صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 4 يناير 2025
الطعن 6717 لسنة 89 ق جلسة 17 / 3 / 2022 مكتب فني 73 ق 27 ص 247
الطعن 425 لسنة 40 ق جلسة 3 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 287 ص 1531
جلسة 3 من ديسمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى كمال سليم، ومصطفى الفقي، ومحمد البنداري العشري، وأحمد سيف الدين سابق.
-----------------
(287)
الطعن رقم 425 لسنة 40 القضائية
(1 و2 و3 و4) نزع الملكية للمنفعة العامة. اختصاص. "اختصاص ولائي".
(1) عدم جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض عن نزع الملكية. شرطه. أن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت الإجراءات التي ألزمها القانون باتباعها.
(2) القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة. لا يترتب عليه آثاره القانونية إلا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. سقوط مفعوله إذا لم يتم إيداع النماذج الخاصة بموافقة ذوي الشأن أو القرار الوزاري بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ النشر.
(3) عدم اتباع الإدارة للإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة. حق المالك في الالتجاء مباشرة للقضاء بطلب التعويض نشر القرار بتقرير المنفعة العامة بعد رفع الدعوى. لا أثر له.
(4) الاستيلاء المؤقت على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة. ماهيته. لا يغني هذا الاستيلاء عن وجوب اتباع إجراءات نزع الملكية وتقدير التعويض المستحق عنها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأول رفعوا الدعوى رقم 66 سنة 1958 مدني كلي قنا على الطاعن (مجلس مدينة قنا) طالبين الحكم أصلياً بتثبيت ملكيتهم إلى 842 متراً مربعاً مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة واحتياطياً إلزامه بأن يدفع لهم ثمنها وقدره 8410 جنيهات استناداً إلى أنهم يتملكونها بالميراث وأن الطاعن استولى عليها غصباً، ودفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لأنه نزع ملكية الأرض للمنفعة العامة وقدر مقابل التعويض عنها طبقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 وأن المطعون ضدهم الأربعة الأول لم يتبعوا طريق المعارضة في تقدير مقابل التعويض طبقاً للقانون، وبتاريخ 21/ 12/ 1961 ندبت محكمة أول درجة خبيراً لتحقيق النزاع، وقدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أن 540 م و620 س من أرض النزاع تدخل في المشروع رقم 304 الخاص بتوسيع ميدان محطة قنا، وقدر قيمة هذه المساحة بمبلغ 1621 جنيهاً و860 مليماً وقت الاستيلاء عليها، وتدخل المطعون ضدهما الأخيران في الدعوى على سند أنهما يمتلكان قيراطاً من القدر المتنازع عليه وبتاريخ 30/ 4/ 1968 قضت محكمة أول درجة برفض الدفع وبعدم قبول التدخل وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهم الأربعة الأول مبلغ 1621 جنيهاً و860 مليماً، واستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 127 لسنة 43 ق أسيوط كما استأنفه المطعون ضدهم الأربعة الأول بالاستئناف رقم 131 لسنة 43 ق أسيوط والمحكمة قررت ضم الاستئنافين وبتاريخ 21/ 3/ 1970 برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف. طعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 577 لسنة 1954 استناداً إلى أن من نزع عقاره للمنفعة العامة في حالة عدم الاتفاق معه على مقدار التعويض أن يلجأ للقضاء مباشرة للمطالبة بحقه طالما أن جهة الإدارة لم تتبع الإجراءات الواجبة قانوناً لتقدير التعويض وهو خطأ ومخالفة للقانون ذلك بأنه جعل لجهة الإدارة حق تقدير التعويض وجعل لأصحاب الشأن المعارضة فيه أمام لجنة الفصل في المعارضات ويكون قرارها قابلاً للطعن فيه أمام المحكمة المختصة ولا يؤثر في ذلك نشر القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة في 3/ 12/ 1959 بعد رفع الدعوى لأن القانون لم يلزم الجهة نازعة الملكية بالانتهاء من إجراءات تقدير التعويض في ميعاد معين، فكان على المطعون ضدهم الأربعة الأول أن يتريثوا حتى تتم إجراءات تقدير التعويض وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وأجابهم إلى طلبهم فإنه يكون قد انتزع سلطة الجهة نازعة الملكية في تقدير التعويض وسلطة لجنة الفصل في المعارضات هذا إلى أن جهة الإدارة تكون قد استولت على الأرض استيلاء مؤقتاً تمهيداً لنزع ملكيتها للمنفعة العامة طبقاً لما هو منصوص عليه في الباب الرابع من القانون رقم 577 لسنة 1954 وهذا الاستيلاء الفعلي يمنع صاحب الشأن من اللجوء مباشرة إلى المحاكم ويوجب عليه اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 577 لسنة 1954 وإلا كانت دعواه غير مقبولة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى على خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه غير سديد ذلك أنه وإن كان لا يجوز لذوي الشأن طبقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية إلا أن هذا الحظر مشروط بأن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب القانون اتباعها فإذا لم تلتزم هذه الإجراءات كان استيلاؤها على العقار بغير حق يجيز لصاحب الشأن أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق له، لما كان ذلك وكان القانون رقم 577 لسنة 1954 يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية، وبمجرد حصول النشر يكون لمندوب الجهة القائمة بنزع الملكية دخول العقارات لإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار على أن يكون دخول العقارات بعد إحضار ذوي الشأن، ثم تقوم الجهة نازعة الملكية بعد ذلك بإجراءات حصر العقارات وعرض البيانات وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن، فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة تنتقل بمقتضاها الملكية، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري، وإذا لم يتم الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار، ومؤدى ذلك أن قرار الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة لا يترتب عليه آثاره القانونية إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فإذا صدر نشر في الجريدة الرسمية ومضت مدة سنتين من تاريخ نشره لم يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوي الشأن أو القرار الوزاري بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري سقط مفعوله، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه أن القرار بتقرير المنفعة العامة صدر برقم 654 لسنة 1955 ثم تلاه قرار آخر برقم 1806 لسنة 1955 نص في مذكرته على أن القرار الأول سقط لتعذر تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 577 لسنة 1954، وأن القرار الأخير لم ينشر في الجريدة الرسمية إلا في 3/ 12/ 1959 بعد أن كان المطعون ضدهم الأربعة الأول قد رفعوا الدعوى الحالية في 25/ 12/ 1957 بسبب نزع الملكية لا الاستيلاء المؤقت فتحددت مراكز الخصوم فيها على هذا النحو وقد خلص الحكم من ذلك إلى أن جهة الإدارة لم تسلك سبيل نزع الملكية طبقاً لما يقرره القانون ورتب على ذلك رفض الدفع بعدم قبول الدعوى وحق المطعون ضدهم في الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقهم فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة سديدة في القانون، ولا يقدح في ذلك كون القرار بتقرير المنفعة العامة قد نشر بعد ذلك لأن المراكز الواقعية للخصوم قد تحددت وقت رفع الدعوى ولا يجدي الطاعن ادعاؤه بأن استيلاءه على العقار تم بطريق التنفيذ المباشر عملاً بأحكام الباب الرابع من القانون رقم 577 لسنة 1954 ذلك أن الاستيلاء المؤقت على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بطريق التنفيذ المباشر لا شأن له بالتعويض المستحق عند نزع الملكية ولا يغني عن وجوب اتباع إجراءات نزع الملكية وتقدير التعويض المستحق عليها طبقاً لما نص عليه هذا القانون في الأبواب الثلاثة الأولى منه، وإنما هو يجيز للجهة نازعة الملكية الاستيلاء مؤقتاً على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة لحين إتمام إجراءات نزع الملكية، وينظم تبعاً لذلك طريقة تقدير التعويض المقابل لعدم الانتفاع بالعقارات المستولى عليها من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق كما ينظم المعارضة فيه وهو أمر خارج عن نطاق هذه الدعوى وهي مطالبة بتعويض عن نزع الملكية لا عن عدم الانتفاع بسبب الاستيلاء المؤقت. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
الطعن 1538 لسنة 28 ق جلسة 30 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 55 ص 310
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1984
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين عبد الله وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين - المستشارين.
-----------------
(55)
الطعن رقم 1538 لسنة 28 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - مؤهل دراسي - طبيعته.
مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 وقانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 - يتعين للوقوف على طبيعة المؤهل الدراسي أن يؤخذ في الحسبان عدة أمور منها الدرجة المقررة له والمرتب ومدة الدراسة التي تقضى للحصول عليه - الشهادة الدراسية لا تعد مؤهلاً عالياً إلا إذا كانت واردة ضمن الشهادات المقرر قانوناً اعتبارها كذلك وكان صاحبها قد حصل عليها بعد حصوله على شهادة الدراسة الثانوية وبعد أن يقضي في إحدى الكليات الجامعية أو المعاهد العالية أربع سنوات دراسية على الأقل - المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 بعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981 عرفت المؤهلات العليا بأنها التي يتم الحصول عليها بعد دارسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها - دبلوم المعهد العالي للتجارة والذي كان يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها سنتان بعد شهادة الثقافة العامة نظام قديم ومقيم مالياً بقرارات مجلس الوزراء بالدرجة السادسة المخفضة 10.500 جنيهاً يخرج عن عداد المؤهلات العليا - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 29 من يوليه سنة 1982 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1538 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 31 من مايو سنة 1982 في الدعوى رقم 1870 لسنة 34 القضائية المقامة من السيد محمد يوسف محمد ضد السيد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والسيد وزير المالية بصفتهما والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في 23/ 3/ 1980 فيما تضمنه من اعتبار دبلوم المعهد العالي للتجارة الحاصل عليه المدعي عام 1942 من المؤهلات فوق المتوسطة، وبأحقية المدعي في تسوية حالته على أساس أن هذا الدبلوم من المؤهلات العالية على الوجه المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الحكومة المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 10 من أكتوبر سنة 1983.
