الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 يناير 2025

الدعوى رقم 6 لسنة 32 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 7 / 12 / 2024

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت السابع من ديسمبر سنة 2024م،

الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1446ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت القرار الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 32 قضائية "دستورية"

المقامة من

نادر نصر نسيم

ضد

1- رئيس الجمهورية

2- رئيس مجلس الوزراء

3- وزير الإسكان والتعمير والموارد المائية

4- نادية ماجد محمد موسى

4- مجدي ماجد محمد موسى

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بإيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم تنص عليه من استثناء الأماكن المؤجرة بغرض السكنى في منطقة المعمورة السياحية "المعمورة الشاطئ" بمدينة الإسكندرية من تطبيق أحكامه عليها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

 حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الرقابة القضائية التي تباشرها تثبيتًا للشرعية الدستورية، مناطها تلك النصوص القانونية التي أقرتها السلطة التشريعية أو التي أصدرتها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي بينها الدستور، ومن ثمَّ يخرج عن نطاقها إلزام هاتين السلطتين بإقرار قانون أو إصدار قرار بقانون في موضوع معين؛ إذ إن ذلك مما تستقل بتقديره تلك السلطتان وفقًا لأحكام الدستور، ولا يجوز حملهما على التدخل لإصدار تشريع في زمن معين أو على نحو ما.

وحيث إن طلبات المدعي، بحسب التكييف القانوني الصحيح الذي تملكه هذه المحكمة بما لها وحدها من هيمنة على تكييف الطلبات في الدعوى الدستورية، وإضفاء الوصف القانوني الصحيح عليها، تنحل في حقيقتها إلى دعوة المشرع للتدخل بتشريع لاستثناء الأماكن المؤجرة بغرض السكنى في منطقة المعمورة السياحية " المعمورة الشاطئ" بمدينة الإسكندرية، من الخضوع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وهو ما ينحسر عنه اختصاص هذه المحكمة، مما لزامه القضاء بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى.

لذلك

قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

الدعوى رقم 57 لسنة 31 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 7 / 12 / 2024

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت السابع من ديسمبر سنة 2024م، الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1446ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت القرار الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 57 لسنة 31 قضائية "دستورية"

المقامة من

زكريا خليل سيد فرج

ضد

1- رئيس الجمهورية

2- رئيس مجلس الشعب (النواب - حاليًا)

3- رئيس مجلس الوزراء

4- وزير العدل

5- مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق

6- أمين عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

 حيث إن الرقابة التي تباشرها هذه المحكمة تثبيتًا للشرعية الدستورية، مناطها النصوص التشريعية التي أقرتها السلطة التشريعية أو التي أصدرتها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي بينها الدستور، ومن ثمَّ يخرج عن نطاقها إلزام هاتين السلطتين بإقرار قانون أو إصدار قرار بقانون في موضوع مُعين، إذ إن ذلك مما تستقل بتقديره هاتان السلطتان وفقًا لأحكام الدستور، ومن ثم لا يجوز حملهما على التدخل لإصدار تشريع في زمن مُحدد أو على نحو معين.

وحيث إن المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وذلك في ضوء طلبات الخصوم فيها، وبعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها، دون التقيد بحرفية ألفاظها ومبانيها. متى كان ذلك، وكانت حقيقة طلبات المدعي إنما تنصب على تعديل نص المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق باستدعاء التنظيم القانوني لبعض الأحكام الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية لينطبق على أعضاء وموظفي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك فيما يخص المزايا المالية والبدلات التي تصرف لهم، الأمر الذي يجاوز تقريره نطاق الولاية المعهود بها إلى هذه المحكمة في الرقابة على الشرعية الدستورية، ويُعد تدخلًا في صميم عمل السلطة التشريعية بالمخالفة للمادة (101) من الدستور، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.

لذلك

قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

الطعون 2523 ، 2660 ، 2675 ، 2676 لسنة 37 ق جلسة 27 / 11 /1993 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 1 ق 23 ص 265

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: رأفت محمد يوسف، وأبو بكر محمد رضوان، ومحمد أبو الوفا عبد المتعال، وغبريال جاد عبد الملاك - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(23)

