارات في الجريدة الرسمية على الوجه المبين في نص المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971، فإن القصد منه أن يكون وسيلة لإخبار ذوي الشأن بالقرارات واتصال علمهم به، لذلك فإن علم ذوي الشأن بهذا القرار إنما يقوم مقام النشر في الجريدة الرسمية، غير أنه لكي يرقى هذا العلم إلى مرتبة النشر في هذا الخصوص ويغني عنه ينبغي أن يتحقق الغاية منه بأن يكون علماً يقينياً لا ظنياً أو افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع محتويات القرار جامعاً لكل العناصر التي يستطيع على هداها أن يتبين طريقه إلى الطعن فيه، وبناء على ذلك فإن ميعاد الطعن وهو خمسة عشر يوماً المنصوص عليها في المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه معدلاً بالقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه معدلاً بالقانون رقم 69 لسنة 1971 إنما يجري من التاريخ الذي بقيت فيه علم صاحب الشأن بالقرار محل المنازعة علماً يقينياً وهذا العلم اليقيني يثبت من أي واقعة أو قرينة تفيد حصوله وتدل عليه دون التقيد بوسيلة إثبات معينة وتقدير ذلك أمر تستقل به المحكمة وفقاً لما - تثبته من ظروف الاعتراض وملابساته.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه وإن تم الإفراج المؤقت في 23/ 12/ 1977 تنفيذاً لقرار اللجنة القضائية في الاعتراضين رقمي 334 لسنة 1957، 20 لسنة 1958، فإن هذا الإفراج كما هو واضح من أسمه هو إفراج مؤقت وليس نهائي وبالتالي فإنه من شأن هذا الإفراج المؤقت أن تبين ذوي الشأن مركزهم القانوني على نحو واضح ومحدد ونهائي بحيث تستطيع على هداه تحديد موقف الهيئة النهائي وموقف الطاعن من إمكانية الطعن فيه - كما أن الإفراج تم عن المساحة المفرج عنها شيوعاً في مساحة - 12 س - ط 516 ف بما يجعل المساحة المفرج عنها غير مفرزة وغير محددة على النحو الذي أوجب القانون النشر عنه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم يحسم موضوع الإفراج النهائي عن المساحات موضوع الاعتراضين سالفي الذكر وحكم المحكمة الإدارية العليا بشأنهما وكيفية تنفيذ قرار اللجنة المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، إلا في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم 122 في 7/ 4/ 1983 - حيث سبق أن عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 98 في 10/ 2/ 1978 وأصدر قراره رقم 5 بتأجيل البت فيه لحين بيان ما تم في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا، وبعد صدور الحكم عرض الموضوع مرة أخرى على مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 117 في 30/ 12/ 1979 لاعتماد الفتوى الصادرة بشأن الموضوع في 13/ 11/ 1977 والتي اعتبرت تنفيذ قرار اللجنة بإلغاء الاستيلاء ملكية طارئة إلا أن المجلس قرر إحالة الموضوع إلى لجنة الملكية الطارئة بالهيئة التي قررت في اجتماعها المؤرخ 10/ 3/ 1983 بأنه لا وجه لأعمال أحكام الملكية الطارئة على الحالة وبعرض تلك النتيجة على مجلس الإدارة وافق على ذلك بالجلسة 122 في 7/ 4/ 1983.
وحيث إنه مما تقدم يكون ثابت بيقين أن أمر تنفيذ قرار لجنة الاعتراضات في الاعتراضين رقمي 334 لسنة 1957، 20 لسنة 1958 المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا في 8/ 5/ 1979 بإلغاء الاستيلاء والإفراج عن المساحة موضوع الاعتراضين - والسابق بيانها، ومن ضمنها المساحة محل الاعتراض موضوع هذا الطعن - لم يحسم نهائياً وعلى وجه بات إلا بقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بالجلسة رقم 122 بتاريخ 7/ 4/ 1983 الذي رفض إعمال أحكام الملكية الطارئة، وبذلك أستقر أمر الإفراج المؤقت وأصبح نهائياً وتحدد به المركز القانوني للطاعنين نهائياً ويبدأ من تاريخ إخطار ذوي الشأن به ميعاد الطعن والاستيلاء على المساحات التي لم يفرج عنها محل الاعتراض موضوع هذا الطعن، وإذ خلت الأوراق مما يفيد إخطار الطاعنين بقرار مجلس الإدارة سالف الذكر الصادر في 7/ 4/ 1983 بالموافقة على ما انتهت إليه لجنة الملكية الطارئة وعلى خلاف ما انتهت إليه إدارة الفتوى وكان الثابت أن الطاعنين أقاموا اعتراضهم بتاريخ 19/ 4/ 1983 فإن الاعتراض يكون مقدماً في الميعاد القانوني، وإذ قضت اللجنة القضائية بقبول الاعتراض شكلاً فإن قضاءها يكون صحيحاً ويكون دفع الهيئة بعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد على غير سند من القانون متعيناً رفضه.
وحيث إن موضوع الاعتراض والطعن - فإن مقطع النزاع، الذي تدور حوله أسباب الطعن هو مدى اعتبار الإفراج عن المساحات التي صدر بها قرار من لجنة الاعتراضات في - الاعتراضين رقمي 334 لسنة 1957، 20 لسنة 1958 المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 8/ 5/ 1979 في الطعنين رقمي 143، 144 لسنة 18 ق، ملكية طارئة ولاحقة على أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 مما ينطبق عليه حكم المادة السابعة من ذلك القانون، من عدمه.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 تنص على أنه "لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي الصحراوية أكثر من خمسين فداناً، كما لا يجوز أن تزيد على مائة فدان من تلك الأراضي جملة ما تملكه الأسرة وذلك مع مراعاة حكم الفقرة السابقة".
وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلاً ولا يجوز شهره.
كما نصت المادة السابعة من ذات القانون على أنه "إذا زادت بعد العمل - بهذا القانون ملكية الفرد "على خمسين فداناً بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد أو ملكية الأسرة على المائة فدان بسبب من تلك الأسباب أو بسبب الزواج أو الطلاق وجب تقديم إقرار إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن الملكية بعد حدوث الزيادة وذلك خلال المواعيد ووفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجوز للفرد أو الأسرة التصرف في القدر الزائد - بتصرفات ثابتة التاريخ - خلال سنة من حدوث الزيادة، وإلا كان للحكومة أن تستولي نظير التعويض المنصوص عليه في المادة (9) على مقدار الزيادة اعتباراً من تاريخ انقضاء تلك السنة.
ويكون لأفراد الأسرة أن يعيدوا توفيق أوضاعهم في نطاق ملكية المائة فدان التي يجوز للأسرة تملكها وذلك بموجب تصرفات ثابتة التاريخ خلال السنة المشار إليها وتطبق في شأنهم في هذه الحالة أحكام المادة (4).
"فإذا لم يتفق أفراد الأسرة على توفيق أوضاعهم خلال تلك السنة تطبق في شأنهم أحكام المادة (5).
وحيث إن مؤدى حكم المادة السابعة سالفة الذكر والتي تتعلق بالملكيات التي تطرأ على ذمة من آلت إليهم الملكية بعد العمل بالقانون وتنشأ عن سبب من أسباب الملكية غير التعاقد، وحكمها جواز التصرف فيها داخل نطاق الأسرة توفيقاً للأوضاع في حدود المائة فدان وخارج نطاق الأسرة فيما يجاوز ذلك بشرط أنه يثبت تاريخ التصرف خلال سنة من تاريخ الأيلولة، حينئذ تخرج تلك المساحة من الاستيلاء.