وبجلسة 14 من نوفمبر سنة 1983 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية حيث حدد لنظره أمامها جلسة أول يناير سنة 1984. وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 21 من أكتوبر سنة 1984 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يستفاد من الأوراق - في أن السيد محمود يوسف محمد أقام الدعوى رقم 1870 لسنة 34 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المؤرخ 23/ 3/ 1980 الخاص باعتبار دبلوم المعهد العالي للتجارة من المؤهلات فوق المتوسطة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اعتمد في 23/ 3/ 1980 ما ورد بمذكرة الإدارة المركزية للخدمة المدنية من اعتبار دبلوم المعهد العالي للتجارة من المؤهلات فوق المتوسطة عند اتخاذ إجراءات تنفيذ قرار إعادة التنظيم وتسكين جميع العاملين بمصلحة الضرائب على جداول ترتيب وتوصيف الوظائف. وأضاف المدعي أن هذا القرار يخالف قرارات مجلس الوزراء بتاريخ 30 يناير و12 و29 أغسطس سنة 1944 فيما تضمنه من تقييم دبلوم المعهد العالي للتجارة باعتباره مؤهلاً عالياً والمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1978 والمادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بأن دبلوم المعهد العالي للتجارة يعتبر وفقاً للقواعد الواردة في مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 مؤهلاً فوق المتوسط.
وبجلسة 31/ 5/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعتبار دبلوم المعهد العالي للتجارة من المؤهلات فوق المتوسطة وبأحقية المدعي في تسوية حالته على أساس أن هذا الدبلوم من المؤهلات العالية.
وأسست المحكمة قضاءها على أن المحكمة العليا انتهت إلى اعتبار دبلوم التجارة التكميلية العالية من المؤهلات العالية، فمن باب أولى يكون دبلوم المعهد العالي للتجارة المقيس عليه الدبلوم موضوع حكم التفسير.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن قانون المعادلات الدراسية فرق في المعاملة بين حاملي الشهادات العالية والمؤهلات الجامعية المقرر تعيينهم ابتداء في الدرجة السادسة بالكادر الفني العالي أو الإداري وبين حملة المؤهلات المقرر لها عند التعيين أو بعد فترة محددة منه الدرجة السادسة المخفضة فضلاً عن أن مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 عرف المؤهل العالي بأن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه أربع سنوات على الأقل للحاصلين على شهادة الثانوية القسم الخاص أو ما يعادلها يضاف إلى ذلك أن التفسير الصادر من المحكمة العليا باعتبار دبلوم التجارة التكميلية العليا من المؤهلات العالية وإن خرج عن المعيار المعمول به في تقييم المؤهلات الدراسية والذي كان يوجب اعتبار ذلك المؤهل من المؤهلات فوق المتوسطة، إلا أن هذا القضاء الملزم يكون مقصوراً على هذا المؤهل وحده دون غيره ولا يجوز القياس عليه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه عند الوقوف على طبيعة المؤهل الدراسي يتعين أن يؤخذ في الحسبان عدة أمور كالدرجة المقررة له، والمرتب الذي يتقرر له ومدة الدارسة التي تقضى للحصول عليه. فالشهادات الدراسية لا تعد - كقاعدة عامة - مؤهلات عالية إلا إذا كانت واردة ضمن الشهادات المقرر قانوناً اعتبارها كذلك وكان صاحبها قد حصل عليها بعد حصوله على شهادة الدراسة الثانوية (التوجيهية أو الثانوية العامة حالياً) وبعد أن يقضي في إحدى الكليات الجامعية أو في معهد عال معادل لها أربع سنوات دراسية كاملة على الأقل. ولا يكفي في هذا المجال أن يكون المؤهل قد قيم مالياً بقرارات مجلس الوزراء أو بقانون المعادلات الدراسية بالدرجة السادسة بماهية 10.500 جنيه ذلك لأن البند 64 من الجدول المرافق لقانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 قيم الدبلومات العالية المصرية والدرجات الجامعية المصرية بالدرجة السادسة بماهية 12 جنيهاً من بدء التعيين. ونصت المادة 6 من هذا القانون على أن أصحاب المؤهلات المقدر لها عند التعيين أو بعد فترة محددة منه الدرجة السادسة بماهية 10.500 جنيه شهرياً وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون أو وفقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة قبل أول يوليه سنة 1953 لا يجوز النظر في ترقيتهم إلى الدرجة الخامسة بالكادر الفني العالي والإداري بالأقدمية إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ اعتبارهم في الدرجة السادسة بالماهية المذكورة.
وعلى العموم تعتبر لحاملي الشهادة العالية أو المؤهل الجامعي من شاغلي الدرجة السادسة بالكادر الفني العالي والإداري أقدمية نسبية مقدارها ثلاث سنوات على أصحاب المؤهلات المقرر لها عند التعيين أو بعد فترة محددة منه الدرجة السادسة بماهية 10.500 جنيه.
كما عرفت المادة 3 من مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 المؤهلات العليا - وهي بصدد تحديد الشهادات التي يرشح أصحابها لوظائف الكادرين الإداري والفني العالي - بأنها الدرجات الجامعية المصرية والدبلومات العالية المصرية أثر النجاح في معهد دراسي عال تكون مدة الدارسة فيه أربع سنوات على الأقل للحاصلين على شهادة الدارسة الثانوية (القسم الخاص) أو ما يعادلها من الوجهة العلمية.
يضاف إلى ذلك أن المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981 - عرفت هذه المؤهلات بأنها ".... والتي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها....".
ومؤدى ما تقدم أنه يتعين لاعتبار المؤهل الدراسي مؤهلاً عالياً أن يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها من إحدى الكليات الجامعية أو من معهد عال، ومثل هذه المؤهلات هي التي كانت تؤهل أصحابها للتعيين في الدرجة السادسة بماهية قدرها 12 جنيهاً شهرياً من بدء التعيين طبقاً لأحكام قانون المعادلات الدراسية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن دبلوم المعهد العالي للتجارة - الحاصل عليه المدعي - كان يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها سنتان بعد شهادة الثقافة العامة نظام قديم وقيم مالياً بقرارات مجلس الوزراء بالدرجة السادسة المخفضة 10.500 جنيه، فمن ثم فإنه يخرج من عداد المؤهلات العالية. وتبعاً لذلك يكون القرار الصادر باعتبار هذا المؤهل من المؤهلات فوق المتوسطة، قد صدر صحيحاً ومتفقاً مع أحكام القانون، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بإلغاء هذا القرار وبأحقية المدعي في تسوية حالته على أساس أن هذا الدبلوم من المؤهلات العالية قد خالف حكم القانون مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.
الطعن 392 لسنة 41 ق جلسة 1 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 286 ص 1528
جلسة أول ديسمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار أحمد فتحي مرسي، وعضوية السادة المستشارين: محمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، وعبد اللطيف المراغي، وجمال الزيني.
----------------
(286)
الطعن رقم 392 لسنة 41 القضائية
جمارك "رسوم جمركية". أدوية. قانون.
التنظيم الذي استحدثه المشرع للرسوم الجمركية على الأدوية المستوردة. قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 لسنة 1961. اعتباره إلغاء ضمنياً للتنظيم السابق في المادة 225 من لائحة الجمارك الصادرة سنة 1884.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته مدير مكتب سيبا العلمي أقام الدعوى رقم 1000 لسنة 1964 مدني كلي القاهرة على المطعون ضدهم طالباً الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا مبلغ 3478 جنيهاً و659 مليماً وقال شرحاً لدعواه أنه استورد رسالتين من الأدوية مكونتين من عينات غير معدة للبيع، وقد حصل جمركا المحمودية والإسكندرية رسوماً على هاتين الرسالتين تزيد عن المقرر وفقاً لأحكام القانون رقم 1953 سنة 1961 مما دعاه إلى رفع الدعوى لاسترداد ما سدد دون وجه حق. وبتاريخ 26/ 11/ 1964 قضت محكمة أول درجة بندب خبير لتحديد الأدوية موضوع الرسالتين محل النزاع واحتساب رسم الوارد على أساس 5% في حالة التحقق من أنها مجرد عينات ليست معدة للبيع وبعد أن قدم الخبير تقريره، قضت محكمة القاهرة الابتدائية في 30/ 5/ 1968 بإلزام المطعون ضدهم بصفتهم بأن يدفعوا للطاعن بصفته مبلغ 561 جنيهاً و460 مليماً، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1619 سنة 85 ق طالباً القضاء له بطلباته، وبتاريخ 20/ 2/ 1971 - قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد مبناه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه إذ استبعد تطبيق نسبة الخصم الوارد في المادة 225 من اللائحة الجمركية الصادرة في 2/ 4/ 1884 وقدرها 30% على رسالتي عينات الأدوية موضوع الدعوى بمقولة أن هذه اللائحة قد أبطل العمل بها بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 لسنة 1961 بشأن التعريفة الجمركية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه لم يتناول سوى فئة الرسم فقط دون أن يتناول الخصم الوارد في المادة 225 من لائحة الجمارك القديمة التي ظلت سارية حتى نفاذ قانون الجمارك الجديد في 26/ 6/ 1963 وهو تاريخ لاحق لورود الرسالتين موضوع الدعوى.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أنه يبين من مقارنة نص المادة 225 من اللائحة الجمركية الصادرة سنة 1884 والبند 30/ 3 من الفصل الثلاثين من قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 سنة 1961 أن المشرع بعد أن كان يفرض تعريفة جمركية موحدة قدرها 10% على الأدوية التي ترد بغرض البيع وتلك التي ترد كنماذج مع جواز منح تخفيض قدره 30% من قيمة هذه الأخيرة بشرط أن تكون في غير الحجم التجاري. عدل في المادة 30/ 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 سنة 1961 عن فكرة التعريفة الموحدة وفرض على الأدوية المهيأة للبيع رسماً قدره 10% كما فرض رسماً مخفضاً قدره 5% على الأدوية المستوردة بغير هذا الغرض ومفاد ذلك أن المشرع قد استحدث تنظيماً جديداً مختلفاً عن التنظيم القديم فيما يتصل بهذه الرسوم حيث استعاض عن خصم 30% من قيمة الأدوية التي ترد كنماذج قبل تقدير الرسم، بفرض رسم جديد مخفض على تلك الأدوية قدره 5% في جميع الحالات. وإذ كان ذلك فإن هذا التنظيم الجديد من شأنه أن يلغي التنظيم السابق الوارد في المادة 225 من لائحة الجمارك الصادرة سنة 1884 تطبيقاً لنص المادة الثانية من التقنين المدني. وإذ التزم الحكم المطعون هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه على غير أساس.
