الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 يناير 2025

الدعوى رقم 97 لسنة 38 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 7 / 12 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من ديسمبر سنة 2024م، الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1446ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 97 لسنة 38 قضائية "دستورية"

المقامة من

1- شركة موراي أند روبرتس إنترناشيونال ليمتد

2- شركة الحبتور للمشاريع الهندسية

ضد

1- رئيس مجلس الوزراء

2- وزير العدل

3- رئيس محكمة الجيزة الابتدائية

----------------

الإجراءات

بتاريخ الرابع من سبتمبر سنة 2016، أودعت الشركتان المدعيتان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية المادة (48/1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، فيما لم تتضمنه من تحديد ضوابط لعبارة "البدء الفعلي في التنفيذ".

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن الشركتين المدعيتين سبق أن تحصلتا على حكم من محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس بإلزام الشركة الهندسية للصناعات والتشييد "سياك" بسداد مبلغ مقداره 18136332 جنيهًا مصريًّا، مع احتساب فائدة قدرها 5٪ سنويًّا اعتبارًا من 5/7/2004، بالإضافة إلى بعض الالتزامات المالية الأخرى، وتم تذييل ذلك الحكم بالصيغة التنفيذية تطبيقًا لأحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994. وبتاريخ 5/3/2015، تقدمت الشركتان المدعيتان إلى رئيس محكمة الجيزة الابتدائية بطلب لتنفيذ ذلك الحكم، قيد برقم 75 لسنة 2015 بندر الجيزة، وقامتا بسداد رسم التنفيذ ومقداره 1096260 جنيهًا. وبتاريخي 8 و11/3/2015، قامت إدارة التنفيذ بالمحكمة بإعلان طلب التنفيذ إلى عدد من البنوك لتوقيع حجز ما للشركة الصادر ضدها حكم التحكيم (الشركة الهندسية للصناعات والتشييد سياك) لديهم. وبتاريخ 11/3/2015، تم التصالح بين الشركتين المحتكمتين والشركة الصادر ضدها حكم التحكيم، وقامت الشركتان بإعلان البنوك السابق إعلانها لتوقيع الحجز بإلغاء طلب توقيع الحجز واعتباره كأن لم يكن؛ وعلى أثر ذلك تقدمت الشركتان بطلب لرئيس محكمة الجيزة الابتدائية لاسترداد رسم التنفيذ المسدد منهما لعدم البدء في التنفيذ، فتم رفض الطلب؛ فأقامتا أمام محكمة الجيزة الابتدائية الدعوى رقم 717 لسنة 2015 مدني كلي، بطلب الحكم برد الرسم السابق سداده منهما. وحال نظر الدعوى دفعت الشركتان بعدم دستورية المادة (48/1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقامتا الدعوى المعروضة.

وحيث إن المادة (48) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية تنص في فقرتها الأولى على أنه "يجوز لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ إذا لم يكن قد حصل البدء فيه فعلًا".

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخطأ في تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها في دائرة المخالفة الدستورية، إذا كانت صحيحة في ذاتها، وأن الفصل في دستورية النصوص القانونية المحالة أو المدعى مخالفتها للدستور لا يتصل بكيفية تطبيقها عملًا، ولا بالصورة التي فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التي فرضها الدستور على الأعمال التشريعية. كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كان الضرر المدعى به ليس مرده إلى النص المطعون بعدم دستوريته، وإنما إلى الفهم الخاطئ له والتطبيق غير الصحيح لأحكامه، غدت المصلحة في الدعوى الدستورية منتفية.

وحيث إن القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية قد انتظم كافة القواعد المقررة للرسوم المفروضة على الدعاوى القضائية وما يرتبط بها من إجراءات تمتد إلى سائر مراحل نظرها، وما يطرأ عليها من عوارض، وما يتفرع عنها من أنزعة تتفق وكيوفها القانونية، إذ يبين هذا القانون أنواع الرسوم القضائية، وأسس تقدير قيمة رسوم الأوراق والدعاوى القضائية، وأحوال تخفيض هذه الرسوم، والإعفاء منها، وإجراءات تحصيلها، وطرق الطعن على الإلزام بها، كما يتضمن بيان الرسوم المقررة على تنفيذ الإشهادات والأحكام التي تصدر من المحاكم أو هيئات التحكيم، بينما سكتت أحكام القانون المار ذكره عن بيان إجراءات تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الأخرى، لكون تلك الإجراءات مما يندرج ضمن النطاق التشريعي المحجوز لقانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائي العام في شأن إجراءات التقاضي التي تخضع لها

– بحسب الأصل – منازعات القانون الخاص، فأبانت نصوص الكتاب الثاني – المعنون التنفيذ – من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، كافة إجراءات تنفيذ الأحكام التي تصدر عن محاكم الجمهورية، وكذا أحكام هيئات التحكيم المحلية والدولية، وماهية الإجراءات التي يبدأ بها فعليًّا تنفيذ السندات التنفيذية.

إذ كان ما تقدم، وكانت الشركتان المدعيتان لم تختصما أيًّا من نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية المحدد لشروط وضوابط التنفيذ القضائي لأحكام المحاكم وهيئات التحكيم، ووجهتا الخصومة الدستورية إلى النص المطعون فيه، المنبت الصلة بتحديد معنى البدء في التنفيذ الفعلي للسندات التنفيذية، المردد في نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية، على ما سلف بيانه؛ ومن ثم فإن منعى الشركتين المدعيتين على النص المطعون فيه يضحى ناشئًا عن فهم خاطئ له، ودعوة إلى تطبيقه في غير مجال إعماله، ويغدو الفصل في دستوريته غير ذي أثر أو انعكاس على النزاع الموضوعي، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركتين المدعيتين المصروفات.

الطعنان 1953 ، 2016 لسنة 29 ق جلسة 16 / 2 / 1985 مكتب فني 30 ج 1 ق 92 ص 606

جلسة 16 من فبراير سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد هلال قاسم - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح إبراهيم صقر وعبد المنعم فتح الله ومحمود مجدي أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم - المستشارين.

-----------------

(92)