ومن حيث إن الملكية الطارئة في مجال تطبيق أحكام المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 تتجسد أساساً في أحد عناصر هذه الملكية وأهمها وهو سلطة التصرف، أو القدرة على التصرف فالملكية في هذا النص مدلولها خاص يرتبط بمكنة التصرف، فإذا لم يكن في مكنة صاحب الشأن أن يتصرف في العين كانت ملكيته خارجه عن مجال إعمال النص وإذا كان مالكاً ولكن لم تتوافر لديه مكنة التصرف في العين حتى صدور قانون الإصلاح الزراعي الأخير اعتبرت الملكية بالمعنى الخاص في المادة السابعة ملكية طارئة من تاريخ توافر هذه المكنة قانوناً. ذلك أن حق التصرف هو أهم العناصر التي تميز حق الملكية عن غيره من الحقوق العينية الأصلية وحق التصرف هذا هو ما يتعلق به مناط إعمال حكم المادة السابعة من قانون الإصلاح الزراعي - فمما لا شك فيه أن لأي مالك الحق في التصرف في ملكه وهو حق مكفول له بما خوله له القانون من سلطات على المال المملوك له فإذا زال هذا الحق أو سلب انتفى مدلول الملكية بالمعنى القانوني، والحالة هنا أن ثمة شخص الفرض فيه أنه مالك ومع ذلك ليس له حق التصرف في ملكه لوجود حالة مادية أو واقعية تجرده وتسلبه سلطات حق الملكية المقررة قانوناً، وهذه الحالة هي واقعة أو قرار الاستيلاء على الأرض حيث يتجرد مالكها بمجرد الاستيلاء من حيازتها ومن سلطة التصرف فيها أو استغلالها أي تغل يد المالك الحقيقي عن سلطة التصرف في ماله، مما يؤدي إلى فقده كل مظاهر الملكية المقررة له في القانون بحيث لا يكون مالكاً في الحق والواقع وهنا يكون استرداد مظهر الملكية وإعادتها للمالك الحقيقي بعد ذلك بمثابة طروء لهذه الملكية وعودة جديدة لها إليه بقدر ما يتاح له من سلطة التصرف في الملك الذي عاد له بعد أن سحب منه - فمظهر الملكية هو جماع سلطات ثلاث هي سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف وبالاستيلاء حرم المالك الحقيقي من هذه السلطة، وتبعاً لذلك فإن استرداد سلطات تلك الملكية أو مكنة التصرف يعتبر بمثابة طروء لهذه الملكية في تطبيق حكم المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 باعتبار أن ذلك عودة جديدة للملكية حدثت بعد القانون ويبدأ ميعاد السنة الجائز التصرف فيها في هذه الملكية الزائدة عن النصاب من التاريخ الذي يسترد فيه المالك ويستعيد فيه من جديد مظاهر الملك التي تمكنه من التصرف وهو تسليم الأرض تسليماً فعلياً بعد إلغاء قرار الاستيلاء، وفى هذا تحقيق العدالة ويتساوى أمثال هؤلاء مع نظيره من قبل حالته الذي لم تخضع للاستيلاء الخاطئ، وبقيت أرضه على ملكه وتحت تصرفه - حيث يتمكن من التصرف لكل أنواع التصرفات في الأراضي ملكه منذ عام 1957 وحتى العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 ويكون تصرفه صحيحاً ونافذاً - في حين حرم أمثال الطاعنين من هذه الفرصة طوال أكثر من أثنى عشر سنة حتى تاريخ صدور القانون 50 لسنة 1969، وطوال أكثر من سبعة وعشرين عاماً حتى صدور قرار الهيئة في عام 1984 بتحديد مركزهم النهائي من قوانين الإصلاح الزراعي حيث كانت كامل المساحة تحت يد الهيئة المطعون ضدها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أنه إذا نشأت ظروف تحد من حرية المالك في التصرف في ملكه امتنع إنزال الحكم الذي فرضه الشارع بمعنى أن يمتد الميعاد الذي حدده القانون للتصرف في الملكية الزائدة حتى يزول المانع من التصرف، كأن يكون هذا المانع وجود نزاع على الأرض الزائدة عن الحد المقرر الاحتفاظ به، وكان من أثر ذلك أن ظلت يد الطاعن مغلولة عن التصرف في هذه المساحة.
ومن حيث إنه لما كان ذلك الثابت في هذا الطعن أن الطاعنين كانوا في حالة عجز كامل عن إمكانية التصرف في المساحة محل الاستيلاء من الاستيلاء عليها عام 1957، وقيام حالة قانونية وعقبة مادية ناشئة على الاستيلاء الواقع من قبل الهيئة المطعون ضدها وحتى صدور قرار الهيئة في 7/ 4/ 1983 بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 143، 144 لسنة 18 ق عليا بتأييد قرار اللجنة القضائية الصادر في الاعتراضين 334 لسنة 1957، 20 لسنة 1958 بالإفراج عن المساحات موضوع هذين الاعتراضين ومن بينها المساحة محل هذا الطعن - فإن تنفيذ الهيئة لهذا الحكم والإفراج عن هذه المساحة يعتبر على النحو المتقدم ملكية طارئة بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 ويكون للطاعنين الحق في مهلة سنة من تاريخ التسليم الفعلي النهائي من الهيئة للتصرف فيها وفقاً للمادة السابعة من ذلك القانون - لأنه من هذا التاريخ فقط يعتبر الطاعنون قد استردوا مكنة التصرف وإمكانية استعمال الرخصة المقررة في المادة سالفة الذكر.
ومن حيث إنه من جهة أخرى فإن مدلول الملكية في قانون الإصلاح الزراعي هي الملكية الفعلية الكاملة المنتجة لكافة أثارها وسلطاتها، فإذا سحبت أو سلبت عناصرها أصبحت ملكية ناقصة أو ملكية اعتبارية أو حكمية فالأولى هي تلك الملكية المستقرة لصاحبها وفي حيازته وغير متنازع عليها ويمارس عليها كافة سلطات الملكية قانوناً وفعلاً أما الملكية المعلقة فهي ملكية ناقصة لأنها غير مستقرة ومحل نزاع ولا يمارس صاحبها أية سلطات على ملكه من السلطات المقررة له في القانون فالملكية القانونية هي تلك التي يكتمل لها مظاهر الملك وسلطاته فالعبرة إذن هو بالملكية الفعلية القانونية وليست الملكية الاعتبارية التي تكشف عنها الأحكام، فإذا كان صحيحاً أن الحكم كاشف للحقوق وليس منشئاً لها إلا أن حق الملكية التي يكشف عنها الحكم بأثر رجعي - هي ملكية اعتبارية أو حكمية فهناك فرق بين حق الملكية كحق وبين السلطات التي يخولها هذا الحق للمالك على ملكه وبدونها لا تكون لحق الملكية أية قيمة قانونية لأن مظاهر الملكية وسلطاتها لا تعود بأثر رجعي فذلك أمر غير ممكن من الناحية القانونية ومن الناحية العملية، فلا يستطيع صاحب حق الملكية العائدة له بحكم وبأثر رجعى - أن تعيد إليه سلطاته بأثر رجعي أيضاً بأن يتصرف في ملكة بأي تصرف ناقل للملكية أو استقلاله بتصرف بتاريخ سابق على عودة الملكية إليه بحكم أي تصرف بأثر رجعي بمعنى أن آثار حق الملكية لا تعود بأثر رجعي وإنما الصحيح أن الملكية العائدة بحكم تعود بسلطاتها من تاريخ العودة هذه أم قبل ذلك فلا تكون الفترة السابقة فترة ملكية اعتبارية سقط خلالها حقه في التصرف والساقط لا يعود ولا تعطى هذه الملكية الاعتبارية لصاحبها أكثر من المطالبة بالتعويض عما سلف من زمن فقد فيه سلطاته على ملكه حتى توافرت شروطه ومن ثم فإن الملكية العائدة لصاحبها بحكم كاشف هي ملكية جديدة في آثارها حيث تولد من جديد سلطاته القانونية على ملكه ولذلك فإنها تعتبر في التكييف الصحيح ملكية جديدة ولاحقة على العمل بقانون الإصلاح الزراعي طالما أنها لم تستقر لصاحبها ولا تكتمل له سلطاته على ملكه إلا بعده وهى تعتبر ملكية طارئة جديدة بغير طريق التعاقد، لأنها عادت - في مثل هذا الطعن - كأثر من آثار إلغاء قرار الاستيلاء وليس تعاقد إداري فمصدرها إلغاء قرار الاستيلاء الذي به استرداد المالك سلطاته فإذا كان الاستيلاء نقل الملكية إلى الدولة معلقة على شرط واقف هو صدور قرار بالاستيلاء النهائي أو صدور حكم بصحة هذا الاستيلاء، فإنه إذا لم يتحقق هذا الشرط بعدم صدور قرار الاستيلاء النهائي أو بإلغاء قرار الاستيلاء الابتدائي قضاء عادت الملكية من جديد إلى من كانت له قبل الاستيلاء أي تعتبر في الحقيقة والواقع نقلاً جديداً للملكية من الدولة إلى من كانت له من قبل ويقتصر حقه في الفترة السابقة على التعويض إن توافرت شروطه - وبناء على ذلك فإن تلك الملكية العائدة كأثر من آثار إلغاء الاستيلاء بحكم قضائي تعتبر ملكية طارئة جديدة متى كانت بعد العمل بقوانين الإصلاح الزراعي وتحكمها النصوص الخاصة بالملكية الزائدة بعد العمل بها تمت بغير طريق التعاقد والتي تمكن صاحب الشأن من التصرف فيها خلال سنة من تاريخ استلامه الأرض تنفيذاً لحكم إلغاء قرار الاستيلاء عليها كما هو الحال في الطعن الماثل سواء في نطاق الأسرة أو للغير حسب الأحوال وإذ قضى القرار المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه إلغاؤه واعتبار عودة ملكية الطاعنين لهم بعد إلغاء الاستيلاء عليها - ملكية طارئة طبقاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي ويكون لهم الحق في التصرف في المساحة الزائدة عن حد الاحتفاظ محل النزاع خلال سنة من تاريخ تسليمهم لها تسليماً فعلياً.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلغاء الاستيلاء على المساحة موضوع الاعتراض والطعن واعتبارها ملكية طارئة ويكون من حق الطاعنين التصرف فيها وفقاً للمادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 خلال سنة من تاريخ تسليمها الفعلي لهم وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.