الطعن 1197 لسنة 28 ق جلسة 30 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 54 ص 303
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1984
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة يوسف شلبي يوسف ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين عبد الله والدكتور محمد عبد السلام مخلص - المستشارين.
----------------
(54)
الطعن رقم 1197 لسنة 28 القضائية
(أ) مجلس الدولة - أعضاؤه - إعارة - مدة الإعارة.
المادة 89 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع حدد مدة إعارة عضو مجلس الدولة إلى الخارج وحصرها كأصل عام في مدة أربع سنوات وأجاز زيادة تلك المدة إن كانت ثمة مصلحة قويمة تستدعي ذلك - تقدير المصلحة القومية أمر متروك لتقدير رئيس الجمهورية أو من يفوضه في ضوء الاعتبارات التي تعرضها الجهة المستعيرة - أثر ذلك: إذا صدر القرار بتجديد الإعارة بعد المدة الأصلية أنتج التجديد أثره سواء لمدة واحدة أو لأكثر من مدة وأصبح امتداداً للمدة الأصلية ويسري في شأنه ما يسري على المدة الأولى طالما أن المشرع لم يضع حداً أقصى لتلك الزيادة - تطبيق.
(ب) مجلس الدولة - أعضاؤه - إعارة - آثارها.
المعار لا تنقطع صلته خلال مدة إعارته بجهة عمله الأصلية - مدة الإعارة تحسب ضمن مدة الخدمة غير منفصلة عنها وتحسب في تدرج المرتب بالعلاوات عند حلول مواعيد استحقاقها - الأثر المترتب على ذلك لا يجوز أن تؤدي الإعارة إلى غمط حق المعار في الترشيح للترقية إذا ما حل عليه الدور - أساس ذلك: 1 - قانون مجلس الدولة لم يتضمن أية أحكام خاصة بأعضائه المعارين من شأنه إرجاء أو وقف ترقياتهم عند حلول دورهم في الترقية لحين عودتهم من الإعارة 2 - أن مجلس الدولة لم يضع في إطار نصوص القانون من القواعد التنظيمية العامة التي يلتزم بها أعضاؤه ويكونون على بينة من أمرها ما يعالج وضع المعارين - تطبيق.
(جـ) مجلس الدولة - أعضاؤه - ترقية.
متى ثبتت الأهلية للترقية إلى درجات قضائية معينة رقي إليها من كان يلي صاحب الشأن في الأقدمية فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية وتمت ترقيتهم ما لم يقم الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون الترقية إلى الدرجات القضائية العليا أسوة بزملائه الذين كانوا تالين له في الترقية - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 7 من يونيه 1982 أودع الأستاذان محمد فهي طاهر وغبريال إبراهيم غبريال المحاميان بصفتيهما وكيلين عن الأستاذ......... المستشار المساعد ( أ ) بمجلس الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1197 لسنة 28 القضائية ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس الدولة طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الجمهوري رقم 123 لسنة 1982 الصادر في 29 من مارس 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي وظيفة مستشار بمجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً. وثانياً: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 123 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في وظيفة مستشار بمجلس الدولة وإرجاع أقدميته فيها اعتباراً من 28 من فبراير سنة 1982 بحيث تكون لاحقة للمستشار...... وسابقة على المستشار........ مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وعين لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 14 من أكتوبر 1984، وبجلسة 4 من فبراير 1984 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تحصل - حسبما بين من الأوراق - في أنه بتاريخ 26 من يناير 1982 أرسل رئيس مجلس الدولة كتاباً إلى الطاعن يخطره فيه أن اللجنة الخماسية بمجلس الدولة رأت بجلستها المنعقدة في 24 من يناير 1982 تخطيه في الترقية إلى وظيفة مستشار، وأنها استندت في ذلك إلى أن ملف خدمته خلا من تقرير لكفايته بسبب استطالة مدة إعارته للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من 19 من ديسمبر 1972 وأنه لم يمارس خلال هذه المدة أعمالاً بالمجلس حتى يكون أهلاً للترقية. وقد تظلم الطاعن لأعضاء هذه اللجنة بالتظلم المؤرخ 3 من مارس سنة 1982 ولكن صدر مع ذلك القرار الجمهوري رقم 123 لسنة 1982 في 29 من مارس سنة 1982 (صحته 9 من مارس سنة 1982) غير متضمن ترقيته، ولهذا تظلم من القرار لرئيس الجمهورية بمقتضى الكتاب المسجل بالبريد برقم 215 (صحته رقم 295) بتاريخ 4 من إبريل سنة 1982 ناعياً على القرار مخالفته القانون لما يأتي:
أولاً: استطالة مدة إعارة الطاعن لا تحول دون ترقيته: فقد أوضح الطاعن أنه وإن كانت مدة إعارته قد استطالت إلا أن مرد ذلك أسباب اقتضتها المصلحة القومية التي قدرها رئيس الجمهورية أو من فوضه في ذلك وهي مصلحة ارتآها في ضوء الاعتبارات التي عرضتها الجهة المعار إليها وهي أمور خارجة عن إرادته ومن ثم لا تصح مؤاخذته عنها وتخطيه في الترقية، وأن عدم ممارسته العمل بالمجلس أثناء مدة إعارته للخارج وبالتالي تعذر إعداد تقرير عن درجة كفايته لا يصح أن يكون سبباً يحول دون النظر في ترقيته، فقانون مجلس الدولة لم ينظم وضع أعضائه المعارين للعمل خارج البلاد أو يهمل حقهم في الترقية إذ خلت مواده من النص على وقف ترقيتهم حتى يعودوا من الإعارة، ومن المقرر أن الإعارة مهما استطالت مدتها لا تقطع صلة المعار بجهة عمله الأصلية طالما أنها تمت بالأداة القانونية الصحيحة وصدرت من الجهة التي تملك إصدارها في حدود السلطة المخولة لها قانوناً، وقد وازنت بين صالح العمل في المجلس وبين اعتبارات المصلحة القومية ورجحت كفة هذه الاعتبارات وأصدرت قرارها بتجديد الإعارة، وهذا القرار يحدث آثاره القانونية وأخصها احتفاظ الطاعن بحقوقه كاملة بمجلس الدولة شأنه في ذلك شأن باقي زملائه المعارين، وبالتالي ما كان يجوز لمجلس الدولة أن يتربص بالطاعن حتى يحل عليه الدور في الترقية إلى وظيفة مستشار ويتخطاه.
ثانياً: إعارة الطاعن أياً كانت مدتها لا تفقده الأهلية للترقية: إذ أشار الطاعن إلى أنه لا يترتب على إعارته وبالتالي عدم ممارسة العمل داخل مجلس الدولة أن يكون قد فقد صلاحيته أو أهليته للترقية وهو نفسه الذي سبقت ترقيته إلى وظيفتي مستشار مساعد (ب) و( أ ) وهو معار، وأنه طبقاً للمادة 84 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يكون الاختيار للترقية لوظيفة مستشار مساعد أو مستشار على أساس الأهلية، وعند التساوي تراعى الأقدمية، وأنه يمكن الاستدلال على هذه الأهلية بأعمال أخرى خلاف عمله بالمجلس، وعلى هذا فعضو مجلس الدولة الذي رقي إلى وظيفة مستشار مساعد يظل محتفظاً بأهليته للترقية إلى وظيفة مستشار.
ثالثاً: كيفية الاستدلال على مدى كفاية المعار ودرجة أهليته للترقية:
وأضاف الطاعن أن المادة 88 من قانون مجلس الدولة تقضي بأن تكون الإعارة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية للحكومات الأجنبية أو للهيئات الدولية وبالتالي لا تتم الإعارة إذا كان المعار سيقوم بأعمال أخرى غير تلك الأعمال، فعضو مجلس الدولة المعار لا تنقطع صلته بتلك الأعمال، وأنه يمكن الوقوف على مدى كفايته بما أثبته من جدارة في القيام بالأعمال المنوطة به وبما يعده أو يكتبه عنه المسئولون في الجهة المعار إليها، وقد أثبت الطاعن - حسبما جاء بمحافظة المستندات المقدمة منه - كفاءته في الجهات التي عمل بها حيث أشادت بخبرته في مجال العمل القانوني وما بذله من جهد متميز فيما أسند إليه من مهام.