الطعنان رقما 1953/ 2016 لسنة 29 القضائية

وقف التنفيذ - طبيعته - عدم استلزام إجراءات التحضير من قبل هيئة مفوضي الدولة.
الأصل أنه لا يسوغ الحكم في الدعوى الإدارية إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها وإبداء رأيها القانوني مسبباً فيها - يترتب على الإخلال بهذا الإجراء الجوهري بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى - هذا الأصل لا يصدق على طلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطلوب إلغاؤه - إرجاء الفصل في الطلب لحين اكتمال تحضير الدعوى ينطوي على إغفال لطبيعته وإهدار لطابع الاستعجال الذي يتسم به ويقوم عليه - أثر ذلك - الفصل في طلب وقف التنفيذ لا يستلزم إجراءات التحضير من قبل هيئة مفوضي الدولة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين 16 من مايو سنة 1983 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن السيدين رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1953 لسنة 29 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 17/ 3/ 1983 في الشق المستعجل من الدعوى رقم 4568 لسنة 36 القضائية والقاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الاستيلاء على الشقة رقم 7 بالعقار 97 شارع الجمهورية ورفض ما عدا ذلك من طلبات في الشق المستعجل وإلزام طرفي الخصومة المصروفات مناصفة بينهما.
وطلبت الإدارة الطاعنة للأسباب الواردة في تقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم وعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار محل الطعن أو اعتبار الخصومة منتهية في هذا الطلب واحتياطياً رفضه مع إلزام المطعون ضدهم - في كل الأحوال - المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وفي اليوم المشار إليه - 16 مايو سنة 1983 - أودع الأستاذ/ محمد فتحي المسلمي المحامي بصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم إلياس سليم صيدناوي وهم السادة:
1 - عايدة أميل فرعون.
2 - ليليان إلياس سليم صيدناوي.
3 - كوليت إلياس سليم صيدناوي.
4 - سليم إلياس سليم صيدناوي.
قلم كتاب المحكمة تقرير طعن في ذات الحكم قيد تحت رقم 2016 لسنة 29 قضائية. وطلب للأسباب الواردة في التقرير قبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع إلغاء هذا الحكم فيما قضى به من رفض طلب وقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 429 لسنة 1982 بالنسبة للشقتين رقمي 1، 4 بعقارهم والحكم مجدداً بوقف تنفيذه بالنسبة لهما مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الطعن الأول ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنسبة للشق المتعلق بالشقة رقم 7 من العقار رقم 97 شارع الجمهورية، وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بمصاريف هذا الطلب عن الدرجتين. كما قدمت تقريراً في الطعن الثاني ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين بالمصروفات.
وتدوول نظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون حتى قررت بجلسة 19/ 11/ 1984 ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة 17/ 12/ 1984. وفي الجلسة الأخيرة قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظرهما بجلسة 5/ 1/ 1985. وبعد أن تدوول نظر الطعنين أمام المحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية ومن ثم فهما مقبولان شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن ورثة المرحوم إلياس سليم صيدناوي (عايدة أميل فرعون، وليليان وكوليت وسليم إلياس سليم صيدناوي) أقاموا الدعوى رقم 4568 لسنة 36 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) ضد رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي طالبين الحكم بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 429 لسنة 1982 بالاستيلاء على الشقق 1، 4، 7 بعقارهم رقم 97 شارع الجمهورية لصالح وزارة التعليم العالي وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعون، شرحاً لدعواهم، أنه صدر أمر رئيس الجمهورية رقم 138 لسنة 1961 بفرض الحراسة على أموال وممتلكات عائلية المرحوم سليم صيدناوي وأن تدابير الحراسة امتدت إلى مورثهم إلياس سليم صيدناوي فشملت العقار رقم 97 شارع الجمهورية. وقد قامت الحراسة العامة ببيع هذا العقار إلى شركة التأمين الأهلية التي قامت بدورها في 1/ 12/ 1968 بتأجير الشقق أرقام 1، 4، 7 إلى الممثل القانوني لاتحاد طلاب الجمهورية. وإذ ثبت انعدام إجراءات فرض الحراسة على مورثهم فقد أصدر جهاز تصفية الحراسات قراره رقم 183 لسنة 1979 برفع التحفظ عن ممتلكاته ومن بينها العقار المذكور الذي فسخ عقد بيعه إلى شركة التأمين. وبالفعل تم تسليم العقار إليهم بموجب محضر مؤرخ 1/ 6/ 1981.
وأضاف المدعون أنه استبان لهم بعد تسليم العقار أن اتحاد طلاب الجمهورية مستأجر الوحدات أرقام 1، 4، 7 متوقف عن سداد القيمة الإيجارية ولذا وجهوا إليه إنذاراً بالمطالبة السداد إلا أنه لدى قيام المحضر بتسليم الإنذار تبين أن الاتحاد ترك الوحدات المؤجرة له وأن وزارة التعليم العالي غصبت الوحدتين 1، 4 ببعض موظفيها، وأن الوحدة رقم 7 مغلقة ومن ثم بادروا - أي المدعون - بتحرير المحضر رقم 1716 لسنة 1982 إداري الأزبكية الذي أثبت فيه غصب الوزارة للشقتين 1، 4 وغلق الشقة رقم 7، كما أقاموا الدعوى رقم 1277 لسنة 1982 مستعجل القاهرة ضد وزير التعليم العالي التي صدر فيها الحكم بجلسة 21/ 3/ 1982 بطرده من الوحدات المشار إليها، وعقب ذلك فوجئوا وهم بصدد تنفيذ الحكم بصدور قرار رئيس الوزراء رقم 429 لسنة 1982 المؤرخ 8/ 5/ 1982 - المطعون فيه - بالاستيلاء بطريق الإيجار لمدة خمس سنوات على الشقق الثلاث وذلك لصالح وزارة التعليم العالي مستنداً إلى أحكام القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ولمعاهد التعليم.
واستطرد المدعون أن من الواضح أن قرار رئيس الوزراء آنف للذكر قصد به تعطيل الحكم القضائي الصادر لصالحهم مما يجعله مخالفاً للقانون مشوباً بإساءة استعمال السلطة إذ من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه لا يجوز استعمال قرار الاستيلاء كأداة لإعادة يد شخص حكم بإخلائه من العقار إلا أن يكون ذلك علاجاً لضرورة ملحة كأن يترتب على تنفيذ الحكم القضائي بالإخلاء تعطيل سير مرفق التعليم، وهو أمر لم يتحقق في الحالة المعروضة لأن الشقق كانت مشغولة بالاتحاد العام لطلاب الجمهورية، وهو لا يعد مرفقاً عاماً، ثم شغلت بعد ذلك بمكاتب لموظفين بإمكان الوزارة أن تجد لهم مكاناً آخر. يضاف إلى ذلك أن القانون رقم 521 لسنة 1955 الخاص بتخويل وزير التربية والتعليم سلطة الاستيلاء على العقارات ينص في مادته الأولى على أنه "يجوز لوزير التربية والتعليم أن يصدر قرارات بالاستيلاء على أي عقار خال يراه لازماً لحاجة الوزارة أو إحدى الجامعات المصرية أو غيرها من معاهد التعليم على اختلاف أنواعها أو إحدى الهيئات التي تساهم في رسالة وزارة التربية والتعليم" ويبين من هذا النص أن سلطة وزير التربية والتعليم في الاستيلاء تجد حدها الطبيعي في استهداف الأغراض التي شرع من أجلها اتخاذ هذه التدابير والتي عنى المشرع بتأكيدها بالنص على أن تكون هذه التدابير لازمة لحاجة الوزارة أو إحدى الجامعات أو غيرها من معاهد التعليم أو الهيئات التي تساهم في رسالة الوزارة. وشغل الشقق ببعض الموظفين لا يمثل ضرورة ملحة تبرر صدور قرار الاستيلاء الذي يقطع في عدم سلامته أنه لم يشفع بمذكرة توضح الضرورة التي دعت عليه على نحو ما جرت عليه العادة بالنسبة لهذه القرارات.
وأثناء نظر طلب وقف التنفيذ أمام محكمة القضاء الإداري أودعت إدارة قضايا الحكومة مذكرة برد الجهة الإدارية على الدعوى. وجاء بهذا الرد أن الوزارة تضع يدها على الشقق الثلاث وتشغلها بإدارتي رعاية الطلاب والتمثيل الثقافي بعد إلغاء اتحاد طلاب الجمهورية، وهما إدارتان عامتان تؤديان دوراً هاماً في مجال رعاية الطلاب ونشر الوعي الثقافي في الداخل والخارج. وقد تم شغل الشقق بعلم ورضاء الشركة المؤجرة. يضاف إلى ذلك أن الوزارة حلت قانوناً محل الاتحاد وأن قرار الاستيلاء قصد به تحقيق المصلحة العامة وحتى لا يتعطل النشاط التعليمي والثقافي لهاتين الإدارتين نظراً لعدم وجود مساكن حكومية أو أهلية يمكن استخدامها في هذا الغرض.
وبجلسة 17/ 3/ 1983 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في الشق المستعجل من الدعوى فقضت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الاستيلاء على الشقة رقم 7 بالعقار 97 شارع الجمهورية ورفض ما عدا ذلك من طلبات في هذا الشق مع إلزام طرفي الخصومة بالمصروفات مناصفة بينهما. وأقامت المحكمة قضاءها على أساس توافر ركن الاستعجال لما يمثله حرمان المدعيين من عقارهم لفترة تطول أو تقصر من إضرار بحقوقهم إضراراً بليغاً يشفع في طلب درئه بالطريق المستعجل. أما بالنسبة إلى ركن الجدية فإنه ولئن كان من المقرر أنه لا يجوز للقرار الإداري أن يعطل تنفيذ الحكم القضائي وإلا كان باطلاً، إلا أن ثمة مبدأ آخر تدور حوله كل نظريات القانون الإداري وترتكز عليه جميع السلطات الاستثنائية التي تتمتع بها الإدارة وهو مبدأ ضمان سير المرفق العام بانتظام وإطراد، وتسمو القواعد التي تكفل ضمان سير المرفق العام على غيرها من القواعد القانونية في مجال القانون الإداري. وتأسيساً على ذلك أجاز القضاء الإداري تعطيل تنفيذ الحكم القضائي استثناء إذا كان من شأن تنفيذه الإخلال بسير المرفق العام بانتظام وإطراد وليس من شك في أن إخراج إدارتين من إدارات وزارة التعليم العالي من المكان الذي تشغلانه في ظل الظروف الراهنة للإسكان الإداري والعادي سوف يترتب عليه إرباك كامل لهاتين الإدارتين ومن ثم فإن الإدارة حين لجأت إلى الاستيلاء كوسيلة للحيلولة دون هذا الإرباك قد اضطرت لذلك تحت إلحاح الحاجة والضرورة. ومن ناحية أخرى فقد كانت الوزارة تملك سلطة الاستيلاء على هذه الأماكن طبقاً لأحكام القانون ابتداء وفور إخلاء اتحاد طلاب الجمهورية منها وبذلك فإنه لا ينبغي أن يكون الحكم المستعجل - وهو حكم غير قطعي يقوم على البحث الأولى لظاهر الأوراق - حائلاً بصورة مطلقة بين الوزارة وبين استعمالها لسلطة من سلطاتها المشروعة التي تكفل لها تأمين الأمكنة لإدارتها ومرافقها. وإذ كان ذلك كذلك إلا أن الوزارة تزيدت في قرار الاستيلاء المطعون فيه ومدته إلى أماكن لم تكن تشغلها ولم تكن في حاجة ماسة إليها وهي الشقة رقم 7 التي أثبتت معاينة الشرطة أنها كانت خالية لا يشغلها أحد، وبذلك يكون قرار الاستيلاء قد جاء بحسب الظاهر من الأوراق معيباً إذا امتد إلى هذه الشقة تأسيساً على مبدأ أن الضرورة إنما تقدر بقدرها وأن مشروعية قرار الاستيلاء الذي يمثل وسيلة استثنائية تجد لها ما يبررها في الضرورة الملحة التي أملت إصداره، وقد كشف ظاهر الأحوال أن هذه الضرورة لم تكن قائمة بالنسبة للشقة رقم 7 مما يجعل القرار ظاهر البطلان فيما تضمنه من الاستيلاء على هذه الشقة ومما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ المتعلق بهذا الشق.
ومن حيث إن الطعن رقم 1953 لسنة 29 قضائية - المقام من السيدين رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي - يستند إلى سببين:
الأول: بطلان الحكم المطعون فيه لأن من المسلم أن الدعوى الإدارية لا يمكن الحكم فيها إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضي الدولة بتحضيرها وتهيئتها للمرافقة وتقديم تقرير بالرأي القانوني مسبباً فيها، وأي إخلال بهذا الإجراء الجوهري يترتب عليه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى. ولما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يسبق بتحضير للدعوى باشرته هيئة مفوضي الدولة ولا بتقرير مسبب برأيها القانوني اختتمت به تحضير الدعوى فإن الحكم الطعين يرين عليه البطلان. ولا يقيله من عثرته صدوره بصفة مستعجلة في طلب وقف التنفيذ الوقتي المرفوع بالتبعية لطلب الإلغاء الموضوعي، ذلك أن ثمة خصومة فقد انعقدت في الطلب المستعجل، وهذه الخصومة تولد دعوى يلزم لإمكان الحكم فيها توافر ذلك الإجراء الجوهري.
الثاني: أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لأن من المقرر أن القضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري يستلزم توافر ركني الجدية والاستعجال، ولا يكفي توافر هذين الركنين وقت رفع الدعوى وإنما يتعين استمرار توافرهما حتى الفصل في طلب وقف التنفيذ. والثابت من الأوراق أن حكم الطرد قضى بإلغائه وبعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى بجلسة 12/ 12/ 1982 في القضية رقم 693 لسنة 1982 مستأنف مستعجل وأقيم هذا القضاء على أن منازعة الوزارة المؤسسة على قيام علاقة إيجارية بينها وبين ملاك العقار محلها الشقق الثلاث تأسيساً على حلول الوزير بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات حلولاً قانونياً محل المستأجر الأصلي لها "الاتحاد العام لطلاب الجمهورية" هذه المنازعة تقوم على سند من الجد مما يمتنع معه على القضاء المستعجل الفصل فيها لمساس ذلك بأصل الحق. ومفاد هذا القضاء ولازمه أن يد وزارة التعليم العالي على الوحدة رقم 7 ليست يداً غاصبة وإنما تستند إلى سبب قانوني ومن ثم تزول حالة الاستعجال حتى إن صح أنها صاحبت طلب وقف التنفيذ وقت إيداع صحيفة الدعوى. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الحكم المقول بأن قرار الاستيلاء صدر بقصد تعطيل تنفيذه تكون قد زايلته حجيته ولم تعد له قائمة مما ينفي ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ إذ يبدو واضحاً أن القرار استهدف مواجهة خطر محقق على مرفق التعليم دون ما حاجة إلى بحث مدى توافر حالة الضرورة الملجئة ومع التأكيد على أن الشقة المذكورة رقم (7) كانت مشغولة بإحدى الإدارات، ولا يعني إغلاقها ساعة معاينتها إن وصح ذلك - أنها خالية لأن المحضر الذي تضمن هذه الواقعة - وهو لا يعدو أن يكون محضر جمع استدلالات ليس أهلاً للثقة به في الظروف التي تم تحريره فيها بإعداد مسبق من جانب المدعيين وفي غيبة موظفي الوزارة.
ومن حيث إن الطعن رقم 2016 لسنة 29 قضائية - المقام من ورثة المرحوم إلياس سليم صيدناوي يستند بدوره إلى سببين:
الأول: القصور في التسبيب إذ الثابت أن الشقق المستولى عليها بالقرار الطعين لا علاقة لها بوزارة التعليم وإنما كانت تشغل حتى تاريخ الاستيلاء بمعرفة اتحاد طلاب الجمهورية الذي تنفصل شخصيته المعنوية عن الوزارة المذكورة. يضاف إلى ذلك أن إخلاء الوزارة من الشقق ليس فيه مساس بسير مرفق التعليم لأن الأمر لا يتعلق بمدرسة وإنما بشقق سكنية أصحابها أولى بسكناها وفي مكنة الوزارة أن تجد بسهولة أماكن أخرى لشغل إدارتها ورغم أن الحكم قد أوضح أن الاستيلاء يعد طريقاً استثنائياً إلا أنه تحدث بعد ذلك عن الظروف الراهنة للإسكان الإداري والعادي وانتهى إلى القول بأن الوزارة اضطرت إلى استصدار القرار الطعين تحت إلحاح الحاجة والضرورة. كما أن الحكم بعد أن سلم بتوافر ركن الاستعجال تناقض مع نفسه حينما أراد أن يرتب النتيجة التي انتهى إليها مستنداً في ذلك إلى السلطة الاستثنائية التي خولها القانون لوزير التعليم في الاستيلاء في حين أن مناط هذه السلطة ضمان سير مرفق التعليم وهو أمر غير متوافر بالنسبة إلى موضوع الطعن الماثل. ومن ذلك يخلص إلى أن الحكم وقد انتهى إلى رفض طلب وقف التنفيذ بالنسبة للشقتين 1، 2 والاستجابة إليه بالنسبة للشقة رقم 7 وحدها قد جاء مشوباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
الثاني: الفساد في الاستدلال ذلك أن القرار المطعون فيه صدر معيباً بإساءة استعمال لسلطة وانطوى على تعطيل وحرمان لحقوق المدعيين التي كفلها الدستور، وسلبهم مساكنهم الخاصة في الوقت الذي يستأجرون فيه شققاً مفروشة. وقد أورد الحكم الطعين أن قرار الاستيلاء ظاهر البطلان بالنسبة إلى الشقة رقم 7 التي أثبتت معاينة الشرطة أنها خالية ومن ثم قضى بوقف تنفيذ القرار بخصوصها وحدها مع أن ما يسري على هذه الشقة ينطبق كذلك على الشقتين الأخريين لما هو ثابت من أن قرار الاستيلاء لم يبتغ المصلحة العامة ولا ضمان سير مرفق التعليم، ومن هنا يكون الحكم مشوباً بالفساد في الاستدلال.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الوجه الأول الذي يقوم عليه الطعن رقم 1953 لسنة 29 قضائية والخاص ببطلان الحكم المطعون فيه لصدوره دون تحضير الدعوى بمعرفة هيئة مفوضي الدولة فإن من المسلم أن هيئة مفوضي الدولة تعتبر وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة أمينة على المنازعة الإدارية وعاملاً أساسياً في تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها، ومن ثم فالأصل أنه لا يسوغ الحكم في الدعوى الإدارية إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها وإبداء رأيها القانوني مسبباً فيها بحيث يترتب على الإخلال بهذا الإجراء الجوهري بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى غير أن هذا الأصل لا يصدق على طلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطلوب إلغاؤه، ذلك أن إرجاء الفصل في هذا الطلب لحين اكتمال تحضير الدعوى ينطوي على إغفال لطبيعته وتفويت لأغراضه وإهدار لطابع الاستعجال الذي يتسم به ويقوم عليه. وبناء على ذلك فقد جرى قضاء هذه المحكمة على إقرار ما أطردت عليه أحكام القضاء الإداري من الفصل في طلب وقف التنفيذ دون استلزم إجراءات التحضير من قبل هيئة مفوضي الدولة إدراكاً لطبيعة هذا الطلب وصحيح النظر في شأنه.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى باقي الأوجه التي يقوم عليها الطعنان فإن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 8 من مايو سنة 1982 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء المطعون فيه رقم 429 لسنة 1982 فقضى بالاستيلاء على الشقق أرقام 1، 4، 7 من العقار رقم 97 شارع الجمهورية لصالح وزارة التعليم العالي. وقد صدر هذا القرار استناداً إلى أحكام القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التربية والتعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهدها والذي ينص في المادة الأولى منه على أنه "يجوز لوزير التربية والتعليم أن يصدر قرارات بالاستيلاء على أي عقار خال يراه لازماً لحاجة الوزارة أو إحدى الجامعات المصرية أو غيرها من معاهد التعليم على اختلاف أنواعها أو إحدى الهيئات التي تساهم في رسالة وزارة التربية والتعليم" ثم لحقه تعديل بالقانون رقم 252 لسنة 1960 الذي قضى في المادة الثالثة منه بأن يكون الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهدها بقرار من رئيس الجمهورية ثم فوض رئيس الوزراء في مباشرة هذا الاختصاص بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 1982.
ومن حيث إن الفقرة الأولى من المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 قد نصت - أسوة بما درجت عليه قوانين مجلس الدولة المتعاقبة - على أن "لا يترتب على رفع الطلب (أي طلب الإلغاء) وقف تنفيذ القرار المطعون إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها" وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن طلب وقف التنفيذ يجب أن يقوم على ركنين:
الأول: الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
الثاني: الجدية بأن يكون ادعاء الطالب في طلب وقف التنفيذ قائماً على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند الفصل في الموضوع. وفيما يتعلق بالركن الأول فإن الأصل في القرار الإداري هو نفاذه وسريان حكمه إلى أن تبطله الإدارة نفسها أو تسحبه بحسب الأحوال أو يقضى بإلغائه. وبهذه المثابة فإن وقف تنفيذ القرار ينطوي على خروج على هذا الأصل ومن ثم لا يسوغ إلا حيث تدعو ضرورة ملحة لتفادي نتائج يتعذر تداركها لو لم يقض بوقف تنفيذه.
ومن حيث إنه بصرف النظر عن جدية أو عدم جدية الأسباب التي يستند إليها المدعون في طلب الحكم بوقف تنفيذ قرار الاستيلاء آنف الذكر - فإن البادي أن ركن الاستعجال غير متوافر في هذا الخصوص إذ الثابت أن الشقق الثلاث موضوع الاستيلاء كانت مؤجرة منذ عام 1968 إلى اتحاد طلاب الجمهورية، أي أنها لم تكن تحت يد المدعين منذ أمد طويل يرجع في الأقل إلى هذا التاريخ. ومن ثم فإن القرار لم يسلبهم حيازة كانت لهم على تلك الوحدات. ومن هنا يصعب القول - في ظل تلك الظروف والملابسات - بأن هذا القرار يخلق وضعاً يتعين مواجهته ودرء خطره وأن الاستمرار في تنفيذه يرتب نتائج يتعذر تداركها أو معالجة آثارها، إذ أن ما يصيب المدعيين من أضرار يمكن تداركه بطريق طلب التعويض عن القرار المطعون فيه إذا ما انتهى الأمر إلى تقرير عدم مشروعيته والحكم من ثم بإلغائه ولذا فإن طلب المدعين وقف تنفيذ القرار المذكور يغدو - والحالة هذا مفتقداً أحد ركنيه اللذين يجب أن يقوم عليهما مما يتعين معه القضاء برفضه دون ما حاجة إلى استظهار ركن الجدية وبطبيعة الحال دون مساس بطلب الإلغاء ذاته حتى يفصل في الموضوع.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ القرار بالنسبة إلى الشقة رقم 7 قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يوجب إلغاءه في هذا الخصوص. أما فيما يتعلق بالشقتين رقمي 1، 4 فقد تضمن قضاؤه رفض طلب وقف التنفيذ بالنسبة إليهما منتهياً في ذلك إلى ذات النتيجة التي خلصت إليها هذه المحكمة ومن ثم فإنه - محمولاً على الأسباب التي استند إليها هذا الحكم - يكون قد صادف حكم القانون مما يجعل الطعن عليه في هذا الصدد غير قائم على أساس من القانون ويتعين لذلك القضاء برفضه.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ قرار الاستيلاء على الشقة رقم 7 بالعقار رقم 97 شارع الجمهورية وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك وألزمت المدعيين المصروفات.

الطعن 701 لسنة 29 ق جلسة 16 / 2 / 1985 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 91 ص 598

جلسة 16 من فبراير سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد هلال قاسم - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عبد المنعم فتح الله وحسن حسنين علي ومحمود مجدي أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم - المستشارين.