الطعون أرقام 2523، 2660، 2675، 2676 لسنة 37 القضائية

دعوى تأديبية - سقوطها - الميعاد المقرر لاعتراض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
المادة (13) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية. الميعاد الذي حدده المشرع لاعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات على قرار الجهة الإدارية في المخالفات المالية وطلبه تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية هو ميعاد سقوط بحيث إذا انقضى هذا الميعاد دون أن يطلب رئيس الجهاز تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية سقط حقه في الاعتراض - ينطبق ذلك إذا انقضى الميعاد المشار إليه دون أن يطلب الجهاز خلاله استكمال ما ينقصه من أوراق وبيانات لازمة لتقديره - يعتبر ذلك قرينة على اكتفائه بما وصل إليه من أوراق في فحص الجزاء ويكون قد قام افتراض باكتفائه بالجزاء الموقع الذي أصبح بهذا الافتراض نهائياً مما لا يكون معه ثمة وجه لإقامة الدعوى التأديبية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 22/ 5/ 1991 أودع الأستاذ الدكتور/...... المحامي الوكيل عن السيد/ ...... بالتوكيل الرسمي رقم 1931/ ح لسنة 1991 عام مصر الجديدة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 2523/ 37 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي بجلسة 30/ 3/ 1991 في الدعوى رقم 88 لسنة 32 ق والقاضي بمجازاة الطاعن بوقفه عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإلغاء هذا الحكم وبراءة الطاعن مما نسب إليه.
وفي يوم الأربعاء الموافق 29/ 5/ 1991 أودع الأستاذ/........
المحامي نائباً عن الأستاذ/ ....... المحامي الوكيل عن السيدة/ ...... بالتوكيل الرسمي رقم 2317 لسنة 1991 مدينة نصر قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد برقم 2660/ 37 ق في الحكم المشار إليه فيما قضى به من مجازاة الطاعنة بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.
وفي ذات اليوم الأربعاء 29/ 5/ 1991 أودع الأستاذ/ ......... المحامي نائباً عن الأستاذ/ .......... المحامي الوكيل عن السيدة/ ............ بالتوكيل الرسمي رقم 2160/ ح لسنة 1990 عام الزيتون قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد برقم 2675/ 37 ق في ذات الحكم وطلبت الطاعنة للأسباب المبينة في تقريري الطعنين الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم.
وفي نفس اليوم الأربعاء 29/ 5/ 1991 أودع الأستاذ/ .........
المحامي الوكيل عن السيد/ ............. بالتوكيل رقم 1435/ ب لسنة 1991 مصر الجديدة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 2676/ 37 ق في الحكم سالف الذكر والقاضي بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به مجازاته وبراءته مما نسب إليه.
وقد أعلنت هذه الطعون في 30/ 5، 6/ 6، 9/ 6، 3/ 6/ 1991 إلى الجهة المطعون ضدها.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة ثلاث تقارير بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعون شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعنين مما نسب إليهم.
ونظر الطعن بدائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 28/ 10/ 1992 وبهذه الجلسة قررت الدائرة ضم الطعون أرقام 2523، 2660، 2675 لسنة 37 ق إلى الطعن رقم 2676/ 37 ق ليصدر فيهما حكم واحد وتداول الطعن بالجلسات وبجلسة 25/ 11/ 1992 قدمت هيئة قضايا الدولة نائبة عن محافظة القاهرة وحي مصر الجديدة مذكرة بدفاعها كما قدمت النيابة الإدارية بجلسة 13/ 1/ 1993 مذكرة بدفاعها. وبجلسة 10/ 2/ 1993 قدمت الطاعنة......... مذكرة بدفاعها. وبجلسة 10/ 3/ 1993 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة. ونظر الطعن أمام المحكمة بجلسة 17/ 4/ 1993 وتداول بجلساتها. وبجلسة 9/ 10/ 1993 حضر الطاعن....... وقدم شهادة من نيابة شرق القاهرة الكلية مؤرخة 9/ 8/ 1993 تضمنت أنه بالاطلاع على ملف الجنائية رقم 7230 لسنة 1989 ح النزهة المقيدة برقم 693 لسنة 1989 كلي شرق القاهرة تبين أنها مقيدة ضد:1 - .....2 - .....3 - ..... بتهمة تزوير وحكم فيها حضورياً بجلسة 17/ 4/ 1993 ببراءة جميع المتهمين مما أسند إليهم ولم يطعن على الحكم بالنقض وبذلك أصبح الحكم نهائياً. وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 27/ 11/ 1993 وصدر الحكم بتلك الجلسة وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعون قد استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فيما أبلغت به الإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة القاهرة بكتابها المؤرخ 15/ 1/ 1989 النيابة الإدارية من أنه كان قد صدر ترخيص مباني رقم 102 لسنة 1980 للمواطن..... بصفته مالك قطعة الأرض رقم 4 بلوك 6 منطقة 7 بمدينة نصر لبناء بدروم به جراج وغرفة بواب ومخبأ وأربعة أدوار فوق البدروم بكل دور شقتين وغرف بالسطح بسعر المتر40 جنيه من المستوى المتوسط. وبتاريخ 10/ 12/ 1983 تحرر للعقار المحضر رقم 272 لسنة 1983 لقيام المالك بتنفيذ أعمال مخالفة قيمتها 5930 جنيه وبتاريخ 2/ 4/ 1986 تحرر لذات العقار المحضر رقم 70 لسنة 1986 عن أعمال مخالفة للترخيص بلغت قيمتها 120135جنيه. وبتاريخ 4/ 6/ 1985 تقدم المالك بطلب إلى حي مصر الجديدة للتصالح طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 والقانون رقم 54 لسنة 1984 المعدلان للقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال المباني وتم تحرير مذكرة بخصوص طلب التصالح المشار إليه موضح بها أنه تحرر للمالك المحضر رقم 272 لسنة 1983 فقط كذلك تحرر نموذج مراجعة طلب تصالح موقع عليه من رئيس حي مصر الجديدة وورد به بيان للأعمال المخالفة محرر بمعرفة المهندس/ .......... ولم يوضح المهندس المذكور قيمة هذه الأعمال كما لم يشر إلى أنه تحرر للمالك أيضاً المحضر رقم 70 لسنة 1986 ومع ذكر تاريخ المحضر رقم 272 لسنة 1983 خطأ وذلك بأن أثبت أن تاريخ تحرير هذا المحضر 10/ 2/ 1983 بينما تاريخه 10/ 12/ 1983 وقام الحي بإرسال ملف التصالح إلى لجنة التصالح بمحافظة القاهرة حيث قررت بتاريخ 27/ 4/ 1986 الموافقة على التصالح عن الأعمال المخالفة بالعقار المذكور محل محضر المخالفة رقم 272 لسنة 1983 وقيمتها 41490 جنيه وطبقاً للقانون فإن الغرامة تكون بواقع 25% من هذا المبلغ أي تقدر بمبلغ 10372.5 جنيه وتم اعتماد محضر التصالح من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية في 24/ 5/ 1986.
وأوضحت الإدارة القانونية في مذكرتها أنه تم الاتصال بالنيابة العامة لوسط القاهرة وتبين أن المحضر رقم 272 لسنة 1983 قيد قضية برقم 102 لسنة 1984جنح مدينة نصر ضد...........
وحكم عليه بغرامة قدرها 25200 جنيه وضعف رسم الترخيص والتصحيح وقد عارض في هذا الحكم وقضى بجلسة 11/ 3/ 1987 بالقبول وتعديل الحكم المطعون فيه بتغريمه مبلغ 25200 جنيه والتصحيح بالنسبة للأعمال المخالفة وقيد المحضر رقم 70 لسنة 1986 قضية برقم 301 لسنة 1986 جنح مدينة نصر وحكم فيها ضد...... بتغريمه مبلغ 120135 جنيه وإزالة الأعمال المخالفة وقد استأنف هذا الحكم وقضى فيه بجلسة 7/ 2/ 1987 بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى بالتصالح. وأضافت الإدارة القانونية أن التصالح لا يسري إلا على الأعمال المخالفة التي تمت قبل 8/ 6/ 1983 والثابت أن المحضر رقم 272 لسنة 1983 محرر بتاريخ 10/ 12/ 1983 والمحضر رقم 70 لسنة 1986 محرر في 2/ 4/ 1986 مما يدل على أن الأعمال المخالفة وقعت بعد 8/ 6/ 1983 وبالتالي لا يسري عليها أحكام التصالح وأن الحي قد أرسل أوراق التصالح إلى لجنة التصالح بالمحافظة دون أن يضمنها المحضر رقم 70 لسنة 1986 بهدف التحايل على القانون وضياع أموال الدولة فضلاً عن أن الثابت أن المسطح الإجمالي للمخالفات بالعقار (2435 م2) بينما ورد بقرار لجنة التصالح أن الأعمال المخالفة (138.3 م2) كما أن اللجنة قدرت سعر المتر بمبلغ ثلاثين جنيهاً في حين أن سعر المتر طبقاً للترخيص الخاص بالعقار هو أربعون جنيهاً بخلاف فروق الأسعار من وقت الرخصة عام 1980 حتى وقت وقوع المخالفة.
وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقاً في هذا الموضوع في القضية رقم 155 لسنة 1989 انتهت فيه إلى قيد الواقعة مخالفة مالية ضد كل من........ و........ و........ لإخلالهم بواجبات وظائفهم على النحو المبين بمذكرة النيابة الإدارية وطلبت النيابة بمجازاة المخالفين المذكورين إدارياً مع أخذهم بأقصى الشدة الرادعة مع إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات، وتنفيذاً لذلك وافق رئيس حي مصر الجديدة على مجازاة المذكورين بخصم خمسة عشر يوماً من راتب كل منهم وذلك بتاريخ 5/ 11/ 1989 وصدر إذن الجزاء رقم 341 في 9/ 11/ 1989 وأخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بهذا القرار فطلب موافاته بصحف أحوال المذكورين التي وردت له بتاريخ 22/ 1/ 1990 ورأى الجهاز المركزي للمحاسبات في 7/ 2/ 1990 أن الجزاء الموقع لا يتناسب مع المخالفات الثابتة في حقهم الأمر الذي يقتضي إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية لمجازاتهم بالجزاء المناسب فأعيدت الأوراق إلى النيابة الإدارية.
وبناء على ذلك أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 88 لسنة 32 ق أمام المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي بتاريخ 17/ 3/ 1990 مشتملة على تقرير اتهام ضد كل من:
1 - ......... الموظفة بقسم المخالفات بحي مصر الجديدة (درجة رابعة)
2 - ......... رئيس بقسم المخالفات بحي مصر الجديدة (درجة ثانية)
3 - ......... مهندس القسم بمنطقة إسكان حي مصر الجديدة (درجة ثالثة)
لأنهم في غضون شهر إبريل 1986 بدائرة عملهم بوصفهم سالف الذكر خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها وأتوا ما من شأنه المساس بمالية تلك الجهة وسلكوا مسلكاً لا يتفق وكرامة الوظيفة بأن:
الأولى: أثبتت بنموذج مراجعة طلب التصالح المعروض على لجنة تصالح المحافظة بشأن الأعمال المخالفة بالقطعة رقم 4 بلوك 6 بالمنطقة السابعة بمدينة نصر ملك المواطن........
تاريخ محضر المخالفة رقم 272/ 1983 عن ذات العقار على أنه في 10/ 2/ 1983 وذلك بالمحافظة للحقيقة مما أضر بمالية الحي ومكن المالك من عدم إزالة الأعمال المخالفة.
الثاني: أهمل في الإشراف على عمل الأولى ولم يقم بمراجعة البيان المشار إليه قبل إرساله إلى لجنة التصالح مما كان من شأنه الإضرار بمالية الحي وتمكين المخالف من عدم الإزالة.
الثالث: لم يتحر الدقة لدى إثباته بيان الأعمال المخالفة بالنموذج المشار إليه مما كان من شأنه الإضرار بمالية الحي وتمكين المخالف من عدم الإزالة.
ورأت النيابة الإدارية أن المخالفين المذكورين قد ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها بالمواد 76/ 1/ 3/ 5، 77/ 4، 78/ 1 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وطلبت محاكمتهم بالمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 30/ 3/ 1991 أصدرت المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي الحكم المطعون فيه وقضى بمجازاة المحالين (الطاعنين) بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر وأقامت قضاءها على أنه طبقًا للقانون رقم 30 لسنة 1983 والقانون رقم 54 لسنة 1984 المعدلان للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء فإن التصالح عن مخالفات هذا القانون لا يطبق إلا على المخالفات التي وقعت قبل 8/ 6/ 1983 تاريخ العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 والثابت من الأوراق أن المتهم الثالث قام بإثبات جميع الأعمال المخالفة بنموذج مراجعة طلب التصالح سواء تلك التي تحرر عنها المحضر لرقم 272 لسنة 1983 أو تلك التي تحرر عنها المحضر رقم 70 لسنة 1986 دون أن يبين الأعمال المخالفة موضوع كل محضر من هذين المحضرين رغم أنه هو الذي حرر محضر المخالفة رقم 70 لسنة 1986 وأن المتهمة الأولى قامت بإثبات تاريخ محضر المخالفة رقم 272 لسنة 1983 في نموذج طلب التصالح على أنه 10/ 2/ 1983 بدلاً من 10/ 12/ 1983 التاريخ الحقيقي للمحضر ولم تشر إلى محضر المخالفة رقم 70 لسنة 1986 رغم وروده إليها في 5/ 4/ 1986 بينما نموذج طلب التصالح محرر في 10/ 4/ 1986 وكان من نتيجة هذا الخطأ في الأعمال المخالفة وعدم بيان الأعمال المخالفة موضوع كل محضر وعدم ذكر التاريخ الصحيح لمحضر المخالفة رقم 272 لسنة 1983 وعدم الإشارة إلى المحضر الثاني رقم 70 لسنة 1986 إيهام لجنة التصالح بأن كل الأعمال المخالفة تمت قبل 8/ 6/ 1983 وتقبل التصالح في حين أنه لو تم ذكر البيانات الصحيحة لتغير وجه الرأي في طلب التصالح وبناء عليه تكون المخالفة المنسوبة إلى المتهمة الأولى ثابتة في حقها ثبوتاً قطعياً بما هو ثابت بالأوراق وبإقرارها في التحقيق بأنها هي التي حررت نموذج مراجعة طلب التصالح وذكرت فيه أن تاريخ محضر المخالفة رقم 272 لسنة 1983 هو 10/ 2/ 1983 بدلاً من 10/ 12/ 1983 ولم تشر فيه إلى محضر المخالفة الثاني ولا يجديها نفعاً قولها أنها كانت حسنة النية وأن ذلك مجرد خطأ مادي غير متعمد إذ أن ظروف الدعوى وملابستها تكشف عن أن هناك ثمة تواطؤ وسوء نية من المتهمين وأضافت المحكمة أن المخالفة المنسوبة إلى المتهم الثاني ثابتة قبله لأن المتهمة الأولى تعمل تحت رئاسته ويجب عليه بالتالي الإشراف على عملها ومراجعته لتلافي ما به من قصور لكنه قصر في هذا الواجب رغم أهمية الموضوع محل التحقيق وما ترتب عليه من عرض بيانات غير صحيحة على لجنة التصالح وما نتج عنه من قبول التصالح رغم أن جميع الأعمال المخالفة لا يجوز التصالح عنها وتمكين المخالف من عدم الإزالة وأما المخالفة المنسوبة إلى المتهم الثالث فهي ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً وبإقراره أنه ذكر جميع الأعمال المخالفة بالعقار محل التحقيق دون بيان لقيمتها ولا يخص منها المحضر رقم 272/ 1983 والمحضر رقم 70/ 1986 ورغم أن طلب التصالح كان عن المحضر رقم 272/ 1983 فقط وانتهت المحكمة إلى أنه يتعين أخذ المتهمين بالشدة التي تتناسب مع جسامة المخالفات.
ومن حيث إن الطعن رقم 2523/ 37 ق المقام من..........
(المحال الثاني) يقوم على أنه يتضح من الأمر الإداري رقم 52 لسنة 1985 الصادر من مدير عام الإسكان أن وحدة المحفوظات هي المختصة ببحث طلبات التصالح وإثبات بيانات المحاضر والتراخيص وأرانيك الخلل ولما كان الطاعن يعمل رئيساً لقسم المخالفات فإن ما نسب إليه يكون على غير سند من الواقع والقانون - كما أن ملف التصالح المعروض على اللجنة يتضمن مذكرة الإسكان الوارد بها أن تاريخ محضر المخالفة رقم 272/ 1983 هو 10/ 12/ 1983 وكان يجب على لجنة التصالح مراجعة كافة البيانات ومنها هذا البيان.
ومن حيث إن الطعن رقم 2660/ 37 ق المقام من الطاعنة...... (المحالة الأولى) إلى أن الطاعنة لم تكن سيئة النية في إدراجها البيان الخاص بتاريخ المحضر رقم 272/ 1983 والدليل على حسن نيتها وانتفاء أي تواطؤ منها أن مذكرة العرض المحررة بمعرفة الطاعنة في 22/ 1/ 1986 ثابت بها أن تاريخ تحرير المحضر رقم 272/ 1983 هو 10/ 12/ 1983 وعند قيامها بنقل هذه البيانات من مذكرة العرض إلى نموذج طلب التصالح سقط منها سهواً الواحد الذي على شمال الاثنين فأصبح التاريخ 10/ 2/ 1983 ولو كان لدى الطاعنة النية السيئة لبدأت بذلك من أول الأمر عند تحريرها مذكرة العرض. أما إغفال إدراج المحضر رقم 70 لسنة 1986 فإن الطاعنة تستقي البيانات مما هو مدون خلف طلب التصالح بمعرفة قسم المحفوظات ولم يكن هذا البيان مدرجاً من قسم المحفوظات خلف طلب التصالح، ولا يمكن أن يكون سوء النية والتواطؤ ضده والدليل عليه هذا الخطأ المادي في إحدى المستندات وهو ثابت بوضعه الصحيح في ورقة أخرى كما أن الجزاء قد شابه الغلو لعدم التناسب بين هذا الجزاء والمخالفة التي تنحصر في هذا الخطأ المادي اليسير.
ويقوم الطعن رقم 2675/ 37 ق المقام من نفس الطاعنة على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ذلك أن أحكام المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على أنه يتعين على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن يبدي رأيه في المخالفات المالية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الأوراق إليه وإلا سقط حقه في الاعتراض وأصبح قرار الجهة بالتصرف في التحقيق سواء كان بالحفظ أو العقاب حصيناً لأن هذه المدة تعتبر مدة سقوط ولا يكون ثمة وجه لإقامة الدعوى التأديبية. والثابت أن قرار مجازاة الطاعنين صدر في 9/ 11/ 1989 وأخطر الجهاز المركزي للمحاسبات في 15/ 11/ 1989 وطلب الجهاز من الجهة الإدارية بتاريخ 20/ 12/ 1989 صحف جزاءات المخالفين أي أن الجهاز لم يبد رأيه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لوصول القرار إليه. كما أن التحقيق مع الطاعنين باطل مما يستتبع بطلان القرار التأديبي الصادر بناء عليه ذلك أن طلب التحقيق كان بناء على كتاب إدارة الشئون القانونية بالمحافظة المؤرخ 15/ 1/ 1989 ولم يرفق به ما يدل على أنه كان بناء على موافقة السلطة المختصة (محافظ القاهرة) وعن موضوع المخالفة فإن خطأ الطاعنة لا يعدو أن يكون خطأً مادياً وأن الخطأ الرئيسي يقع على عاتق لجنة التصالح فكان أمامها المذكرة بالتاريخ الصحيح وثابت من صحيفة الطاعنة أنه لم يوقع عليها أي جزاء طيلة مدة خدمتها.
ويبني الطعن رقم 2676/ 37 ق المقام من......... (المحال الثالث) أن الحكم المطعون فيه قد التفت عما قدمه الطاعن من مستندات ودفاع تثبت براءته فقد قدم الطاعن بحافظة مستنداته الأمر الإداري رقم 12 لسنة 1985 الصادر من مدير عام الإسكان المنظم للعمل في التصالحات والذي يجعل قسم المخالفات هو وحده المختص بتحرير أرقام المحاضر المحررة للعقار ولما كان الطاعن لا يعمل بهذا القسم فإن ما نسبه إليه الحكم من عدم ذكره المخالفات بالمحضر رقم 70/ 1986 والمحضر رقم 272/ 1983 يعد أمراً خارجاً عن اختصاصه ويتعلق بقسم المخالفات مما تنتفي معه مسئولية الطاعن. كما قدم الطاعن شهادة رسمية من الحي تفيد أن الطاعن عند تحرير المخالفة موضوع الاتهام لم يكن قد عين رسمياً مما ينفي أصلاً ولاية التأديب. بالإضافة إلى أن الخطأ في تاريخ المحضر رقم 272/ 1983 وجعله 10/ 2/ 1983 بدلاً من 10/ 12/ 1983 سواء كان مادياً أو خلافه لا يرجع إلى الطاعن ثم أن الأمر يرجع إلى الإهمال الشديد للجنة التصالح التي كان أمامها التاريخ الصحيح للمحضر المشار إليه ولم تكلف نفسها فحص ملف التصالح بأكمله علاوة على أن عمل الطاعن يقتصر على معاينة الأعمال المخالفة باعتباره مهندساً وليس له أي علاقة بتحديد أرقام المحاضر وتواريخها وأن ذلك مهمة قسم المخالفات بالحي كما تقدم.
ومن حيث إن المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية تنص على أنه "يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية في شأن المخالفات المالية والمشار إليها في المادة السابقة ولرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية وعلى النيابة الإدارية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوماً التالية.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الميعاد الذي حدده المشرع في هذا النص لاعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات على قرار الجهة الإدارية في المخالفات المالية وطلبه تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية هو ميعاد سقوط بحيث إذا انقضى هذا الميعاد دون أن يطلب رئيس الجهاز تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية سقط حقه في الاعتراض وكذلك أيضاً إذا انقضى الميعاد المشار إليه دون أن يطلب الجهاز خلاله استكمال ما ينقصه من أوراق وبيانات لازمة لتقديره اعتبر ذلك قرينة على اكتفائه بما وصل إليه من أوراق في فحص الجزاء ويكون قد قام افتراض باكتفائه بالجزاء الموقع الذي أصبح بهذا الافتراض نهائياً مما لا يكون ثمة وجه لإقامة الدعوى التأديبية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد أخطر بقرار الجهة الإدارية بمجازاة الطاعنين بخصم خمسة عشر يوماً من راتب كل منهم وذلك في 15/ 11/ 1989 إلا أن الجهاز لم يطلب موافاته بصور من صحف جزاءات الطاعنين إلا في 20/ 12/ 1989 بكتابه رقم 5312 أي بعد انقضاء الميعاد المقرر بنص المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 فإن ذلك يقيم قرينة على اكتفاء الجهاز بما وصل إليه من أوراق واكتفائه بالجزاء الموقع من الجهة الإدارية على الطاعنين ويسقط بالتالي حقه في الاعتراض إذ يصبح هذا الجزاء بفوات الميعاد المقرر بالمادة 13 المشار إليها دون طلب الجهاز ما يراه من أوراق وبيانات نهائياً ولا يكون هناك وجه لإقامة الدعوى التأديبية وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك وقضى بمجازاة الطاعنين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بعدم قبول الدعوى التأديبية رقم 88 لسنة 32 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنين لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 13 سالفة الذكر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعون أرقام 2523، 2660، 2675، 2676/ 37 ق شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى التأديبية لرفعها بعد الميعاد المقرر.