وبموجب عريضة طعن مودعة قلم كتاب هذه المحكمة في 19 من أكتوبر 1982 ومعلنة إلى المطعون ضدهم المذكورين في 23 من أكتوبر 1982 أضاف الطاعن طلباً احتياطياً إلى الطعن رقم 1197 لسنة 28 القضائية أبان فيه أنه بعد إيداع تقرير هذا الطعن صدر القرار الجمهوري رقم 258 لسنة 1982 في 3 من يونيه 1982 متضمناً تخطيه كذلك في الترقية إلى وظيفة مستشار، وقد تظلم من هذا القرار بمجرد علمه به إذ أرسل تظلماً مؤرخاً 21 من سبتمبر سنة 1982 إلى رئيس الجمهورية، وطلب في ختام العريضة إضافة طلب احتياطي هو إلغاء القرار الجمهوري رقم 258 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مستشار بمجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك لذات الأسباب السابقة إبداؤها.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الطلب الأصلي فإن الطاعن يطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مستشار بمجلس الدولة ومن ثم لزم مراعاة الإجراءات والمواعيد التي نص عليها قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والثابت أن هذا القرار صدر بتاريخ 9 من مارس 1982 وقد تظلم منه الطاعن إلى رئيس الجمهورية بصفته مصدر القرار المطعون فيه وذلك بكتاب مسجل بالبريد بتاريخ 4 من ابريل 1982 برقم 295، وإذ لم يتلق الطاعن رداً على تظلمه بادر بإقامة طعنه فأودع تقريره قلم كتاب هذه المحكمة في 7 من يونيه 1982 ومن ثم يكون الطعن مقاماً في الموعد القانوني، وإذ استوفى باقي أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة 88 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص في فقرتها الثالثة على أنه "........ كما تجوز إعارة أعضاء مجلس الدولة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية للحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.." كما تنص المادة 89 على أنه "لا يجوز أن تزيد مدة إعارة عضو مجلس الدولة إلى الخارج على أربع سنوات متصلة.. ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية". ومفاد ذلك أن المشرع حدد مدة إعارة عضو مجلس الدولة إلى الخارج وحصرها - كأصل عام - في مدة أربع سنوات، غير أنه لم يقف عند هذا الأصل بل أجاز في ذات الوقت زيادة تلك المدة إن كانت ثمة مصلحة قومية تستدعي ذلك وجعل أمرها متروكاً لتقدير رئيس الجمهورية (أو من يفوضه) في ضوء الاعتبارات التي تعرضها الجهة المستعيرة. فإذا ما صدر القرار بتجديد الإعارة بعد المدة الأصلية أنتج التجديد سواء لمرة واحدة أو أكثر أثره وأصبح امتداداً للمدة الأصلية يسري في شأنه ما يسري على المدة الأولى من آثار ما دام أن المشرع لم يضع حداً أقصى لتلك الزيادة. حيث ورد النص بشأنها مطلقاً دون تحديد وبالتالي يؤخذ على إطلاقه. ومن ناحية أخرى فإنه من المقرر أن المعار لا تنقطع صلته البتة خلال مدة إعارته بجهة عمله الأصلية إذ تبقى ظلال من الوظيفة عاكسة آثارها عليه، فإذا عاد فإنه يعود لشغل وظيفته إن كانت شاغرة بقوة القانون ودون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء، فإن لم تكن خالية فإنه شغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوي حالته على أول وظيفة تخلو من درجته (مادة 90 من قانون مجلس الدولة) وينبني على ذلك أن مدة الإعارة تحسب ضمن مدة الخدمة غير منفصلة عنها كما تحسب ضمن المدة المحسوبة في المعاش وتدفع عنها أقساط المعاش عند عودة المعار من الإعارة، فضلاً عن حسابها في تدرج مرتبه بالعلاوات عند حلول مواعيد استحقاقها، فالإعارة إذن وقد أضفى عليها المشرع تلك السمات لا يجوز أن تؤدي - في حد ذاتها - إلى غمط حق المعار في الترشيح للترقية إذا ما حل عليه الدور إذ في هذه الحالة يكون قد استعمل رخصة خولها إياه القانون ما دامت الإعارة قد تمت بالأداة القانونية الصحيحة من الجهة المختصة التي تملك سلطة إصدارها والتي لا معقب عليها في هذا السبيل.
ومن حيث إنه قد جاء بكتاب رئيس مجلس الدولة المؤرخ 26 من يناير 1982 وهو في معرض تبيان أسباب تخطي الطاعن بأن مرد ذلك يرجع إلى استطالة مدة إعارته للعمل بالمملكة العربية السعودية وأن الطاعن لم يمارس أعماله بالمجلس أثناء إعارته وبالتالي خلا ملفه من أي تقرير للكفاية منذ تعيينه مندوباً ذلك أن قانون مجلس الدولة لم يتضمن أية أحكام خاصة بأعضائه المعارين من شأنها إرجاء أو وقف ترقياتهم حين يحل عليهم الدور في الترقية ولحين عودتهم من الإعارة أو غير ذلك من القواعد، كما أن مجلس الدولة أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية (وقتذاك) لم يضع في إطار نصوص القانون ودون ما خروج عليها من القواعد التنظيمية العامة، التي يلتزم بها أعضاؤه ويكونون على بينة من أمرها، ما يعالج وضع المعارين كإخطارهم بالعودة بعد انتهاء مدة إعارتهم وأثر عدم الاستجابة لذلك ومن ثم لزم اتباع الأصل وهو الترقية ما دامت قد توافرت سائر شروطها وما دام لم يوجد الحظر الصريح بشأنها - ويضاف إلى ذلك أن إعارة أعضاء مجلس الدولة لا تكون وفقاً لنص المادة 88 سالفة الذكر إلا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية للحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية وهي أعمال تكاد تكون شبيهة بتلك التي يتولون أعباءها بالمجلس وكلها تدور في فلك القانون وليس بسائغ ولا مقبول أن تعير الهيئات القضائية أعضاءها - أياً كانت مدة الإعارة - إلى ما يبعدهم عن عملهم مآلاً أو يمس كفاءتهم في المستقبل، فالإعارة والحالة هذه هي في واقع أمرها كامتداد للعمل الأصيل غير بعيد عنه أو مجاف له.
ومن حيث إنه وإن كانت المادة 84 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تقضي بأن تكون الترقية إلى وظيفة مستشار مساعد وما يعلوها بالاختيار على أساس الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية إلا أنه لا يترتب على إعارة الطاعن أن تهبط درجة كفايته أو أن يفقد الصلاحية أو الأهلية للترقية وهو نفسه الذي سبقت ترقيته وهو معار إلى وظيفة مستشار مساعد (ب) في 9 من أغسطس سنة 1977 وإلى وظيفة مستشار مساعد ( أ ) في 18 من يوليو 1978، وهاتان الترقيتان تمتا - ولا ريب - استناداً إلى توافر عناصر الأهلية في شأنه، وقد درجت أحكام القضاء على أنه متى ثبتت الأهلية للترقية إلى درجات قضائية معينة رقي إليها من كان يلي صاحب الشأن في الأقدمية فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية وتمت ترقيتهم ما لم يقم الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون الترقية على الدرجات القضائية العليا أسوة بزملائه الذين كانوا تالين له في الترقية. هذا فضلاً عن أن الثابت من الأوراق أن الطاعن بعد إذ عاد من الإعارة من الخارج سنة 1982 وهو في وظيفة مستشار مساعد ( أ ) وضع عنه تقرير كفاية بدرجة "فوق المتوسط" ورقي استناداً إليه في وظيفة مستشار بمقتضى القرار الجمهوري رقم 164 لسنة 1984، وقد سبق أن قضت هذه المحكمة بأن تقرير التفتيش الذي أعد عن أعمال صاحب الشأن بعد صدور القرار المطعون فيه وترقيته بعد ذلك من شأنه أن يكشف عن أهليته للترقية بالقرار المطعون فيه (الطعن رقم 1130 لسنة 19 والطعن رقم 3 لسنة 20 ق بجلسة 30/ 4/ 1973).
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم تغدو الأسباب التي ارتكنت إليها الجهة الإدارية لتخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة مستشار غير قائمة على سند صحيح من القانون ويكون تخطيه في الترقية إلى هذه الوظيفة بمقتضى القرار الجمهوري رقم 123 لسنة 1982 قد جانب القانون في صحيحه بما يتعين معه الحكم بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من ذلك التخطي، وإزاء هذا لا يكون ثمة محل بعد ذلك للتعرض للطلب الاحتياطي بعد إذ أجيب الطاعن إلى الطلب الأصلي كما أنه وقد رقي الطاعن بعد ذلك إلى وظيفة مستشار بمقتضى القرار الجمهوري رقم 164 لسنة 1984 ومن ثم يتعين الحكم بإرجاع أقدميته في هذه الوظيفة إلى 28 من فبراير 1982 وهو تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية الصادر بها القرار الجمهوري رقم 123 لسنة 1982 المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبأحقية المدعي في إرجاع أقدميته في وظيفة مستشار إلى 28 من فبراير 1982 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
الطعن 583 لسنة 40 ق جلسة 27 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 285 ص 1524
جلسة 27 من نوفمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعثمان الزيني، ومحمدي الخولي.
---------------
(285)
الطعن رقم 583 لسنة 40 القضائية
ريع. ملكية. دعوى. قوة الأمر المقضي.