-----------------

(91)

الطعن رقم 701 لسنة 29 القضائية

ضريبة - ضريبة جمركية - الإعفاء منها.
المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية - مفاد النص إعفاء المستلزمات المشار إليها بقرار من وزير المالية - المنشورات التي تتضمن قوائم المستلزمات لا تتضمن قواعد عامة منظمة وإنما هي توجيه صادر من سلطة الإعفاء إلى جهة الجمارك المختصة بتحصيل الضرائب من باب التيسير في التطبيق - هذه المنشورات لا تحول دون مباشرة الوزير الذي إصدارها لاختصاصاته في تقرير الإعفاء متى تحقق مناطه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 7 من فبراير سنة 1983 أودع الأستاذ أحمد كمال أبو الفضل المحامي عن الأستاذ أحمد صادق العشري المحامي بصفته وكيلاً عن السيد عبد الله عمر الياقوت الممثل القانوني لشركة الشمس للفنادق والسياحة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 701 لسنة 29 القضائية ضد:
1 - وزير المالية.
2 - وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك.
3 - رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
4 - رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي.
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات "أ") بجلسة 21 من ديسمبر سنة 1982 في الدعوى رقم 1191 لسنة 36 القضائية المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهم الذي قضى في الطلب المستعجل برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي مصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف بتنفيذ قرار وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك ومصادرة خطابي الضمان المشار إليهما الموضحين في عريضة الدعوى مع إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني المصروفات شاملة أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأعلن تقرير الطعن على الوجه الموضح في الأوراق وعقبت هيئة مفوضي الدولة عن الطعن بتقرير بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 21 من نوفمبر سنة 1983 ثم قررت الدائرة بجلسة 20 من فبراير سنة 1984 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 17 من مارس سنة 1984، ونظرته المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها وبعد أن سمعت ما رأت لزماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 29 من ديسمبر سنة 1984 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أنه بموجب عريضة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 21/ 1/ 1982 أقام عبد الله عمر الياقوت رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للفنادق والسياحة وممثلها القانوني الدعوى رقم 1191 لسنة 36 القضائية ضد وزير المالية ووكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ورئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي طالباً الحكم:
أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك بمصادرة خطابي الضمان المشار إليهما في عريضة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وذلك في مواجهة المعلن إليهما الثالث والرابع مع إلزام المدعى عليهما الأول والثاني المصروفات شاملة أتعاب المحاماة.
وجاء في بيان الدعوى أن شركة الشمس للفنادق والسياحة تأسست بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم 136 لسنة 1975 في ظل أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 في شأن استثمار المال العربي والأجنبي، وقامت الشركة بإنشاء فندق السلام باكورة مشروعاتها وهو فندق من الدرجة الأولى ذات الخمس نجوم، وقد اضطرت الشركة حتى لا تتعطل أعمالها ولكي يتم افتتاح الفندق في الموعد المحدد أن تلجأ إلى طلب الإفراج عن جميع المهمات والمستلزمات التي وردت لإنشاء وتجهيز الفندق تحت نظام الإفراج المؤقت على أن تتقدم بعد ذلك للحصول على الإعفاء النهائي بالتطبيق لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، وقد تم فعلاً الإفراج المؤقت عن المهمات والمستلزمات التي وردت تحت نظام "موقوفات" وأمكن تجميع الشهادات من الجمارك المختلفة في قسم الإعفاءات بمصلحة الجمارك حتى يمكن إنهاء الموضوع دفعة واحدة. وضماناً للرسوم والضرائب الجمركية في حالة عدم صدور قرار بالإعفاءات التي طلبتها الشركة فقد قدمت لمصلحة الجمارك خطابي ضمان، برقم 319/ 78 بمبلغ 500.000 (خمسمائة ألف جنيه) والثاني برقم 368/ 78 بمبلغ 150.000 (مائة وخمسون ألف جنيه) وعن مراجعة شهادات الإفراج المؤقتة من مصلحة الجمارك - قسم الإعفاءات - تبين أن وجهة نظر المصلحة تطبيق المنشورات أرقام 14، 13، 1821 وجميعها مجملة وغير مفصلة ولا تعفي أغلبية المستلزمات الواردة في حين أن المنشور الواجب التطبيق هو منشور وزير المالية رقم 16 لسنة 1979 في 1/ 2/ 1979 نظراً إلى أن المستلزمات والمهمات المذكورة لم يفرج عنها إفراجاً نهائياً، ولذلك طلبت الشركة من وزير المالية تطبيق هذا المنشور وإزاء موقف مصلحة الجمارك الرافض لطلب الشركة فقد طلب وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير استطلاع رأي إدارة الفتوى لوزارة المالية في الموضوع ووردت الفتوى المؤرخة 26/ 10/ 1980 بأن الإعفاء بمقتضى المادة (6) من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية يسري مباشرة وبقوة القانون متى تحقق في المواد المستوردة وصف المستلزمات أو التجهيزات اللازمة لبناء أو تجهيز أو تجديد المنشآت الفندقية أو السياحية وكانت قد وردت في النطاق الزمني لسريان هذا القانون وذلك دون أن يكون لتاريخ الإفراج المؤقت عن تلك المستلزمات من أثر في التمتع بهذا الإعفاء المستمد من القانون وأضافت الفتوى أنه لما كان الثابت أن المستلزمات والمهمات السابق الإفراج عنها مؤقتاً لشركة الشمس للفنادق والسياحة قد وردت في المجال الزمني لسريان أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 المشار إليه ومن ثم فإنها تتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة السادسة من ذلك القانون طالما أنه يصدق عليها وصف المستلزمات اللازمة للبناء والتجهيز طبقاً للقواعد الصادرة من وزير المالية في 28/ 8/ 1979..... واستطرد المدعي إلى أن وزير المالية سبق أن وافق قبل صدور هذه الفتوى على تطبيق القواعد التي تضمنها هذا المنشور على المستلزمات والمهمات الخاصة بفندق السلام طبقاً لما ورد بكتاب وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير المؤرخ 25/ 2/ 1980 الموجه إلى وكيل الوزارة مدير عام الجمارك، كما وافق نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية على رأي إدارة الفتوى لوزارة المالية وذلك عندما عرض عليه طلب الشركة بهذا الشأن بكتابها المؤرخ 27/ 6/ 1981 وإذ قامت مصلحة الجمارك رغم ذلك بمصادرة خطابي الضمان المشار إليهما فإن قرارها بذلك يكون قد انطوى على مخالفة أحكام القانون وشابه عيب إساءة استعمال السلطة بما يتحقق معه دواعي وقف تنفيذه لما سيؤدي إليه من عجز الشركة عن أداء رسالتها والاستمرار في القيام بمسئولياتها في إدارة الفندق، كما تتحقق أيضاً موجبات إلغاء هذا القرار لما انطوى عليه من عيوب.
وعقبت إدارة قضايا الحكومة على الدعوى وطلبت رفضها بشقيها، وذلك تأسيساً على أن المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 تضمنت تفويضاً تشريعياً لوزير المالية في تحديد المستلزمات التي تستورد لبناء أو تجهيز أو تجديد المنشآت الفندقية والسياحية التي يسري عليها الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وقرار الوزير في هذا الشأن له أثر منشئ فهو لا يسري إلا اعتباراً من تاريخ صدوره، ولما كانت مصلحة الجمارك قد طبقت المنشور المعمول به وقت ورود المهمات المستوردة والإفراج عنها ولم يكن هذا المنشور يسمح بإعفاء الشركة من الضرائب والرسوم الجمركية ومن ثم يكون القرار الصادر بمصادرة خطابي الضمان المقدمين من الشركة عند الإفراج المؤقت على ما استوردته سليماً لا مطعن عليه.
وبجلسة 21 من ديسمبر سنة 1982 أصدرت المحكمة حكمها موضوع الطعن الماثل الذي قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وقد استظهرت المحكمة عدم تحقق ركن الجدية في الطلب على أساس أن المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية تركت للجهة الإدارية ممثلة في وزير الخزانة بعد أخذ رأي وزير السياحة سلطة وضع اللائحة والقرار اللازم لإخراج هذا النص إلى حيز التنفيذ فكان أن صدر القرار رقم 14 لسنة 1973 بتحديد جانب من المهمات والمستلزمات اللازمة لإنشاء وتجهيز وتجديد الفنادق والمنشآت السياحية التي تتمتع بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية ثم رؤى تعديله بموجب قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 28/ 8/ 1979.
ولما كان المشرع قد قصد تعليق الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على صدور قرار بذلك على النحو السالف بيانه فإن هذا القرار يعد إجراء ضرورياً حتى يصبح النص الخاص بالإعفاء قابلاً للتطبيق، وينبني على ذلك بحكم اللزوم القانوني أنه في كل مرة تقرر فيها جهة الإدارة إدخال تعديلات على قرارها في هذا الشأن فإن تلك التعديلات تسري بأثرها المباشر دون أن تمس المراكز أو الوقائع التي تكون قد تمت في ظل القرارات السابقة عليها وذلك بالنظر إلى أن كل تعديل تقرر جهة الإدارة إدخاله في هذا الشأن إنما يعني إنشاء لمركز أو وضع جديد وليس إجراء كاشفاً لوضع كان قائماً من قبل، وأنه لا اعتداد بما جاء بتأشيرة وزير المالية من أن المنشور رقم 14 لسنة 1973 وكذلك القواعد الأخيرة كلها تعتبر قواعد تفسيرية للقانون رقم 1 لسنة 1973 واللاحق منها هو الواجب التطبيق، فإن تلك التأشيرة رغم صدورها من السلطة المختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون إلا أنها لا تعدو أن تكون اجتهاداً بالرأي في بيان التكييف القانوني للقرارات المنفذة لأحكام ذلك القانون، وهو لا يتفق مع التكييف الصحيح لها فضلاً عن أنه يؤدي إلى نتيجة غير مقبولة قانوناً وهي سحب ما يكون قد صدر من قرارات سواء بالإعفاء أو بتحصيل الضرائب الجمركية متى كانت تلك القرارات غير متفقة مع القوائم الجديدة بتحديد المهمات والمستلزمات التي يشملها الإعفاء وهو ما يتعارض مع الاستقرار الواجب للتشريع واحترام المراكز القانونية التي تكون قد ترتبت لأصحابها بناء على أسس صحيحة في السابق فضلاً عن أن هذا النظر يؤدي إلى التسوية في الأثر القانوني بين تعديل القاعدة القانونية وسحبها وهو ما لا يسوغ بالنسبة للمجال الزمني لكل منهما كما أنه يتعارض مع الحكم الخاص باستحقاق الضرائب والرسوم الجمركية وحسابها طبقاً للتعريفة المعمول بها وقت وورد البضاعة وفق قانون الجمارك. ولا حجة في أن القرارات المنفذة لحكم المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 قد شابها عيب مخالفة القانون بدعوى عدم عرضها قبل إصدارها على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها وإفراغها في الصيغة القانونية وذلك أن ما يصدره وزير المالية من قرارات تنفيذاً لحكم المادة المذكورة لا يعد من قبيل القرارات ذات الصفة لتشريعية التي يختص بمراجعتها قسم التشريع طبقاً لنص المادة 63 من قانون مجلس الدولة وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه قائماً بحسب الظاهر من الأوراق على أساس صحيح من القانون...
ومن حيث إن الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وحاصل أسبابه:
أولاً: أن الحكم المطعون فيه جانبه الصواب حين استند في قضائه إلى أحكام المواد 10، 59، 60 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963. ذلك أن الأمر في هذه المنازعة لا يتعلق بالتعريفة الجمركية وسريانها من وقت نفاذها على البضائع التي لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية. وإنما يتعلق بإعفاء كل ما يستورد لإنشاء وتجهيز الفنادق بمقتضى النص الواضح الصريح طبقاً للمادة 6 من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية.
ثانياً: أخطأ الحكم المطعون فيه في تأويله للمادة 6 من القانون رقم 1 لسنة 1973 المشار إليه، فقد ذكر أن المشرع بمقتضى هذه المادة ترك لجهة الإدارة ممثلة في وزارة الخزانة وضع اللائحة والقرار اللازم لإخراج هذا النص إلى الحيز التنفيذي مع أن نص المادة المذكورة يتضح منه بما لا يدع مجالاً لشك أن المشرع قرر إعفاء جميع المستلزمات التي تستورد لبناء أو تجهيز أو تجديد المنشآت الفندقية والسياحية من الضرائب والرسوم الجمركية ما دامت هذه المستلزمات يصدق عليها وصف المهمات والمستلزمات اللازمة لإنشاء أو تجهيز أو تجديد هذه المنشآت، ولم يفوض وزير الخزانة في إصدار لائحة في هذا الشأن وإنما ألزمه بإصدار قرار الإعفاء في كل حالة على حدة مستعيناً في ذلك بما يقترحه وزير السياحة باعتباره وثيق الصلة بما يلزم للمنشآت الفندقية من مستلزمات ومهمات، وهو ما انتهى إليه رأي إدارة الفتوى لوزارة المالية بكتابها المرسل إلى وكيل وزارة المالية لشئون مكتب الوزير المؤرخ 26/ 10/ 1980.
ثالثاً: أخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وتأويله إذ اعتبر المنشور رقم 14 لسنة 1973 وكذلك المنشور الصادر في 28/ 8/ 1979 قرارات تنظيمية عامة وبني على ذلك أن كل قرار يسري بأثر مباشر دون أن يؤثر على المراكز والوقائع التي تكون قد تمت في ظل القرار السابق ذلك أن واقع الأمر أن هذه المنشورات ما هي إلا قوائم تتضمن أنواع المهمات والمستلزمات والتجهيزات اللازمة لإنشاء أو تجهيز أو تجديد الفنادق وهي قابلة للتغيير والتعديل بصفة مستمرة حسب احتياجات المنشآت الفندقية وبالتالي فلا يكون هناك محل لمناقشة الأثر الرجعي، يضاف إلى ما تقدم أن المنشورات والأوامر المصلحية هي عبارة عن الأوامر والتعليمات التي تصدر من رئيس المصلحة إلى مرؤوسيه متضمنة تفسير القوانين والتشريعات القائمة وكيفية تنفيذها وهي بذلك موجهة أصلاً إلى الموظفين الذين يلتزمون باحترامها وإطاعة ما فيها من أوامر على أنها التفسير الصحيح للقوانين واللوائح ولا أثر لها قبل الأفراد لأن التزاماتهم محددة في القوانين واللوائح مباشرة.
رابعاً: أن الحكم المطعون فيه قد تناقضت أسبابه، فهو تارة يعتبر المنشورات التي يصدرها وزير المالية بالتطبيق للمادة 6 من القانون رقم 1 لسنة 1973 لوائح أو قرارات تنظيمية عامة لازمة لإخراج القانون إلى حيز التنفيذ، وتارة أخرى يقول أنها تقتصر فقط على حصر أشياء محددة بذاتها مما ترى جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال أنها تدخل ضمن الوصف العام للمواد والمستلزمات التي يشملها الإعفاء المقرر بمقتضى المادة المذكورة دون أن تتضمن هذه المنشورات أية قواعد عامة ذات صفة تشريعية.
ومن حيث إنه طبقاً للمادة 49 من قانون مجلس الدولة يقوم طلب وقف تنفيذ القرار الإداري على ركنين:
الأول: الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
الثاني: يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها الحكم بالإلغاء.
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ قرار مصلحة الجمارك بمصادرة خطابي الضمان المقدمين من الشركة الطاعنة بمناسبة الإفراج المؤقت عن المهمات التي استوردتها لتجهيز فندق السلام الذي يمثل أحد مشروعاتها، فإن هذا الركن يبدو متحققاً لما ينبني عنه لما هو مستندات الشركة من تحملها بأعباء جسيمة سواء بالنسبة للقروض التي عقدتها بالدولار الأمريكي أو بالجنيه المصري أو فيما يتعلق بما حققته من خسائر حتى 31/ 12/ 1981، وإذا ما أضيف إلى هذا العبء المالي قيمة خطابي الضمان المصادرين بمقتضى القرار المطعون فيه وأولهما بمبلغ 500.000 جنيه (خمسمائة ألف جنيه) والثاني بمبلغ 150.000 جنيه (مائة وخمسون ألف جنيه) فإن ذلك القرار يكون ولا ريب مؤثراً على المركز المالي للشركة بما يهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وعلى مباشرتها لنشاطها وفقاً للأغراض التي أنشئت من أجلها، الأمر الذي يمثل خطورة قد يتعذر تداركها فيما لو بقى القرار منفذاً إلى أن يقضى في طلب إلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الأسباب الجدية، فإن الظاهر من الأوراق أن القرار المطعون فيه لا يسانده القانون، فقد نصت المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية على أن يعفى ما يستورد من الفنادق العائمة والبواخر السياحية من الضرائب والرسوم الجمركية، كما يعفى من هذه الضرائب والرسوم المستلزمات التي تستورد لبناء أو تجهيز أو تجديد المنشآت الفندقية أو السياحية، ويصدر بالإعفاء قرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح من وزير السياحة.... وفي المنازعة الماثلة يبدو من الأوراق أن وزير المالية قد نظر طلب الشركة الطاعنة في شأن إعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية عن المهمات والمستلزمات التي استوردتها لتجهيز فندق السلام، واتخذ فيه قراراً تضمنه كتاب وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير المؤرخ 26/ 2/ 1980 المرسل إلى مدير عام الجمارك، ومؤدى هذا القرار إعمال المنشور الصادر في 28/ 8/ 1979 في شأن طلب الشركة، ولما كان هذا المنشور هو الذي احتوى على قائمة المستلزمات التي تستورد لبناء وتجهيز وتجديد المنشآت الفندقية والسياحية التي تحقق فيها مناط الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية فإن قرار الوزير يكون قد انصرف إلى إعفاء الشركة منها بناء على السلطة المخولة له قانوناً في ذلك بما لا يجوز معه لمصلحة الجمارك أن تخالفه وإذ فعلت بإصدار قرارها المطعون فيه فإنها تكون قد خالفت القانون.
ومن حيث إنه لا ينال من صحة هذا النظر ما أثارته مصلحة الجمارك والحكم المطعون فيه عن المجال الزمني لسريان المنشورات التي تتضمن قوائم المستلزمات التي عناها القانون بالإعفاء في المادة السادسة منه، ذلك أن تلك المنشورات لا تتضمن قواعد عامة منظمة ولا تعدو أن تكون توجيهاً صادراً من سلطة الإعفاء إلى جهة الجمارك المختصة بتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية في صدد مراعاة نص الإعفاء الوارد في القانون المشار إليه من باب التيسير في التطبيق، وهي بهذه المثابة لا يمكن أن تحول دون الوزير المختص الذي أصدرها ومباشرته لاختصاصه في تقرير الإعفاء متى تحقق مناطه في الحالات التي أصدر فيها قراره بذلك مثل ما حدث في واقعة النزاع الصادر فيها الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه وقد ذهب الحكم المطعون فيه إلى نظر مغاير لما تقدم فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه على واقعة النزاع ويتعين القضاء بإلغائه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 377 لسنة 27 ق جلسة 16 / 2 / 1985 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 90 ص 590