الطعن 388 لسنة 34 ق جلسة 27 / 2 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 77 ص 653

جلسة 27 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: فاروق علي عبد القادر، ومحمد عبد السلام مخلص، وعلي فكري حسن صالح، وحمدي محمد أمين الوكيل - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(77)

الطعن رقم 388 لسنة 34 القضائية

إصلاح زراعي - قواعد الاعتداد بالتصرفات - شروط.
المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1979.
للاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعة لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي حتى ولم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل بها، أن يكون المالك قد أثبت التصرف في إقراره المقدم للهيئة وأن يكون قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية حتى 31/ 12/ 1977 وألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف عن خمسة أفدنة - المقصود أن يتضمن إقرار الخاضع ما يشير إلى التصرف المستند إليه في النزاع بأن يتضمن البيانات الخاصة بعناصر التصرف الأساسية التي لا يقوم التصرف إلا بها ولا يشترط بيان كل مشتملات التصرف بالكامل أو تطابقه معه تطابقاً كاملاً - يكفي في هذا الصدد أن يتضمن إقرار الخاضع اسم التصرف إليه، ومقدار ومساحة محل التصرف وموقعها فهذه هي عناصر التصرف الأساسية في هذا المجال، أما بيان التصرف فليس من عناصر أو أركانه أي أنه ليس شرطاً لوجود التصرف أو لصحته - مؤدى ذلك - أن عدم إدراج تاريخ التصرف في الإقرار أو التصرف ذاته أو وجود اختلاف بينهما بشأنه لا يؤثر في التدليل على وجود التصرف ما دام هناك من البيانات الأخرى الجوهرية ما يشير إلى وجود التصرف وتدل عليه. اتفاق البيانات الجوهرية بين التصرف الذي أشار إليه الخاضع في إقراره وبين التصرف الذي استند إليه الطاعن، يتحقق به الشرط الذي استلزمه المشرع - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 7/ 1/ 1988 أودع الأستاذ/...... المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا - بصفته وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل الرسمي الخاص رقم 131 لسنة 1988 توثيق الوايلي سكرتارية المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 388 لسنة 34 ق. عليا، في القرار الصادر من اللجنة القضائية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بطنطا - بجلسة 29/ 11/ 1987 في الاعتراض رقم 95 ط لسنة 1986 المقام من المطعون ضده الطاعن بصفته، والذي قضى بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً. وطلب الطالب للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء له بطلباته في الاعتراض رقم 95 ط لسنة 1986 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.
وتم إعلان المطعون ضده الأول بتقرير الطعن قانوناً على النحو الثابت بالأوراق.
كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً - بالرأي القانوني في الطعن - ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء ببطلان عريضة الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وإلغاء الاستيلاء على الأطيان محل النزاع محل النزاع البالغ مقدارها 3 ط وبالإفراج عنها للطاعن مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وبجلسة 15/ 2/ 1995 قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة - لنظره بجلسة 2/ 5/ 1995 حيث نظرته المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات اللازمة وبعد المداولة.
و حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر الطعن، تتلخص حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 13/ 12/ 86 أقام الطاعن ضد المطعون ضدهما الاعتراض رقم 95 ط لسنة 1986 أمام اللجنة القضائية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي - بطنطا - طلب فيه إلغاء الاستيلاء على مساحة 3 ط بحوض العقدة قسم ثان ناحية عزبة خميس بمحلة حسن مركز المحلة الكبرى، والذي تم الاستيلاء عليها قبل المطعون ضده الثاني - الخاضع/....، طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 وأسس اعتراضه، على أنه اشترى هذه المساحة من الخاضع المطعون ضده الثاني بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 20/ 3/ 1967 وأنه يضع اليد عليها منذ هذا التاريخ وأقام عليها منزلاً إلا أنه فوجئ في 18/ 11/ 1986 بالاستيلاء عليها وطلب الإفراج عنها وفقاً لأحكام القانون 50 لسنة 1979 حيث أثبتها الخاضع في إقراره وقدم المذكور أمام اللجنة حافظة مستندات طويت على عقد بيع ابتدائي مؤرخ 30/ 3/ 1967 صادر من الخاضع/..... المطعون ضده الثاني له ولأخيه.... بمساحة 3 ط بحوض العقدة مقابل مبلغ 150 جنيهاً.
وبجلسة 29/ 11/ 1987 قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً مؤسسة قضاءها على أن عقد البيع العرفي المقدم من المعترض، غير ثابت التاريخ ومن ثم لا يجوز الاعتداد به طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 50 لسنة 1969، كما أن المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1979 اشترطت للاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 ولو لم تكن ثابتة التاريخ أن يكون المالك قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على خمسة أفدنة - وأن المالك البائع لم يثبت التصرف المستند إليه مع إقراره بل أثبت أن التصرف تم في عام 1968 وهو تاريخ يختلف عن تاريخ العقد المقدم من المعترض.
وقد طعن المعترض على هذا القرار طالباً إلغاؤه مؤسساً طعنه على الأسباب الآتية:
أولاً: بطلان القرار المطعون فيه لصدوره بالمخالفة لأحكام القانون حيث خالف الحكم المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1979 لأن الخاضع أثبت هذا التصرف في إقراره المقدم للهيئة بأن أثبت المساحة التي تصرف فيها بالبيع للطاعن وشقيقه، وإذا كان الخاضع أثبت أن تاريخ العقد في عام 1968 كان هذا مجرد خطأ مادي وقع فيه الخاضع في ظروف تطبيق قانون الإصلاح الزراعي والاستيلاء على أملاكه من قبل الدولة ولا يصح الاستناد إليه كدليل على عدم صحة التصرف - كما أن إثبات الخاضع لهذا التصرف بإقراره يثبت صحة سند ملكية الطاعن.
ثانياً: الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، إذ أن القانون رقم 50 لسنة 1969 صدر في عام 1969 في حين أن الخاضع كان قد تصرف في 20/ 3/ 1967 في المساحة محل النزاع للطاعن بموجب عقد بيع ابتدائي صحيح وأن القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه لم يتضمن نصاً على سريانه بأثر رجعي - وبالتالي لا يسري على التصرف الصادر من البائع قبل صدوره - ويبقى هذا التصرف صحيحاً ومتفقاً مع القانون.
ثالثا: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، فقد ورد في قرار اللجنة المطعون فيه أن الخاضع لم يثبت التصرف المدعى به في إقراره بل أثبت أن التصرف تم في سنة 1968 وهو يختلف عن تاريخ العقد المقدم من المعترض - وفى ذلك مخالفة لأحكام قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 والذي نص في المادة 14 منه على أن يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم يذكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمه ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقشه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع وتطبيقاً لما تقدم فإن الهيئة المطعون ضدها لم توجه أي مطعن على عقد البيع الابتدائي سند ملكية الطاعن.
رابعاً: انعدام القرار المطعون عليه لصدوره من جهة قضائية ولا ولاية لها على النزاع، فقد نص العقد على اختصاص محكمة المحلة الكبرى الوطنية بأية نزاع يثور بشأنه وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر من هيئة غير مختصة ولا ولاية لها على المنازعة حيث إن العقد شريعة المتعاقدين والذي أبرم في 20/ 3/ 1967 قبل الاستيلاء.
وبجلسة 19/ 12/ 1995 قدمت الهيئة المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها في الطعن انتهت فيها إلى طلب الحكم برفض الطعن شكلاً وموضوعاً وباستمرار الاستيلاء على المساحة محل الطعن مع إلزام الطاعن المصروفات، استناداً إلى عدم انطباق أحكام القانون 50 لسنة 1979 على واقعة النزاع لأن التصرف المستند إليه غير ثابت بإقرار الخاضع حيث أثبت الخاضع أن التصرف في عام 1968 وهو مختلف في تاريخه عن تاريخ عقد البيع سند الطاعن كما يدعي في 20/ 3/ 1967.
وحيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن بشأن انطباق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 بشأن الأرض محل النزاع في الطعن فإن المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي، بعد تعديلها بالقانون رقم 50 لسنة 1979، تنص على أنه استثناء من أحكام المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952....... والمادة (6) من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها، يعتد بتصرفات الملاك الخاضعة لأحكام أي من هذه القوانين ولم لم تكن ثابتة قبل العمل به متى توافر الشرطان الآتيان:
1 - أن يكون المالك قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تنفيذاً لأحكام أي من هذه القوانين أو كان المتصرف إليه قد أثبت في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طبقاً لحكم المادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه، أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي حتى 31 ديسمبر سنة 1977.
2 - ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة عن خمسة أفدنة ونصت المادة الثانية من ذات القانون، على أنه، لا تسري أحكام المادة السابقة في قرارات اللجان القضائية التي أصبحت نهائية بالتصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ولا على قرارات هذه اللجان التي أصبحت نهائية بعد الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ولا على أحكام هذه المحكمة الصادرة في هذه التصرفات.
ومن حيث إن مناط تطبيق نص المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 المعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1979، سالفة الذكر والاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعة لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي حتى ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل بها، أن يكون المالك قد أثبت التصرف في إقراره المقدم للهيئة أو أن يكون قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية حتى 31/ 12/ 1977 وألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف عن خمسة أفدنة.
ومن حيث إن المشرع إذ استلزم للاعتداد بالتصرف غير الثابت التاريخ - أن يثبت المالك التصرف في إقراره فإن مراد المشرع من ذلك أن يتضمن إقرار الخاضع ما يشير إلى التصرف المستند إليه في النزاع، بأن يتضمن البيانات الخاصة بعناصر التصرف الأساسية التي لا يقوم التصرف إلا بها ولا يشترط بيان كل مشتملات التصرف بالكامل أو تطابقه معه تطابقاً كاملاً، فيكفي في هذا الصدد أن يتضمن إقرار الخاضع اسم المتصرف إليه، ومقدار المساحة محل التصرف وموقفها فهذه هي عناصر التصرف الأساسية في هذا المجال، أما بيان تاريخ التصرف فليس من عناصر أو أركانه أي أنه ليس شرطاً لوجود التصرف أو لصحته، ومن ثم فإن عدم إدراجه في التصرف أو في الإقرار أو وجود اختلاف بينهما بشأنه، لا يؤثر في التدليل على وجود التصرف طالما أن هناك من البيانات الأخرى الجوهرية ما يشير إلى وجود التصرف وتدل عليه ويفيد بأن التصرف الذي أشار إليه الخاضع في إقراره هو ذلك التصرف الذي أستند إليه الطاعن وهو الأمر المستفاد من جملة البيانات الواردة في كل من التصرف المستند إليه والبيانات الثابتة في إقرار الخاضع فإن اتفقت في عناصرها فيكون قد تحقق الشرط الذي استلزمه المشرع للاعتداد بالتصرف حتى وإن وجد اختلاف في بيان أو بيانات أخرى ثانوية بالنسبة للتصرف مثل تاريخه كما هو الحال في التصرف محل هذا الطعن، طالما أن باقي البيانات المتعلقة بعناصر التصرف الأساسية متطابقة بين ما هو ثابت بالإقرار وتلك الثابتة بالتصرف المستند إليه.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من قرار اللجنة المطعون فيه، أنها أطلعت على ملف الخاضع وثبت لها منه في الصفحة رقم 22 أن الخاضع أثبت في إقراره المقدم منه للهيئة تنفيذاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 أنه تصرف بالبيع للمعترض في مساحة 3 ط بزمام محلة حسن بحوض العقدة قسم ثان في سنة 1968 بموجب عقد عرفي وأن الهيئة المطعون ضدها الأولى اعترفت بذلك في مذكراتها المقدمة سواء في الاعتراض أو في هذا الطعن، كما أن الثابت من عقد البيع العرفي المقدم من الطاعن - أنه صادر له ولأخيه من الخاضع ببيع 3 ط بحوض العقدة، وذلك بتاريخ 20/ 3/ 1967 فإنه يكون ثابتاً مما تقدم أن ما أثبته الخاضع البائع من بيانات تتعلق بالعقد في إقراره تتفق مع البيانات الواردة في عقد البيع محل النزاع بأن تضمن اسم المتصرف إليه، ومقدار المساحة المبيعة والموقع فإن التصرف المستند إليه يكون ثابتاً في إقرار الخاضع بالمعنى الذي قصده المشرع في القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلاً بالقانون 50 لسنة 1979 ولا يؤثر في ذلك وجود اختلاف في تاريخ المحرر بالعقد وهو 20/ 3/ 1967 والتاريخ الذي أثبته له الخاضع في إقراره بأنه تم في عام 1968 فهو اختلاف لا يعول عليه وغير مؤثر قانوناً في الاعتداد بالتصرف وفقاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1979 لأنه خلاف في بيان ثانوي ولا يؤدى إلى التجهيل بالعقد أو يؤثر على وجوده واقعاً وقانوناً طالما أن البيانات الأخرى كافية للتدليل على وجوده كتصرف صادر من المالك الخاضع إلى المتصرف إليه عن مساحة محددة في موقع معين وعلى إن العقد سند الطاعن هو ذلك التصرف المشار إليه في إقرار الخاضع لوجود اتفاق بينهما في أطرافه والمساحة المبيعة وموقعها، وبذلك يكون هذا السبب من أسباب الطعن على سند صحيح من القانون، ويكون دفاع الهيئة في هذا الخصوص في غير محله، وإذ ذهب القرار المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه والقضاء بإلغاء قرار الاستيلاء على المساحة محل النزاع موضوع العقد سند الطاعن واستبعادها من الاستيلاء قبل الخاضع.....، وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات وفقاً لنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلغاء الاستيلاء على المساحة محل النزاع موضوع الاعتراض والطعن واستبعادها من الاستيلاء وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصاريف.