دعوى الريع على أساس الغصب. القضاء في الدعوى دون بحث منازعة المدعى عليه في الملكية. لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعوى تالية بين ذات الخصوم بتثبيت الملكية لحصة شائعة في نفس العقار. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 864 لسنة 65 مدني كلي سوهاج ضد المطعون عليها بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لحصة قدرها 391.53 متراً مربعاً شائعة في المنزل المبينة حدوده ومعالمه في صحيفة الدعوى، وقالوا بياناً لها أن المنزل المذكور آل إليهم وإلى مورث المدعى عليها....... بطريق الميراث عن والدهم، وأنهم يستحقون فيه الثلثين على الشيوع ويستحق ورثة...... ومن بينهم المدعى عليها الثلث الباقي. وقد نازعتهم المذكورة في حصتهم مدعية أن المنزل مملوك جميعه لها بموجب حكم مرسى مزاد صادر بتاريخ 27/ 3/ 1944 في دعوى البيوع رقم 54 لسنة 1942 ك سوهاج، وأنهم لما كانوا لا يعلمون شيئاً عن إجراءات نزع الملكية هذه ووضعوا اليد على حصتهم في المنزل بطريق السكنى فيه مدة تزيد على المدة الطويلة المكسبة للملكية، وإذ سبق للمدعى عليها أن أقامت ضدهم الدعوى رقم 613 لسنة 1963 مدني المنشاة بطلب إلزامهم بريع ذلك المنزل وقضي ابتدائياً بطلباتها ثم بعدم الجواز في الاستئناف رقم 262 لسنة 1964 مدني سوهاج الذي أقاموه عن هذا الحكم فقد رفعوا دعواهم بالطلبات السابقة، وبتاريخ 22/ 11/ 1966 حكمت المحكمة برفض الدعوى. فاستأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالبين إلغاءه والحكم بطلباتهم وقيد استئنافهم برقم 26 سنة 42 ق سوهاج وفي 11/ 5/ 1970 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه استند في قضائه برفض دعواهم إلى أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 613 سنة 1963 مدني المنشأة بإلزامهم بالريع يتضمن ثبوت ملكية المطعون عليها في حين أنه لا حجية في دعوى الملكية للحكم الصادر في دعوى الريع المبني على قيام نزاع في الملك وغير الفاصل في هذا النزاع.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه يبين من مطالعة الحكم الاستئنافي رقم 262 لسنة 1964 مدني سوهاج - المضموم للأوراق - أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 613 لسنة 1963 مدني المنشأة بطلب إلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 42 ج ريع المنزل المبينة حدوده بصحيفة الدعوى عن المدة من أول أكتوبر 1963 حتى آخر يونيه 1963 وذلك على أساس أنها تملك هذا المنزل بحكم مرسى مزاد في قضية البيوع رقم 54 سنة 1942 كلي سوهاج ودفع الطاعن الأول هذه الدعوى بأن المنزل مملوك لمورثه ومورث باقي الطاعنين ثم قدم مذكرة طلب فيها إحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية للفصل في طلبه العارض الخاص بمنازعته في ملكية المنزل الذي تجاوز قيمته نصاب المحكمة الجزئية وفي 26/ 5/ 1964 قضت المحكمة في طلب الريع بعد أن استبعدت مذكرة الطاعن الأول لتقديمها بعد الميعاد، مؤسسة قضاءها على ما ثبت لها من أقوال الشهود من أن الطاعنين يضعون اليد على المنزل غصباً وأن ريعه جنيهان في الشهر، فاستأنف الطاعنون هذا الحكم وقضت المحكمة في 27/ 12/ 1964 بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن قضاء محكمة أول درجة لم يتناول الملكية وصدر في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الراهنة بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لحصة قدرها 391.53 متراً مربعاً شائعة في منزل النزاع استناداً إلى أيلولة هذه الحصة إليهم بالميراث وتملكهم لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وهي مسألة لم تكن مطروحة في الدعوى السابقة ولم يناقشها خصوم تلك الدعوى بل واستبعدها الحكم الصادر فيها ومن ثم فلا يكون للحكم قوة الشيء المقضي بالنسبة لتلك المسألة ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على خلاف هذا النظر، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون في هذا الخصوص بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الجمعة، 3 يناير 2025
الطعن 968 لسنة 28 ق جلسة 30 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 53 ص 299
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1984
برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير والدكتور محمد عبد السلام مخلص - المستشارين.
-----------------
(53)
الطعن رقم 968 لسنة 28 القضائية
مجلس الدولة - أعضاؤه - انتهاء الخدمة.
المادتان 89 و98 من قانون مجلس الدولة الصادرتان بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - إعارة أعضاء مجلس الدولة - مدة الإعارة أربع سنوات ويجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية - إنهاء خدمة العضو للانقطاع عن العمل لمدة ثلاثين يوماً بعد انتهاء إعارته - قرار صحيح - العرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتقدير جدية الأسباب المبررة للانقطاع عن العمل - مناطه - أن تقدير هذه الأسباب بعد العودة إلى العمل فعلاً - قرار مجلس الوزراء الصادر في 16/ 5/ 1975 الذي يجيز للوزير المختص منح العامل المعار مهلة لمدة ستة أشهر بعد انتهاء الإعارة لإنهاء متعلقاته هو وأسرته - منح هذه المهلة هو أمر جوازي للسلطة المختصة - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 9 من مايو سنة 1982 أودع الأستاذ محمود الطوخي المحامي بصفته وكيل عن المستشار ...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً قيد بجدولها العام تحت رقم 968 لسنة 28 القضائية طلب فيه الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الدولة رقم 469 الصادر في 2 من نوفمبر سنة 1981 فيما تضمنه من إنهاء خدمته في مجلس الدولة اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وقال الطاعن شرحاً لطعنه أنه يعمل مستشاراً بمجلس الدولة وأعير للعمل مستشاراً قانونياً بحكومة المملكة العربية السعودية اعتباراً من 18 يوليه سنة 1975 لمدة سنة تجددت حتى 16 من أغسطس سنة 1981 وأمهله مجلس الدولة حتى 31 من أكتوبر سنة 1981 لاستلام عمله وتصفية أعماله بالجهة المعار إليها. وبتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1981 عاد لاستلام عمله بمجلس الدولة وقدم طلباً بهذه المناسبة لمنحه إجازة لمدة ثلاثة أشهر خصماً من إجازته الاعتيادية التي يسمح رصيدها بذلك حتى يتسنى لابنته الطالبة بالسبة النهائية بالجامعة الانتهاء من دراستها، وحتى يتمكن من إخلاء طرفه من الجهة المعار إليها لاختلاف مدة ارتباطه بها بعقد العمل الذي درجت على إبرامه مع المعارين عن مدة الإعارة نتيجة الفارق الزمني بين السنتين الميلادية والهجرية، إلا أن رئيس مجلس الدولة رفض ذلك على النحو الذي تعذر معه استلام العمل واضطر للعودة إلى المملكة العربية السعودية لتصفية أوضاعه بما يحقق عودته إلى مجلس الدولة، إلا أنه فوجئ بالقرار المطعون فيه، وتظلم منه في يناير سنة 1982 فور علمه به، وينعى الطاعن على القرار أنه استند على نص المادة 98 من قانون تنظيم مجلس الدولة التي تعتبر عضو مجلس الدولة مستقيلاً إذ انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله، في حين أن قرينة الاستقالة الحكمية التي تضمنها النص لا تقوم متى عاد عضو مجلس الدولة وقدم أسباباً تبرر انقطاعه، وكان على مجلس الدولة أن يعرض الإعذار التي قدمها على المجلس الأعلى للهيئات القضائية ليقدر مدى جديتها ومقبوليتها لتبرير الانقطاع، إلا أن رئيس مجلس الدولة تصدى لها منفرداً ورفضها مما يعد غصباً للسلطة من شأنه أن يعدم القرار المطعون فيه ويستوجب إلغاءه.
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وقد عين لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 14/ 10/ 1984 وفيها قدم الطاعن مذكرة معقباً على تقرير هيئة مفوضي الدولة ورد فيها ما سبق أن ضمنه عريضة الطعن، وأضاف بأن مجلس الدولة لم يمهله مدة الستة أشهر التي أجاز مجلس الوزراء إمهالها للمعار لتسوية أوضاعه في البلد المعار إليها، وأنه تعذر عليه العودة من الجهة المعار إليها لأنها فرضت عليه البقاء ومنعته من مغادرتها.
وبجلسة 11 من نوفمبر سنة 1984 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن المادة 89 من قانون تنظيم مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه: "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تزيد مدة إعارة عضو مجلس الدولة إلى الخارج على أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات، ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 98 من القانون المشار إليه على أن: "يعتبر عضو مجلس الدولة مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله. ومع ذلك إذا عاد العضو وقدم أسباباً تبرر انقطاعه عرضها رئيس مجلس الدولة على المجلس الأعلى للهيئات القضائية فإن تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل، وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة اعتيادية حسب الأحوال.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الإعارة وفقاً لقانون تنظيم مجلس الدولة تكون لمدة أربع سنوات، ويجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية.
ومن حيث إنه يبين من أوراق الطعن أن الطاعن قد أعير للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من 17 أغسطس سنة 1975، وقد تجددت هذه الإعارة لمدد أخرى حتى السنة السادسة التي انتهت في 16 من أغسطس سنة 1981.
ومن حيث إن الجهة المعار إليها طلبت تجديد إعارته لمدة سنة أخرى وعرض الطلب على رئيس مجلس الوزراء، فرفض الموافقة على التجديد، وأخطر الطاعن بذلك بكتاب مجلس الدولة رقم 991 بتاريخ 13 من إبريل سنة 1981.
ومن حيث إن الطاعن قدم طلباً بتاريخ 29 من سبتمبر سنة 1981 (أي بعد تاريخ انتهاء إعارته) إلى رئيس مجلس الدولة لمنحه مهلة لتصفية أوضاعه والعودة لاستلام عمله، فأمهله رئيس المجلس شهراً يبدأ من أول أكتوبر 1981.
ومن حيث إن الطاعن لم يعد لاستلام عمله، وإنما قدم طلباً لمنحه إجازة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من أول نوفمبر سنة 1981، فرفض هذا الطلب نظراً لأنه لم يتسلم عمله، وأنهيت خدمته بالقرار المطعون فيه.