جلسة 16 من فبراير سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد هلال قاسم - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح محمد إبراهيم صقر وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله وحسن حسنين علي وفاروق عبد الرحيم غنيم - المستشارين.

----------------

(90)

الطعن رقم 377 لسنة 27 القضائية

تأميم - تعريفه - تحديد نطاقه.
التأميم إجراء يراد به نقل ملكية مشروع أو مجموعة من المشروعات الخاصة من ملكية الأفراد أو الشركات إلى ملكية الأمة ممثلة في الدولة بقصد تحقيق صالح الجماعة - التأميم يرد على مشروع قائم بكيانه القانوني وينصب على جميع العناصر القانونية التي يتكون منها - ويقصد بالمشروع مجموعة الأموال التي خصصت للقيام بنشاط إنتاجي معين وتتمتع بذاتية تجعل منها وحدة قائمة استقلالاً فيشمل التأميم العناصر المستخدمة في تسيير العملية الإنتاجية سواء كانت عقارات أو منقولات مادية أو معنوية - يشمل التأميم الأرض والمباني التي كانت مخصصة للمخبز المؤمم لمزاولة نشاطه الإنتاجي فيها وتدخل بذلك ضمن العناصر المكونة لأصوله الخاضعة للتقييم - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 21/ 2/ 1971 أودع الأستاذ/ فؤاد علي فهمي المحامي بصفته وكيلاً عن نصيف أحمد عليش، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 377 لسنة 27 القضائية، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 30/ 12/ 1980 في الدعوى رقم 660 لسنة 33 ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهم، والقاضي بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة في تقرير طعنه - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء القرار الصادر عن لجنة تقييم مخابز المجموعة الثالثة الصادر بها قرار وزير الاقتصاد رقم 792 لسنة 1969 التي تولت تقييم مخبز الطاعن فيما تضمنه من إدخال أرض ومباني المخبز ضمن أصوله، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 1/ 11/ 1982، وبجلسة 21/ 2/ 1983 قرر الحاضر عن وكيل الطاعن أن الطاعن توفي إلى رحمة الله، وقدم حافظة مستندات بها إعلام وراثة صادر من محكمة الجمالية للأحوال الشخصية للولاية على النفس في 26/ 12/ 1983 يثبت وفاة الطاعن في 20/ 9/ 1982، وفي ذات الجلسة حكمت الدائرة بانقطاع سير الخصومة في الطعن، وفي 27/ 11/ 1983 تقدم ورثة الطاعن بطلب إلى رئيس الدائرة لاستئناف سير الطعن، فحددت لنظره جلسة 16/ 1/ 1984 وتدوول بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها.
وبجلسة 16/ 4/ 1984 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 26/ 5/ 1984، وبهذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن، وبجلسة 13/ 10/ 1984 قررت المحكمة إصدار حكمها فيه بجلسة 8/ 12/ 1984، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة 12/ 1/ 1985 وفي هذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم حيث صدر الحكم التالي وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 20/ 3/ 1978 أقام نصيف أحمد عليش الدعوى رقم 2219 لسنة 1978 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ضد وزير المالية بصفته الممثل القانوني للمؤسسة العامة للمطاحن والمخابز، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى بصفته، طالباً الحكم بتسليمه العقار رقم 11 شارع قصر الشوق مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهما المصروفات والأتعاب.
وقال المدعي - شرحاً لدعواه - أنه في 31/ 1/ 1962 استولت المؤسسة المصرية العامة للمطاحن والمخابز على مخبز إنتاج الخبز البلدي المملوك له بكامل أرضه وبنائه وجميع مقوماته المادية والمعنوية، والكائن برقم 11 شارع قصر الشوق قسم الجمالية بالقاهرة، تنفيذاً للقرار بقانون رقم 42 لسنة 1962 الذي تضمن إلحاق المخبز المذكور بالمنشآت التي يسري عليها القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت، ومنذ استيلاء المؤسسة على المخبز أصبحت شريكة للمدعي بحصة قدرها النصف، وقامت بتقييم المخبز - مع مخابز أخرى - لجنة تقييم شكلت طبقاً للقرار الوزاري رقم 576 لسنة 1962، ولم تدخل عنصري الأرض والمباني ضمن عناصر الأصول، متمشية في ذلك مع فتوى لمجلس الدولة، ونظراً إلى أن اللجنة أدخلت الأرض والمباني ضمن عناصر التقييم بالنسبة إلى بعض المخابز الأخرى، فقد انتهى الأمر إلى تشكيل لجنة تقييم أخرى، إلا أن هذه اللجنة أدخلت عنصري الأرض والمباني بمخبز المدعي ضمن عناصر أصوله استناداً إلى أن العقار مملوك له. وأضاف المدعي أن المؤسسة المذكورة أساءت استعمال المخبز حتى تخرب تماماً سنة 1966، وكانت تدفع له مبالغ تحت الحساب من الإيجار ثم امتنعت عن الدفع، وعندما أنشئت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى خلفت المؤسسة في قطاع المخابز وتسلمت مخبز المدعي سنة 1969 وكان مخرباً تخريباً تاماً، وطالب المدعي بتسليمه مخبزه بعد أن أصبح غير صالح للعمل، وكان الاتجاه السائد هو إخراج أرض ومباني المخبز من عناصر تقييمه وتسليمه إلى المدعي بعد أن توقف إنتاجه وطالت المطالبات دون جدوى، مما اضطر معه المدعي إلى إقامة هذه الدعوى بطلب تسليمه المخبز موضوع النزاع.
وقدمت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى مذكرة بدفاعها دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى أن التأميم عمل من أعمال السيادة يخرج عن ولاية القضاء، كما دفعت بعدم قبول الدعوى باعتبار أن قرار لجنة التقييم قرار نهائي غير قابل للطعن بأي طريقة من طرق الطعن، وكذلك بتقادم الحق في المطالبة بالمخبز الذي تم الاستيلاء عليه في 31/ 1/ 1962 وأخيراً وعلى سبيل الاحتياط برفض الدعوى.
وقدمت إدارة قضايا الحكومة - نائبة عن وزير المالية - مذكرة دفعت فيها بعدم سماع الدعوى استناداً إلى أن قرارات لجنة التقييم قرارات نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن وباعتبار أن قوانين التأميم من أعمال السيادة، كما دفعت بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى وزير المالية لرفعها على غير ذي صفة إذ أنه لا يمثل الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى وإنما يمثلها رئيس مجلس إدارتها، ودفعت أخيراً بسقوط الحق بالتقادم لمضي أكثر من 16 عاماً من تاريخ الاستيلاء على المخبز، وانتهت إلى طلب رفض الدعوى.
وبجلسة 28/ 12/ 1978 حكمت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لنظرها وأبقت الفصل في المصروفات وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري، وقيدت بجدولها في 7/ 2/ 1979 برقم 660 لسنة 33 ق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى طلب الحكم:
أولاً: وبصفة أصلية بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لتعلقها بقرار لجنة التقييم الصادر صحيحاً في حدود اختصاصها.
ثانياً: وبصفة احتياطية برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها وبرفض الدفع بسقوط الحق المتنازع عليه بالتقادم، وقبول الدعوى شكلاً بالنسبة إلى المدعى عليه الثاني (رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى) وإخراج المدعى عليه الأول (وزير المالية) من الدعوى بدون مصروفات، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اشتمال التقييم على قيمة الأرض والمباني ضمن عناصر تقييم المخبز المؤمم، وإلزام المدعى عليه الثاني المصروفات.
وقام المدعي بتصحيح شكل الدعوى وتعديل طلباته فيها، فاختصم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وحدد طلباته بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة التقييم لمخابز المجموعة الثالثة الصادر بها قرار وزير الاقتصاد رقم 792 لسنة 1969 فيما تضمنه من إدخال أرض ومباني المخبز موضوع الدعوى ضمن أصول المنشأة المؤممة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وفي 4/ 6/ 1980 قامت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى بإعلان كل من وزير المالية ووزير الاقتصاد بصفتيهما بموضوع الدعوى ووجهت إليهما دعوى ضمان، حيث طلبت إلزامهما بأن يدفعا لها قيمة أرض ومباني المخبز موضوع النزاع طبقاً لسعرهما الحالي في حالة الحكم للمدعي بطلباته.
وقدمت كل من إدارة قضايا الحكومة والشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى مذكرات تمسكت فيها بما تضمنته مذكراتهما السابقة من دفاع ودفوع.
وبجلسة 30/ 12/ 1980 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن التأميم يشمل المشروع المؤمم بأكمله، وينصب على موجوداته من عقارات ومنقولات مادية كالآلات والمخازن وغير مادية كالشهرة والعلامات التجارية، وعلى ذلك فإن نطاق التأميم يتحدد بالكيان القانوني للمنشأة المؤممة بحالتها وقت التأميم ومن الطبيعي ألا ينتقل إلى الدولة من العناصر المستخدمة في تسيير المنشأة إلا تلك المملوكة لصاحب المنشأة، وبناء على ذلك فإن الأموال المملوكة للغير تخرج عن نطاق التأميم حتى ولو كانت تستخدم في تسيير المنشأة، وأنه إذا كان المشرع قد أسبغ على قرارات لجان التقييم صفة النهائية، إلا أن هذه الصفة لا تلازم قرارات اللجنة إلا إذا تصرفت في حدود اختصاصها، وأن الثابت في خصوص قرار لجنة التقييم المطعون فيه أن اللجنة أدخلت عنصري الأرض والمباني ضمن أصول المخبز المؤمم باعتبار أن تأميم هذا المخبز ينصب على جميع عناصره القانونية ويشمل العقارات والمنقولات المملوكة لصاحبه والمستخدمة في تسييره، ومن ثم فإن لجنة التقييم تكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً والتزمت بالحدود المرسومة لها دون أن تجاوزها، ويكون قرارها صحيحاً لا يقبل الطعن فيه بالإلغاء.
ومن حيث إن الطعن في الحكم المشار إليه يقوم على أساس أن هذا الحكم قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون، فقد ارتكن في قضائه على تفسير خاطئ لتعريف التأميم، وهو أن التأميم يشمل المشروع المؤمم بأكمله وينصب على موجوداته من عقارات ومنقولات، والصحيح في هذا الخصوص - وفقاً لما ارتأته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - أن التأميم لا ينصرف إلى الذمة المالية لصاحب المنشأة المؤممة، بل ينصرف إلى العناصر المادية والمعنوية للمنشأة المؤممة كمحل تجاري وهذا العناصر لا تشمل العقار المملوك لصاحب المنشأة. كما أن الحكم أخطأ في استناده في عدم قبول الدعوى إلى أن لجنة التقييم طبقت القانون تطبيقاً سليماً، بإدخال عنصري الأرض والمباني ضمن أصول المخبز، باعتبار أن تأميم المخبز ينصب على جميع عناصره القانونية التي تشمل العقارات والمنقولات المملوكة لصاحبه، وهذا يخالف ما استقرت عليه أحكام وفتاوى مجلس الدولة في تحديد اختصاصات لجان التقييم المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم 118 لسنة 1961، إذ تختص هذه اللجان بتقييم رأس مال المنشأة فقط، أي أن التأميم ينصب على رأس مال المنشأة أي على أصولها، والثابت من أوراق الدعوى أن أرض ومباني المخبز لم تكن من أصوله وقت التأميم فقد اشتراها الطاعن بموجب حكم مرسى مزاد في ديسمبر سنة 1961 قام بتسجيله في 24/ 4/ 1966 وقد انتهى رأي إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الاقتصاد إلى أن قيمة الأرض والمباني التي تشغلها مخابز المجموعة الثالثة - ومنها مخبز الطاعن - لا تدخل في تقدير قيمة تلك المخابز ولا تنتقل ملكيتها إلى الدولة، هذا بالإضافة إلى أن تأميم المخابز ينصرف إلى صناعة الخبز نفسها، وينصب على المخبز باعتباره أداة من أدوات الإنتاج كنشاط اقتصادي، لا على عقارات بذاتها كما هو الشأن في نزع الملكية للمنفعة العامة. وأخيراً فإن قرار لجنة التقييم المطعون فيه - إذ أدخل عنصري الأرض والمباني ضمن عناصر تقييم المخبز المؤمم - استند إلى قاعدة تفسيرية خرجت بها اللجنة عن مفهوم التأميم، وأعطت لنفسها سلطة المشرع في إصدار التفسير التشريعي دون سند من القانون، مما يجعل قرارها معدوماً لا يرتب أثراً ولا يكتسب أية حصانة.
ومن حيث إن الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى تقدمت بمذكرة رداً على الطعن قالت فيها أن المشرع لم يحدد نطاق المشروع المؤمم بعناصر المحل التجاري، وأن كافة المشروعات الفردية المؤممة شملت من بين عناصرها الأراضي والمباني، والقول بغير ذلك يهدر التأميم ويجعله لغواً لا فائدة منه، وأن التأميم ينقل ملكية المشروع المؤمم مباشرة دون حاجة إلى تسجيل، وأنه بتأميم المخبز انتقلت ملكيته إلى الدولة مباشرة، ويعتبر تسجيل الطاعن حكم مرسى المزاد تحصيل حاصل إذ أن التأميم يرد على العين في أي يد تكون بغض النظر عن حائزها وأن اختصاص لجان التقييم يتحدد بنطاق المشروع المؤمم، فلا تدخل في التقييم عنصراً لم يقصد المشرع تأميمه ولا تخرج عنصراً قصد المشرع تأميمه، ولما كانت الأرض والمباني تعتبر من أصول المشروع المؤمم فإن قرار لجنة التقييم يكون قد جاء وفق صحيح حكم القانون وفي حدود اختصاصها وانتهت الشركة إلى طلب الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات.
ومن حيث إن ورثة الطاعن تقدموا بمذكرة أحالوا فيها إلى ما ورد بتقرير الطعن من وقائع وأسباب وطلبات، وأضافوا أن لجنة التقييم الأولى أخرجت عنصري الأرض والمباني من أصول المخبز، وهو ما يتفق مع أحكام القانون وقصد المشرع، وأن لجنة التقييم الثانية خرجت عن اختصاصها وأدخلت أرض ومباني المخبز ضمن أصوله بمقولة أن العقار مملوك للطاعن، واستندت في ذلك إلى قواعد وضعتها تفسيراً لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1961 بالمخالفة لأحكام هذا القانون، الأمر الذي ينطوي على غصب لسلطة المشرع، ينحدر به إلى درجة الفعل المادي المنعدم الوجود قانوناً الذي لا تلحقه أية حصانة. وصمموا - في نهاية المذكرة - على طلباتهم.
ومن حيث إن القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت ينص في المادة (1) منه على أنه "يجب أن تتخذ كل من الشركات والمنشآت المبينة في الجدول المرفق لهذا القانون شكل شركة مساهمة عربية وأن تساهم فيها إحدى المؤسسات العامة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بحصة لا تقل عن 50% من رأس المال"، وينص في المادة (3) على أن "تحدد قيمة رأس المال على أساس سعر السهم حسب آخر إقفال ببورصة الأوراق المالية بالقاهرة قبل صدور هذا القانون. وإذا لم تكن الأسهم متداولة في البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور، فيتولى تحديد سعرها لجان من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الاقتصاد التنفيذي، على أن يرأس كل لجنة مستشار بمحكمة الاستئناف، وتصدر كل لجنة قراراتها في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار تشكيلها، وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن. كما تتولى هذه اللجان تقويم رأس مال المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة". ثم صدر القانون رقم 42 لسنة 1962 بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 المشار إليه، وتضمن من بين المنشآت المضافة المخبز المملوك للطاعن.
ومن حيث إن المستقر أن التأميم إجراء يراد به نقل مشروع أو مجموعة من المشروعات الخاصة من ملكية الأفراد أو الشركات إلى ملكية الأمة ممثلة في الدولة، بصد تحقيق صالح الجماعة، ويرد التأميم على مشروع قائم بكيانه القانوني، ويتحدد نطاقه بهذا الكيان، وهو يتناول المشروع المؤمم بحالته وقت التأميم، وينصب على جميع العناصر القانونية التي يتكون منها، والقابلة لأن تنتقل ملكيتها إلى الدولة. ويقصد بالمشروع - في مجال التأميم - مجموعة الأموال التي خصصت للقيام بنشاط إنتاجي معين، وتتمتع بذاتية تجعل منها وحدة قائمة استقلالاً، بغض النظر عن مكوناتها التي تدخل في الاعتبار على نحو غير مباشر من خلال الإطار العام للمشروع باعتباره أداة من أدوات الإنتاج، ولذلك فإن التأميم يصيب المشروع المؤمم بكليته، أي بما يشتمل عليه من العناصر المستخدمة في تسيير عملية الإنتاج، سواء كانت عقارات أو منقولات مادية أو معنوية.
ومن حيث إن المخبز موضوع النزاع كان منشأة قائمة بذاتها بمكوناتها من المخبز والمبنى المقام عليه، فهو مشروع قائم بذاته شامل لهما، وقد تلقى الطاعن ملكيته له على هذه الأساس بحكم مرسى المزاد، وخضع لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1961 بموجب القانون رقم 42 لسنة 1962 المشار إليهما، باعتباره مشروعاً ذا نشاط إنتاجي، فإن التأميم ينصب على جميع مكوناته المستخدمة في تسييره والقابلة لأن تنتقل ملكيتها إلى الدولة، ومن ثم يشمل جميع العناصر التي كانت مخصصة - وقت التأمين - للقيام بالنشاط الإنتاجي له، سواء كانت هذه العناصر عقارات أو منقولات مادية أو معنوية، وبالتالي يشمل التأميم الأرض والمباني التي كانت مخصصة للمخبز المؤمم لمزاولة نشاطه الإنتاجي فيها، وتدخل بذلك ضمن العناصر المكونة لأصوله الخاضعة للتقييم.
ومن حيث إن لجنة التقييم المشكلة وفقاً لقرار وزير الاقتصاد رقم 792 لسنة 1969 لإعادة تقييم مخابز المجموعة الثالثة، أدخلت ضمن عناصر تقييم رأس مال مخبز الطاعن المؤمم عنصري الأرض والمباني، فإنها تكون قد طبقت حكم القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون قرارها الصادر في هذا الخصوص والمطعون فيه - قائماً على أساس سليم من القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه استند - فيما انتهى إليه قضاؤه - إلى أن القرار المطعون فيه صحيح، فإنه لا يكون ثمة جدوى من الطعن عليه، ومن ثم يتعين رفض الطعن وإلزام الطاعنين المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات.