الطعن 1674 لسنة 31 ق جلسة 27 / 2 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 76 ص 645

جلسة 27 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: فاروق علي عبد القادر، و. د. محمد عبد السلام مخلص، و. د. حمدي محمد أمين الوكيل، ومحمد إبراهيم قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(76)

الطعن رقم 1674 لسنة 31 القضائية

عاملون بالقطاع العام - تأديب - تأديب من انتهت خدمته.
المادة (20) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة.
المادة (91) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام.
القاعدة العامة هي وجوب المساءلة التأديبية لكل عامل ما زال بالخدمة ويخرج على مقتضى الواجب الوظيفي - مؤدى ذلك - لا يجوز مجازاة أو محاكمة العامل الذي انتهت خدمته - المشرع خرج على هذا الأصل العام حالة ما إذا ارتكب العامل مخالفة تأديبية قبل انتهاء خدمته وذلك في حالتين محددتين هما (1) إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء خدمته (2) ارتكاب العامل مخالفة تأديبية ترتب عليها ضياع حق مالي للخزانة العامة أو الجهة التي كان يعمل بها بشرط إقامة الدعوى التأديبية قبله خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ انتهاء خدمته ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء خدمته - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 7/ 4/ 1985 أودع الأستاذ/.... المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 1674 لسنة 31 ق ضد السيد/.... في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 6/ 2/ 1985 في الدعوى التأديبية رقم 238 لسنة 26 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد المطعون ضده والذي قضى بعدم قبول الدعوى التأديبية المقامة ضد المحال/..... وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً بمجازاة المطعون ضده طبقاً لمواد الاتهام الواردة بتقرير الاتهام مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع تعديل الحكم المطعون عليه ليكون بعدم جواز نظر الدعوى التأديبية المقامة ضد المطعون ضده وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدمت هيئة النيابة الإدارية مذكرة تمسكت فيها بالطلبات الواردة بتقرير الطعن وبجلسة 7/ 12/ 1994 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 7/ 3/ 1995 حيث أحيل الطعن إلى المحكمة وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 238 لسنة 26 ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بإيداع أوراقها قلم كتاب تلك المحكمة متضمنة تقريراً باتهام/...... رئيس القطاع التجاري وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة لتجارة المنسوجات بالجملة بالدرجة العالية لأنه خلال الفترة من 28/ 4/ 1979 حتى 2/ 3/ 1989 بالشركة المتحدة لتجارة المنسوجات بالجملة.
1 - جمع بين عمله بالشركة المتحدة لتجارة المنسوجات بالجملة والعمل كمستشار للشئون التجارية لدى شركة مصر للهندسة والإنشاءات مقابل أجر وفى غير الحدود المصرح بها قانوناً على النحو المفصل بالأوراق.
2 - لم ينتظم في عمله وأهمل في الإشراف على أعمال القطاع التجاري بالشركة المتحدة لتجارة المنسوجات على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.
3 - انقطع عن عمله بالشركة المتحدة لتجارة المنسوجات بالجملة في غير الأحوال المسموح بها اعتباراً من 1/ 1/ 1980 حتى 2/ 3/ 1980.
وتضمن تقرير الاتهام أن المحال طبقاً لما هو منسوب إليه يكون مرتكباً المخالفات المالية المنصوص عليها في المواد 62، 78/ 1/ 3/ 4، 80 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
وانتهت النيابة الإدارية في تقرير الاتهام إلى طلب محاكمة المحال بالمواد المشار إليها والمادتين 82، 84 في القانون 48 لسنة 1978 والمادة 14 في قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته والمادتين 15، 19 في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
وبجلسة 6/ 2/ 1985 حكمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بعدم قبول الدعوى التأديبية المقامة على المحال وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن النيابة الإدارية قد انتهت إلى عدم مسئولية المحال عن التأخير في استلام البضائع في الجمرك وإن كانت هناك مسئولية قبله في عدم الإشراف على مرؤسيه ويتضمن إفراد تحقيق مستقل عن الواقعة الخاصة بتأخير/...... المخلص في سحب الرسالة التي استحق عنها غرامات بالجمارك في الفترة من 9/ 12/ 1979 حتى 23/ 3/ 1980 كما وأن النيابة الإدارية انتهت إلى مسئولية المخلص/.... عن التأخير في الرسائل وإفراد تحقيق مستقل بشأن تأخر العاملين بشركة المستودعات في التخليص على الرسائل الواردة للشركة المتحدة للمنسوجات ومن ثم فلا تكون هناك أضرار على الإطلاق قد لحقت بالشركة التي يعمل بها المحال نتيجة ما نسب إليه في الإهمال في الإشراف خاصة أن ذات النيابة الإدارية قد انتهت إلى وجود مسئولين آخرين لم يتم التحقيق معهم في هذا الشأن هذا فضلاً عن أنه لم يترتب على جمع المحال لعمله بالشركة المتحدة للمنسوجات وعمله مستشاراً لشركة مصر للهندسة والإنشاءات ضياع حقوق مالية للشركة وأنه لم يتقاض أجراً عن فترة انقطاعه عن العمل الحاصل في 1/ 1/ 1980 إذ أن الثابت بالأوراق أن آخر راتب تقاضاه كان في 31/ 12/ 1979 وبالتالي فإنه ما كان يجوز إقامة الدعوى التأديبية قبل المحال وذلك إعمالاً لحكم المادة 91 في قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 والمادة (20) في القانون 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون عليه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله تأسيساً على أن المادة 91 في القانون 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام تقضي بأن انتهاء خدمة العامل لا تحول في الاستمرار في محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدئ في التحقيق معه قبل انتهاء مدة خدمته ومن ثم فإنه إذا كان الثابت بالأوراق أن الشركة التي كان يعمل بها المطعون ضده قد بدأت في إجراء تحقيقات بشأن بعض الوقائع المنسوبة إليه في 29/ 11/ 1979، 5/ 12/ 1979 أي قبل انتهاء خدمته بما كان يقتضي معه الاستمرار في محاكمة المطعون ضده دون أن تبال في ذلك كون تحقيقات الشركة لم تشمل أقواله بحسبان مؤدى عبارة التحقيق معه الواردة بالمادة 91 في القانون 48 لسنة 1978 سالف الإشارة هو إجراء التحقيق في الوقائع أو المخالفات المطلوب إجراء التحقيق بشأنها دون أن يكون المقصود بتلك العبارة وجوب التحقيق مع العامل بشخصه وإن ذهب الحكم المطعون عليه غير ذلك فإنه يكون مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن المادة (20) في القانون 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة تنص على أنه (لا تجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد انتهاء مدة خدمتهم إلا في الحالتين الآتيتين.
1 - إذا كان قد بُدئ في التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء الخدمة.
2 - إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل ذلك كما تنص المادة (91) في القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام على أنه (لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب في الاستمرار في محاكمته تأديبياً إذا كان بدئ في التحقيق معه قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للشركة إقامة الدعوى التأديبية ولم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها).
ومن حيث إن مؤدى ذلك هو أن القاعدة العامة هي وجوب المساءلة التأديبية لكل عامل ما زال بالخدمة ويخرج على مقتضى الواجب الوظيفي وأنه لا يجوز مجازاة أو محاكمة العامل الذي انتهت خدمته على أن المشرع قد خرج على هذا الأصل العام حالة ما إذا ارتكب العامل مخالفة تأديبية قبل انتهاء خدمته وذلك في حالتين محددتين هما.
1 - إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء خدمته.
ارتكاب العامل السابق مخالفة تأديبية ترتب عليها ضياع حق مالي للخزانة العامة أو الجهة التي كان يعمل بها بشرط إقامة الدعوى التأديبية قبله خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ انتهاء خدمته.
ومن حيث إن تقرير الطعن لم يتضمن الإشارة إلى أن الحكم المطعون عليه قد خالف القانون حينما قضى بعدم قبول الدعوى التأديبية المقامة على المطعون ضده نظراً لارتكابه مخالفات ترتب عليها ضياع حق مالي للشركة هذا فضلاً عن أن الثابت في مذكرة النيابة الإدارية الموقعة بتقرير اتهام المطعون ضده أن النيابة الإدارية انتهت في تحقيقاتها بالنسبة للوقائع التي يتعلق بما ورد بتقرير النيابة الإدارية في قيام المطعون ضده بتسليم العميل.... آلات موسيقية بما يتضمن معه حفظ تلك الواقعة قطعياً لعدم الأهمية كما وأنه بالنسبة لمسئولية المطعون ضده عن تحميل الشركة التي كان يعمل بها بأرضيات وغرامات تأخير بلغ27453.010 جنيه فإن الثابت في التحقيقات أنه قام بتسليم المستندات الخاصة بتلك الواقعة إلى كل من..... و..... لاتخاذ الإجراءات المقررة في اليوم التالي لاستلام تلك المستندات (الأمر الذي تبقى مسئوليته عن التأخير في استلام البضائع اللهم في الناحية الإشرافية) وهو ما حدا بالنيابة الإدارية إلى أن تنتهي إلى أن ما نسب إلى 1 - ...... في هذا الشأن لا يرتبط بالوقائع المنسوبة إلى المطعون ضده وبالتالي إفراد تحقيق مستقل عن تلك الواقعة. 2 - انقضاء الدعوى التأديبية قبل..... لوفاته - وبالنسبة لما نسب إلى المطعون ضده في التحقيقات بشأن التخليص على الرسائل الواردة لحساب الشركة المتحدة للمنسوجات فقد انتهت النيابة الإدارية إلى أن التحقيق في تلك الوقائع يستلزم التحقيق مع عدد من العاملين بالشركة المتحدة للمنسوجات وشركة المستودعات المصرية طبقاً للعقد المبرم بينهما مما يتعين معه إفراد تحقيق مستقل (حيث لا ارتباط بينهما وصحة ما نسب للمشكو في حقه) ومن ثم فإنه لذلك ونظراً لأن الثابت في حافظة مستندات المطعون ضده أن أخر مرتب صرف له في الشركة المتحدة للمنسوجات قد تم بتاريخ 31/ 12/ 1979 وهو ما لم تنكره النيابة الإدارية بما يقطع بأن المطعون ضده لم يتقاض مبالغ مالية بغير وجه حق عن فترة انقطاعه عن العمل بتاريخ 1/ 1/ 80 ومن ثم فإن المخالفات المنسوبة إليه جميعاً لا تعدو أن تكون مجرد مخالفات إدارية ولم يترتب عليها ضياع حق مالي للشركة ومن ثم فإنه لذلك ونظراً لأن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالاستقالة اعتباراً في 30/ 1/ 1980 ولم تقدم النيابة الإدارية دليلاً على ما ورد الطعن أن هناك تحقيقات قد أجريت بشأن ما نسب إلى المطعون ضده بتقرير الاتهام قبل انتهاء خدمته فإن ادعاءها في هذا الشأن يكون عارياً من الدليل جديراً الالتفات عنه خاصة وأن الثابت من مذكرة النيابة الإدارية الآنفة الإيراد أن التحقيق قد أجرى مع المطعون ضده بواسطة النيابة الإدارية بناء على موافقة السيد/ وزير التموين بتاريخ 13/ 3/ 1980 أي بعد انتهاء مدة خدمته ومن ثم فإنه ما كان يجوز إقامة الدعوى التأديبية قبله طبقاً لحكم المادتين 20 في القانون 47 لسنة 1972، 91 في القانون 48 لسنة 1978 سالفي الإشارة وإذ ذهب الحكم المطعون عليه هذا المذهب فإنه يكون مطابقاً للقانون جديراً بالتأييد مما يتعين معه رفض الطعن ومن حيث إن الطعون التأديبية معفاة من الرسوم القضائية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.