ومن حيث إن إعارة الطاعن قد انتهت في 16/ 8/ 1981 فكان عليه أن يتسلم عمله بمجلس الدولة خلال شهر من هذا التاريخ إلا أنه لم يقم بذلك وقدم طلباً في 29/ 9/ 1981 لمنحه مدة شهر لعودته واستلامه العلم بعد تصفية أوضاعه وفي 1/ 11/ 1981 قدم طلباً لمنحه إجازة ثلاثة أشهر فرفض طلبه حيث لم يتسلم عمله وصدر القرار المطعون فيه في 2/ 11/ 1981 بإنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل مدة ثلاثين يوماً بعد انتهاء إعارته ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر صحيحاً ومتفقاً مع أحكام القانون ولا وجه للقول بأن الأمر كان يقتضي عرض الموضوع على المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتقرير جدية الأسباب التي ساقها مبرراً لانقطاعه عن العمل حيث إن إعمال هذا الحكم منوط بتقديمه هذه الأسباب بعد العودة إلى العمل فعلاً وهو ما لم يتحقق بالنسبة للطاعن كما أنه لا وجه للقول بأن للمدعي الحق في الاستمرار في إعارته لمدة ستة أشهر بعد انتهائها وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 16/ 5/ 1975 الذي يجيز للوزير المختص منح العامل المعار مهلة لمدة ستة أشهر بعد انتهائها لإنهاء متعلقاته هو وأسرته لا وجه لذلك حيث إنه فضلاً عن أن منح هذه المهلة هو أمر جوازي للسلطة المختصة، فإن الثابت أن الطاعن قد أخطر في 16/ 4/ 1981 بعدم موافقة رئيس مجلس الوزراء على تجديد إعارته وكان أمامه فسحة منذ هذا التاريخ حتى صدور قرار إنهاء خدمته في 2/ 11/ 1981 تزيد على ستة أشهر لإنهاء متعلقاته وتسوية أوضاع أسرته.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يكون الطعن على القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة الطاعن غير مستند على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
الطعن 324 لسنة 40 ق جلسة 27 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 284 ص 1515
جلسة 27 من نوفمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعثمان الزيني، ومحمد الخولي.
---------------
(284)
الطعن رقم 324 لسنة 40 القضائية
(1) تسجيل "أثر التسجيل". شيوع. شفعة. ملكية.
القضاء بعدم اعتبار الطاعنة شريكة على الشيوع في العقار المشفوع فيه. استناده في ذلك إلى أن تسجيل الحكم بصحة العقد الصادر إليها لاحق لعقد البيع سبب الشفعة. لا خطأ.
(2) شفعة. صورية.
الشفيع يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي البيع سبب الشفعة. عدم الاحتجاج عليه إلا بالعقد الظاهر متى كان حسن النية.
(3) محكمة الموضوع "مسائل الواقع". شفعة. نقض.
بحث توافر حسن النية لدى الشفيع وعدم علمه بصورية الثمن المسمى بعقد البيع المشفوع فيه. من مسائل الواقع. لا رقابة على محكمة الموضوع في تقديرها لذلك متى كان استخلاصها سائغاً.
(4) إثبات "القرائن". محكمة الموضوع "القرائن". حكم "تسبيب الحكم".
عدم التزام محكمة الموضوع بالتحدث في حكمها عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم. طالما أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.
(5) صورية. شفعة.
صورية الثمن المسمى بعقد البيع المشفوع فيه. للشفيع حسن النية باعتباره من الغير الأخذ بالعقد الظاهر.
(6) دعوى "الطلبات العارضة". شفعة.
تقديم مشترية العقار المشفوع فيه المستندات الدالة على سداد ملحقات الثمن. عدم اعتبار ذلك طلباً عارضاً يستوجب الفصل في هذه الملحقات. علة ذلك.
(7) محكمة الموضوع "تقدير أقوال الشهود". إثبات.
استقلال قاضي الموضوع بتقدير أقوال الشهود طالما لم يخرج عما تحتمله تلك الأقوال.
(8) إثبات "الإحالة إلى التحقيق". محكمة الموضوع.
عدم التزام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى توافر لديها من العناصر ما يكفي للفصل فيها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 92 لسنة 1967 كلي دمياط طالباً الحكم بأحقيته في أخذ مساحة 123.95 متراً مربعاً على الشيوع في العقار الموضح بصحيفة الدعوى، والمبيعة إلى الطاعنة من المطعون عليهما الثانية والثالثة والمرحومة...... مورثة المطعون عليهم من الرابع للسابع، بالعقد المؤرخ 1/ 1/ 1961 في مقابل الثمن وقدره 2244 جنيهاً، تأسيساً على أنه يجاور هذا العقار من الجهة البحرية - كما أقام المطعون عليه الأول الدعوى رقم 299 لسنة 1969 كلي دمياط ضد الطاعنة والمطعون عليها الثامنة للحكم بأحقيته في أن يأخذ بالشفعة مساحة 53.80 متراً شيوعاً في العقار موضوع الدعوى الأولى، نظير دفع 914 جنيهاً و600 مليم الثمن الحقيقي المبين بعقد البيع المؤرخ 4/ 4/ 1961. وفي 31/ 1/ 1968 حكمت المحكمة قبل الفصل في موضوع الدعوى رقم 92 لسنة 1967 كلي دمياط بندب خبير لبيان ما إذا كان المدعي جاراً للعقار المشفوع فيه - وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 19/ 11/ 1969 بعدم قبول الدعويين، استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم طالباً إلغاءه، وقيد الاستئناف برقم 138 سنة 1 ق المنصورة (مأمورية دمياط). وفي 9/ 4/ 1970 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون عليه الأول في أخذ العقارين المبينين بالشفعة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المطعون عليه الأول في أن يأخذ بالشفعة بالقدر المبيع لها من المطعون عليها الثامنة بعقد البيع المؤرخ 4/ 4/ 1961 لأنها منذ أن اشترت في 1/ 1/ 1961 من المطعون عليهما الثانية والثالثة والمرحومة....... حصة شائعة في الأرض موضوع النزاع، أصبحت شريكة على الشيوع فيها، ويثبت لها حق الشفعة عملاً بالمادة 936/ ب من القانون المدني، وتفضل على الجار الشفيع لأنه من طبقة أدنى منها، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع بحجة أنه وقت صدور العقد المؤرخ 4/ 4/ 1961 لم تكن الطاعنة قد سجلت الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم في 1/ 1/ 1961، في حين أنه وقد تم تسجيل هذا الحكم فإن الملكية تعتبر منتقلة إليها من وقت العقد لا من وقت التسجيل، لأن سبب نقل الملكية هو العقد ذاته، وليس تسجيله أو تسجيل الحكم الصادر بصحته.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الشريك في معنى المادة 936/ ب من القانون المدني، هو المالك على الشيوع، ولما كان أثر التسجيل في نقل الملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب إلا من تاريخ حصوله دون أن يرتد إلى تاريخ سابق عليه، فإن المشتري لا يكون مالكاً إلا بتسجيل عقده، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعتبر الطاعنة شريكة على الشيوع في العقار المشفوع فيه استناداً إلى أن تسجيل الحكم بصحة العقد الصادر إليها لاحق لعقد البيع الذي تولدت عنه الشفعة، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب من وجهين حاصل أولهما أنها دفعت بسقوط حق المطعون عليه الأول في الشفعة في العقار المبيع إليها من المطعون عليها الثامنة بعقد 4/ 4/ 1961، لعدم إيداعه كامل الثمن الحقيقي الذي تم به البيع، إذا اقتصر على إيداع مبلغ 914 ج و600 م الثمن المسمى بالعقد دون مبلغ 53 ج و800 م اقتضته البائعة كجزء من الثمن في ذات تاريخ العقد بإيصال مستقل، لرفع الحرج عنها لبيعها نصيبها في الأرض محل النزاع بثمن يزيد عن الثمن الذي حصلت عليه أخواتها البائعات في العقد المؤرخ 1/ 1/ 1961، وقضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع تأسيساً على أن الشفيع يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع وله إذا كان حسن النية أن يأخذ بالعقد الظاهر ولا يلتزم إلا بدفع الثمن المذكور في العقد إذا كان أقل من الثمن الحقيقي، وهو خطأ من الحكم ومخالفة القانون، لأن الشفيع لا يعتبر من الغير في الصورية ولا يجوز له التمسك بالثمن الصوري المخفض ولو كان حسن النية لأنه ليس دائناً شخصياً لا للبائع ولا للمشتري وليس هو كذلك خلفاً خاصاً لأحد منهما، ومع ذلك فقد استدلت الطاعنة على سوء نية المطعون عليه الأول وعلمه بالثمن الحقيقي الذي دفعته للمطعون عليها الثامنة، بأنه ابن البائعة ويقيم معها في مسكن واحد، وأنه سبق أن تواطأ مع والدته وحصل منها على عقد بيع صوري عن ذات الحصة المبينة للطاعنة، وأقام الدعوى رقم 350 لسنة 1966 كلي دمياط للحكم بصحة ونفاذ ذلك العقد، فتدخلت الطاعنة فيها ودفعت بصورية العقد صورية مطلقة، كما أقامت الدعوى رقم 363 لسنة 1966 كلي دمياط وطلبت فيها الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 1/ 1/ 1966 و4/ 4/ 1961، وأوضحت في صحيفتها الثمن الحقيقي الذي تم به البيع الصادر إليها من المطعون عليها الثامنة وهو 968 ج، 400 م، وقدمت عقد البيع والإيصال الدال على سداد مبلغ الـ 53 ج و800 م، وقد أمرت المحكمة بضم الدعويين وبعد أن سمعت أقوال الشهود على الصورية حكمت في الدعوى الأولى برفضها وفى الثانية بصحة ونفاذ عقدي البيع المشار إليهما، وبالرغم من أن كل هذه الأدلة تقطع بعلم المطعون عليه الأول بالثمن الحقيقي المتعاقد عليه، فقد ذهب الحكم المطعون فيه إلى أنه كان حسن النية مستنداً في ذلك إلى أنه قضى في الدعوى 363 لسنة 1966 كلي دمياط بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 4/ 4/ 1961 لقاء ثمن قدره 914 ج و600 م، وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال لأن ثمن البيع لم يكن على نزاع أمام المحكمة في الدعوى المذكورة فضلاً عن قصور الحكم لإغفاله الرد على الأدلة التي ساقتها الطاعنة لإثبات سوء نية المطعون عليه الأول. وحاصل الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون عليه الأول في أخذ الـ 53 و80 متراً مربعاً موضوع الدعوى 299 لسنة 1969 كلي دمياط بالشفعة مقابل الثمن المودع وقدره 914 ج و600 م واستند في ذلك إلى أن المطعون عليه المذكور كان حسن النية إذ أودع هذا المبلغ اعتقاداً منه أنه الثمن الحقيقي، ولو صح هذا القول سنداً للحكم بصحة إجراء الإيداع، فإنه لا يبرر القضاء للمطعون عليه الأول بأخذ العقار بالشفعة لقاء مبلغ يقل عن الثمن الذي دفعته الطاعنة فعلاً، وكان يجب إلزامه بدفع الفرق بين الثمن الحقيقي، وبين ما أودعه فعلاً خزانة المحكمة.