الطعن 673 لسنة 3 ق جلسة 25 / 4 / 1959 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 2 ق 101 ص 1136

جلسة 25 من أبريل سنة 1959

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.

-----------------

(101)

القضية رقم 673 لسنة 3 القضائية

(أ) جزاء تأديبي 

- توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من الراتب في الحدود المقررة بالمادة 85 من قانون نظام موظفي الدولة - من اختصاص رئيس المصلحة - المقصود بالمصلحة في هذا الخصوص هو المصلحة ذات الكيان المستقل والميزانية الخاصة - ليس من رئيس مصلحة في مصلحة السكك الحديدية إلا مدير عام المصلحة.
(ب) جزاء تأديبي 

- عقوبتاً الإنذار والخصم من المرتب في الحدود المقررة لرؤساء المصالح في المادة 85 من قانون نظام موظفي الدولة - تفويض مديري العموم بالديوان العام لوزارة العام لوزارة المالية في توقيعهما - قرار وزير المالية في 18 من نوفمبر سنة 1954 الصادر في هذا الشأن - عدم انسحابه إلى مديري العموم الذين يعملون بمصالح أخرى كمدير الإيرادات والمصروفات بمصلحة السكك الحديدية.

-----------------
1 - إن النص الأول للمادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951بشأن نظام موظفي الدولة عند أول صدوره كان يجرى كما يأتي "لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً السنة الواحدة...". والمقصود بالمصلحة التي خول رئيسهاً سلطة توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب بما لا يجاوز الخمسة عشر يوماً في السنة هي تلك التي يكون لها كيان مستقل وميزانية خاصة، فلا يعتبر عام الإيرادات والمصروفات بمصلحة السكك الحديدية ومدير مصلحة في حكم المادة 85 من قانون موظفي الدولة؛ إذ ليس من رئيس مصلحة في مصلحة السكك الحديدية (الهيئة العامة للسكك الحديدية حالياً) إلا مدير عام المصلحة، فهو وحده الذي له حق توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 85 سالفة الذكر، ما لم يخول القوانين غيره سلطة توقيع تلك الجزاءات.
2 - إن القول بأن مدير عام الإيرادات والمصروفات بمصلحة السكك الحديدية يعتبر رئيساً للإدارة العامة للإيرادات والمصروفات ويستمد سلطة رأساً من وزارة المالية أسوة بباقي زملائه رؤساء المصالح بتلك الوزارة طبقاً للقرار الوزاري الصادر من السيد وزير المالية في 18 من نوفمبر سنة 1954 الذي خول رؤساء مصالح وزارة المالية سلطات شئون الموظفين الواردة بالقانون رقم 210 لسنة 1951، ومن ثم يكون له توقيع الجزاءات المقررة في المادة 85 منه باعتباره رئيس مصلحة - إن هذا القول غير صحيح؛ ذلك أن قرار وزير المالية آنف الذكر إنما صدر في شأن مديري العموم بديوان عام الوزارة؛ ومن ثم فلا ينسحب حكمه على غير هؤلاء من مديري العموم بالوزارة الذين - وإن كانوا يتبعون وزارة المالية - إلا أنهم يعملون في وزارة أو مصلحة أو إدارة أخرى غير ديوان عام وزارة المالية. وحكمة ذلك ظاهرة، وهى أن مديري العموم بوزارة المالية الذين يعملون في جهات أخرى غير ديوان عام الوزارة إنما يرأسون إدارات تابعة للوزارات أو المصالح التي يعلمون بها، فالسلطة الرياسية بالنسبة لموظفي هذه الإدارات هي لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة بحسب الأحوال.