الطعن 1525 لسنة 41 ق جلسة 25 / 2 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 75 ص 633

جلسة 25 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوي - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد عبد الرحمن سلامه، ومصطفى محمد المدبولي أبو صافي، وإدوارد غالب سيفين، وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(75)

الطعن رقم 1525 لسنة 41 القضائية

استثمار - الهيئة العامة للاستثمار - اختصاصها بالموافقة على طلبات الاستثمار.
قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 ولائحته التنفيذية.
الهيئة العامة للاستثمار هي الجهة المنوط بها الإشراف على تطبيق قانون الاستثمار وهي الجهة الإدارية التي تتلقى طلبات الاستثمار وأسند المشرع إلى مجلس إدارة الهيئة مهمة تصريف شئونها وتحقيق الأغراض التي قامت من أجلها، كما أنه يختص أساساً بالموافقة على طلبات الاستثمار أو رفضها فإن وافق على المشروع فينبغي أن تتضمن هذه الموافقة على شروط تنفيذها وأغراض المروع وموقعه وشكله القانوني ومدته ورأس المال المستثمر والتكاليف الاستثمارية ورأس المال العامل ومصادر التمويل والطاقة الإنتاجية والتصديرية للمشروع، كما عليه أن يحدد الأجل المناسب لتنفيذ هذه الشروط، وللهيئة أن تراقب مدى تحقيق الشروط التي وضعتها عند موافقتها على إقامة المشروع فإن مضى الأجل الذي حددته لتحقيق الشروط المقترنة بالموافقة ولم يكن المستثمر قد أكملها فإن هذه الموافقة تعتبر كأن لم تكن لعدم تحقيق شروط تنفيذها. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء 22/ 2/ 1995 أودع الأستاذ/...... المحامي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعن قيد بجدولها برقم 1525 لسنة 41 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/ 1/ 1995 في الدعوى رقم 1543 لسنة 48 ق والذي قضى بعدم قبول طلبي التدخل وإلزام المتدخلين مصروفات تدخل كل منهما وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى بصفته المصروفات - وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه - وللأسباب الواردة به الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإلغائه والحكم مجدداً بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بعدم الموافقة على تجديد الموافقة مع إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني المصروفات، وقد تم إعلان الطعن في 2/ 4/ 1995 حيث أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار مع إلزام الهيئة المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 17/ 4/ 1995 وبجلسة 21/ 8/ 1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع) وحددت لنظره جلسة 15/ 10/ 1995 وتم تداول الطعن على الوجه المبين بمحاضر جلساتها إلى أن تقرر حجزه لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في 24/ 1/ 1995 وأقيم الطعن الماثل في 22/ 2/ 1995 م مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن واقعات الطعن الماثل تتحصل في أنه بتاريخ 12/ 12/ 1993 أقام الطاعن الدعوى رقم 1543 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإداري (أفراد) طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعى عليه الثاني بسقوط الموافقة الصادرة في 7/ 10/ 1992 من الهيئة العامة للاستثمار على إقامة مشروع تنمية ساحل خليج سهل حشيش وكذلك وقف تنفيذ قرار المدعى عليه الأول (المطعون ضده الأول في الطعن الماثل) بعدم الموافقة على تجديد تلك الموافقة، وفى الموضوع بإلغاء هذين القرارين وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهما الأول والثاني المصروفات، وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 8/ 1/ 1991 تعاقدت وزارة السياحة مع شركة تنمية ساحل خليج سهل حشيش تحت التأسيس ومثلها المدعي بصفته وكيل المؤسسين على أن تخصص مساحة قدرها أثنى عشر مليون متر مربع على طول ساحل خليج سهل حشيش للشركة لتنميتها وتطويرها وفقاً للشروط التالية:
1 - يحدد رأسمال الشركة المصدر والمكتتب فيه بما لا يقل عن أربعين مليون جنيه مصري.
2 - أن تبيع الوزارة للشركة مساحة قدرها ستة ملايين متر مربع بمحاذاة الساحل وهى الواردة في الجزء ( أ ) من الخريطة المرفقة بالعقد وأن تستغل الشركة مساحة قدرها ستة ملايين متر مربع أخرى خلف المساحة الأولى بطريق الإجبار وهى الواردة في الجزء (ب) من الخريطة المرفقة.
3 - تعليق نفاذ هذا التخصيص بيعاًَ وإجباراً حتى تقوم الشركة باستيفاء الآتي خلال ستة شهور من تاريخ التوقيع على هذا العقد:
أ - تقديم دراسات وخطط تطوير وتنمية الموقع موضوع التعاقد بدءاً بالتخطيط التفصيلي للمرحلة الأولى والبالغ مساحتها ستة ملايين متر مربع مع الخطة التمويلية اللازمة للتنفيذ.
ب - الموافقة المبدئية للهيئة العامة للاستثمار على تأسيس الشركة، وأشار المدعي في الدعوى المشار إليها أن الشركة قامت بتنفيذ هذه الشروط جميعها فتعاقدت مع أثنين من أكبر الشركات الأمريكية في تخطيط المدن بأتعاب قدرها 550000 دولار دفع منها 120000 دولار وقد انتهت الشركة من هذا التخطيط وتم مناقشته مع مهندس الهيئة العامة للتنمية السياحية ووافق عليه بتاريخ 20/ 1/ 1992 مع إبداء بعض الملاحظات - وقد روعي في التخطيط تنمية كامل مساحة خليج سهل حشيش وقدرت جملة الاستثمارات بمليار وستة وثلاثون مليون جنيه مصري وقد رشحت هيئة تنمية السياحة المشروع المقدم من الشركة ضمن المشروعات التي تستفيد من قرض يقدمه البنك الدولي إلى الهيئة لتمويل البنية الأساسية، وبتاريخ 7/ 10/ 1992 وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار على الطلب الذي تقدمت به الشركة بتاريخ 20/ 3/ 1991 لإقامة المشروع وفقاً للشروط التي حددها الطالب وأهمها الالتزام بنصوص العقد المبرم مع وزارة السياحة بتاريخ 8/ 1/ 1991 وكذلك الالتزام ببرنامج التنفيذ الزمني للمشروع والذي يتم تنفيذ مرحلته في خلال عشر سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري المرخص بتأسيس الشركة.
وقد استمرت الشركة تحت التأسيس في بذل الجهود وإنفاق مئات الألوف من الأموال بهدف الإعداد الجيد لبدء النشاط إلى أن فوجئت في 3/ 10/ 1993 بتلقي خطاب هيئة تنمية السياحة يفيد بأن الهيئة العامة للاستثمار أخطرتها في 11/ 10/ 1992 أنه في ضوء عدم صدور القرار الوزاري المرخص بتأسيس الشركة حتى الآن رغم مرور سنة فإن الموافقة على المشروع تكون قد سقطت تطبيقاً لحكم المادة 52 من القانون رقم 230 لسنة 1989، وقد تظلم بتاريخ 20/ 10/ 1993 للهيئة العامة للاستثمار طالباً تجديد الموافقة حتى يتسنى السير في تنفيذ المشروع إلا أنه أخطر في 24/ 10/ 1993 بعدم الموافقة على تجديد الموافقة على المشروع والتي سقطت تطبيقاً لحكم المادة 52 السابق الإشارة إليها لعدم اتخاذ خطوات تنفيذية جدية خلال سنة من تاريخ الموافقة وعدم صدور القرار الوزاري المرخص بتأسيس الشركة ووجود مشاكل تواجه السير في استكمال حصة المساهمين في رأس المال.
وبتاريخ 27/ 12/ 1994 صدر الحكم المطعون فيه وقد شيد الحكم قضائه على أن الموافقة الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار لإقامة المشروع ارتبطت منذ صدورها بشرط جوهري هو إصدار القرار الوزاري لتأسيس الشركة في ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الموافقة وإذ عجزت الشركة عن استيفاء هذا الشرط وذلك لعدم استكمال حصة المساهمين في رأس المال، فمن ثم فإن الموافقة الصادرة لها تكون كأن لم تكن لتخلف أهم شروط تنفيذها ولا حاجة بعد ذلك لبحث الخطوات التي اتخذتها الشركة دليلاً على جديتها لتنفيذ الموافقة على المشروع إذا أن هذا الأمر لا ينظر إليه إلا بعد تحقيق الشروط المقترنة بالموافقة على المشروع وهو ما لا يتوافر في شأن المنازعة كما أشارت بذلك الحكم المطعون فيه بعد أن عجزت الشركة (تحت التأسيس) عن إصدار القرار الوزاري لتأسيسها لسبب يرجع إلى المؤسسين أنفسهم دون إعاقة من الجهة الإدارية.
وخلص الحكم المطعون فيه من ذلك إلى أن القرار الصادر برفض تجديد الموافقة بعد أن سقطت يكون قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن الطاعن أسس طعنه على سند من القول بأن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وعدم فهم الواقع وتحصيله والانحراف في التسبيب وذلك للأسباب التالية:
حدد المدعي طلباته بأمرين: الأول هو طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المطعون ضده الثاني بإسقاط الموافقة أو باعتبار الموافقة ساقطة لعدم اتخاذ إجراءات جدية لتنفيذها والثاني هو طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة بعدم الموافقة على تجديد الموافقة لمدة سنة أخرى إلا أن الحكم المطعون فيه - استخلص تكييفاً مغايراً لطلبات المدعي حيث قصره على الطلب الثاني وحده وبالتالي قد خرج بالمنازعة عن حقيقتها لأن مناقشة تجديد الموافقة لا يمكن أن تكون بالبداهة إلا بعد التسليم بسقوط الموافقة السابقة الأمر الذي ينطوي على إخلال جوهري بحق المدعي في دفاعه فضلاً عن سكون الحكم المطعون فيه عن مناقشة ما أدعته الجهة الإدارية من سقوط الموافقة إعمالاً لحكم المادة 52 السابق الإشارة إليها كما أشار تقرير الطعن إلى أن الحكم المطعون فيه أغفل مناقشة الخطوات الجدية التي اتخذتها الشركة تحت التأسيس اكتفاء باعتبار أن عدم صدور قرار تأسيس الشركة هو سبب جوهري كاف بذاته لإسقاط الموافقة خاصة وأن الجهة الإدارية لم تتمسك بما أستند إليه الحكم كمسند لإسقاط الموافقة الأمر الذي يعتبر في حقيقته تنازلاً من الجهة الإدارية عن التمسك بهذا الشرط، نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ثم أمام المحكمة قدم الحاضر عن الطاعن مذكرات بدفاعه أشار في إحداها (المقدمة بجلسة 15/ 10/ 1995) إلى بطلان الحكم المطعون فيه ذلك أنه على الرغم أن نسخته الأصلية قد زعمت أنه صدر بتاريخ 27/ 12/ 1994 إلا أن الثابت من محاضر الجلسات أنه لم يصدر إلا في 24/ 1/ 1995 كما أشار إلى بطلان القرار الصادر بإسقاط الموافقة مشيراً في ذلك إلى ما سبق أن أورده في تقرير طعنه كما قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرات بدفاع الجهة الإدارية طلبت الحكم برفض الدفع ببطلان الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن وإلزام رافعه المصروفات.