الطعن 1105 لسنة 28 ق جلسة 12 / 2 / 1985 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 89 ص 572

جلسة 12 من فبراير سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد محمد عبد المجيد - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة نصحي بولس فارس وعبد الرؤوف محمد محيي الدين ومحمد محمود البيار وفاروق علي عبد القادر - المستشارين.

-----------------

(89)

الطعن رقم 1105 لسنة 28 القضائية

(أ) مرافعات - طعن - إعلان الطعن.
المادة 214 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - في حالة عدم بيان المدعي لموطنه الأصلي في صحيفة الدعوى وكذا عدم بيانه لموطنه المختار في ورقة إعلان الحكم يجوز لخصمه في حالة قيامه بالطعن على هذا الحكم إعلان المدعي بصحيفة الطعن في الموطن المختار للمدعي المبين في صحيفة الدعوى - أساس ذلك: التيسير على الطاعنين بالنظر إلى أن ميعاد الطعن في الأحكام يبدأ من تاريخ صدورها - يجوز للطاعن إعلان خصمه بتقرير الطعن في الموطن المختار المبين في صحيفة الدعوى حتى ولو انتهت مهمة المحامي بصدور الحكم في الدعوى - تطبيق.
(ب) المحكمة الإدارية العليا - طعن - تقرير الطعن - إعلانه.
ورقة إعلان تقرير الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا تعتبر من أوراق التكليف بالحضور - أساس ذلك - المقصود من إعلان تقرير الطعن إخطار المطعون ضده برفع الطعن عليه قبل تحديد جلسة نظر الطعن والتي يخطر بها محامو الخصوم - بطلان إعلان العريضة ومرفقاتها إلى ذوي الشأن لا يعتبر مبطلاً لإقامة الدعوى ذاتها ما دامت قد تمت صحيحة في الميعاد القانوني - البطلان لا ينصب إلا على الإعلان وحده - لا يترتب على البطلان من أثر إلا في الحدود وبالقدر الذي استهدفه الشارع - أساس ذلك - المنازعة الإدارية تنعقد بإيداع عريضتها - سكرتارية المحكمة - إعلان ذوي الشأن بها وبمرفقاتها هو إجراء مستقل بذاته له أغراضه وآثاره - إذا كان هذا الإعلان قد وقع باطلاً فإنه لا ينتج أثره فيما سبقه من إجراءات إلا من اليوم الذي يتم فيه الإعلان صحيحاً - تطبيق.
(جـ) مرافعات - طعن - إعلانه.
إذا حضر من وجه إليه الإعلان الباطل أو تقدم بمذكرات أو مستندات خلال المواعيد فيكون الأثر المقصود من الإعلان وهو الإعلام بقيام المنازعة الإدارية قد تحقق فعلاً - تحقق الهدف المقصود من الإعلان الباطل يزيل عيب البطلان - لا وجه للتمسك ببطلان إجراء رتب عليه صاحب الشأن أثر الإعلان الصحيح - تطبيق (1).