إجراءات الطعن

في 13 من أبريل سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات بجلسة 12 من فبراير سنة 1957 في الدعوى رقم 87 لسنة 3 ق المرفوعة من وليم غبريال مينا ضد مصلحة السكة الحديد، القاضي "بعدم قبول الدعوى، مع إلزام المدعي بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن - الحكم "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بقبول الدعوى، وإعادتها إلى المحكمة الإدارية للفصل في الموضوع". وقد أعلن الطعن للحكومة في 5 من سبتمبر سنة 1957، وللمدعي في 15 منه، وعين لنظرها جلسة 18 من أكتوبر سنة 1958، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات، ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
( أ ) عن قبول الدعوى:
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بصحيفة أودعت سكرتيرية المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات في 16 من نوفمبر سنة 1955 أقام المدعي الدعوى رقم 87 لسنة 3 ق ضد وزارة المواصلات ومصلحة السكة الحديد طلب فيها الحكم بإلغاء الجزاء الموقع عليه في 28 من ديسمبر سنة 1954 والمعلن إليه في 3 من يناير سنة 1955، ورد ما خصم من ماهيته تنفيذاً لهذا الجزاء، مع إلزام المعلن إليهما بالمصروفات. وقال في بيان ذلك إنه في ديسمبر سنة 1954 قدم مجهول شكوى ضد السيد وكيل مدير الإيرادات والمصروفات والسيد رئيس قلم حسابات المخازن - وهو القلم الذي يعمل به المدعي - يتهمهما فيها بأنهما من جامعة الإخوان المسلمين، فظن السيد وكيل الإيرادات أن موظفي قلم حسابات المخازن هم مقدمو هذه الشكوى، فأراد أن ينتقم منهم، فجمع في أول ديسمبر سنة 1954 بعض مفتشي الحسابات وأمرهم بالتفتيش في قلم حسابات المخازن عن الأعمال المتأخرة، وتلا ذلك تحقيق صوري بوساطة مفتشي الحسابات سالفي الذكر. وفي 28 من ديسمبر سنة 1954 وقع وكيل الإيرادات الجزاء على بعض موظفي القلم المذكور، وكان من نصيب الطالب خصم خمسة أيام من ماهيته. وقد أعلن بالقرار في 3 من يناير سنة 1955. ولما كان هذا القرار قد صدر من غير مختص بإصداره، كما لم تتبع فيه الإجراءات التي فرضها القانون، على ما فصله المدعي بعريضة الدعوى؛ فإنه لذلك وللأسباب الأخرى التي وردت بهذه العريضة أقام المدعي دعواه. وقد ردت المصلحة على الدعوى بأن الدفع بأن قرار مجازاة المدعي قد صدر ممن لا يملكه لا يستند إلى أساس سليم؛ ذلك أن مدير عام الإيرادات والمصروفات بدرجة مدير عام، ووكيله في الدرجة الأولى، وهما يتبعان رأساً وزارة المالية، ويزيد اختصاصهما عن اختصاصات السكرتيرين الماليين؛ لما لمصلحة السكة الحديد من طابع خاص لضخامة إيراداتها ومصروفاتها، وأن المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تنص على أن لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه حق توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه، ويكون قراره في ذلك مسبباً ونهائياً. وواضح من ذلك أن القانون أجاز هذه السلطة لوكيل الوزارة أو لمن دونه من رؤساء المصالح فقط، ولما كان رؤساء مصالح وزارة المالية - وجميعهم في درجة مدير عام - يزاولون السلطة التي خولتها المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951؛ فتكون مباشرة مدير عام الإيرادات والمصروفات بالسكك الحديدية لهذا الاختصاص متفقة مع القانون؛ لأنه يعتبر رئيساً للإدارة العامة للإيرادات والمصروفات، ويستمد سلطة رأساً من وزارة المالية، أسوة ببقية زملائه رؤساء المصالح بتلك الوزارة؛ طبقاً للقرار الوزاري الصادر من السيد وزير المالية في 18 من نوفمبر سنة 1954 الذي خول رؤساء مصالح وزارة المالية سلطات شئون الموظفين الواردة بالقانون رقم 210 لسنة 1951؛ ومن ثم يعتبر الجزاء الموقع على المدعي صادراً ممن يملكه. أما عن عدم قانونية الإجراءات فقد أجرى معه تحقيق بمعرفة أحد مفتشي المراقبة، وقد أدلى بأقواله رسمياً أمام المحقق ووقع عليها؛ ومن ثم فإن الإجراءات كانت جميعها صحيحة مطابقة القانون. أما عن إدعائه بأن تأخير أعماله كان نتيجة لكثرة الأعباء الملقاة على عاتقه، فإن هذا لا يخرج عن أنه تبرر لإهماله وتكاسله، وأما عن إدعائه أن التفتيش المفاجئ كان إجراء قصد به الانتقام منه، فإنه فضلاً عن أن التفتيش من سلطة الإدارة بما لا معقب عليها فيه، فإنه قد تم لصالح العمل بعد أن كثرت الشكاوى من تعطيل أعمال هذا القلم، وقد ثبت وجود أعمال متأخرة لسنوات سابقة لدى بعض موظفي القلم من بينهم المدعي. وخلصت المصلحة من كل ذلك إلى طلب رفض الدعوى. وبجلسة 12 من فبراير سنة 1957 حكمت المحكمة "بعدم قبول الدعوى، ألزمت المدعي بالمصروفات". وأقامت قضاءها على "أن الثابت في ملف خدمة المدعي أن القرار المطعون فيه أعلن إلى المدعي في 3 من يناير سنة 1955، وتظلم منه، وتقرر حفظ التظلم في 15 من مارس سنة 1955 (المذكرة المؤرخة 14 من مارس سنة 1955 المودعة ملف المدعي)؛ وإذ لم يستدل في الأوراق على تاريخ تقديم التظلم ولا على ما يفيد إخطار المدعي برفضه، فعلى أحسن الفروض للمدعي وبفرض أنه قدم التظلم في التاريخ الذي رفض فيه، أي في 15 من مارس سنة 1955، وبفرض أنه لم يبت في التظلم أو لم يخطر بما يفيد رفضه، فإن هذا التظلم يعتبر في حكم المرفوض قانوناً بعد مضي أربعة أشهر على تاريخ تقديمه، أي في 15 من يوليه سنة 1955، ومن هذا التاريخ يبدأ ميعاد جديد لرفع دعوى الإلغاء هو ستون يوماً، فكان على المدعي - والحالة هذه - أن يقيم دعواه في أجل غايته 15 من سبتمبر سنة 1955، أما وأنه لم يرفع دعواه إلا في 16 من نوفمبر سنة 1955 فإن الدعوى تكون قد رفعت بعد الميعاد، ولا يلتفت إلى طلب المعافاة المقدم منه؛ لأنه بفرض أن طلب المعافاة يقطع بذاته ميعاد رفع دعوى الإلغاء قياساً على التظلم، إلا أن المستقر أن الأثر القاطع منوط بالتظلم الأول دون ما يليه من ظلامات أخرى أو طلب المعافاة؛ ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن للمحكمة العليا قضاء مستقراً في مثل الحالة المطعون فيها يخالف ما ذهب إليه الحكم محل الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه ولئن كان مفاد النصوص المدينة أن المطالبة التي تقطع التقادم هي المطالبة القضائية دون غيرها، إلا أن مقتضيات النظام الإداري قد مالت بالقضاء الإداري إلى تقرير قاعدة أكثر تيسيراً في علاقة الحكومة بموظفيها بمراعاة طبيعة هذه العلاقة والتدرج الرياسي الذي تقوم عليه، وأن المفروض في السلطة الرياسية إنصاف الموظف بتطبيق القانون في أمره تطبيقاً صحيحاً؛ حتى ينصرف إلى عمله هادئ البال، دون الالتجاء إلى القضاء، فقرروا أنه يقوم مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم الطلب أو التظلم الذي يوجهه الموظف إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه طالباً أداؤه. وليس في شك في أن هذا يصدق من باب أولى على طلب المساعدة القضائية للدعوى التي يزمع صاحب الشأن رفعها على الإدارة؛ إذ هو أقوى في معنى الاستمساك بالحق والمطالبة بأدائه، وأمعن في طلب الانتصاف من مجرد الطلب أو التظلم الذي يقدمه الموظف إلى الجهة الإدارية، فلا أقل من أن يترتب على طلب المساعدة القضائية نفس الأثر المترتب على مجرد الطلب أو التظلم الإداري من حيث قطع التقادم أو قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء. وغنى عن البيان أن الأثر المترتب على طلب المساعدة القضائية من حيث قطع التقادم أو ميعاد دعوى الإلغاء يظل قائماً، ويقف سريان التقادم أو الميعاد لحين صدور القرار في الطلب، سواء بالقبول أو بالرفض، فإذا ما صدر القرار وجب رفع الدعوى خلال الميعاد القانوني محسوباً من تاريخ صدوره، فإن كانت دعوى إلغاء تعين أن يكون خلال الستين يوماً التالية.
ومن حيث إنه لا خلاف بين المدعي والمصلحة على أن قرار الجزاء المطعون فيه قد أبلغ للمدعي في 3 من يناير سنة 1955، وقد بان من الأوراق أن المدعي قد طلب المساعدة القضائية إلى المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات في 23 من فبراير سنة 1955، فصدر قرار لجنة المساعدة القضائية في 4 من أكتوبر سنة 1955، ثم رفع المدعي دعواه أمام المحكمة المذكورة بإيداع صحيفتها سكرتيرية المحكمة في 16 من نوفمبر سنة 1955، أي خلال الستين يوماً؛ ومن ثم تكون الدعوى مقبولة لرفعها في الميعاد القانوني، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، متعيناً إلغاؤه.
(ب) عن الموضوع:
من حيث إن الدعوى صالحة للفصل فيها.
ومن حيث إن مثار هذه المنازعة هو ما إذا كان مدير عام الإيرادات والمصروفات بمصلحة السكك الحديدية يعتبر - في حكم المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة - رئيس مصلحة، مما يخول له سلطة توقيع جزاءات بالتطبيق للمادة المذكورة.
ومن حيث إن النص الأول للمادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 عند أول صدوره كان يجرى كما يأتي "لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة...".
ومن حيث إن المقصود بالمصلحة التي خول رئيسها سلطة توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب بما لا يجاوز الخمسة عشر يوماً في السنة هي تلك التي يكون لها كيان مستقل وميزانية خاصة، فلا يعتبر عام الإيرادات والمصروفات بمصلحة السكك الحديد مدير مصلحة في حكم المادة 85 من قانون نظام موظفي الدولة؛ إذ ليس من رئيس مصلحة في مصلحة السكك الحديدية - الهيئة العامة للسكك الحديدية حالياً - إلا مدير عام المصلحة، فهو وحده الذي له حق توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 85 سالفة الذكر، ما لم يخول القوانين غيره سلطة توقيع تلك الجزاءات.
ومن حيث إنه بالنسبة لما تدفع به المصلحة الدعوى من أن مدير عام الإيرادات والمصروفات بمصلحة السكة الحديد يعتبر رئيساً للإدارة المذكورة، ويستمد سلطة رأساً من وزارة المالية أسوة بباقي زملائه رؤساء المصالح بتلك الوزارة، طبقاً للقرار الوزاري الصادر من السيد وزير المالية في 18 من نوفمبر سنة 1954 الذي خول رؤساء مصالح وزارة المالية سلطات شئون الموظفين الواردة بالقانون رقم 210 لسنة 1951، فإنه يبين من الاطلاع على القرار الوزاري المشار إليه أنه صدر استناداً إلى المادة 14 من القانون رقم 137 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 542 لسنة 1953، وقد جرى نص ذلك القرار بما يأتي "... أولاً - يعهد إلى مديري العموم بديوان عام الوزارة كل في دائرة اختصاصه بمزاولة سلطات رؤساء المصالح المنصوص عنها بالقانون رقم 210 لسنة 1951 والقوانين المعدلة له. ثانياً - في مزاولة هذه السلطات يتعين إبلاغ القرار الذي يصدره المدير العام المختص إلى المراقبة العامة بمستخدمي المالية أو لقسم الإدارة فوراً، حسب الحالة، للتنفيذ عن طريقهما. ثالثاً - يوقع المدير العام للإدارة والتوريدات والخزانة القرارات المنفذة لما تقدم والتي تعدها المراقبة العام للمستخدمين، وكذلك القرارات المتعلقة بشئون المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال وعمال اليومية بديوان عام الوزارة وفروعه".
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 بنظام وكلاء الوزارات الدائمين أنه نص في المادة 14 منه على أن "يقوم مقام وكيل الوزارة الدائم عن غيابه أقدم وكلاء الوزارة أو أقدم مديري المصالح أو الإيرادات على حسب الأحوال، وللوكيل الدائم أن يعهد إلى من يجوز أن يقوم مقامه عند غيابه ببعض اختصاصاته". وبمقتضى القانون رقم 224 لسنة 1953 أضيفت إلى المرسوم بقانون سالف الذكر مادة جديدة برقم 14 مكرراً بالنص الآتي "في الوزارات التي ليس بها وكيل وزارة دائم، يجوز للوزير أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة بهذا القانون للوكيل الدائم إلى وكلاء الوزارة أو الوكلاء المساعدين أو رؤساء المصالح، ويجوز للوزير أن يعهد ببعض اختصاصات رؤساء المصالح إلى رؤساء الفروع". ثم بمقتضى القانون رقم 542 لسنة 1953 استبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 النص الآتي "وللوكيل الدائم أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى وكلاء الوزارة أو وكلائها المساعدين أو رؤساء المصالح". وواضح من هذه النصوص أن قرار وزير المالية الصادرة في 18 من نوفمبر سنة 1954 قد صدر بالاستناد إلى الفقرة الثانية من المادة 14 مكرراً من القانون رقم 137 لسنة 1952 التي أضيفت بمقتضى القانون رقم 224 لسنة 1953.
ومن حيث إنه ظاهر من صريح نص قرار وزير المالية سالف الذكر أنه صدر في شأن مديري العموم بديوان عام الوزارة؛ ومن ثم فلا ينسحب حكمه على غير هؤلاء من مديري العموم بالوزارة الذين - وإن كانوا يتبعون وزارة المالية - إلا أنهم يعملون في وزارة أو مصلحة أو إدارة أخرى غير ديوان عام وزارة المالية؛ وحكمة ذلك ظاهرة، وهى أن مديري العموم بوزارة المالية الذين يعملون في جهات أخرى غير ديوان عام الوزارة إنما يرأسون إدارات تابعة للوزارات أو المصالح التي يعلمون بها، فالسلطة الرياسية بالنسبة لموظفي هذه الإدارات هي لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة بحسب الأحوال.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم يكون القرار التأديبي المطعون فيه الذي أصدره مدير عام الإيرادات والمصروفات بمصلحة السكك الحديدية بخصم خمسة أيام من مرتب المدعي قد وقع باطلاً؛ لصدوره من غير مختص بإصداره، على أن هذا لا يمنع من إعادة عرض أوراق التحقيق الذي أجرى مع المدعي على مدير عام هيئة السكك الحديدية ليقرر ما يراه في شأنه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي وموضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى، وبإلغاء القرار الصادر في 28 من ديسمبر سنة 1954 بتوقيع الجزاء على المدعي، وألزمت الحكومة بالمصروفات.

الطعن 2098 لسنة 32 ق جلسة 27 / 11 /1993 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 1 ق 22 ص 255

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، ومحمد عبد الحميد مسعود، ومحمود إسماعيل رسلان - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(22)