ومن حيث إنه بالنسبة للدفع ببطلان الحكم المطعون فيه قولاً من الطاعن أنه على الرغم مما هو ثابت من محضر الجلسة أن الحكم صدر في 24/ 1/ 1995 فإن نسخة الحكم تضمنت أنه صدر بتاريخ 27/ 12/ 1994 فذلك مردود عليه بأنه من المقرر أن محضر الجلسة يعتبر مكملاً للحكم عليه فإذا كانت قد تحددت جلسة 27/ 12/ 1994 للنطق بالحكم ثم تقرر مد أجل النطق به لجلسة 17/ 1/ 1995 ثم لجلسة 24/ 1/ 1995 حيث صدر بتلك الجلسة الأخيرة ومن ثم فإن حدوث خطأ مادي في تحديد تاريخ النطق بالحكم حسبما ورد بنسخة الحكم لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعن الماثل أنه بتاريخ 8/ 1/ 1991 تعاقد الطاعن بصفته وكيلاً عن مؤسسي شركة تنمية ساحل خليج سهل حشيش مع وزارة السياحة لشراء واستثمار مساحة 12 مليون متر مربع بمنطقة ساحل خليج سهل حشيش وقد تضمن هذا العقد عدة شروط والتزامات على عاتق الشركة المتعاقدة منها ألا يقل رأسمال الشركة الطاعنة المصدر والمكتتب عن أربعين مليون جنيه مصري وأن يتم تمليك الشركة ستة مليون مربع بمحاذاة الساحل وتأجير مساحة ستة مليون مربع أخرى التي تليها، ونص العقد على تعليق نفاذه بيعاً وإيجاراً على قيام الشركة باستيفاء الآتي خلال ستة شهور من تاريخ التوقيع:
أ - تقديم دراسات وخطط وتطوير وتنمية الموقع موضوع التعاقد.
ب - الحصول على الموافقة المبدئية للهيئة العامة للاستثمار على تأسيس الشركة، وبتاريخ 7/ 10/ 1992 وافق مجلس إدارة الهيئة على إقامة المشروع وأصدر قراره رقم 191 لسنة 1992 بإقامة المشروع بنظام الاستثمار الداخلي طبقاً لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1980 ووفقاً للشروط الآتية:
(1) اسم الشركة..... (2) غرض الشركة...... (3) الموقع...... (4) الشكل القانوني: شركة مساهمة مصرية..... (5) رأس المال وبيان المساهمين رأس مال مرخص بـ 200 مليون جنيه مصري رأسمال مصدر (للمرحلة الأولى) 40 مليون جنيه مصري يسدد منه ما يعادل 20 مليون جنيه مصري بالنقد الأجنبي ويوزع على المساهمين على النحو التالي.... - الالتزام بنصوص العقد المبرم مع وزارة السياحة بتاريخ 8/ 1/ 1991 وبالشروط الكاملة لهذا العقد مع وزارة السياحة.
الالتزام ببرنامج التنفيذ الزمني للمشروع المقدم من الشركة على النحو التالي: أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى والتي تشمل إقامة مرافق البينة الأساسية لمساحة 6 مليون متر مربع تخدم 6 مشروعات بالإضافة إلى مرسى لليخوت وعدد من الفيلات والقصور على ملعب الجولف الأول خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات حسب الاتفاق مع وزارة السياحة تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري المرخص بالتأسيس.
أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية والتي تشكل الستة ملايين الباقية خلال ثلاث سنوات أخرى تبدأ بعد المرحلة الأولى بحيث لا تتعدى مدة تنفيذ المرحلتين والترويج لهما مدة الـ 10 سنوات المتفق عليها مع وزارة السياحة، ونص قرار الموافقة على أنه يتعين تقديم العقد والنظام الأساسي والانتهاء من الإجراءات في موعد أقصاه (ستة أشهر) من تاريخ قرار الموافقة على المشروع كما تضمن القرار بأن تسقط الموافقة إذ لم يقم المستثمر باتخاذ خطوات جدية في تنفيذها خلال سنة من تاريخ صدورها.
وإزاء عدم صدور القرار الوزاري المرخص بتأسيس الشركة ورغم مرور السنة المنصوص عليها في المادة (52) من القانون رقم 230 لسنة 1989 ووجود مشاكل تواجه الشركة في استكمال حصة المساهمين في رأس المال خاصة ما يتعلق بالشركة العربية الدولية للاستثمارات المشتركة والتي تمثل حصتها 35% من رأس المال، وعدم تقديم الشهادة البنكية الدالة على إيداع ربع رأس المال، فضلاً عن عدم تقديم الشركة ما يفيد التزامها بالعقد المبرم مع وزارة السياحة منذ 12/ 1/ 1991 فقد قرر رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في ضوء الأسباب السابق بيانها - عدم الموافقة على تجديد الموافقة التي سقطت وأخطرت وزارة السياحة بذلك في 9/ 10/ 1993.
ومن حيث إنه باستعراض القانون رقم 230 لسنة 1980 يبين أن المادة 46 منه تنص على أن الهيئة العامة للاستثمار، هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كما تنص المادة 47 على أن تتولى الهيئة تنفيذ أحكام هذا القانون ولها في سبيل ذلك ما يلي:
د - تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين وعرض الرأي بشأنها على مجلس إدارة الهيئة للبت فيها وفقاً للقواعد والإجراءات والمواعيد التي تحددها لها اللائحة التنفيذية ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (52) لصاحب الشأن أن يبدأ إجراءات التأسيس فور تقديم الطلب متى كان نشاطه من الأنشطة التي تدخل في نطاق ما هو معلن عنه من مجالات وأنشطة ومعايير ومواقع.
وتنص المادة 48 من هذا القانون على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المختصة لشئونها وتصريف أمورها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون والقانون رقم 73 لسنة 1976 كما أن له أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشأت الهيئة من أجلها.
وتنص المادة (52) من القانون 230 لسنة 1989 المشار إليه على أن تقدم طلبات الاستثمار إلى الهيئة ويوضح في الطلب المال المراد استثماره وطبيعته وسائر البيانات الأخرى التي من شأنها إيضاح كيان المشروع - ويصدر مجلس الإدارة قراراً بالموافقة - على الطلب أو رفضه خلال عشرين يوماً من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة للهيئة...... وتسقط الموافقة إذا لم يقم المستثمر باتخاذ خطوات جدية لتنفيذها خلال سنة من تاريخ صدورها.
وتنص المادة 29 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1521 لسنة 1989 على أن يصدر قرار مجلس الإدارة بالموافقة على المشروع متضمناً شروط تنفيذ الموافقة وبصفة خاصة تحديد أغراض وموقع الشكل القانوني والمدة ورأس المال المستثمر والتكاليف الاستثمارية ورأس المال العامل ومصادر التمويل والطاقة الإنتاجية للمشروع.
ومن حيث إنه يبين من النصوص السابق بيانها أن الهيئة العامة للاستثمار هي الجهة المنوط بها الإشراف على تطبيق قانون الاستثمار وهى الجهة الإدارية التي تتلقى طلبات الاستثمار وأسند المشرع في هذا القانون إلى مجلس إدارة الهيئة مهمة تصريف شئونها وتحقيق الأغراض التي قامت من أجلها كما أنه يختص أساساً بالموافقة على طلبات الاستثمار أو رفضها فإن وافق على المشروع فينبغي أن تتضمن هذه الموافقة على ما نصت عليه المادة 29 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه شروط تنفيذها وأغراض المشروع وموقعه وشكله القانوني ومدته ورأس المال المستثمر والتكاليف الاستثمارية ورأس المال العامل ومصادر التمويل والطاقة الإنتاجية والتصديرية للمشروع كما عليه أن يحدد الأجل المناسب لتنفيذ هذه الشروط وللهيئة أن تراقب مدى تحقيق الشروط التي وضعتها عند موافقتها على إقامة المشروع فإن قضى الأجل التي حددته لتحقق الشروط المقترنة بالموافقة ولم يكن المستثمر قد أكملها فإن هذه الموافقة تعتبر كأن لم تكن لعدم تحقيق شروط تنفيذها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد استخلص من واقعات النزاع ومن نصوص العقد وأحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 أن الموافقة الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار لإقامة المشروع ارتبطت منذ صدورها بشرط إصدار القرار الوزاري لتأسيس الشركة وكانت الشركة المدعية قد عجزت عن استيفاء هذا وذلك لعدم استكمال حصة المساهمين في رأس المال ومن ثم فإن الموافقة الصادرة لها تكون كأن لم تكن لتخلف أهم شروط تنفيذها.
ومن حيث إنه لا يسوغ القول بأن هذا الشرط لا يعدو أن يكون إجراء شكلياً ذلك أنه فضلاً عن أنه شرط جوهري لقيام الشخص الاعتباري الذي سوف يزاول نشاط الاستثمار فإنه يرتبط ارتباطاً أساسياً بشرط الجدية المتطلب لتنفيذ المشروع خاصة إذا كان يرجع عدم صدور قرار تأسيس الشركة هو عدم استكمال حصة المساهمين في رأس المال الأمر الذي من شأنه أن يرتب بحكم اللزوم ضرورة إعمال حكم المادة 52 من القانون رقم 230 لسنة 1989 المشار إليها والتي تنص على أن تسقط الموافقة إذا لم يقم المستثمر باتخاذ خطوات تنفيذها خلال سنة من تاريخ صدورها ولا جدال في أن عدم استكمال الشركة للشكل القانوني خلال الأجل لسبب عدم استكمال حصة المساهمين في المشروع لهو أبرز أشكال القعود عن اتخاذ خطوات جادة في تنفيذ المشروع مما يترتب عليه عملاً بحكم المادة 52 من القانون رقم 230 لسنة 1989 سقوط الموافقة التي كان قد حصل عليها الطاعن.
ومن حيث إنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه في تكييفه للنزاع بأنه في حقيقته يستهدف وقف وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم الموافقة على تجديد الموافقة على إقامة المشروع موضوع النزاع إذ أن هذا القرار وبحسب التكييف الذي ارتآه الحكم المطعون فيه هو في حقيقته النزاع الماثل إذ أن البت في طلب تجديد الموافقة يستوجب ابتداء التحقق من عدم سقوطها والبت في سقوط الموافقة من عدمه.
ومن حيث إنه وقد أخذ الحكم المطعون فيه بكل ما تقدم في أسبابه ومنطوقة فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون مما يغدو معه الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.