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 26/ 5/ 1982 أودع الأستاذ يوسف كمال أحمد المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا، تقرير هذا الطعن نيابة عن السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموجب القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية ضد كل من:
1 - السيد محمد حامد أحمد عمر.
2 - السيدة زهيرة حامد أحمد عمر.
3 - السيدة نورة حامد أحمد عمر.
في القرار الصادر من اللجنة القضائية الثالثة للإصلاح الزراعي بجلسة 27/ 3/ 1982 في الاعتراض رقم 705 لسنة 1978 المقام من مورث المطعون ضدهم المرحوم حامد أحمد عمر ضد الطاعن بصفته والذي قضى: بقبول الاعتراض شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الاستيلاء على الأرض موضوع الاعتراض ومسطحها 14 س 22 ط 35 ف بجهة كنج مريوط بزمام ناحية العامرية محافظة الإسكندرية الموضحة حدودها ومعالمها، بالجدول صفحة 5 من تقرير خبير وزارة العدل المؤرخ في 22/ 9/ 1981 قبل الخاضع أحمد حامد أحمد عمر بالقانون رقم 50 لسنة 1969 باعتبارها من أراضي البناء في مجال تطبيق أحكام هذا القانون.
وطلب الطاعن بصفته، في ختام صحيفة الطعن - للأسباب الواردة بها - قبول الطعن شكلاً ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه، والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض الاعتراض محل الطعن مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتم تحضير الطعن وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه في شقيه العاجل والموضوعي، وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات القانونية.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 16/ 5/ 1984 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 5/ 6/ 1984 ثم تدوول نظر الطعن بعد ذلك بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها إلى أن قررت المحكمة بجلسة 23/ 10/ 1984 إصدار الحكم بجلسة 27/ 11/ 1984 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين وبتاريخ 3/ 11/ 1984 أي خلال هذا الأجل أودع الطاعن مذكرة ختامية بدفاعه عقب فيها على تقرير هيئة مفوضي الدولة وخلص في هذه المذكرة إلى طلب الحكم:
أولاً: بقبول الطعن شكلاً.
ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية الثالثة فيما تضمنه واستمرار الاستيلاء على المساحة وذلك بالتطبيق لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969. ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 25/ 12/ 1984 ثم لجلسة 12/ 2/ 1985 لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بجلسة 27/ 3/ 1982، وأودع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 26/ 5/ 1982 ومن ثم فإن الطعن قد أودع خلال ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الدفع المثار من المطعون ضدهم باعتبار الطعن كأن لم يكن طبقاً لنص المادة 70 من قانون المرافعات وهو الدفع الذي تضمنته مذكرة دفاعهم المقدمة إلى المحكمة والسابق تقديمها إلى هيئة مفوضي الدولة بتاريخ 7/ 9/ 1983، فإن المطعون ضدهم في هذا الدفع يشيرون إلى أن مورثهم قد بين في صحيفة الاعتراض أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي موطنه الأصلي وهو الكائن في 15 شارع دمياط بولكلي رمل الإسكندرية وهو ذات موطن ورثته (المطعون ضدهم) بعد وفاته. ومع ذلك فإن تقرير الطعن قد أغفل ذكر هذا الموطن الأصلي مكتفياً ببيان عنوان مكتب المحامي الموكل أمام اللجنة القضائية المطعون على قرارها وهو الأستاذ عبد الله العواد المحامي، معتبراً إياه محل المطعون عليهم المختار، وأعلن الطعن بالفعل في مكتب هذا المحامي، مع العلم بأن وكالته قد انتهت عنهم بصدور الحكم المطعون عليه ولما كانت المادة 214 من قانون المرافعات تنص على أنه: يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه، ويجوز إعلانه في الموطن المختار في ورقة إعلان الحكم. وإذا كان المطعون ضده هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي، جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة" كما تنص المادة 20 من هذا القانون على أنه "يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء... وتنص المادة 23 من القانون المذكور على أنه: يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء..." فإن مقتضى هذه النصوص أنه كان يتعين على الهيئة الطاعنة أن تبين في تقرير طعنها الماثل أمام المحكمة الإدارية العليا، الموطن الأصلي للمطعون ضدهم الثلاثة وهو ذات موطن مورثهم المبين بصحيفة الاعتراض، وأن تعلنهم بالطعن في هذا الموطن ما داموا لم يعينوا موطناً مختاراً في ورقة إعلان القرار المطعون عليه في مكتب الأستاذ عبد الله العواد المحامي، ومن ثم فقد بطل إعلان الطعن في مكتب المحامي سالف الذكر هذا، وتصحيح هذا البطلان كان يتعين أن يتم في خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة القضائية المطعون عليه في 27/ 3/ 1982، وهو ميعاد الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وفقاً لما تقضي به المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 وما دام هذا الميعاد قد فات منذ أمد، فإنه لا مجال لتصحيح البطلان المذكور ولا مناص من القضاء باعتبار الطعن المطروح كأن لم يكن لعدم إعلانه لهم إعلاناً قانونياً في خلال ثلاثة شهور من تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب نفاذاً لحكم المادة 70 من قانون المرافعات بما يجعل قرار اللجنة القضائية المطعون عليه نهائياً فيما قضى به. وقد جرت أحكام محكمة النقض على بطلان إعلان الطعن في مثل هذه الحالة ما دام الخصم لم يميز مكتب المحامي موطناً مختاراً له في ورقة إعلان الحكم الابتدائي (قرار اللجنة القضائية في هذا الطعن) بمراعاة أن توكيله ينتهي بانتهاء درجة التقاضي الموكل فيها (نقض جلسة 18/ 3/ 1975 في الطعن رقم 68 لسنة 40 ق ص 631 من مجموعة السنة 26 - ونقض جلسة 26/ 12/ 1957 في الطعن رقم 248 لسنة 23 ق ص 967 من مجموعة السنة الثامنة).
ومن حيث إن هذا الدفع من جانب المطعون ضدهم مردود عليه بأنه باستقراء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية تبين أن المادة 214 منه تنص على أنه "يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه، ويجوز إعلانه في موطنه المختار المبين في ورقة إعلان الحكم وإذا كان المطعون ضده هو المدعي، ولم يكن قد تبين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في الصحيفة" ويتضح من نص الفقرة الثانية من المادة 214 المذكورة أنه في حالة عدم بيان المدعي لموطنه الأصلي في صحيفة الدعوى وكذا عدم بيانه لموطنه المختار في ورقة إعلان الحكم فإنه يجوز لخصمه في حالة قيامه بالطعن على هذا الحكم إعلان المدعي بصحيفة الطعن في الموطن المختار للمدعي المبين في صحيفة الدعوى، وذلك تيسيراً على الطاعنين، لا سيما وأن ميعاد الطعن في الأحكام يبدأ من تاريخ صدورها.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق في الطعن الماثل أن المطعون ضدهم يشيرون في مذكرة دفاعهم السالف الإشارة إليها، أن مورثهم قد بين في صحيفة اعتراضه موطنه الأصلي وهو ذات موطن ورثة المطعون ضدهم) بعد وفاته فإنه على فرض استناد هذا القول إلى الواقع الفعلي إلا أنه لا يمكن للطاعن القطع به إذ أنه لا يؤدي إلى اطمئنانه لحقيقة بيان الموطن الأصلي للورثة، إذ أنه من الأمور البديهية أنه ليس بالضرورة أن يكون الموطن الأصلي للمدعي هو ذات موطن ورثته، أنه ولئن كان مكتب المحامي الذي باشر الدعوى أمام اللجنة القضائية وانتهت بصدور الحكم مهمته، ولم يعد لهذا الموطن المختار صفة قانونية - إلا إذا كان الخصم مطالباً باتخاذ إجراءات الطعن في مواعيدها المحددة - فإنه للتيسير عليه في ذلك وطبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات السالف بيانها، يجوز له إعلان خصمه بتقرير الطعن في الموطن المختار المبين في صحيفة الدعوى حتى لو انتهت مهمة المحامي بصدور الحكم في الدعوى ولم يعد لموطنه ثمة صفة قانونية، فهو أقرب إلى اطمئنان الطاعن من الموطن الأصلي لمورث المطعون ضدهم ذلك أن المحامي الذي باشر الدعوى منذ البداية هو نفسه الذي قام بعد ذلك وقدم بجلسة 28/ 2/ 1981 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ما يفيد وكالته عن ورثة المعترض بالتوكيل رقم 266 هـ لسنة 1981 عام الإسكندرية ورقم 410 لسنة 1981 عام الإسكندرية وتم بناء على ذلك استئناف الدعوى سيرها في مواجهة خصمهم (الطاعن). إلى هذا ذهب قضاء محكمة النقض حيث أجاز إعلان المطعون عليه في موطنه المختار المبين بصحيفة الدعوى (حكم النقض بجلسة 23/ 2/ 1976 في الطعن رقم 730 لسنة 42 ق).
ومن حيث إنه بالإضافة إلى ما تقدم فإنه من المعلوم أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يرفع وفقاً للأوضاع والشروط المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 والذي تنص المادة 44 منه على أن ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها..." وتنص المادة 45 من ذات القانون على أنه يجب على قلم كتاب المحكمة ضم ملف الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بكل حالتها إلى هيئة مفوضي الدولة" وأخيراً تنص المادة 46 على أنه: تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة وذوي الشأن أن رأي رئيس الدائرة وجها لذلك....... وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضي الدولة بهذا القرار" ويبين من هذه النصوص جميعاً أن ورقة إعلان تقرير الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا تعتبر من أوراق التكليف بالحضور لأنه لا يقصد بها إلا مجرد إخطار المطعون ضده برفع الطعن عليه، وذلك قبل تحديد جلسة نظر الطعن ثم يتم تحديد الجلسة بعد ذلك ويخطر بها محامو الخصوم بموجب خطابات مسجلة من قلم الكتاب. ومن ثم لا تعتبر الخصومة في الطعن كأن لم تكن إذا لم يتم بالفعل تكليف المطعون ضده بالحضور خلال الثلاثة أشهر المقررة في المادة 70 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك لاختلاف الإجراءات أمام القضاء الإداري عنها أمام القضاء المدني على النحو السالف ذكره في النصوص المتقدمة، مما لا مجال معه لاستناد المطعون ضدهم إلى حكم المادة 70 من قانون المرافعات المذكورة للدفع ببطلان إعلان تقرير الطعن وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن بطلان إعلان العريضة ومرفقاتها إلى أي من ذوي الشأن ليس مبطلاً لإقامة الدعوى ذاتها ما دامت قد تمت صحيحة في الميعاد القانوني بإجراء سابق حسبما حدده قانون مجلس الدولة وإنما البطلان لا ينصب إلا على الإعلان وحده إن كان لذلك وجه ولا يترتب على البطلان أثر إلا في الحدود وبالقدر الذي استهدفه الشارع. والقياس في هذا المقام على المادة 406 مكرراً من قانون المرافعات المدنية والتجارية هو قياس مع الفارق لاختلاف الإجراءات والأوضاع، وما يترتب عليها من آثار في هذا الشأن بين النظامين، إذ الاستئناف ذاته سواء بدأ بتقرير أو بصحيفة لا تنعقد خصومته في النظام المدني إلا بإعلان الطرف الآخر به صحيحاً، بينما تقوم المنازعة الإدارية وتنعقد - أياً كان نوعها - بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة - أما إعلان ذوي الشأن بها وبمرفقاتها، فهو إجراء آخر مستقل بذاته له أغراضه وله آثاره، وهي إعلان ذوي الشأن بقيام المنازعة الإدارية وإيذانهم بافتتاح المواعيد القانونية لتقديم مذكراتهم ومستنداتهم خلالها كل في دوره، وذلك بالإيداع في سكرتارية المحكمة، فإذا كان هذا الإعلان قد وقع باطلاً - بالنسبة لأي من ذوي الشأن - فإنه لا ينتج أثره قبله في خصوص ما سبقت الإشارة إليه إلا من اليوم الذي يتم فيه إعلانه إعلاناً صحيحاً بعد ذلك، ويكون من حقه إذا طلب تمكينه من تقديم مذكراته ومستنداته أن يمنح المواعيد المقررة لهذا الغرض وأن يجاب إلى طلبه في أية حالة كانت عليها الدعوى وذلك لحين الفصل فيها.
أما إذا كان الثابت أنه تقدم في المواعيد الأصلية بناء على الإعلان الباطل بمذكراته ومستنداته فيكون الأثر المقصود من الإعلان وهو الإعلام بقيام المنازعة الإدارية والإيذان بافتتاح المواعيد القانونية وتقديم المذكرات والمستندات خلالها، قد تحقق فعلاً، ويكون صاحب الشأن قد رتب عليه - ولو أنه وقع باطلاً - الأثر المقصود من الإعلان الصحيح مما لا مندوحة معه من اعتبار ما تم من جانبه، محققاً هذا الأثر مزيلاً لعيب البطلان، ما دام قد تحقق المراد من الإعلان الصحيح، وهذا أصل من الأصول الطبيعية، منعاً لتكرار الإجراءات وتعتبر سير الخصومة بدون مقتض ونلمح ترديد هذا الأصل فيما نصت عليه المادة 26 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أنه يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته أو إذا رد الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً أو قام بعمل أو إجراء باعتباره كذلك، وفيما نصت عليه المادة 140 من القانون المذكور من أن بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المعلن إليه، وذلك بغير إخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور، إذ لا حكمة والحالة هذه - في التمسك ببطلان إجراء رتب عليه صاحب الشأن أثر الإعلان الصحيح، وإنما تعالج الضرورة بقدرها فلا يخل بحقه في استكمال المواعيد (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1544 لسنة 2 ق بجلسة 23/ 2/ 1957، حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 770 الصادر بجلسة 18/ 2/ 1961، حكم المحكمة الإدارية في الطعن رقم 1414 لسنة 6 ق بجلسة 20/ 1/ 1963). هذا علاوة على أن صحيفة الطعن بالنقض وإن كانت لا تعد من صحف التكليف بالحضور، إلا أن المشرع قرر في المادة 114 من قانون المرافعات أن بطلان إعلان صحف الدعاوى يسقط بتقديم مذكرة بدفاع الخصم - وهذه المادة الأخيرة تسري بصدد كل أنواع الطعون عملاً بالأصل العام في التشريع - مما ذهب بقضاء النقض إلى أن تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني يحقق الغاية من إعلانه بالصحيفة، وبالتالي يكون التمسك ببطلانها لعيب شاب إجراءات الإعلان غير مقبول (نقض - جلسة 21/ 3/ 1978 في الطعن رقم 160 لسنة 41 ق). ومن ثم فإنه بناء على ما تقدم جميعه فإن تقديم المطعون ضدهم لمذكرة دفاعهم المقدمة إلى هيئة مفوضي الدولة بتاريخ 7/ 9/ 1983 تحقق الغاية من إعلانهم بصحيفة الطعن، وبالتالي يكون التمسك ببطلان هذه الصحيفة في غير موضعه، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض هذا الدفع. ولما كان الطعن قد استوفى سائر الشروط والأوضاع المقررة في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فإنه من ثم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن المنازعة تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم السيد أحمد حامد أحمد عمر أقام الاعتراض رقم 705 لسنة 1978 ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصحيفة قدمت بتاريخ 27/ 12/ 1978 أورد فيها أن الإصلاح الزراعي قام بالاستيلاء على المساحة المقدمة منه بالإقرار رقم 1125 طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 بمسطح قدره 11 س 8 ط 37 ف كائنة بجهة كينج مريوط بحوض بزنجي وكنج مريوط نمرة 3 ضمن القطعة 109 بزمام ناحية العامرية قسم العامرية محافظة الإسكندرية - وهذه المساحة عبارة عن أراضي بناء وليست أراض زراعية ولا تخضع لأي قانون من قوانين الإصلاح الزراعي لأنها ضمن تقسيم مباني باسم البارون فيلكس دي منشا المعتمد من سنة 1905 المودع بمحكمة الإسكندرية المختلطة منذ هذا التاريخ، وجاري الآن عليه مبيعات مسجلة على أساس عقارات أراضي فضاء معدة للبناء فضلاً عن وقوعها على شوارع قائمة ضمن تقسيم مباني مشغولة بالمباني متكاملة المرافق من مياه وكهرباء وطرق وغيرها من الخدمات، لما تخضع بشأنه لقانون المباني رقم 52 لسنة 1940 وما يجاورها من المباني القائمة نتيجة امتداد العمران الطبيعي (للحي الرابع - عرب مدينة الإسكندرية) وواضح ذلك بمستند ملكية لهذا الموقع رقم 40 لسنة 1955 المحدد فيه شوارع قائمة ضمن التقسيم المذكور واعتبرت الشوارع والميادين المختلفة من هذا التقسيم من المنافع العامة، وقد سبق للجان القضائية أن أصدرت بشأن أراضي كنج مريوط المذكورة أحكاماً بشأن الأراضي المحيطة مثل فندق ديزرت هوم وغيرها من ملكيات أجانب ومصريين في هذا الصدد فضلاً عن دخول هذه الجهة بالتقاسيم الأخرى المقامة بها ضمن كردون محافظة الإسكندرية بالقرار الجمهوري رقم 2068 لسنة 1966. ثم خلص مورث الطاعنين في ختام صحيفة الاعتراض إلى استبعاد هذه المسطحات من الاستيلاء والإفراج عنها.
وقد تدوول الاعتراض أمام اللجنة القضائية بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها.
وبجلسة 8/ 4/ 1979 قررت اللجنة قبل الفصل في شكل الاعتراض أو موضوعه ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية ليندب بدوره من بين خبرائه الزراعيين المختصين خبيراً للاطلاع على ملف هذا الاعتراض وما به من أوراق والانتقال للأرض الموضح مساحتها وحدودها ومعالمها بعريضة الاعتراض ومعاينتها على الطبيعة وتوضيح مساحتها وحدودها ومعالمها ثم الاطلاع على ملف الإقرار المقدم من المعترض رقم 1125 للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وطبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 لبيان ما إذا كان قد تم الاستيلاء على هذه الأراضي موضوع الاعتراض أو جزء منها طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 أو غيره قبل المستولى لديه المذكور مع بيان القانون المطبق والخاضع المستولى لديه وسبب هذا الاستيلاء وما إذا كان هذا الاستيلاء ابتدائياً أو نهائياً مع إثبات الاطلاع على إجراءات النشر أو محاضر اللصق ومضمون وتاريخ كل منهما، وما إذا كان قد سبق رفع اعتراضات عن نفس الأرض موضوع الاعتراض من المعترض أم غيره أما اللجان القضائية للإصلاح الزراعي وما تم بها من قرارات إن كانت قد رفعت وذلك من واقع الاطلاع على ملف إقرار المستولى لديه، وما إذا كانت الأرض تعتبر أرضاً زراعية أم من أراضي البناء بالتطبيق للضوابط الواردة بالتفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 بشأن المادة الأولى من القانون رقم 178 لسنة 1952 والصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتاريخ 14/ 4/ 1963 والمنشور بعدد الوقائع المصرية رقم 32 بتاريخ 25/ 4/ 1963 وذلك في تاريخ نفاذ قانون الإصلاح الزراعي المطبق في الاستيلاء عليها، مع بيان ما إذا كانت الأرض مربوطة بضريبة الأطيان الزراعية أم بضريبة العقارات المبينة في تاريخ تطبيق ذلك القانون.
وقد باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره المؤرخ 10/ 7/ 1979 انتهى فيه إلى النتائج الآتية:
أولاً: الأرض موضوع النزاع عبارة عن 14 س 22 ط 35 ف موضحة الحدود والمعالم بالجدول بالصحيفة السابعة الموضح تفصيلاً تحت أبحاث الباب السابع من هذا التقرير.
ثانياً: قام الإصلاح الزراعي بالاستيلاء على أرض النزاع قبل المستولي لديه طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 باعتبار هذه المساحة زيادة عن حد الملكية وفقاً للقانون سالف الذكر.
ثالثاً:ذ الاستيلاء على أرض النزاع هو استيلاء مؤقت ولم يتم بشأنه إجراءات نشر أو لصق حتى الآن.
رابعاً: لم يسبق رفع اعتراضات عن نفس الأرض موضوع الاعتراض الحالي من المعترض أو غيره.
خامساً: بالتطبيق للضوابط الواردة بالتفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 فإن أرض النزاع تعتبر من أراضي البناء ولا تعتبر أرضاً زراعية في تطبيق أحكام المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي حيث إن هذه الأرض عبارة عن جزء من تقسيم أكبر (تقسيم فليكس دي منشا) - وهو تقسيم قديم يرجع إلى ما قبل صدور القانون رقم 52 لسنة 1940 وأن هذه التجزئة قد تمت بوجه رسمي قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي.
سادساً: الأرض موضوع النزاع عبارة عن أرض بور رملية لا ري لها ولا صرف واقعة ضمن تقسيم البارون فليكس دي منشا ومحددة على الطبيعة بشوارع معتمدة. وثبت من واقع الاطلاع لدى مديرية المساحة بالإسكندرية أنها داخل كردون مدينة الإسكندرية بموجب القرار الجمهوري رقم 2068 لسنة 1966 الصادر بتاريخ 23/ 5/ 1966 - وثبت أن أرض النزاع غير مربوطة بضريبة الأطيان الزراعية منذ سنة 1962 ولم تربط عليها ضريبة العقارات المبنية حتى تاريخه، حيث لا تربط ضريبة العقارات المبنية إلا بعد البناء، والأرض غير قائمة عليها مبان حتى الآن.
وبجلسة 6/ 1/ 1980 أودع المعترض مذكرة بدفاعه انتهى فيها إلى ذات الطلبات الواردة بعريضة اعتراضه.