الطعن رقم 2098 لسنة 32 القضائية

جامعات - أعضاء هيئة التدريس - الوقف عن العمل لتحديد الموقف من التجنيد - طبيعته.
المادة 58 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية - المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1980.
حظر المشرع على السلطة المختصة بالتعيين أن تعين العامل أو تبقى عليه في وظيفته ما لم يقدم الشهادة الدالة على معاملته العسكرية - إذا لم يحدد العامل موقفه من التجنيد فإنه يجب على جهة الإدارة أن تقصيه عن عمله أو لا تستخدمه بداءة - إقصاء العامل عن عمله في هذه الحالة قد يتخذ إحدى صورتين: الأولى: إنهاء خدمته لعدم توافر أحد الشروط اللازمة لاستمرار العلاقة الوظيفية - والثانية: إبعاده عن عمله وذلك بوقفه حتى يقدم الشهادة المطلوبة - الوقف عن العمل غير منصوص عليه صراحة إلا أنه مستفاد ضمناً من الحظر الوارد في نص المادة (58) سالفة الذكر - أساس ذلك: أنه طالما كان لجهة الإدارة الحق في إنهاء خدمة العامل تطبيقاً لهذا النص فمن باب أولى يكون لها الحق في وقفه عن العمل والحيلولة بين العامل وبين عمله بوقفه عنه وفقاً لهذا الحظر - وقف العامل في هذه الحالة لا يعتبر انقطاعاً عن العمل ولا يصلح سبباً لإنهاء الخدمة للاستقالة الاعتبارية - أساس ذلك: أن الحيلولة دون العمل لأي سبب لا تقوم معه قرينة الاستقالة الضمنية كمسلك فعلي يفيد عزوف العامل عن العمل بإرادته ويتضمن نية ترك العمل - العامل الموقوف عن عمله طبقاً للنص المشار إليه لا يستحق مرتبه عن فترة الوقف - أساس ذلك: أن المرتب لا يستحق إلا بقيام العلاقة الوظيفية وألا يكون العامل موقوفاً عن العمل وأن يؤدي العمل المسند إليه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 14 من مايو 1986 أودع السيد الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد الدكتور/ ...... بالتوكيل الخاص رقم 1775/ ج لسنة 1986، توثيق المنصورة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2098 لسنة 32 قضائية ضد السيد الدكتور/ رئيس جامعة المنصورة في حكم دائرة محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 13/ 3/ 1986 في الدعوى رقم 420 لسنة 5 قضائية والقاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً وبقبولها وفي الموضوع برفضها وإلزام المدعي المصروفات، وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن - ولما اشتمل عليه من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء للطاعن بطلباته الواردة بصحيفة دعواه وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأعلن تقرير الطعن. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحددت جلسة 25/ 1/ 1993 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 12/ 4/ 1993 المسائية إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 22/ 5/ 1993 وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها إلى أن قررت المحكمة بجلسة 23/ 10/ 1993 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم حسبما تقضي المادة (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذي يجب عليه الانتقال منه وبين مقر المحكمة الإدارية العليا التي يجب عليه الانتقال إليها وذلك في الحدود المبينة في المادة (16) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هي بالموطن الذي اتخذه الطاعن لنفسه في مرحلة التقاضي السابقة على الطعن ولو كان له موطن آخر في مقر المحكمة المودع بها الطعن. ولما كان الثابت من صحيفة الدعوى أن الطاعن اتخذ من مكتب السيد الأستاذ/ ........ المحامي بالمنصورة موطناً مختاراً له في مرحلة التقاضي أمام محكمة القضاء الإداري، وكان هذا الموطن يبعد عن مقر المحكمة الإدارية العليا بمدينة الجيزة بأكثر من مائة كيلو متر فإنه يضاف إلى ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يومان على ما تقضي به المادة (16) من قانون المرافعات المشار إليه وبناء على ذلك وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 13/ 3/ 1986 فإن آخر يوم لميعاد الطعن على الحكم يكون يوم الأربعاء الموافق 14 من مايو 1986 وإذ أودع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في هذا اليوم واستوفى أوضاعه الشكلية فإنه يتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن أقام أمام دائرة محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدعوى رقم 420 لسنة 5 قضائية ضد المطعون ضده بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/ 2/ 1983 طلب في ختامها الحكم بأحقيته لوظيفة أستاذ مساعد بقسم النبات الزراعي بكلية الزراعة بجامعة المنصورة اعتباراً من 25/ 6/ 1982، مع صرف مرتبه كاملاً في الفترة من 1/ 9/ 1980 حتى 9/ 12/ 1980 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال في بيان أسانيد دعواه، أنه عضو بهيئة التدريس بكلية الزراعة بجامعة المنصورة، وإبان الأجازة الصيفية فوجئ بأن الكلية تصدر بتاريخ 2/ 9/ 1980 قراراً تنفيذياً بوقفه عن العمل اعتباراً من 1/ 9/ 1980 لعدم تحديد موقفه من التجنيد، وبتاريخ 9/ 12/ 1980 عاد إلى عمله بعد تقديم الأنموذج "47 جند"
بشأن الإفادة بعد مطالبته بتقديم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في القانون وعند عرض ترقيته لوظيفة أستاذ مساعد بقسم النبات الزراعي بالكلية على مجلس الجامعة بجلسة 25/ 6/ 1982 قرر المجلس صرف النظر عن ترقيته لعدم استكمال المدعي المدة اللازمة للترقية، بحسبان إسقاط المدة من 1/ 9/ 1980 حتى 9/ 12/ 1980 ولما كان هذا القرار يخالف القانون، ذلك لأن قرار وقفه عن العمل لعدم تحديد موقفه من التجنيد لا يعدو أن يكون إجراء احتياطياً قصد به الضغط عليه لتحديد موقفه من التجنيد ولا يؤثر على علاقته الوظيفية ومن ثم فإنه ما كان يجوز استبعاد مدة وقفه من مدة خدمته، خاصة أنه كان يقوم بأعباء وظيفته كاملة طوال فترة الوقف بتكليف من إدارة الجامعة وهو أمر ثابت بالأوراق، لذلك فإنه يقيم دعواه بغية الحكم له بطلباته.
وبجلسة 13/ 3/ 1986 حكمت دائرة محكمة القضاء الإداري بالمنصورة "برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً وبقبولها وفي الموضوع برفضها وألزمت المدعي المصروفات".
وشيدت المحكمة قضاءها بأن حددت طلبات المدعي بأنها الحكم بإلغاء القرار رقم 656 بتاريخ 19/ 10/ 1982 فيما تضمنه من ترقيته إلى وظيفة أستاذ مساعد اعتباراً من 11/ 10/ 1982 وإرجاع أقدميته في هذه الوظيفة إلى 25/ 6/ 1982 تاريخ استكماله المدة اللازمة لهذه الترقية، وبأحقيته في صرف مرتبه كاملاً عن الفترة من 1/ 9/ 1980 حتى 9/ 12/ 1980 وما يترتب على ذلك من آثار وقضت المحكمة برفض الدفع المبدى من الحاضر عن جامعة المنصورة بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم تظلم المدعي من القرار المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً، استناداً إلى أن الثابت أن المدعي تظلم من هذا القرار بتاريخ 16/ 11/ 1982 ولم يثبت من الأوراق أنه أخطر بنتيجة بحث التظلم ومن ثم وإذ أقام دعواه بتاريخ 5/ 2/ 1983 فإنه يكون قد أقامها خلال ميعاد الطعن بالإلغاء المنصوص عليه في المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972. أما عن قضائها برفض طلبي المدعي فقد أقامته المحكمة على أساس أن صدور القرار رقم 154 بتاريخ 2/ 9/ 1980 بوقف المدعي عن العمل اعتباراً من 1/ 9/ 1980، لعدم تقديمه إحدى الشهادات المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية والوطنية، مع وقف صرف مرتبه، وقد انقطع المدعي عن العمل بعد انقضاء مدة الوقف وقدرها ستون يوماً طبقاً للمادة (39) من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية ولم يكن هذا الانقطاع بعذر قاهر وإنما كان بإرادته لأنه هو الذي تخلف عن التجنيد وقدم لذلك للمحاكمة الجنائية، وقضى بتغريمه بمبلغ 500 جنيه فمن ثم وطبقاً للمادة (117) من قانون الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فإن مدة وقفه عن العمل وكذلك مدة انقطاعه بعدها وحتى 9/ 12/ 1980 لا تدخل ضمن المدة اللازمة لترقيته لوظيفة أستاذ مساعد المنصوص عليها في المادة (69/ أولاً) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، ويكون القرار المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون، ويغدو النص عليه بمخالفة القانون لا يقوم على سند من القانون حرياً بالرفض، وتبعاً لذلك فإن المدعي لا يستحق مرتبه عن الفترة من 1/ 9/ 1980 حتى 9/ 12/ 1980.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأنه اعتبر خلافاً للواقع أن المدعي (الطاعن) انقطع عن العمل دون عذر قهري بعد فوات ستين يوماً من تاريخ وفقه في 2/ 9/ 1980 طبقاً لقانون الخدمة العسكرية والوطنية في حين أن الثابت بالأوراق التي قدمها أمام محكمة القضاء الإداري أنه باشر عمله في هذه الفترة، كما أن هذا الانقطاع يعتبر قوة قاهرة، لأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية يحول دون استمراره في عمله بمعنى أن هناك مانعاً قانونياً حال بينه وبين مباشرة عمله ولا وجه لما ذهب إليه الحكم الطعين من أن تخلفه عن أداء الخدمة العسكرية. وتقديمه للمحاكمة الجنائية كان بإرادته، لأن هذه الواقعة منبتة الصلة بواقعة الانقطاع.
ومن حيث إن الثابت أن السيد الأستاذ الدكتور/ عميد كلية الزراعة قرر بتاريخ 2/ 9/ 1980 وقف المدعي (الطاعن) عن العمل اعتباراً من 1/ 9/ 1980 لعدم تحديد موقفه من التجنيد وصدر تنفيذاً لذلك قرر أمين الكلية رقم 154 بتاريخ 2/ 9/ 1980 ثم قدم المدعي (نموذج 47 جند) بشأن الإفادة بأنه يمتنع تجنيده قانوناً وأنه حكم عليه بجلسة 7/ 12/ 1980 في القضية رقم 894 لسنة 1980 جنح عسكرية الزقازيق بغرامة مقدارها خمسمائة جنيه سددها بالكامل ولم يصدق بعد على الحكم وأنه لا مانع من عودته إلى العمل لمدة شهرين لحين التصديق على الحكم فتسلم العمل بتاريخ 9/ 12/ 1980 وبعرض حالة المدعي على السيد الأستاذ المستشار القانوني للجامعة انتهى إلى أنه يرى وجوب حساب مدة الوقف (من 1/ 9 حتى 8/ 12/ 1980) ضمن مدة خدمة المدعي وبالتالي فإن مدة الأربع سنوات اللازمة للترقية تكتمل في 25/ 6/ 1982 وقد وافقت لجنة العمداء على هذا الرأي على ألا تصرف له أية مبالغ عن مدة الوقف وقد أعدت مذكرة بشأن تعيين المدعي في وظيفة أستاذ مساعد للعرض على مجلس الجامعة إلا أن السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بالنيابة وافق بتاريخ 26/ 7/ 1982 على رأي السيد الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأن مدة الوقف تسقط من مدة خدمة المدعي وبتاريخ 16/ 9/ 1982 أعدت مذكرة أخرى بشأن تعيين المدعي في وظيفة أستاذ مساعد بعد استبعاد مدة الوقف فوافق مجلس الجامعة بجلسته بتاريخ 11/ 10/ 1982 على تعيين المدعي بوظيفة أستاذ مساعد وصدر بذلك قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة رقم 656 بتاريخ 19/ 10/ 1982.
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه طالما أن العلاقة الوظيفية قائمة فلا محيص من ترتيب آثارها وإعمال مقتضاها فلا تنتزع من مدد خدمة العامل مدداً أو يسقط الحق فيها إلا أن يقضي بذلك نص صريح في القانون وطالما أن المشرع لم يربط بين استحقاق الترقية وبين مباشرة العمل فعلاً فلا يجوز الاجتهاد في استحداث شرط أداء العمل فعلاً لاستحقاق الترقية عند استيفاء شروطها طالما خلت نصوص القانون من هذا الشرط بيد أن استيفاء العامل الشروط اللازمة للترقية لا يجعله مستحقاً للترقية بل مستوفياً لشرائطها فقط، إذ تترخص الإدارة بما لها من سلطة تقديرية في شغل الوظائف الخالية وأن إجراء أو عدم إجراء الترقية في وقت معين هو مسألة ملاءمة تستقل جهة الإدارة بتقديرها حسب ظروف الأحوال ومقتضيات الصالح العام وحاجة العمل باعتبار ذلك من مناسبات القرار الإداري.
ومن حيث إن المادة (69) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والمعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1974 تنص على أن "مع مراعاة حكم المادة (66) يشترط فيمن يعين أستاذاً مساعداً ما يأتي:
1 - أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو في معهد علمي من طبقتها، أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون مدة خمس سنوات على الأقل بشرط أن يكون قد مضى ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها وذلك إذا تقرر الإعلان عن تلك الوظيفة في جامعة أخرى إقليمية..." وتنص المادة 117 من ذات القانون على أن "يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج أو أي أجازة أخرى وذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. فإذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة وقدم عذراً قاهراً وقبله مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم اعتبر غيابه أجازة خاصة بمرتب في الشهرين الأولين وبدون مرتب في الأربعة أشهر التالية. أما إذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ولم يقدم عذراً أو قدم عذراً ولم يقبل فيعتبر غيابه انقطاعاً لا يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش ولا ضمن المدد المنصوص عليها في المادتين (69/ أولاً) و(70/ أولاً) وذلك دون إخلال بقواعد التأديب ولا يجوز الترخيص له من بعد في إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء المدد المنصوص عليها في المواد (88/ 1) و(90)".
ومن حيث إن قرار عميد كلية الزراعة بتاريخ 2/ 9/ 1980 الصادر به قرار أمين الكلية التنفيذي رقم 154 بتاريخ 2/ 9/ 1980، بوقف المدعي (الطاعن) عن العمل لعدم تحديد موقفه من التجنيد صدر استناداً إلى نص المادة (58) من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية الذي ظل سارياً طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية حتى 30/ 11/ 1980، فمن ثم فإن المركز القانوني للمدعي إبان وقفه عن عمله يتحدد طبقًا لحكم المادة (58) من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه وليس طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 127 لسنة 1980 سالف الذكر.
ومن حيث إن المادة (58) من القانون رقم 505 لسنة 1955 تقضي بأنه لا يجوز استخدام أي مواطن بعد بلوغه التاسعة عشرة من عمره أو إبقاؤه في وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصاً في مزاولة أية مهنة حرة أو قيده في جدول المشتغلين بها ما لم يكن حاملاً بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية كما لا يجوز ذلك أيضاً بالنسبة إلى أي منهم فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين من عمره ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 64 أو نموذج وضع المواطن تحت الطلب لأجل معين.
ومن حيث إن مؤدى هذا النص أن ثمة حظراً على السلطة المختصة بالتعيين بالجهة الإدارية بأن تعين العامل أو تبقي عليه في وظيفته ما لم يقدم الشهادة الدالة على معاملته العسكرية، فإذا لم يحدد موقفه من التجنيد فإنه يتعين على جهة الإدارة أن تقصيه عن عمله أولاً تستخدمه بداءة وإقصاء العامل عن عمله في هذه الحالة قد يتخذ إحدى صورتين، إما إنهاء خدمته لعدم توافر أحد الشروط اللازمة لاستمرار العلاقة الوظيفية وإما إبعاده عن عمله وذلك بوقفه حتى يقدم الشهادة المطلوبة. وهذا الوقف وإن كان غير منصوص عليه صراحة إلا أنه مستفاد ضمناً من الحظر الوارد في نص المادة (58) سالفة الذكر إذ طالما أن لجهة الإدارة الحق في إنهاء خدمة العامل تطبيقاً لهذا النص فمن باب أولى يكون لها الحق في وقفه عن العمل والحيلولة بين العامل وبين عمله بوقفه عنه وفقاً لهذا الحظر لا يعتبر انقطاعاً عن العمل ولا يصلح بالتالي كسبب لإنهاء الخدمة للاستقالة الاعتبارية بحسبان أن الحيلولة دون العمل لأي سبب من الأسباب لا تقوم معه قرينة الاستقالة الضمنية من حيث أنها مسلك فعلي يفيد عزوف العامل عن العمل بإرادته ويتضمن نية ترك العمل كما أن العامل الموقوف عن عمله تطبيقاً لهذا النص لا يستحق مرتبه عن فترة الوقف لأن المرتب بوصفه هذا لا يستحق إلا بقيام العلاقة الوظيفية وألا يكون العامل موقوف عن العمل، وأن يؤدي العمل المسند إليه.
ومن حيث إنه وبتطبيق ما تقدم فإنه ولئن كانت العلاقة الوظيفية بين المدعي (الطاعن) والجهة الإدارية إبان وقفه عن العمل المدة من 1/ 9/ 1980 حتى 9/ 12/ 1980 لعدم تحديد موقفه من التجنيد، وأن مدة الوقف لا تعد انقطاعاً عن العمل بغير إذن، في حكم المادة (117) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن تدخل مدة الوقف ضمن مدة خدمة المدعي مما يكون معه الحكم المطعون فيه وإذ مضى بغير هذا قد خالف القانون في هذا الخصوص لئن كان ذلك ما تقدم إلا أنه بوقف المدعي عن العمل فإنه لا يستحق مرتباً طوال مدة الوقف كما أنه لا يترتب على استكماله لمدة الخدمة المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات المشار إليه واللازمة كحد أدنى للترقية لوظيفة أستاذ مساعد لا يعني أحقيته في الترقية بقوة القانون في تاريخ استكمال هذه المدة، وبناء على ذلك فإن طلبي المدعي صرف مرتبه عن مدة وقفه وتعديل قرار ترقيته إلى وظيفة أستاذ مساعد ليكون اعتباراً من 25/ 6/ 1982 بدلاً من 11/ 10/ 1982 يكونان غير قائمين على سند من القانون جديرين بالرفض وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون في هذا الشأن.
ومن حيث إنه بناء على ذلك فإنه يتعين القضاء بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعي في حساب المدة من 1/ 9/ 1980 حتى 9/ 12/ 1980 ضمن مدة خدمته، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام طرفي الخصومة المصروفات مناصفة بينهما.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه، والقضاء بأحقية الطاعن في حساب المدة من 1/ 9/ 1980 حتى 9/ 12/ 1980 ضمن مدة خدمته، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.