وحيث إن النعي بالوجه الأول مردود، ذلك أنه لما كان الشفيع - بحكم كونه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة - يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي البيع سبب الشفعة، ولا يحتج عليه إلا بالعقد الظاهر متى كان حسن النية، وكان بحث توافر حسن النية لدى الشفيع وعدم علمه بصورية الثمن المسمى بعقد البيع المشفوع فيه، هو من مسائل الواقع التي لمحكمة الموضوع الحق في تقديرها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً، وكان الحكم المطعون فيه قد قرر في شأن حسن نية المطعون عليه الأول أن الثابت من عقد البيع الابتدائي المؤرخ 4/ 4/ 1961 الموقع عليه من المستأنف عليها الخامسة (المطعون عليها الثامنة) والمتضمن بيعها للمستأنف عليها الأولى (الطاعنة) 53 و80 متراً مربعاً أنه أثبت به أن هذا البيع تم لقاء ثمن قدره 914 ج و600 م دفع منه مبلغ 814 ج و400 م واتفق على دفع الباقي وقدره 100 ج عند التوقيع على العقد النهائي.... وقد صدر الحكم في الدعوى رقم 363 سنة 1966 مدني كلي دمياط في 10/ 1/ 1968 بصحة ونفاذ هذا العقد لقاء ثمن قدره 914 ج و600 م وتم تسجيله على هذا الأساس، بما يفيد أن المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم قد اعتمدت الثمن المبين في العقد على أنه الثمن الذي اتفق المتعاقدان على بيع الصفقة لقاءه ولم يعتد بالإقرار الموقع عليه من البائعة المؤرخ 4/ 4/ 1961 بأنها قبضت مبلغ 53 ج و800 م زيادة عن الثمن الوارد بالعقد...." وكان يبين من هذا الذي قرره الحكم أنه استند في استخلاص حسن نية المطعون عليه الأول إلى أسباب سائغة تكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم استدلالاً على دعواهم، كما أنها غير مكلفة بأن تورد كل حجج الخصوم وتفندها طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله، فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون على غير أساس والنعي بالوجه الثاني، مردود ذلك أنه متى كان الثمن المسمى بعقد البيع المشفوع فيه صورياً وأقل من الثمن الحقيقي، فإن للشفيع - باعتباره من الغير في هذا العقد - إذا كان حسن النية أن يأخذ بالعقد الظاهر، ولا يلتزم إلا بدفع الثمن المذكور فيه.
وحيث إن حاصل السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه أغفل إلزام المطعون عليه الأول بملحقات الثمن، وارتكن في ذلك إلى أن هذه الملحقات لم تكن محل مطالبة من الطاعنة، مع أنها قدمت المستندات الدالة على دفع الملحقات، مما يفيد رفع دعوى فرعية للمطالبة بها.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها، وإذ كان تقديم الطاعنة المستندات الدالة على سداد ملحقات الثمن لا يقوم مقام أي من هذين الطريقين اللذين رسمهما القانون لتقديم الطلب العارض، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض للطاعنة بملحقات الثمن لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول إنها إذ دفعت أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة لنزول المطعون عليه الأول نزولاً ضمنياً عن هذا الحق بأن اعترف بالطاعنة مالكة العقارين المشفوع فيهما، ذلك أنها كانت قد قدمت في سنة 1966 طلباً للحصول على رخصة لإقامة بناء على الأرض موضوع النزاع، ولما حضر المهندس المختص لإجراء المعاينة، تفاوض المطعون عليه الأول مع الطاعنة لترك مسافة تكون شارعاً فاصلاً بين أرض الشفعة وبين منزله، فلم توافق على اقتراحه، ثم عاد المطعون عليه الأول ووالدته المطعون عليها الثامنة وطلبا منها بيع مترين من الأرض المشفوع فيها نظير الباقي من الثمن، وحرر بذلك مشروع اتفاق استلمه المطعون عليه الأول لعرضه على محاميه، واستدلت الطاعنة على صحة هذه الوقائع بأقوال الشهود الذين سمعوا في الدعوى رقم 350 سنة 1966 كلي دمياط، كما طلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات النزول عن حق الشفعة، ورغم أن أقوال شهود الطاعنة في تلك الدعوى واضحة في الدلالة على نزول المطعون عليه الأول عن حقه، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع، واستند في ذلك إلى أن أقوال هؤلاء الشهود لا تدل على تنازل المطعون عليه الأول عن حقه في الشفعة لأنه ظل متمسكاً بالعقد الصادر إليه من والدته مناضلاً عنه حتى قضى بصوريته لاجئاً من ناحية أخرى إلى استعمال حقه في الشفعة في الميعاد، وهو من الحكم استدلال غير سائغ، لأن تمسك المطعون عليه الأول بالعقد الصادر إليه من والدته ورفعه دعوى الشفعة في الميعاد لا يؤدي إلى عدم نزوله عن حق الشفعة. هذا علاوة على أن المحكمة لم تجب الطاعنة إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات الوقائع المثبتة للنزول عن حق الشفعة مما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما يستقل به قاضي الموضوع ولا معقب عليه في تكوين عقيدته مما يدلى به شهود أحد الطرفين ما دام لم يخرج بذلك عما تحتمله أقوالهم، وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن استعرض أقوال شهود الطاعنة الذين سمعوا في الدعوى رقم 350 لسنة 1962 كلي دمياط، استند في قضائه برفض الدفع بسقوط الحق في الشفعة للنزول عنه على قوله "وإذ كانت المحكمة لا ترى فيما قرره الشهود من الأول إلى الرابع ما يدل على أن المستأنف تنازل عن حقه في الشفعة، لأن مجرد العرض من جانبه على أن تترك المستأنف عليها الأولى مساحة تخصص شارعاً فاصلاً بين الملكين، لا يفيد بذاته تنازل المستأنف عن حقه في الشفعة أو أنه اعتبر المستأنف عليها الأولى مالكة نهائياً للبيع، وهو الذي كان متمسكاً بالعقد الصادر له من والدته مناضلاً في عقدها حتى قضى نهائياً بصورية عقده لاجئاً من ناحية أخرى إلى استعمال حقه في الشفعة، وكانت شهادة الشاهد الأخير بزعمه بحصول اتفاق بالفعل على تخصيص مساحة لجعلها شارعاً بين العقارين ينفيها من أساسها أن أحداً من الشهود الأربعة الأول لم يقرر بحصول هذا الاتفاق". ولما كان ما استخلصه الحكم من أقوال شهود الطاعنة من شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه من عدم نزول المطعون عليه الأول عن الحق في الأخذ بالشفعة، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى توافر لديها من العناصر ما يكفي للفصل فيها، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
الطعن 795 لسنة 28 ق جلسة 30 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 52 ص 295
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1984
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز - المستشارين.
---------------
(52)
الطعن رقم 795 لسنة 28 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - مؤهل دراسي.