وبذات الجلسة أودعت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي مذكرة بدفاعها وتعقيبها على تقرير الخبير السابق بيانه أشارت فيها إلى أن ما انتهى إليه الخبير في البندين خامساً وسادساً من النتيجة النهائية لتقريره من أن أرض النزاع تعتبر من أراضي البناء طبقاً للضوابط الواردة بالتفسير التشريعي المذكور، هذا القول من جانب الخبير محل نظر، ذلك أن الخبير لم يقدم ثمة دليل يمكن الاستناد إليه في أن الأرض موضوع الاعتراض ضمن تقسيم قديم، وفي أن التجزئة قد تمت بوجه رسمي قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي هذا فضلاً عن أن الأرض موضوع الاعتراض مساحتها 14 س 22 ط 35 ف وبالتطبيق للضوابط الواردة في المادة الثالثة من التفسير التشريعي ومضاهاتها بما ورد في البند سادساً من نتيجة الخبير نهائياً يتبين أنه لم يذكر أسماء شوارع التنظيم المعتمدة ومتى اعتمدت، كما أنه لم يوضح في تقريره القطع التي يمكن اعتبارها طبقاً للفقرة (جـ) من البند 2 من التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 في مادته الثالثة - من أراضي البناء - إذا أن البند 2 من التفسير التشريعي هو الذي يطبق على المساحة محل الاعتراض بالشروط الواردة به، ومنه يتضح أن الأرض محل النزاع لا تنطبق عليها شروط البند الثاني حيث جاء خالياً من ذكر تاريخ التقسيم قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي. هذا فضلاً عن أنه لم يوضح بتقريره أسماء الشوارع المعتمدة في التنظيم والقطع الواقعة على هذه الشوارع والتي يمكن اعتبارها وحدها من أراضي البناء ثم خلصت الهيئة في مذكرتها إلى طلب اعتبار الأرض محل الاعتراض زيادة على النصاب القانوني للملكية الزراعية التي تخضع للاستيلاء ومن ثم يكون هذا الاعتراض غير قائم على أساس من الواقع والقانون مما يتعين معه رفضه.
وبجلسة 6/ 1/ 1980 قررت اللجنة قبل الفصل في شكل الاعتراض وموضوعه إعادة المأمورية لمكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية لندب الخبير السابق ندبه أو غيره عند الاقتضاء لاستكمالها وذلك بإجراء معاينة الأرض موضوع النزاع في حضور طرفي الخصومة بعد دعواهم لذلك طبقاً للقانون معاينة فعلية حقيقية لا تعتمد في ذلك على الاطلاع على معاينة أخرى أجريت بمعرفة الإصلاح الزراعي أو غيره واستظهار مساحتها وحدودها ومعالمها على الطبيعة وما عسى أن يكون بها من مبان وتاريخ إنشائها، ومساحة كل مبنى فيها وحدوده ومعالمه واستظهار عناصر ضوابط التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 وبصفة خاصة ما إذا كانت الأرض موضوع الاعتراض قد سبق صدور مرسوم بتقسيمها طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1940 قبل العمل بالقانون المطبق في الاستيلاء رقم 50 لسنة 1969 مع إثبات الاطلاع على هذا المرسوم إن وجد وتاريخه ورقمه، وتحقيق ما إذا كان قد سبق تجزئتها لعدة قطع بقصد عرضها للبيع أو المبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها من عدمه قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 سالف الذكر، وما إذا كانت هذه التجزئة إن كانت قد تمت بوجه رسمي أي ثابت تاريخها قبل العمل بذلك القانون مع إثبات الاطلاع على هذه التجزئة ودليل ثبوت تاريخها إن كان قد سبق ذلك - وكذلك التحقق من وقوع أراضي التجزئة على طريق قائم داخل التنظيم، مع الأخذ في الاعتبار أن الفقرة الثالثة من التفسير التشريعي سالف الذكر تعالج أراضي البناء في القرى والبلاد التي لا تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأرض المعدة للبناء.
باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره المؤرخ 23/ 9/ 1981 الذي انتهى فيه إلى النتائج الآتية:
أولاً: أنه قام بمعاينة الأرض موضوع الاعتراض في وجود طرفي الخصومة، وقد أوضح حدودها ومعالمها بالجدول ص 5 بالتقرير ومسطحها 14 س 22 ط 35 ف وهي تشكل على الرسم المساحي مقياس 1/ 5000 المرفق اللوط ف - 4 ونصف اللوط ف - 3 من الجهة الغربية وجزء من اللوط ف - 3 (الجزء البحري الغربي منه) وهذه هي الأجزاء المشهرة بالخطوط الحمراء على الرسم المساحي.
ثانياً: أنه قد باشر الاطلاع بمديرية المساحة الإسكندرية، ومكتب الشهر العقاري بالإسكندرية والدخيلة، ومكتب الشهر العقاري بدمنهور، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بصلب التقرير تحت الباب الثاني منه ص 6: 12 تقرير. وتخلص أبحاث الاطلاع في أن الأرض المملوكة باسم "فليكس دي منشا" بناحية كينج مريوط. والتي ثبت له أن الأرض موضوع الاعتراض تدخل ضمنها، وقد صار تجزئتها وتقسيمها لعدة قطع لإقامة المباني عليها وذلك قبل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1940 وأن هذا التقسيم قد أجري بمعرفة المهندس لوريا. وهذا التقسيم ثابت بالرسم المساحي المودع بمكتب الشهر العقاري بناحية الدخيلة التابعة لها أرض النزاع ويتم على أساسه بحث الطلبات والعقود المسجلة. وقد أشير في عقود التصرفات المسجلة والثابتة التاريخ الموضحة في أبحاثه السابقة تحت الباب الثاني من هذا التقرير إلى هذا التقسيم، وهذا يقطع بالتعيين أن عقود التصرفات ابتداء من سنة 1932 حتى سنة 1940 والتي صار الاطلاع عليها تثبت أن الأرض موضوع الاعتراض تدخل ضمن مشروع التقسيم قبل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1940 وأن هذا التقسيم قد أعد لإقامة المباني عليه.
ثالثاً: يرجع إلى تقرير الخبير السابق إيداعه بتاريخ 30/ 6/ 1979 المرفق بملف الاعتراض وثابت به أبحاث نقاط المأمورية.
وبجلسة 28/ 2/ 1981 حضر الأستاذ عبد الله العواد المحامي ومعه محمد حامد أحمد عمر كما حضر عن كل من زهيرة ونورة حامد أحمد عمر بتوكيل رقم 266 هـ لسنة 1981 عام الإسكندرية ورقم 410 لسنة 1981 عام الإسكندرية. وقدم إعلام وراثة وتم إيداعه يفيد وفاة المرحوم أحمد حامد أحمد عمر وانحصار إرثه الشرعي في أخوته الأشقاء البالغين: محمد وزهيرة ونورة أولاد حامد أحمد عمر.
وبجلسة 20/ 2/ 1982 قدم المعترضون مذكرة صمموا فيها على ذات الطلبات الواردة بعريضة الاعتراض كما طلبوا اعتماد تقرير الخبير.
وبجلسة 27/ 3/ 1982 صدر قرار اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الاستيلاء على الأرض موضوع الاعتراض ومساحتها 14 س 22 ط 35 ف بجهة كنج مريوط بزمام العامرية قسم العامرية محافظة الإسكندرية الموضحة حدودها ومعالمها بالجدول صفحة 5 من تقرير خبير وزارة العدل المؤرخ 22/ 9/ 1981 قبل الخاضع أحمد عمر بالقانون رقم 50 لسنة 1969 باعتبارها من أراضي البناء في مجال تطبيق أحكام القانون - وجاء بأسباب ذلك: "أن اللجنة ترى أن الاعتراض في محله وتأخذ بتقرير الخبير لسلامة الأسس التي بني عليها وذلك أنه ثبت أن الأرض موضوع النزاع تقع ضمن تقسيم البارون فليكس دي منشا ومحددة على الطبيعة بشوارع معتمدة إذ ثبت لدى مديرية المساحة بالإسكندرية أنها داخل الكردون لمدينة الإسكندرية بموجب القرار الجمهوري رقم 2068 لسنة 1966 الصادر بتاريخ 23/ 5/ 1966، كما ثبت من أبحاث الخبير أن الأرض المملوكة باسم فليكس دي منشا بناحية كينج مريوط والتي ثبت أن أرض النزاع تدخل ضمنها قد صار تجزئتها وتقسيمها لعدة قطع لإقامة المباني عليها وذلك قبل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1940 وأن هذا التقسيم قد أجري بمعرفة المهندس لوريا وأن هذا التقسيم ثابت بالرسم المساحي الموجع بمكتب الشهر العقاري بناحية الدخيلة التابعة لها أرض النزاع ويتم على أساسه بحث الطلبات والعقود المسجلة في عقود التصرفات المسجلة والثابتة التاريخ الموضحة في أبحاث الخبير تحت الباب الثاني من هذا التقرير وهو ما قطع فيه الخبير أن عقود التصرفات ابتداء من 1932 حتى 1940 والتي صار الاطلاع عليها تثبت أن الأرض موضوع الاعتراض تدخل ضمن مشروع التقسيم قبل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1940 وأن هذا التقسيم قد أعد لإقامة المباني عليه، ومن ثم فتنطبق عليه ضوابط التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 فهي أراض داخلة في كردون البناء وهي عبارة عن قطعة أرض جزئت إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع لإقامة مباني عليها، وأن هذه التجزئة كما سلف البيان قد تمت بوجه رسمي أي ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1960 وأن القطع الثلاثة التي تتكون منها مساحة الاعتراض تقع على طريق قائم داخل في التنظيم وهي تعتبر من أراضي البناء التي يجوز الاحتفاظ بها زيادة عن الحد الأقصى الجائز تملكه قانوناً ويتعين إلغاء الاستيلاء عليها تبعاً لذلك.
ومن حيث إن تقرير الطعن يستند إلى أن القرار المطعون فيه يتسم بمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وذلك أن مقطع النزاع في الطعن الماثل يدور حول ما قصده المشرع بالملكية الزراعية وتحديد المعيار الذي تتحدد على أساسه متى تعتبر الأرض أرضاً زراعية ومتى لا تعتبر كذلك فالملكية الزراعية هي ذلك الحق العيني الأصلي الذي يرد على أرض زراعية ويخول صاحبه السلطات الثلاث من استعمال واستغلال وتصرف فكون الأرض زراعية هو الذي يؤدي إلى وصف الملكية بهذا الوصف رد عليه يكون من الأهمية بمكان أن يوضح المعيار الذي تتحدد على أساسه متى تعتبر الأرض زراعية ومتى لا تعتبر لتحديد محل الملكية الزراعية ذلك أن المشرع حين أصدر قوانين الإصلاح الزراعي وضع حداً لما يجوز للفرد أن يتملكه من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية، ففي مجال تطبيق أحكام هذه القوانين اعتبر المشرع الأراضي البور والصحراوية في حكم الأراضي الزراعية بحيث يسري عليها الحد الأقصى، وأخرج من مجال تطبيقه أراضي البناء ولقد وجه المشرع اهتمامه لبيان متى لا تعتبر الأرض أرضاً زراعية وذلك عن طريق تفسيرات تشريعية متتالية فأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بما كان له من سلطة بمقتضى المادة 12 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 في تفسير أحكام هذا القانون تفسيراً تشريعياً - القرار رقم 1 لسنة 1953، كما أصدر القرار رقم 1 لسنة 1963 بتعديل القرار سالف الذكر، ولقد جاء التفسير الأخير بوضع تعريف واضح لأراضي البناء يقوم على معايير موضوعية منضبطة ومتضمن تحديداً دقيقاً شاملاً لما يعد من أراضي البناء توصلاً إلى تحديد ما يدخل في نطاق الاستيلاء من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية، وما يستبعد من أراضي البناء مما يجوز تملكه زيادة عن الحد الأقصى للملكية الزراعية وذلك بعدما ثار في ظل أحكام التفسير الأول الصادر في سنة 1953 من أوجه الخلاف حول ما إذا كان هذا التفسير جامعاً لكل الحالات التي تعتبر فيها الأراضي من أراضي البناء التي تخرج عن مدلول المادة الأولى أم غير جامع لها - كما أن القاضي يخرج عن حدود اختصاصه تفسير النصوص التشريعية ولا يملك التوسع في تفسير التشريعات المفسرة لهذه النصوص وإنما يتقيد بتفسيرها عند تطبيق التشريع اللهم إلا إذا أثارت هذه النصوص خلافاً في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها فإن ذلك يدخل في اختصاص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 33 من قانون المحكمة الدستورية العليا - ولما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الاعتراض محل الطعن أن أرض النزاع تقع داخل خط الكردون الصادر بشأنه القرار الجمهوري رقم 2068 لسنة 1966 بتاريخ 23/ 5/ 1966 وبالتالي فإنها تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء ويترتب على ذلك أن حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من القرار التفسيري سالف الذكر يسري في شأنها بحسب ما يتوافر من شروطها. أما بالنسبة للفقرة الأولى من هذا التفسير فلم يبين من أوراق الاعتراض أن ثمة مرسوماً بتقسيم أرض النزاع قد صدر طبقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 وبالتالي فليس هناك مجال لإعمال هذه الفقرة على واقعة النزاع أما بالنسبة للفقرة الثانية من هذا التفسير فقد استلزمت شروطاً ثلاثة يلزم توافرها مجتمعة هي:
1 - أن تكون هذا الأراضي عبارة عن قطعة أرض جزئت إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها.
2 - أن تكون هذه التجزئة قد تمت بوجه رسمي أو ثابت التاريخ قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي.
3 - أن تكون إحدى القطع الداخلة في تلك التجزئة واقعة على طريق قائم داخل في التنظيم ومثل هذه القطعة وحدها هي التي تعتبر من أراضي البناء التي يجوز الاحتفاظ بها زيادة عن الحد الأقصى الجائز تملكه قانوناً - وقد أقامت اللجنة قرارها باستبعاد المساحة محل الاعتراض باعتبار أن هذه الشروط متوافرة وأخذت بما أسفرت عنه أبحاث الخبير من أن أرض النزاع تدخل ضمن الأرض المملوكة باسم فليكس دي منشا بناحية كنج مريوط وقد صار تجزئتها وتقسيمها لعدة قطع لإقامة المباني عليها وذلك قبل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1940 وأن هذا التقسيم أجري بمعرفة المهندس لوريا وأنه ثابت بالرسم المساحي المودع بمكتب الشهر العقاري بناحية الدخيلة التابع لها أرض النزاع ويتم على أساسه بحث الطلبات والعقود المسجلة في عقود التصرفات المسجلة والثابتة التاريخ الموضحة في أبحاث الخبير وأن التقسيم قد أعد لإقامة المباني عليه - بأن ما انتهت إليه اللجنة في هذا الشأن لا يتفق وما عناه المشرع من هذه الشروط التي ألقى بها الضوء على نص قانون الإصلاح الزراعي ليكشف عن حقيقة ما قصده.
أما عن القول بأن هذه الأرض قد ثبت بوجه رسمي قاطع أي ثابت التاريخ قبل العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 أنها جزئت إلى قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو التحكير لإقامة مبان عليها - فإنه مع التسليم جدلاً وهو ما يخالف الحقيقة - أن أرض النزاع جزئت على النحو السالف بيانه فإن هذه التجزئة لم يثبت تاريخها قبل العمل بهذا القانون ذلك أن المشرع حدد في المادة 15 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 الحالات التي يكون فيها المحرر العرفي ثابت التاريخ وجاء هذا التحديد حصراً لها.
وأن اللجنة في قرارها محل الطعن وأخذاً بما ورد بتقرير الخبير قررت ثبوت تاريخ التجزئة بإيداع الرسم المساحي الخاص بالتقسيم لدى مكتب المساحة الملحق بمأمورية الشهر العقاري فضلاً عن أن الإيداع ليس طريقاً لثبوت هذا التقسيم فإنه لم يبين كيفية إيداع هذا الرسم وتاريخه وما إذا كان قد قيد بسجل من السجلات المعدة لذلك من عدمه، وما إذا كان قد وقع على الرسم من موظف مختص من عدمه، كما قررت اللجنة في قرارها سالف الذكر أنه قد ورد مضمونه بالعقود المسجلة أرقام 777 لسنة 1932 دمنهور، 1872 لسنة 1932 دمنهور، 418 لسنة 1937، 1699 لسنة 1940، وأن ثبوت تاريخ الورقة العرفية بورود مضمونها في ورقة أخرى ثابتة التاريخ يعني أن تذكرة الورقة العرفية مع تحديد موضوعها تحديداً معيناً لها مانعاً للبس في ورقة رسمية أو عرفية تكون ثابتة التاريخ وحيث إن العقود سالفة الذكر وإن كانت قد تضمنت الإشارة إلى تقسيم البارون فليكس دي منشا وتقسيم المهندس لوريا إلا أن هذه العقود لم تتضمن تحديداً كافياً لهذا التقسيم مانعاً للبس. وأما عن القول بأن هناك تجزئة إلى قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو التحكير لإقامة مبان عليها، فإن الثابت من تقرير الخبير الذي عولت عليه اللجنة أن أرض النزاع مساحتها 14 س 22 ط 35 ف على ثلاث مساحات 2 س 4 ط 23 ف و12 س 10 ط 11 ف و- س 8 ط 1 ف فإن مساحات على هذا النحو مساحات شاسعة غير مجزأة ولا يتصور إقامة مبان عليها فكل قطعة لا يتصور إقامة مبان عليها إلا إذا جزئت، وهذا ما لم يثبت، وحتى لو تمت هذه التجزئة فلا يعتد إلا بالقطع الواقعة على طريق قائم داخل في التنظيم فقط وليس المساحة بأكملها وهو ما خالفته اللجنة في قرارها.
وبالإضافة إلى ما تقدم فإن الثابت بتقرير الخبير أن هذه الأرض ما زالت أرض بور رملية لا ري لها ولا صرف وغير قائم عليها أي بناء مما يقطع بأن هذه الأرض أرض بور في حكم الأراضي الزراعية التي تدخل ضمن النصاب القانوني للملكية الزراعية وإذا كان القرار المطعون فيه قد اعتبر أرض النزاع أرض بناء دون أن يتقيد بقرار التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 ودون أن يحقق الشروط اللازمة لتطبيقه رغم تمسك الهيئة الطاعنة في دفاعها بعدم توافر هذه الشروط فإن القرار يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
كما وأنه يترتب على تنفيذ قرار اللجنة المطعون فيه بالإفراج عن المساحة الصادر بها القرار إلحاق ضرر بالهيئة الطاعنة لا يمكن تداركه مما يتعين معه وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الثابت للمحكمة من الاطلاع على الأوراق أن مورث المطعون ضدهم يخضع لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها وباستعراض أحكام القانون المذكور يتبين أن المادة الأولى منه تنص على أنه: "لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية أكثر من خمسين فداناً كما لا يجوز أن تزيد على مائة فدان من تلك الأراضي جملة ما تمتلكه الأسرة وذلك مع مراعاة حكم الفقرة السابقة وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلاً ولا يجوز شهره".
ومن حيث إن القانون رقم 50 لسنة 1969 سالف الذكر قد جاء خلواً من تعريف لما يعتبر أرض بناء إلا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي كانت قد أصدرت تفسيراً تشريعياً في هذا الشأن تضمنه القرار رقم 1 لسنة 1963 وينص القرار المذكور على أنه "لا تعتبر أرضاً زراعية في تطبيق أحكام المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي:
1 - الأراضي الداخلة في كردون البناء والبلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء وذلك إذا كانت قد صدرت مراسيم بتقسيمها طبقاً لأحكام هذا القانون قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي.
2 - الأراضي الداخلة في كردون البناء والبلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 ولم تصدر مراسيم بتقسيمها بشرط مراعاة ما يأتي:
( أ ) أن تكون هذه الأراضي عبارة عن قطعة أرض جزئت إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها.
(ب) أن تكون هذه التجزئة قد تمت بوجه رسمي أي ثابت التاريخ قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي.
(جـ) أن تكون إحدى القطع الداخلة في تلك التجزئة واقعة على طريق قائم داخل في التنظيم، ومثل هذه القطعة وحدها هي التي تعتبر من أراضي البناء التي يجوز الاحتفاظ بها زيادة عن الحد الأقصى الجائز تملكه قانوناً.
3 - أراضي البناء في القرى والبلاد التي لا تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940".
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا قد استقر قضاؤها على أن الحالات التي عددها هذا التفسير التشريعي لأراضي البناء لا يمكن القول بأنها تجمع كل الحالات التي يطلق عليها تعريف "أراضي البناء" إذ أن الحالات المتقدمة لم ترد على سبيل الحصر وإنما وردت على سبيل المثال ولا يمكن وضع معيار جامع مانع لما يعتبر أرض بناء وإنما يجب بحث كل حالة على حدة وفقاً للظروف والملابسات المحيطة بها مع الاستهداء بروح التفسير التشريعي المشار إليه، فإذا كان هذا التفسير تنطبق أحكامه على الأرض موضوع النزاع فهي أرض فضاء أما إذا لم تنطبق أحكامه على أرض فيتعين بحث الظروف والملابسات المحيطة بها.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم وكان الثابت للمحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وتقريري الخبير المودعين في الطعن الماثل أن الأرض موضوع النزاع تقع ضمن تقسيم البارون فيلكس دي منشا ومحددة على الطبيعة بشوارع معتمدة كما ثبت لدى مديرية المساحة بالإسكندرية أنها داخل كردون مدينة الإسكندرية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2068 لسنة 1966 الصادر بتاريخ 23/ 5/ 1966 كما ثبت من أبحاث الخبير أن الأرض المملوكة باسم فليكس دي منشا بناحية كنج مريوط والتي تدخل أرض النزاع ضمنها قد صار تجزئتها وتقسيمها إلى عدة قطع لإقامة المباني عليها وذلك قبل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1940 وأن هذا التقسيم ثابت بالرسم المساحي المودع لدى مكتب الشهر العقاري بناحية الدخيلة التابع لها أرض النزاع ويتم على أساسه بحث الطلبات والعقود المسجلة وقد أشير إلى هذا التقسيم في عقود التصرفات المسجلة والثابتة التاريخ الموضحة تحت الباب الثاني من تقرير الخبير الثاني ابتداء من سنة 1932 حتى سنة 1940 الأمر الذي يقطع بأن الأرض موضوع الاعتراض من أراضي البناء التي ينطبق بشأنها أحكام التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 ومن ثم تخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 وتكون وبالتالي بمنأى عن الاستيلاء.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم جميعه يكون القرار المطعون فيه قد قام على أسباب صحيحة تبرره قانوناً وصدر محمولاً على أسبابه ويكون الطعن عليه وبالتالي على غير أساس متعيناً رفضه في شقيه العاجل والموضوعي.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184/ 1 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الهيئة المصروفات.