الطعن 742 لسنة 4 ق جلسة 4 / 4 / 1959 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 2 ق 100 ص 1129

جلسة 4 من أبريل سنة 1959

برياسة السيد/ السيد علي الدمراوي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخربيي ومحيي الدين حسن وعلي إبراهيم بغدادي المستشارين.

----------------

(100)

القضية رقم 742 لسنة 4 القضائية

دعوى. ميعاد رفعها. 

دعوى بطلب إلغاء قرار بإحالة موظف إلى المعاش لبلوغه سن التعاقد - تكييفها - من دعاوى الإلغاء التي يجب رفعها في ميعاد الستين يوماً - كون سبب القرار واقعة قانونية (هي بلوغ السن) يرتب القانون على تحققها لزوم إصداره - لا يخرج الدعوى عن مدلولها ولا يجعلها من دعاوى التسوية.

------------------
إذا كان المدعي قد انتهى في طلباته إلى إلغاء القرار الصادر بإحالته إلى المعاش فإن مثل هذا الطلب هو من طلبات الإلغاء المندرجة تحت (خامساً) من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة؛ وبهذه المثابة يتعين تقديمه في ميعاد الستين يوماً المحدد لتقديم طلبات الإلغاء. ولا اعتداد بما ذهب إليه الحكم المطعون فيه "من أن الدعوى التي أقامها المدعي بطلب إلغاء القرار الصادر بفصله لبلوغه سن التقاعد إنما هي من قبيل دعاوى التسوية التي لا تخضع في رفعها للمواعيد والإجراءات المقررة لرفع دعاوى الإلغاء؛ بمقولة إن القرار الذي يصدر من جهة الإدارة بإنهاء خدمة الموظف لبلوغه سن التقاعد لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية التي تصدر فيها بسلطة تقديرية تترخص فيها وفق مقتضيات المصلحة العامة، وإنما هو قرار تنفيذي، وأن الفصل من الخدمة لبلوغ سن التقاعد هو من المراكز القانونية التي تستمد مباشرة من القوانين واللوائح دون حاجة إلى صدور قرار إداري بذلك" - لا اعتداد بذلك؛ لأن المطلوب هو إلغاء قرار فصل من الخدمة سببه بلوغ المدعي سن التقاعد، فالمركز القانوني الخاص بانتهاء رابطة التوظف لا ينشأ إلا بالقرار المشار إليه، ويقوم على واقعة قانونية هي بلوغ السن القانوني كسبب لإصداره، شأنه في ذلك شأن أي قرار إداري يقوم على سببه. وكون سبب القرار واقعة قانونية متى تحققت لزم إصدار القرار بالإحالة على المعاش لا يخرج المنازعة عن مدلولها الطبعي إلى مدلول آخر أسماه الحكم المطعون فيه خطأ "بدعوى تسوية". والواقع من الأمر أن المادة الثامنة من القانون المشار إليه إنما تفرق بين نوعين من المنازعات: الأول طلبات الإلغاء التي يجب تقديمها في ميعاد الستين يوماً، والنوع الثاني الذي يقدم في المواعيد المعتادة وهو المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم، سواء انصبت حالاً ومباشرة على ذلك أو حملت على هذا المعنى بحسب المآل، كطلب ضم المدة؛ إذ يلحق بطلبات تسوية المرتبات والمعاشات بحكم المآل؛ لما يترتب عليه مستقبلاً من آثار في المرتب أو المعاش. وليس المطلوب في خصوصية هذه الدعوى ما يجعلها من هذا النوع الثاني ولو مآلاً، بل هي دعوى إلغاء صرفة مما تتدخل في النوع الأول.


إجراءات الطعن

في 20 من يوليه سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة المفوضين طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات بجلسة 20 من مايو سنة 1958 في الدعوى رقم 428 لسنة 3 القضائية المقامة من السيد/ محمد صبري محمود ضد مصلحة البريد، والقاضي "برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، وبقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها، وألزمت المدعي بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن - "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بأحقية المدعي في انتهاء خدمته طبقاً لسنة الثابت بالمستخرج الرسمي، وما يترتب على ذلك من آثار". وأعلنت الجهة الإدارية بالطعن في 27 من أغسطس سنة 1958، وأعلن به الخصم في 2 من سبتمبر سنة 1958، ثم عين لنظر الطعن جلسة 24 من يناير سنة 1959، وأرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يستفاد من الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام دعواه أمام المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات بعريضة مودعة في 24 من مارس سنة 1956 طالباً إلغاء القرار الصادر بإحالته إلى المعاش. وقال شرحاً لدعواه إنه أخطر في 20 من يوليه سنة 1955 بفصله من الخدمة، مع أنه لا يبلغ السن الذي ينتهي فيه خدمته إلا في 13 من مايو سنة 1958 على أدنى تقدير. ومضى المدعي يقول إنه تظلم من ذلك القرار إلى السيد وزير المواصلات في 6 من سبتمبر سنة 1955، وتلقى أخيراً خطاب الوزارة في 26 من يناير سنة 1956 عن تظلمه الذي تقيد برقم 570 ب معلناً إياه بحفظ الموضوع بناء على صحة قرار فصل لبلوغه سن الستين، فبادر إلى رفع الدعوى الحالية في 24 من مارس سنة 1956. وقد أجابت الجهة الإدارية على الدعوى مبينة أن المدعي التحق بخدمتها في 2 من مارس سنة 1911 بوظيفة خارج هيئة العمال، وظل يتدرج في هذا السلك إلى أن نقل إلى الدرجة التاسعة، ثم إلى الدرجة الثامنة الأصلية اعتباراً من 24 من أغسطس سنة 1952. ولما كان قد التحق بخدمة المصلحة بمقتضى تقرير طبي موقع من طبيب واحد، ولما كان هذا التقرير لا يعتمد عليه في تقرير السن طبقاً للقانون رقم 210 لسنة 1951، فقد أحيل إلى القومسيون الطبي لتقدير سنة، وكانت النتيجة أنه يبلغ سن الستين في 20 من يونيه سنة 1955، ولما كان المدعي يشغل وظيفة دائمة في الميزانية من الدرجة الثامنة، وينطبق عليه القانون رقم 413 لسنة 1953، فقد صدر الأمر الإداري رقم 1075 في 5 من يوليه سنة 1955 بفصل المدعي من الخدمة اعتباراً من 21 من يونيه سنة 1955 لبلوغه سن الستين. وانتهت الجهة الإدارية إلى طلب الحكم برفض الدعوى. وقامت هيئة المفوضين بتحضير الدعوى، وقدمت تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً، لرفعها بعد الميعاد. في 20 من مايو سنة 1958 أصدرت المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات حكمها "برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، وبقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها، وألزمت المدعي بالمصروفات". وأقامت قضاءها في الدفع على أن الدعوى التي أقامها المدعي بطلب إلغاء القرار الصادر بفصله لبلوغه سن التقاعد إنما هي من قبيل دعاوى التسوية التي لا تخضع في رفعها للمواعيد والإجراءات المقررة لرفع دعاوى الإلغاء، وفي الموضوع المستخرج الرسمي المقدم أخيراً من المدعي يتضمن اختلافاً في اسم المولود والوالد عما هو ثابت بملف خدمة المدعي، كما لم يذكر به مهنة والد المدعي واسم والدته، وأن المصلحة على حق إذ هي أهدرت حجية هذا المستخرج للشك في مدى تعلقه على وجه التخصيص بالمدعي، ولجأت إلى تقدير سنة بمعرفة القومسيون الطبي العام. فطعن السيد رئيس هيئة المفوضين في الشطر الثاني من الحكم للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن.
عن الدفع بعدم قبول الدعوى:
ومن حيث إنه يتعين بادئ ذي بدء البحث فيما إذا كان يجب رفع هذه الدعوى في ميعاد الستين يوماً المحددة لتقديم طلبات الإلغاء، أم أنها منازعة لا تقوم على مثل هذا الطلب فتقدم في المواعيد المعتادة.
ومن حيث إن المدعي قد انتهى في طلباته إلى إلغاء القرار الصادر بإحالته إلى المعاش، ومثل هذا الطلب هو من طلبات الإلغاء المندرجة تحت (خامساً) من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955؛ وبهذه المثابة يتعين تقديمه في الميعاد المشار إليه. ولا اعتداد بما ذهب إليه الحكم المطعون فيه "من أن الدعوى التي أقامها المدعي بطلب إلغاء القرار الصادر بفصله لبلوغه سن التقاعد إنما هي من قبيل دعاوى التسوية التي لا تخضع في رفعها للمواعيد والإجراءات المقررة لرفع دعاوى الإلغاء، بمقولة إن القرار الذي يصدر من جهة الإدارة بإنهاء خدمة الموظف لبلوغه سن التقاعد لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية التي تصدر فيها بسلطة تقديرية تترخص فيها وفق مقتضيات المصلحة العامة، وإنما هو قرار تنفيذي، وأن الفصل من الخدمة لبلوغ سن التقاعد هو من المراكز القانونية التي تستمد مباشرة من القوانين واللوائح، دون حاجة إلى صدور قرار إداري بذلك" - لا اعتداد بذلك؛ لأن المطلوب هو إلغاء قرار فصل من الخدمة سببه بلوغ المدعي سن التقاعد، فالمركز القانوني الخاص بانتهاء رابطة التوظف لا ينشأ إلا بالقرار المشار إليه، ويقوم على واقعة قانونية هي بلوغ السن القانوني كسبب لإصداره، شأنه في ذلك شأن أي قرار إداري يقوم على سببه. وكون سبب القرار واقعة قانونية متى تحققت لزم إصدار القرار بالإحالة على المعاش لا يخرج المنازعة عن مدلولها الطبعي إلى مدلول آخر أسماه الحكم المطعون فيه خطأ "بدعوى تسوية". والواقع من الأمر أن المادة الثامنة من القانون المشار إليه إنما تفرق بين نوعين من المنازعات: الأول طلبات الإلغاء التي يجب تقديمها في ميعاد الستين يوماً، والنوع الثاني الذي يقدم في المواعيد المعتادة، وهو المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم، سواء انصبت حالاً ومباشرة على ذلك أو حملت على هذا المعنى بحسب المآل، كطلب ضم المدة؛ إذ يلحق بطلبات تسوية المرتبات والمعاشات بحكم المآل؛ لما يترتب عليه مستقبلاً من آثار في المرتب أو المعاش، وليس المطلوب في خصوصية هذه الدعوى ما يجعلها من هذا النوع الثاني ولو مآلاً، بل هي دعوى إلغاء صرفة، والمطلوب في هذه الدعوى إنما يدخل في النوع الأول وليس في النوع الثاني.
ومن حيث إن القانون رقم 165 لسنة 1955 آنف الذكر قد استحدث في المادة 12 منه حكماً جديداً؛ إذ أوجب في الفقرة الثانية من هذه المادة - لقبول الطلبات المقدمة لإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها في البندين (ثالثاً ورابعاً) عدا ما كان صادراً من مجالس تأديبية، والبند (خامساً) من المادة 8 - سبق التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم، كما ضبط في المادة 19 منه المواعيد التي حددها في هذه الحالة.
ومن حيث إن قرار الإحالة إلى المعاش ليس صادراً من مجلس تأديبي؛ ومن ثم فإنه يخضع للحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون المذكور، من حيث توقف قبول طلب إلغائه على سبق التظلم منه إدارياً. والثابت أن المدعي أخطر في 20 من يوليه سنة 1955 بفصله من الخدمة، وأنه تظلم من هذا القرار في 6 من سبتمبر سنة 1955، أي في الميعاد القانوني، وقد كان يتعين عليه - على مقتضى حكم المادتين 12 و19 من القانون المشار إليه بعد أن قدم تظلمه - أن ينتظر المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم، وهى ستون يوماً، فلا يرفع دعواه قبل مضيها، وأن يرفعها بعد ذلك في ميعاد الستين يوماً التالية لانقضاء الستين يوماً المذكور التي يعتبر انقضاؤها دون إجابة السلطات المختصة بمثابة قرار حكمي بالرفض يجرى سريان الميعاد منه. فإذا كانت تلك السلطات قد أجابت قبل ذلك بقرار صريح بالرفض وجب حساب الميعاد من تاريخ إعلان هذا القرار؛ لأن هذا الإعلان يجرى سريان الميعاد قانوناً، فيجب بحكم اللزوم القرار الحكمي اللاحق بالرفض وما كان يترتب عليه من سريان الميعاد، أما إذا كان القرار الحكمي بالرفض قد تحقق بفوات الستين يوماً المحددة لفحص التظلم، فإن ميعاد رفع الدعوى بالإلغاء يجرى من هذا التاريخ، حتى ولو أعلن المتظلم بعد ذلك بقرار صريح بالرفض، ما دام ميعاد رفع الدعوى قد سبق جريانه بأمر تحقق من قبل هو القرار الحكمي بالرفض [(1)]؛ ومن ثم فقد كان يتعين على المدعي أن يحافظ على الميعاد برفع دعواه خلال ستين يوماً محسوبة من 5 من نوفمبر سنة 1955، وهو تاريخ فوات الستين يوماً المقررة للإدارة للبت في تظلمه المقدم في 6 من سبتمبر سنة 1955، أي برفعها في أجل غايته 4 من يناير سنة 1956، ولكنه انتظر حتى تلقى كتاب الوزارة في 26 من يناير سنة 1956 عن تظلمه الذي تقيد برقم 570 ب معلناً إياه بحفظ الموضوع بناء على صحة قرار الفصل لبلوغه سن الستين، ثم رفع الدعوى الحالية في 24 من مارس سنة 1956؛ ولذلك فإنها تكون غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانوني.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه، إذ قضى برفض الدفع وبقبول الدعوى، قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، متعيناً إلغاؤه، والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي وموضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.