السبت، 1 فبراير 2025

الطعن 11552 لسنة 79 ق جلسة 23 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 87 ص 625

جلسة 23 من أبريل سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسـي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهـد، زياد محمد غازي، حسام هشام صادق وإيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة.
----------------
(87)
الطعن رقم 11552 لسنة 79 القضائية
(2،1) تحكيم " الاتفاق على التحكيم : نطاقه " .
(1) طرفي التحكيم حقهما في الاتفاق على إخضاع الإجراءات التي تتبع أمام هيئة التحكيم للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في مصر أو خارجها . عدم وجود مثل هذا الاتفاق أو صورة منه . مؤداه . حق هيئة التحكيم في اختيار الإجراءات التي تراها مناسبة . علة ذلك . م 25 ق 27 لسنة 1994 .
(2) تضمن اتفاق الطرفين على اختصاص شعبة التحكيم والمصالحات بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي في أي نزاع أو خلاف بشأن العقد محل الدعوى . مؤداه . اندماج نصوص لائحة التحكيم المختارة في الاتفاق . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(3) قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريانه من حيث الزمان " .
أحكام القوانين . سريانها على ما يقع من تاريخ نفاذها دون ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
(4) تحكيم " اتفاق التحكيم : سريان أحكام قانون التحكيم من حيث الزمان " .
أحكام قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 . سريانها على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو بدأ بعد نفاذه . لا يغير من ذلك الاستناد إلى اتفاق سبق إبرامه في ظل قانون المرافعات . علة ذلك . المادة الأولى من مواد إصدار القانون . بدأ الدعوى التحكيمية في عام 2005 . مؤداه . وجوب تطبيق ق 27 لسنة 1994 دون أحكام المواد من 501 إلى 512 مرافعات . علة ذلك . إلغاءها بالمادة 3 من ق التحكيم .
(5) تحكيم " ماهيته " .
التحكيم . ماهيته . طريق استثنائي لفض الخصومات . أثره . الخروج على طرق التقاضي العادية وتطبيق القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين . ق 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم .
(7،6) تحكيم " بطلان حكم التحكيم : دعوى بطلان حكم التحكيم " .
(6) دعوى بطلان حكم التحكيم . عدم اتساعها لتعيب قضائه في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمه لحقيقة الواقع ورجمه بالخطأ في تفسير القانون وتطبيقه . علة ذلك .
(7) الطعن ببطلان حكم التحكيم . قصره على الحالات المبينة بالمادة 53 ق 27 لسنة 1994 . إقامة الطعن على غير هذه الأسباب . غير جائز . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الطاعنة لعدم توافر حالة من حالات البطلان المنصوص عليها بالمادة 53 ق 27 لسنة 1994 . صحيح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 25 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شان التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن المشرع منح لطرفي التحكيم حرية الاتفاق على أي من الإجراءات التي يجب على هيئة التحكيم اتباعها سواء تلك النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في مصر أو خارجها، وفى حالة خلو الاتفاق على الأخذ بأي من هذه القواعد الإجرائية يكون لهيئة التحكيم مطلق اختيار الإجراءات التي تراها مناسبة.
2- إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة ببطلان حكم التحكيم لبطلان تشكيل الهيئة على سند من أن البند 24 من عقد الاتفاق المؤرخ 1/8/1994 قد تضمن اتفاق الطرفين على اختصاص شعبة التحكيم والمصالحات بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي في أي نزاع أو خلاف قد ينشأ بينهما يتعلق بهذا العقد، وكان إدراج الخصوم هذا الاتفاق مقتضاه انهم قبلوا اللجوء إلى منظمة تحكيم معينة، فإن الأثر المباشر الذي يترتب على هذه الإحالة هو أن نصوص لائحة منظمة التحكيم المختارة تندمج في الاتفاق المبرم بينهم وتصبح كأحد بنود هذا الاتفاق، وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، ولا ينعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
4- النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 27 لسنة 1994 بشان التحكيم في المواد المدنية والتجارية مؤداه أن المشرع أراد بهذا النص الخاص سريان أحكام قانون التحكيم المذكور على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو بدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون أي في ظل قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى التحكيمية بدأت في العام 2005، فإن قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 يكون هو الواجب التطبيق على النزاع المثار بشأنها دون أحكام التحكيم الواردة في المواد من 501 إلى 512 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن المرافعات المدنية والتجارية، والتي ألغيت بموجب المادة الثالثة من قانون التحكيم سالف الذكر.
5- إذ كان – قضاء محكمة النقض – قد جرى على أن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية، وأن قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، قد تضمن القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين، وتسرى على النزاع دون غيرها، الأمر الذى يكون النعي في هذا الشأن على غير أساس.
6- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تعييب قضاء هيئة التحكيم في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمها لحقيقة الواقع في الدعوى ورجمه بخطئها في تفسير القانون وتطبيقه لا يتسع له نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه، وأنه ليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين، يستوي في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا لأن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف.
7- المقرر أنه وإن كان القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2000 قد أجاز الطعن ببطلان حكم المحكمين إلا أنه قصر البطلان على أحوال معينة بينتها المادة 53 منه على سبيل الحصر . والمقرر أيضاً، أن مؤدى تحديد حالات البطلان فى المادة 53 من القانون المذكور، فإنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى سائغاً إلى رفض دعوى الطاعنة ببطلان حكم التحكيم لعدم توافر حالة من حالات البطلان المنصوص عليها في المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الجمعية الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 125 ق أمام محكمة استئناف القاهرة بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر لصالح الجمعية المطعون ضدها في الدعوى التحكيمية رقم ... لسنة 2005 بتاريخ 22/6/2006، وقالت بيانًا لذلك إنها تعاقدت مع الشركة المطعون ضدها لتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من قرية ... بالساحل الشمالى، وأعمال امتداد مقاولة المرحلة الثانية، وأثناء التنفيذ أقامت المطعون ضدها الدعوى التحكيمية رقم ... لسنة 2002 أمام الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى، وصدر حكم التحكيم فيها بتاريخ 3/8/2004 بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ 1136506 جنيهات إلى المطعون ضدها، وإذ امتنعت الطاعنة عن تنفيذ حكم التحكيم سالف البيان مما اضطر المطعون ضدها إلى إقامة الدعوى التحكيمية رقم ... لسنة 2005 بطلب فسخ عقد المقاولة وبرفض ادعاءات الطاعنة وبإلزامها بأن تؤدى إلى المطعون ضدها المبالغ المطالب بها وبرد خطاب الضمان النهائي وكذا خطابات ضمان الدفعة المقدمة، وبتاريخ 22/6/2006 حكمت الهيئة بالطلبات، ولما كان هذا الحكم قد صدر مشوبًا بالبطلان فكانت الدعوى، وبتاريخ 9/6/2009 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب تنعى الطاعنة بالأسباب من الأول إلى الخامس، وبالوجه الأول من السبب السادس، على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والبطلان والخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إنه تم عزل المحكم المختار من قبلها لعدم حضوره ودون موافقتها، وتعيين آخر من قبل مركز التحكيم استناداً للمادتين 10، 11 من قرار وزير الإسكان رقم 175 لسنة 2005، رغم أن تخلف محكمها عن الحضور كان لعذر قهري هو مرضه المفاجئ، وقدمت الدليل على ذلك، ورغم مخالفة العزل والتعيين طبقاً للقرار المذكور لنص المادتين 17، 20 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، واللتان تحددان طريقة عزل المحكم وتعيين البديل له، فضلاً عن خلو الأوراق من اتفاق الطرفين على تفويض مركز التحكيم في إخضاع التحكيم بينهما للقرار الوزاري سالف الذكر، الأمر الذى يجعل قرار العزل منعدماً ويصم إجراءات تشكيل هيئة التحكيم بالبطلان، ويستتبع بطلان الحكم الصادر عنها، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 25 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شان التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن "لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم – مع مراعاة أحكام هذا القانون – أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة". يدل على أن المشرع منح لطرفي التحكيم حرية الاتفاق على أىي من الإجراءات التي يجب على هيئة التحكيم اتباعها سواء تلك النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في مصر أو خارجها، وفى حالة خلو الاتفاق على الأخذ بأي من هذه القواعد الإجرائية يكون لهيئة التحكيم مطلق اختيار الإجراءات التي تراها مناسبة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة ببطلان حكم التحكيم لبطلان تشكيل الهيئة على سند من أن البند 24 من عقد الاتفاق المؤرخ 1/8/1994 قد تضمن اتفاق الطرفين على اختصاص شعبة التحكيم والمصالحات بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي في أي نزاع أو خلاف قد ينشأ بينهما يتعلق بهذا العقد، وكان إدراج الخصوم هذا الاتفاق مقتضاه انهم قبلوا اللجوء إلى منظمة تحكيم معينة، فإن الأثر المباشر الذى يترتب على هذه الإحالة هو أن نصوص لائحة منظمة التحكيم المختارة تندمج في الاتفاق المبرم بينهم وتصبح كأحد بنود هذا الاتفاق، وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الجمعية الطاعنة تنعى بالشق الأول من الوجه الثاني من السبب السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم خالف نص المادتين 506، 507 من قانون المرافعات، لعدم اشتماله على ملخص لأقوال الخصوم ومستنداتهم بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، ولا ينعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وكان النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 27 لسنة 1994 بشان التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه، ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون" مؤداه أن المشرع أراد بهذا النص الخاص سريان أحكام قانون التحكيم المذكور على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو بدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون أي في ظل قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى التحكيمية بدأت في العام 2005، فإن قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 يكون هو الواجب التطبيق على النزاع المثار بشأنها دون أحكام التحكيم الواردة في المواد من 501 إلى 512 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن المرافعات المدنية والتجارية، والتي ألغيت بموجب المادة الثالثة من قانون التحكيم سالف الذكر، وإذ كان – قضاء هذه المحكمة – قد جرى على أن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية، وأن قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، قد تضمن القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين، وتسرى على النزاع دون غيرها، الأمر الذى يكون النعي في هذا الشأن على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالشق الثاني من الوجه الثاني من السبب السادس، والسببين السابع والثامن، على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون، والفساد في الاستدلال والبطلان، وفى بيان ذلك تقول إن هيئة التحكيم لم تحرر محضراً بجلسة 9/7/2005 لإثبات حضور محكمها المهندس / ... ... ...، ومنعه من الحضور من قبل رئيس الهيئة، كما رفضت توقيع المحكمين والمحامين الحاضرين على محاضر الجلسات وتسليمهم صور من تلك المحاضر بالمخالفة لقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، فضلاً عن أن الحكم رفض دفاعها بشأن استناد هيئة التحكيم على الصور الضوئية لعقد المقاولة المقدم من المطعون ضدها رغم جحدها، ولم يرد على دفعيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى التحكيمية رقم ... لسنة 2000، وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، واللذين تمسكت بهما أمام هيئة التحكيم وتم رفضهما، كما أن الهيئة المذكورة لم تبين تاريخ إصدار حكمها فى طلب التفسير المقدم منها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تعييب قضاء هيئة التحكيم في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمها لحقيقة الواقع في الدعوى ورجمه بخطئها في تفسير القانون وتطبيقه لا يتسع له نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر فى موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه، وأنه ليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين، يستوى فى ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا لأن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف، كما أن المقرر أنه وإن كان القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2000 قد أجاز الطعن ببطلان حكم المحكمين إلا أنه قصر البطلان على أحوال معينة بينتها المادة 53 منه على سبيل الحصر، وأن المقرر أيضاً، أن مؤدى تحديد حالات البطلان في المادة 53 من القانون المذكور، فإنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى سائغاً إلى رفض دعوى الطاعنة ببطلان حكم التحكيم لعدم توافر حالة من حالات البطلان المنصوص عليها في المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3193 لسنة 79 ق جلسة 22 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 84 ص 614