(1) يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1544 لسنة 2 ق جلسة 23/ 2/ 1957 وحكمها في الطعن رقم 1414 لسنة 6 ق جلسة 20/ 1/ 1963.
وكذلك حكم محكمة النقض في الطعن رقم 160 لسنة 41 ق جلسة 21/ 3/ 1978.

الطعن 1752 لسنة 28 ق جلسة 10 / 2 / 1985 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 88 ص 567

جلسة 10 من فبراير سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير والدكتور محمد عبد السلام مخلص - المستشارين.

-----------------

(88)

الطعن رقم 1752 لسنة 28 القضائية

(1) دعوى - التدخل في الدعوى.
المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يكون لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى - عدم قبول طلبات التدخل التي قدمت إلى هيئة مفوضي الدولة لعدم إبدائها أمام المحكمة وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 126 المشار إليها - تطبيق.
(2) مجلس الدولة - أعضاؤه - تعيين - تحديد أقدمية من يعينون من الخارج في الدرجات المماثلة - مفهوم الزميل.
المادة 85 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - تتحدد الأقدمية وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية وإذا عين اثنان أو أكثر في وقت واحد وفي الدرجة عينها أو رقوا إليها حسبت أقدميتهم وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم - وتعتبر أقدمية من يعينون من خارج المجلس في قرار التعيين وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ويجوز أن تحدد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وغيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائي عند تعيينهم في وظائف مجلس الدولة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات بشرط ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في المجلس - ويقصد بالزميل في مفهوم هذه المادة كل من يشغل ذات الوظيفة القضائية بالمجلس في تاريخ تعيين المعين من الخارج بها - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 19 من سبتمبر سنة 1982 أودع الأستاذ صادق حنس المحامي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن بصفته وكيلاً عن: الأساتذة: ( أ ) و(ب) و(جـ) و(د).
وطلب قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 1982 فيما تضمنه من تعيين الأستاذين (هـ) و(و) في أقدمية سابقة على أقدمية الطاعنين مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما كما أعلن إلى إدارة قضايا الحكومة. وبجلسة التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة بتاريخ 31 من مارس سنة 1983 طلب الأستاذان (ز) و(ح) التدخل انضمامياً للمدعين في طلباتهم المبينة بصحيفة الطعن وذلك في مواجهة الحاضر عن الجهة الإدارية وأثبت هذا التدخل في محاضر الجلسات وبجلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 28 من إبريل سنة 1983 طلب التدخل انضمامياً الأستاذ (و).
وبصحيفة تدخل انضمامي مؤرخة 21 من مايو سنة 1983 تقدم الأستاذ (و) وهو أحد المدعى عليهما لقبول تدخله انضمامياً وطالب برفض الدعوى وأعلنت هذه الصحيفة للمدعين بتاريخ 25 من مايو سنة 1983.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه:
أولاً: قبول تدخل الأساتذة/ (ز) و(ح) و(و) على الوجه المبين بالأسباب.
ثانياً: قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وحدد لنظر الطعن جلسة 21 من أكتوبر سنة 1984 وتم تداوله بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 2 من ديسمبر سنة 1984 حجر الطعن للحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 29 من إبريل سنة 1982 وتظلم منه الطاعنان الأول والثاني بتاريخ 29 من مايو سنة 1982 وتظلم منه الطاعن الثالث بتاريخ 27 من يونيه سنة 1982 وتظلم الرابع بتاريخ 23 من يونيه سنة 1982، وأقاموا طعنهم بتاريخ 19 من سبتمبر سنة 1982 ومن ثم يكون الطعن مستوفياً لأوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن طلب التدخل في الطعن فإن المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه:
"يكون لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة".
ومن حيث إن طالبي التدخل قدموا طالباتهم بالتدخل في محاضر الجلسات أمام هيئة مفوضي الدولة بجلستي 31 من مارس سنة 1983 و28 من إبريل سنة 1983 في حضور كل منهم وفي مواجهة الحاضر عن جهة الإدارة ومن ثم لا تقبل طلبات التدخل لعدم إبدائها أمام المحكمة وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 126 المشار إليها.
ومن حيث إنه بالنسبة لموضوع الدعوى فقد طلب المدعون إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 1982 فيما تضمنه من تحديد أقدمية الأستاذين (هـ) و(و) عند تعيينهما في وظيفة مستشار مساعد (ب) بمجلس الدولة بأقدمية سابقة على أقدميتهم على أساس أن كلاً منهما حصل على الوظيفة المماثلة لوظيفة مستشار مساعد (ب) المعينين فيها في تاريخ سابق على تاريخ حصول المدعين عليها، وقالوا شرحاً لدعواهم أن تحديد الأقدمية على الوجه السابق فيه مخالفة لأحكام قانون مجلس الدولة، إذ أنه يبين من نص المادتين 81 و85 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 أنها حددت قواعد وشرط التعيين في وظائف مجلس الدولة وتحديد أقدمية المعينين من خارج المجلس بين زملائهم من أعضاء المجلس وقد ورد شرط أساسي، وهو ألا يترتب على تحديد أقدمية المعين من خارج المجلس أن يسبق زملاءه من أعضاء المجلس، وأن مفهوم الزميل هنا هو الزميل في التخرج والتعيين في السلك القضائي وليس في الوظيفة الأخيرة. والحق دفاع الجهة الإدارية في تقديم بيان بحالة المطعون ضدهما، وأنهما يسبقان المدعين في شغل الوظيفة المماثلة لوظيفة مستشار مساعد (ب) وهي رئيس محكمة (ب) بالنسبة للأستاذ (هـ) من 25 من سبتمبر سنة 1979 ومستشار مساعد (ب) بالنسبة للأستاذ (و) بتاريخ 15 من يونيه سنة 1980 في حين أن الطاعنين قد شغلوا وظيفة مستشار مساعد (ب) بتاريخ 22 من يونيه سنة 1980.
ومن حيث إن المادة 85 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "يتعين تحديد الأقدمية وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية وإذا عين اثنان أو أكثر في وقت واحد وفي الدرجة عينها أو رقوا إليها حسبت أقديمتهم وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم.
وتعتبر أقدمية من يعينون من خارج المجلس في قرار التعيين وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ويجوز أن تحدد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وغيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائي عند تعيينهم في وظائف مجلس الدولة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات بشرط ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في المجلس.
ومن حيث إن المقصود بالزميل في مفهوم المادة 85 من القانون المشار إليه كل من يشغل ذات الوظيفة القضائية بالمجلس في تاريخ تعيين المعين من الخارج بها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون في تعيينهما الأستاذين (هـ) و(و)، حصل أولهما على ليسانس الحقوق سنة 1968 من جامعة القاهرة وحصل الثاني على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة ودور مايو سنة 1970 أما الطاعنون فيبين من الاطلاع على بيان حالتهم أن الأستاذ ( أ ) حصل على ليسانس حقوق من دور مايو سنة 1967 وحصل الأستاذ (ب) على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس سنة 1966 وحصل الأستاذ (جـ) على ليسانس الحقوق سنة 1964 وحصل الأستاذ (د) على ليسانس الحقوق سنة 1970 وبتاريخ 29 من إبريل سنة 1982 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 1982 بتعيين الأستاذين (هـ) و(و) في وظيفة مستشار مساعد (ب) في أقدمية سابقة على أقدمية الطاعنين.
ومن حيث إن الثابت أن الطاعنين كانوا يشغلون وظيفة مستشار مساعد (ب) منذ 22 من يونيه سنة 1980 أي قبل تعيين المطعون ضدهما في هذه الوظيفة بين المستشارين المساعدين بمجلس الدولة في 29 من إبريل سنة 1982، ومتى كان ذلك فإنه وفقاً لما نصت عليه المادة 85 من قانون مجلس الدولة المشار إليها من أن تاريخ التعيين في وظائف مجلس الدولة هو الذي يعتد به في تحديد مفهوم الزميل وفقاً لما سلف بيانه، فإن المطعون في تعيينهما وقد عينا في هذه الوظيفة في تاريخ لاحق على تاريخ تعيين الطاعنين فيها فإن أقدميتهما في وظيفة مستشار مساعد (ب)، بين أعضاء مجلس الدولة يجب أن تكون لاحقة على أقدمية الطاعنين ولو كانوا قد عينوا في الوظائف المماثلة بالجهات التي كانوا فيها قبل تعيينهم في مجلس الدولة، قبل الطاعنين، ما دام أن الطاعنين كانوا يشغلون فعلاً هذه الوظائف عند تعيين المطعون في ترقيتهم بالمجلس وذلك حتى لا يسبقوهم عملاً بالمادة 85 سالفة الذكر.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه وقد حدد للمطعون في تعيينهما أقدمية مخالفة لما سلف إذ ترتب عليه أن سبق المطعون في تعيينهما الطاعنين في الأقدمية فإنه يكون قد وقع مخالفاً للقانون ويتعين تبعاً لذلك إلغاؤه وتحديد أقدمية المطعون في تعيينهما بحيث يكونان تاليين في الأقدمية لأحدث الطاعنين وهو الأستاذ (ب) وما يترتب على ذلك من آثار.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول طلبات التدخل، وبقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 1982 فيما تضمنه من تعيين كل من الأستاذين (هـ) و(و) في وظيفة مستشار مساعد (ب) بمجلس الدولة في أقدمية الطاعنين في هذه الوظيفة، وبتعديل أقديمتهما فيها بحيث يكونان تاليين في الأقدمية للأستاذ (ب) وما يترتب على ذلك من آثار.