[(1)] راجع الحكم المنشور في السنة الثالثة من هذه المجموعة بند 39 ص 303.

الطعن 678 لسنة 4 ق جلسة 4 / 4 / 1959 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 2 ق 99 ص 1119

جلسة 4 من أبريل سنة 1959

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد علي الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحيي الدين حسن والدكتور ضياء الدين صالح المستشارين.

----------------

(99)

القضية رقم 678 لسنة 4 القضائية

إعانة اجتماعية 

- قرارا مجلس الوزراء الصادران في 30/ 1 و16/ 8/ 1944 - تقريرهما استحقاق موظفي الدرجة التاسعة للإعانة الاجتماعية بالشروط الواردة فيهما - تقرير وزارة المالية بكتابها المؤرخ 18/ 1/ 1945 صرف الإعانة لموظفي الدرجات الخصوصية الموازنة للدرجة التاسعة من باب القياس - باطل - أساس ذلك.

-----------------
إن السلطة العامة - إذ وضعت قاعدة تنظيمية - فإنه يكون من حقها أن تلغيها أو تعدلها حسبما يقتضيه الصالح العام، كما أنها تملك تفسيرها لإجلاء ما بها من غموض أو إزالة ما فيها من تناقض، ولكن لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة صادرة من سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة، كما أنها لا تملك تفسيرها إلا بتفويض خاص بالتفسير من السلطة التي أصدرتها، فإن هي فعلت شيئاً من ذلك كان عملها باطلاً لخروجه من مدار اختصاصها. وإعمالاً لهذه الأصول تكون وزارة المالية - إذ قررت في كتابها رقم 18/ 1/ 94 المؤرخ 18 من يناير سنة 1945 الموافقة على صرف الإعانة الاجتماعية للمستخدمين الذين يشغلون درجات خصوصية خارجة عن الهيئة توازي الدرجة التاسعة في مربوطها أو تزيد عليه - قد وقع قرارها باطلاً، سواء اعتبر أنه معدل لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في شأن الإعانة الاجتماعية أو مفسراً لقواعدها؛ ذلك لأن وزارة المالية سلطة أدنى في التشريع من مجلس الوزراء، ولا يجوز لهذه السلطة الأدنى لأن تعدل قاعدة وضعتها تلك السلطة الأعلى ولا أن تفسرها؛ لعدم تفويضها بذلك بنص صريح منها. هذا فضلاً عن أنه لا يجوز تطبيق القاعدة التنظيمية بطريق القياس في الحالات التي يترتب عليها تحميل الخزانة العامة بأعباء مالية؛ ومن ثم فلا يجوز قياس الدرجات الخارجة عن الهيئة على الدرجات التاسعة الداخلة في الهيئة لإنزال حكم الثانية على الأولى إلا بنص صريح من السلطة المختصة قانوناً، حسبما سلف البيان.