جلسة 22 من أبريل سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجـواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ خالد سليمان، خالد مندور، أحمد مطر نواب رئيس المحكمة ود. عاصم رمضان.
----------------
(84)
الطعن رقم 3193 لسنة 79 القضائية
(1) قانون " تفسيره : قواعد التفسير " .
عدم جواز تقييد مطلق النص بغير مخصص . النص الصريح القطعي الدلالة على المراد منه لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره . الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه . يكون عند غموضه أو وجود لبس فيه . علة ذلك .
(3،2) إفلاس " آثار الإفلاس : تصرفات المدين بعد التوقف عن الدفع " .
(2) كل رهن أو تأمين اتفاقي سابق واقع علي أموال المدين . لازمه . عدم جواز التمسك به بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس . 598 / د ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 . استحداث م 604 من ذات القانون ميعاداً لسقوط الدعوى الناشئة عنها مدته سنتين من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس .
(3) صدور حكم بإشهار إفلاس الشركة المدينة . مؤداه . وجوب إقامة أمين التفليسة لدعوى عدم نفاذ التصرف بالبيع المشهر الصادر منها إلى الطاعن إبان مدة سنتين من تاريخ صدور ذلك الحكم . تقاعسه عن ذلك . أثره . سقوط حقه فى اقامتها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطـأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحًا جلى المعنى قاطعًا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته أو قصد الشارع منه، إذ إن في ذلك استحداثًا لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.
2- النص في المادة 598 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه "لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية إذ قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس (أ) ... (د) كل رهن أو تأمين اتفاقي آخر وكذلك كل اختصاص يتقرر على أموال المدين ضمانًا لدين سابق على التأمين"، ثم جاء النص في المادة 604 من القانون سالف البيان على أن "تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد من 598 إلى 601 والمادة 603 من هذا القانون بمضي سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس" مؤداه – وعلى ما جاء بالمذكرة الايضاحية – أن المادة 604 حددت سنتين ميعاداً لسقوط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد من 598 إلى 601 والمادة 603.
3- إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه اتخذ من المادة 598/ د أساساً لقضائه، وكان النص في المادة 604 من قانون التجارة سالف البيان واضحًا قاطع الدلالة في تحديد مدة سنتين ميعادًا لسقوط الدعوى الناشئة عن تطبيق المادة 598/ د من القانون آنف البيان، وكان الثابت من الأوراق أنه قد صدر حكم بإشهار إفلاس "..." بتاريخ 27/3/2001 مما كان يتوجب على المطعون ضده الأول بصفته أميناً للتفليسة إقامة بطلان عقد الرهن الرسمي محل النزاع إبان مدة سنتين كحد أقصى إلا أنه تقاعس عن ذلك حتى تاريخ 20/1/2008 أي بعد انقضاء أكثر من سنتين بالمخالفة لنص المادة 604 من قانون التجارة بما يكون قد أسقط حقه في إقامتها إعمالًا لهذا النص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضده الأول لطلبه بما يجعله معيباً (مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أميناً لتفليسة يحيى حسين على الأسود أقام الدعوى رقم ... لسنة 2008 الإسماعيلية الابتدائية على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم ببطلان عقد الرهن الرسمي الموثق رقم ... لسنة 2001 بنوك والمشهر برقم ... لسنة 2001 واعتباره كأن لم يكن على سند من أنه بتاريخ 27/3/2001 أصدرت محكمة الإسماعيلية الابتدائية حكما بإشهار إفلاس سالف الذكر بالدعوى رقم ... لسنة 2000 واعتبار يوم 30/1/2000 تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع وتعيينه أمينًا للتفليسة، وبتاريخ 22/5/2001 تقدم له البنك الطاعن بمديونية على المفلس بمبلغ 4098736.15 جنيه دون أن يقدم سندها وبعد تصفية الحساب تبين أن الأخير يداين الطاعن بمبلغ 11978035.36 جنيه، ومن ثم فقد أقام الدعوى. وجه البنك الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم أصليًا بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدى له مبلغ 11978035.36 جنيه والفوائد الاتفاقية واحتياطيًا القضاء بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم، وبتاريخ 29/4/2008 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بسقوطها بالتقادم وفى الدعوى الفرعية برفضها. استأنف المطعون ضده الأول والطاعن بصفتيهما هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 33 ق الإسماعيلية، ضمت المحكمة الاستئنافين، وبجلسة 31/12/2008 قضت في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء للمطعون ضده الأول بطلباته وفى الاستئناف الثاني برفضه . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن بطريق النقض. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه ألغى حكم أول درجة وقضى ببطلان عقد الرهن الرسمي الصادر له من المدين المفلس استنادًا إلى أن هذا التصرف تم بعد صدور حكم شهر الإفلاس خالطًا في ذلك بين عدم نفاذ التصرف وبطلانه فلا يخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 604 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 مما تجعله معيبًا ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحًا جلى المعنى قاطعًا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته أو قصد الشارع منه، إذ إن في ذلك استحداثًا لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، إذ كان ذلك وكان النص في المادة 598 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه "لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية إذ قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس (أ) .... (د) كل رهن أو تأمين اتفاقي آخر وكذلك كل اختصاص يتقرر على أموال المدين ضمانًا لدين سابق على التأمين"، ثم جاء النص في المادة 604 من القانون سالف البيان على أن "تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد من 598 إلى 601 والمادة 603 من هذا القانون بمضي سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس" مؤداه – وعلى ما جاء بالمذكرة الايضاحية – أن المادة 604 حددت سنتين ميعادًا لسقوط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد من 598 إلى 601 والمادة 603. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه اتخذ من المادة 598/د أساسًا لقضائه، وكان النص في المادة 604 من قانون التجارة سالف البيان واضحًا قاطع الدلالة في تحديد مدة سنتين ميعادًا لسقوط الدعوى الناشئة عن تطبيق المادة 598/ د من القانون آنف البيان وكان الثابت من الأوراق أنه قد صدر حكم بإشهار إفلاس "...." بتاريخ 27/3/2001 مما كان يتوجب على المطعون ضده الأول بصفته أمينًا للتفليسة إقامة بطلان عقد الرهن الرسمي محل النزاع إبان مدة سنتين كحد أقصى إلا أنه تقاعس عن ذلك حتى تاريخ 20/1/2008 أي بعد انقضاء أكثر من سنتين بالمخالفة لنص المادة 604 من قانون التجارة بما يكون قد أسقط حقه في إقامتها إعمالًا لهذا النص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضده الأول لطلبه بما يجعله معيبًا مما يوجب نقضه فيما قضى به في الاستئناف رقم ... لسنة 33 ق الإسماعيلية دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