إجراءات الطعن

في 25 من يونيه سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن قيد بجدولها تحت رقم 678 لسنة 4 ق في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات بجلسة 29 من أبريل سنة 1958 في الدعوى رقم 262 لسنة 4 ق المقامة من عبد المؤمن محمد محمد العناني ضد مصلحة السكك الحديدية، والذي يقضى "بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته السابقة بوزارة الصحة إلى مدة خدمته الحالية، وما يترتب على ذلك من آثار، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، وألزمته ثلثي المصروفات، وألزمت السكك الحديدية بأن تدفع للمدعي مبلغ مائتي قرش مقابل الأتعاب". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه - "قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بأحقية المدعي في الإعانة الاجتماعية التي أوقف صرفها له من شهر فبراير سنة 1956". وقد أعلن هذا الطعن إلى المطعون لصالحه في 12 من يوليه سنة 1958، وإلى مصلحة السكك الحديدية في 12 من أغسطس سنة 1958، وعين لنظره أمام هذه المحكمة جلسة 21 من فبراير سنة 1959. وقد انقضت المواعيد القانونية دون أن يقدم أي من الطرفين مذكرة بملاحظاته. وفي 20 من يناير سنة 1959 أعلن الطرفان بميعاد الجلسة، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون لصالحه أقام الدعوى رقم 262 لسنة 4 ق المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات والهيئة العامة السكك للحديدية بعريضة أودعها سكرتيرية تلك المحكمة في 9 من مارس سنة 1957، طالباً الحكم: (1) بتسوية حالته بمنحه الدرجة المقررة لمؤهله الدراسي من بدء التعيين؛ تطبيقاً لقواعد الإنصاف. (2) ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الحالية ومنحه الدرجة المقررة بعد ضم المدة. (3) صرف الإعانة الاجتماعية التي أوقف صرفها له من شهر فبراير سنة 1956. وقال شرحاً لدعواه إن قرار مجلس الوزراء المتضمن قواعد الإنصاف والصادرة في يناير سنة 1944 قضى بمنح حملة الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها المعينين في وظائف خارجة عن الهيئة الدرجة التاسعة بمرتب قدرة خمسة جنيهات من بدء التعيين، ولما كان حاصلاً على شهادة تحضيرية المعلمين الأولية عام 1933، وهى شهادة معادلة للشهادة الابتدائية، والتحق بخدمة مصلحة السكة الحديد في نوفمبر سنة 1943 باليومية، فقد سويت حالته بالتطبيق لقواعد الإنصاف، فمنحته المصلحة المرتب المقرر لمؤهله الدراسي دون أن تنقله من اليومية إلى الدرجة التاسعة. وفي مارس سنة 1951 رقي إلى الدرجة الخصوصية (36 - 72 ج) المخصصة لوظيفة أمين مساعد مخزن، وهذه الدرجة أنشئت في مصلحة السكك الحديدية فقط، دون اعتراف القوانين والقرارات الوزارية بها وبالمخالفة لقواعد الإنصاف، فضلاً عن أن وضعه بها قد أضربه كثيراً. وأضاف المدعي أن له مدة خدمة سابقة من يوليه سنة 1940 إلى يوليه سنة 1942 بمستشفى حميات سوهاج التابعة لوزارة الصحة؛ حيث كان يعمل خادماً، بينما يعمل بمصلحة السكك الحديدية عتالاً. وقد ردت جهة الإدارة على دعواه بأن المدعي التحق بخدمة مصلحة السكة الحديدية في وظيفة عتال ظهورات بأجر يومي قدره 70 م من 11 من ديسمبر سنة 1943، ثم أخطر المصلحة بأنه من حملة شهادة إتمام الدراسة التحضيرية لمدارس المعلمين الأولية عام 1933، فسوت المصلحة حالته بالتطبيق لقواعد الإنصاف ومنحته الأجر الموازى للمرتب المقرر لمؤهله الدراسي من تاريخ تعيينه، ثم رقي إلى الدرجة الخصوصية في 27 من فبراير سنة 1951، وأرجعت أقدميته فيها إلى تاريخ تعيينه طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من أكتوبر سنة 19550. أما فيما يطلبه المدعي من ضم مدة خدمته السابقة بوزارة الصحة إلى مدة خدمته الحالية بمصلحة السكك الحديدية فإنه لا يجوز ضمها؛ لاختلاف طبيعة الوظيفة التي كان يشغلها بمستشفى سوهاج، وهى وظيفة خادم، عن طبيعة الوظيفة التي يشغلها بالمصلحة، وهى وظيفة مساعد أمين مخزن، وفضلاً عن ذلك فإن القواعد الجديدة التي قررها مجلس الوزراء في 11 من مايو سنة 1947 بشأن ضم مدد الخدمة السابقة لا تسري على الخدمة الخارجين عن الهيئة أو عمال اليومية. وقالت المصلحة عن الطلب الثالث إنها أوقفت حقاً صرف الإعانة الاجتماعية للمدعي من شهر فبراير سنة 1956 بناء على كتاب مراقبة الإيرادات والمصروفات، والذي يقضى بأن المستخدمين الشاغلين للدرجات الخصوصية أو الدرجات الخارجة عن الهيئة التي انخفض متوسط ربطها عن الدرجة التاسعة، أصبح من المتعذر تطبيق قرار المرافقة على منحهم الإعانة الاجتماعية؛ لأنها ليست مرتباً دائماً، وإنما هي مرتب مؤقت بطبيعته؛ بحيث يمكن إلغاؤه في أي وقت. وإذا رأت المصلحة ضرورة استبقاء هذه الإعانة لهم فعليها أن تتقدم إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرار بمنحها لهم بأثر رجعي من أول يوليه سنة 1952. وقد أخطرت الإدارة العامة للحصول على موافقة السلطة المختصة على استمرار صرف الإعانة لكل من أوقف صرفها له. وبجلسة 29 من أبريل سنة 1958 حكمت المحكمة الإدارية "بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته السابقة بوزارة الصحة إلى مدة خدمته الحالية، وما يترتب على ذلك من آثار، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، وألزمته ثلثي المصروفات، وألزمت الهيئة بأن تدفع للمدعي مبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة". وأسست قضاءها في هذا الشق الذي قضت به وحده لمدعي من دون طلباته على أن شهادة إتمام الدراسة التحضيرية للمعلمين قد عودلت بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية في الكشف رقم 3 الملحق بقواعد الإنصاف، كما عودلت بها في المرسوم الصادر في 20 من نوفمبر سنة 1952 بتعيين الشهادات المعادلة لشهادة الدراسة الثانوية وشهادة الدراسة الابتدائية للتعيين في الوظائف الكتابية. ولما كانت قواعد ضم مدد الخدمة السابقة قد استهدفت تسوية حالة الموظفين المؤهلين بشروط معينة في فترة محددة، فإنه يستوي في شرط التأهيل أن يكون الموظف حاصلاً على أي شهادة معتمدة قانوناً. ولما كانت شهادة إتمام الدراسة التحضيرية للمعلمين الأولية هي شهادة معتمدة، وقد اعتبرت معادلة للشهادة الابتدائية في قواعد الإنصاف وفي المرسوم الصادر في 20 من نوفمبر سنة 1952, فإنه ليس هناك من سند قانوني للتفرقة بين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة التحضيرية للمعلمين وبين الحاصلين على الشهادة الابتدائية في مجال تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 من مايو سنة 1952 بالموافقة على حساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية لشاغلي الدرجات الخصوصية بالمصلحة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية أسوة بمستخدمي الدرجة التاسعة، طالما أنهم يشتركون جميعاً في أنهم على درجات خصوصية، وأن العلة في طلب مساواتهم بموظفي الدرجة التاسعة هي أنهم مؤهلون؛ وأن متوسط ربط الدرجة الخصوصية أكبر من متوسط الدرجة التاسعة، ولا يعتبر ذلك توسعاً في تأويل أو تطبيق قرار مجلس الوزراء بطريق القياس؛ لأن قواعد ضم مدد الخدمة لم تشترط شهادة بعينها، بل اشترطت التأهيل بمؤهل معتمد، ومن ثم يكون هذا الطلب وحده هو الذي يقوم على أساس سليم من القانون، ويتعين القضاء به للمدعي.
ومن حيث إن الطعن يهدف إلى إلغاء الحكم المطعون فيه، ويقتصر على طلب القضاء بأحقية المدعي في الإعانة الاجتماعية التي أوقف صرفها له من شهر فبراير سنة 1956؛ ويستند الطعن في ذلك إلى أن مناط استحقاق الإعانة الاجتماعية هو أن يكون الموظف متزوجاً ومن الدرجة التاسعة فما فوقها ويقل مرتبه عن عشرين جنيهاً شهرياً. وقد رأت وزارة المالية في كتابها رقم ف 224/ 1/ 203 المؤرخ نوفمبر سنة 1944 تطبيق هذه الإعانة على موظفي الدرجات الخصوصية التي توازي في مربوطها الدرجة التاسعة أو تزيد. وتبعاً لهذه القاعدة منح المدعي إعانة اجتماعية؛ إذ كانت درجته معادلة للدرجة التاسعة قبل زيادة ربط تلك الدرجة وفقاً لقانون موظفي الدولة، كما ينبغي أن يكون تفسير الدرجة التاسعة التي وردت في القواعد المنظمة لمنح الإعانة الاجتماعية على أساس وصف تلك الدرجة الذي كان لها وقت صدور هذه القواعد. ولما كان المدعي قد منح تلك العلاوة الاجتماعية وأصبحت جزءاً من مرتبه، فلا يسري التنظيم الجديد بأثر رجعي بحيث يهدر المركز القانوني الذاتي الذي يكون قد تحقق لصالح الموظف نتيجة لتطبيق التظلم القديم، قانوناً كان أو لائحة، على حالته، إلا بنص خاص في قانون، وليس في أداة أدنى منه كلائحة.
ومن حيث إنه عن الطلب الأول للمدعي، وهو الطلب الخاص بتسوية حالته بمنحه الدرجة المقررة لمؤهله الدراسي من بدء تعيينه في 11 من ديسمبر سنة 1943 بمصلحة السكك الحديدية بوظيفة عتال ظهورات بأجر يومي قدره 70 م بالتطبيق لقواعد الإنصاف الصادرة في 30 من يناير سنة 1944 وما تلاها من قواعد أخرى، فإنه طلب - كما قضى به الحكم المطعون فيه بحق - لا سند له من القانون؛ ذلك أن قواعد الإنصاف المشار إليها لم تتضمن أي نص يلزم جهة الإدارة بمنح من كان في مثل وضع المدعي الدرجة التاسعة من بدء تعيينه، وكل ما نصت عليه - في شأن المعينين باليومية - هو أن الحاصلين منهم على مؤهلات دراسية "تزاد أجورهم على أساس أنهم دخلوا الخدمة بأجور توازي الماهية المقررة لشهاداتهم، ثم منحوا زيادة في الأجر توازي العلاوات التي منحها المعينون في درجات وفقاً للقواعد المبينة في البنود السابقة" (البند 14). والذي يبين من الأوراق أن المصلحة قد سوت حالة المدعي بالتطبيق لأحكام هذا البند ولما جاء بالكشف رقم 3 الملحق بهذه القواعد من أن الشهادة التحضيرية للمعلمين من سنة 1933 إلى سنة 1936 تعادل الشهادة الابتدائية، فمنحته أجراً يوازي المرتب المقرر لشهادة إتمام الدراسة التحضيرية للمعلمين الحاصل عليها المدعي سنة 1933 (مستند رقم 228 من ملف خدمته). والمدعي غير حاصل على مؤهلات دراسية أخرى سوى الشهادة المشار إليها، وعينته المصلحة على درجة خصوصية؛ "إذ رقته المصلحة إليها في 27 من فبراير سنة 1951، وأرجعت أقدميته فيها إلى تاريخ تعيينه طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1950"؛ ولذلك فإنه لا يفيد من أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية لعدم النص على هذا المؤهل الدراسي الحاصل عليه المدعي في الجدول المرفق لهذا القانون، فضلاً عن أن هذا القانون لا يسري إلا على الموظفين المعينين على وظائف دائمة داخل الهيئة أو على اعتمادات مقسمة إلى درجات، دون الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة والمستخدمين الخارجين عن الهيئة أو عمال اليومية.
ومن حيث إنه عن الطلب الثاني، وهو المتعلق بضم مدة خدمته السابقة بوزارة الصحة حيث كان يعمل خادماً بمستشفى سوهاج الأميري إلى مدة خدمته الحالية حيث يعمل مساعداً لأمين المخزن بمصلحة السكك الحديدية، فإن مجلس الوزراء قد وافق بجلستيه المنعقدتين في 20 من أغسطس و15 من أكتوبر سنة 1950 على حساب مدد الخدمة السابقة كاملة في أقدمية الدرجة بالنسبة لحملة المؤهلات الدراسية، سواء أكانت تلك المدد قد قضيت على اعتماد في درجة أو على غير درجة أو باليومية أو في درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي، على أن تسري هذه القاعدة على حملة المؤهلات الدراسية الذين وضعوا في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم قبل 9 من ديسمبر سنة 1944، وكذلك الذين وضعوا أو يوضعون على الدرجات بعد هذا التاريخ، بشروط نصت عليها تلك القرارات الصادرة من مجلس الوزراء. فشرط إفادة الموظف من أي من هذه القرارات - بالشروط الواردة بها - أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي وموجوداً عند الضم على درجة من درجات الداخلين في الهيئة. وقد رددت القرارات جميعاً هذين الشرطين الأساسيين؛ وبذلك يخرج من مجال تطبيق هذه القرارات غير ذوي المؤهلات ومن لم يكن منهم عند الضم في درجة داخل الهيئة.
ومن حيث إنه ولئن الأصل في ضم مدد الخدمة السابقة أن يكون الموظف عند الضم، على ما سلف بيانه، في درجة من الدرجات الداخلة في الهيئة، إلا أنه استثناء من هذا الأصل تقدم مدير عام السكك الحديدية إلى مجلس الإدارة بالمذكرة رقم 25 في 23 من أبريل سنة 1952 أشار فيها إلى أن "مجلس الوزراء وافق بقراريه الصادرين في 20 من أغسطس و15 من أكتوبر سنة 1950 على حساب مدد الخدمة السابقة كاملة في أقدمية الدرجة بالنسبة لحملة المؤهلات الدراسية، سواء كانت تلك المدد قضيت على اعتماد في درجة أو على غير درجة أو باليومية أو في درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي. ونظراً لأنه يوجد بالمصلحة موظفون حاصلون على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية ويشغلون درجات خصوصية، منها على سبيل المثال الدرجة (60/ 84 ج) المخصصة لوظائف مساعدي الكمسارية ومساعدي المخزن بإدارة الحركة والبضائع، والدرجة (36/ 72 ج) المخصصة لوظائف مساعدي أمناء المخازن بإدارة عموم المخازن، فمن العدل أن يطبق على حالة هؤلاء الموظفين القرار الخاص بحساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية أسوة بمستخدمي الدرجة التاسعة، مع ملاحظة أن متوسط الدرجة الخصوصية أكبر من متوسط الدرجة التاسعة. وبأخذ رأي وزارة المالية في هذا الشأن أفادت بأن أحكام الكتاب الدوري المؤرخ 25 من أكتوبر سنة 1950 لا تنطبق على شاغلي هذه الدرجات من حاملي الشهادة الابتدائية؛ وذلك لأنه لا يشترط في شغل هذه الدرجات حصول المرشحين على مؤهلات دراسية، وترى أن الموافقة على هذه المعاملة تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء. ورفعاً للغبن الذي وقع على هذه الطائفة من المستخدمين وتوحيداً للمعاملة نتشرف بعرض الأمر على مجلس الإدارة رجاء التفضل بالموافقة على حساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية لشاغلي الدرجات الخصوصية بالمصلحة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية أسوة بمستخدمي الدرجة التاسعة؛ وذلك تمهيداً للحصول على تصديق مجلس الوزراء". وقد وافق مجلس إدارة السكك الحديدية بجلسته المنعقدة في 29 من أبريل سنة 1952 على هذه المذكرة، كما وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 14 من مايو سنة 1952، وهذا القرار يسري على حالة المدعي؛ لذات الأسباب التي جاءت في صلب الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه عن الطلب الثالث للمدعي، وهو الخاص باستمرار صرف العلاوة الاجتماعية التي أوقف صرفها إليه من فبراير سنة 1956، فإنه يبين من القواعد الخاصة بهذه الإعانة والتي قررها مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدين في 30 من يناير و16 من أغسطس سنة 1944 أن استحقاق هذه الإعانة منوط بأن يكون الشخص متزوجاً، وأن يكون موظفاً داخلاً في الهيئة، وأن يقل مرتبه عن عشرين جنيهاً شهرياً. فهذه العلاوة لا تمنح للمستخدمين الخارجين عن الهيئة أو عمال اليومية بالغة ما بلغت رواتبهم أو أجورهم. ومع ذلك فقد بعثت مصلحة السكك الحديدية إلى وزارة المالية كتاباً رقم 29/ 10/ 208 مؤرخاً يناير سنة 1945 طلبت فيه الموافقة على منح الإعانة الاجتماعية لبعض المستخدمين الشاغلين لوظائف خارج الهيئة والتي توازي الدرجة التاسعة في مربوطها أو تزيد عليها، فوافقتها وزارة المالية على هذا الطلب بكتابها رقم 18/ 1/ 94 المؤرخ 18 من يناير سنة 1945. وبناء على هذا الكتاب قامت المصلحة بصرف الإعانة الاجتماعية للمدعي وأمثاله الذين يشغلون درجات خارجة عن الهيئة توازي الدرجة التاسعة في مربوطها أو تزيد عليها، ثم أفتى ديوان الموظفين بكتابه رقم 181/ 12/ 16 المؤرخ يناير سنة 1953 بأن المستخدمين الشاغلين للدرجات الخصوصية أو الدرجات الخارجة عن الهيئة، والتي انخفض متوسط ربطها عن ربط الدرجة التاسعة المقرر في القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن موظفي الدولة، قد أصبح من المتعذر تطبيق قرار الموافقة السابق عليهم بمنحهم الإعانة الاجتماعية؛ ذلك أن الإعانة ليست مرتباً دائماً، بل هي مرتب مؤقت بطبيعته يمكن إلغاؤه في أي وقت. فإذا رأت مصلحة السكك الحديدية ضرورة استبقاء هذه الإعانة للطوائف الممنوحة لهم فإنه يتعين عليها أن تتقدم إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرار جديد بمنحها إليهم بأثر رجعي من أول يوليه سنة 1952 لتغطية الحالات السابقة، ثم أوفقت المصلحة صرف هذه العلاوة للمدعي ولأمثاله من شهر فبراير سنة 1956، بناء على كتاب مراقبة الإيرادات والمصروفات الذي أشار بوقف صرفها لشاغلي الدرجات الخصوصية والدرجات الخارجة عن الهيئة التي انخفض متوسط ربطها عن ربط الدرجة التاسعة المقرر في القانون رقم 210 لسنة 1951، والمعمول به من أول يوليه سنة 1952.
ومن حيث إن السلطة العامة - إذ وضعت قاعدة تنظيمية - فإنه يكون من حقها أن تلغيها أو تعدلها حسبما يقتضيه الصالح العام، كما أنها تملك تفسيرها لإجلاء ما بها من غموض أو إزالة ما فيها من تناقض. ولكن لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة صادرة من سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة، كما أنها لا تملك تفسيرها إلا بتفويض خاص بالتفسير من السلطة التي أصدرتها، فإن هي فعلت شيئاً من ذلك كان عملها باطلاً لخروجه من مدار اختصاصها. وإعمالاً لهذه الأصول تكون وزارة المالية - إذ قررت في كتابها رقم 18/ 1/ 94 المؤرخ 18 من يناير سنة 1945 الموافقة على صرف الإعانة الاجتماعية، للمستخدمين الذين يشغلون درجات خصوصية خارجة عن الهيئة توازي الدرجة التاسعة في مربوطها أو تزيد عليه - قد وقع قرارها باطلاً، سواء اعتبر أنه معدل لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في شأن الإعانة الاجتماعية، أو مفسر لقواعدها؛ ذلك لأن وزارة المالية سلطة أدنى في التشريع من مجلس الوزراء، ولا يجوز لهذه السلطة الأدنى أن تعدل قاعدة وضعتها تلك السلطة الأعلى، ولا أن تفسرها؛ لعدم تفويضها بذلك بنص صريح منها. هذا فضلاً عن أنه لا يجوز تطبيق القاعدة التنظيمية بطريق القياس في الحالات التي يترتب عليها تحميل الخزانة العامة بأعباء مالية؛ ومن ثم فلا يجوز قياس الدرجات الخارجة عن الهيئة على الدرجات التاسعة الداخلة في الهيئة لإنزال حكم الثانية على الأولى إلا بنص صريح من السلطة المختصة قانوناً، حسبما سلف البيان.
ومن حيث إن المدعي كان على الدرجة الخصوصية (36/ 72 ج)، ولم يكن على درجة من الدرجات الداخلة في الهيئة، فإنه لا يستحق - والحالة هذه - الإعانة الاجتماعية المقررة للمتزوجين من موظفي الدرجة التاسعة، وهو ما سبق أن قضت به هذه المحكمة بجلسة 11 من يناير سنة 1958، ويكون إيقاف صرفها في محله، ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في قضائه برفض طلب صرف الإعانة الاجتماعية للمدعي، ويكون الطعن في هذا الشق من أسباب الحكم قد قام على غير أساس سليم من القانون، متعيناً رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.