للوزير المختص بالتنمية الإدارية دون غيره بيان المؤهلات الدراسية ومستواها المالي - قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 - شهادة الإعدادية الزراعية ضمن المؤهلات الأقل من المتوسط - تعيين حاملها في وظائف الفئة 162/ 360 جنيهاً - لا يغير من القاعدة المتقدمة حصول العامل على شهادة الدراسة الابتدائية - أساس ذلك: الحصول على شهادة الدراسة الابتدائية لم يكن شرطاً لازماً للالتحاق بالمدارس الإعدادية الزراعية - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 15 من إبريل سنة 1982 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 795 لسنة 28 القضائية عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 15 من فبراير سنة 1982 في الدعوى رقم 237 لسنة 35 القضائية المقامة من السيد سعد محمد خواصي ضد الطاعن، وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات. وأعلن الطعن إلى المطعون ضده، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 27 من يونيه سنة 1983 وبجلسة 17 يوليه سنة 1983 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" وحددت لنظره أمامها جلسة 7 من أكتوبر سنة 1984 وتم تداول الطعن بالجلسات وبجلسة 18 من نوفمبر سنة 1984 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1980 أقام السيد سعد علي خواصي الدعوى رقم 273 لسنة 35 القضائية ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته طالباً الحكم بأحقيته في تسوية حالته باعتباره يحمل مؤهلاً متوسطاً يستحق الفئة (180/ 360) منذ بداية تعيينه مع تدرجه بالعلاوات والترقيات الوجوبية وفقاً للجدول الثاني المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975 مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحاً لدعواه أنه التحق بالعمل بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتاريخ 29 من سبتمبر سنة 1957 بمكافأة شاملة والربط المالي 8 جنيهات إلى 12 جنيهاً مع علاوة دورية مقدارها جنيه واحد، وعندما صدر القانون رقم 11 لسنة 1975 وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 قامت الهيئة باعتبار مؤهله أقل من المتوسط، وهذا يخالف القانون إذ أن مدارس الزراعة الابتدائية كانت قد أنشئت بالقرار رقم 4725 لسنة 1947 في 12 من يوليه سنة 1947 وكانت تقبل الحاصلين على الشهادة الابتدائية أو الذين أتموا المرحلة الأولية بامتحان قبول وكانت مدة الدراسة بها سنة زيدت فيما بعد إلى ثلاث سنوات من أول أكتوبر سنة 1950 وقد سميت بمدارس الزراعة الابتدائية في 20 من أغسطس سنة 1950 وفي 29 من أغسطس سنة 1953 صدر قرار الوزارة رقم 11451 بإدماج المدارس الابتدائية الزراعية بمدراس فلاحة البساتين تحت مدارس الزراعة بخطة دراسية جديدة وكانت تقبل الحاصلين على شهادة الابتدائية ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات وفي 11 من يوليه سنة 1955 صدر القرار رقم 342 وبمقتضاه سميت مدارس الزراعة بالمدارس الإعدادية الزراعية وسميت الشهادة باسم شهادة إتمام الدارسة الإعدادية الزراعية، وإزاء تقاعس الإدارة عن اعتبار مؤهله مؤهلاً متوسطاً فقد أقام دعواه. إلا أنه أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها صورة رسمية من القرار رقم 5/ 364 الصادر في 28 من فبراير سنة 1981 بتسوية حالة المدعي وإجابته إلى طلباته، مما دعا المحكمة إلى أن تحكم بجلسة 15 فبراير سنة 1982 باعتبار الخصومة منتهية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وأسست حكمها على أنه بعد إجابة المدعي إلى طلباته تصبح الدعوى غير ذات موضوع.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، إذ أن قضاء التسويات يزن الوقائع بميزان القانون وينزل عليها الحكم الصائب والسليم، والتسوية التي أجرتها الإدارة تسوية معدومة لمخالفتها للقانون وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن إقرار الإدارة للمدعي بوضع مخالف للقوانين واللوائح لا يمنع المحكمة من إنزال حكم القانون في المنازعة المطروحة أمامها لتعلق الأمر بأوضاع إدارية تحكمها القوانين واللوائح ولا تخضع لإرادة ذوي الشأن أو اتفاقاتهم وإقراراتهم المخالفة لها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن الوزير المختص بالتنمية الإدارية له دون غيره بيان المؤهلات الدراسية ومستواها المالي إعمالاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وقد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 ونص في الفقرة 8 من المادة الثامنة على اعتماد شهادة الإعدادية الزراعية ضمن المؤهلات الدراسية الأقل من المتوسطة ويعين حاملها في وظائف الفئة 162/ 360 جنيهاً.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على الوقائع الواردة بأوراق الدعوى يتبين أن المطعون ضده من الحاصلين على شهادة إتمام الدارسة الإعدادية الزراعية الدور الثاني عام 1956، وهي من المؤهلات الأقل من المتوسطة فيعين أصحابها في الفئة 162/ 360 جنيهاً، ولا يقدح في هذا النظر أن المطعون ضده يحمل شهادة الدراسة الابتدائية، فإن الحصول عليها لم يكن شرطاً لازماً للالتحاق بمدارس الإعدادية الزراعية مما يقطع بأن شهادة الإعدادية ذاتها هي في ذات المستوى العلمي وإتمام الدارسة الابتدائية، فكلتاهما من المؤهلات أقل من المتوسطة وتتيح لأصحابهما التعيين في الفئة 162/ 360 جنيهاً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بانتهاء الخصومة تأسيساً على أن جهة الإدارة أجابت المدعي إلى طلبه بتسوية حالته باعتبار مؤهله من المؤهلات المتوسطة، يكون قد خالف صحيح حكم القانون ويتعين تبعاً لذلك إلغاؤه ورفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.
الطعن 486 لسنة 40 ق جلسة 27 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 283 ص 1511
جلسة 27 من نوفمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، وعبد السلام الجندي، والدكتور إبراهيم صالح.
---------------
(283)
الطعن رقم 486 لسنة 40 ق
استئناف "الأحكام الجائز استئنافها". ضرائب "ضريبة المهن غير التجارية".
ضريبة المهن غير التجارية. القضاء ببطلان إجراءات ربطها على الأرباح الفعلية للممول الخاضع للضريبة الثابتة. عدم خضوعه لحكم م 2/ 2 من القانون 642 لسنة 1955 قبل إلغائه بالقانون 199 لسنة 1960. جواز استئنافه وفقاً للقواعد العامة. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب أسيوط حاسبت المطعون ضدهما على أساس أرباحهما الفعلية تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 642 سنة 1955 وذلك للأسباب التي تضمنتها مذكرة التقدير. منتهية إلى أن أرباح الأول منهما من مهنة المحاسبة في المدة من 1/ 6/ 1957 حتى 31/ 12/ 1957 مبلغ 1024ج و42 م وفي كل من سنتي 1958 و1959 مبلغ 1755ج و500 م وأن أرباح الثاني من مهنة المحاماة في سنة 1959 مبلغ 1755ج و500 م وإذا اعترضا على هذه التقديرات طالبين محاسبتها على أساس الفئات الثابتة التي نص عليها القانون رقم 642 سنة 1955 في مادته الأولى ولعدم اتفاق الطرفين فقد رفعت الطاعنة الأمر إلى المحكمة بالدعوى رقم 287 سنة 1965 تجاري كلي أسيوط بصحيفة معلنة للمطعون ضدهما طالبة الحكم بتأييد تقديرات المأمورية لأرباحهما، كما أقامت الدعوى رقم 288 سنة 1965 تجاري كلي أسيوط بصحيفة مودعة قلم الكتاب بذات الطلبات، وبعد ضم الدعويين حكمت المحكمة بتاريخ 11/ 5/ 1969 ببطلان إجراءات الربط التي اتخذتها مصلحة الضرائب، وبنت حكمها على أن الأسباب التي استندت إليها مأمورية الضرائب في محاسبة المطعون ضدهما على أساس الربح الفعلي وعدم خضوعهما للضريبة الثابتة، لم يعتمدها المدير العام لمصلحة الضرائب، وكان اعتمادها من مدير منطقة ضرائب أسيوط وقد خلت الأوراق من صدور إنابة له من الأول. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 1947 سنة 44 ق أسيوط طالبة إلغاءه وتأييد تقديرات المأمورية، وبتاريخ 7/ 4/ 1970 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف، تأسيساً على أن حكم المحكمة الابتدائية يكون في هذه الحالة نهائياً. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي لم يفصل في مدى جدية الأسباب التي استندت إليها مأمورية الضرائب في القول بأن الأرباح الفعلية للمطعون ضدهما جاوزت الألف جنيه في السنة ولا في تقدير هذه الأرباح، وإنما كان قضاؤه ببطلان إجراءات الربط على أساس أن الأوراق قد خلت من صدور إنابة من المدير العام لمصلحة الضرائب لمدير منطقة أسيوط الذي اعتمد أسباب التقدير الفعلي وإذ كان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة رقم 642 لسنة 1955 أن الحكم الذي تصدره المحكمة الابتدائية يكون نهائياً في حالة فصلها في مدى جدية الأسباب التي ركنت إليها مصلحة الضرائب للقول باعتبار الممول تجاوز الألف من الجنيهات أو في حالة تقدير هذه الأرباح، أما قضاء الحكم في هاتين الحالتين فيقبل الطعن باعتبار أنه الأصل وأن خلافة هو الاستثناء، وإذ كان القضاء ببطلان إجراءات الربط لعدم توافر هذا الإجراء الشكلي يخرج عن نطاق الحالتين سالفتي البيان فإنه يكون قابلاً للطعن طبقاً للقواعد العامة، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ قضى بعدم جواز استئنافه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 642 سنة 1955 - قبل إلغائه بالقانون رقم 199 لسنة 1960 - على أنه يجوز لمصلحة الضرائب لأسباب جدية يعتمدها المدير العام أو من ينيبه إذا ما رأت أن أرباح الممول الفعلية تجاوز 1000 جنيه أن تخطره بتقديرها لأرباحه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وعلى الممول خلال ثلاثين يوماً من إخطاره بذلك قبول هذا التقدير أو تقديم ملاحظاته عليه وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وفى حالة الاتفاق بين المصلحة والممول على تقدير الربح تربط الضريبة على أساسه وإلا رفعت المصلحة الأمر إلى المحكمة المختصة للفصل فيه من ناحية الأسباب ثم التقدير ويكون حكمها في الحالتين نهائياً، يدل على إنه إذا لم يتم اتفاق الممول الخاضع للضريبة الثابتة - المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المشار إليه - مع مصلحة الضرائب على ما ارتأته من محاسبته على أساس أرباحه الفعلية، ورفع الأمر إلى المحكمة، فإن الحكم الذي يصدر في الدعوى لا يكون نهائياً إلا إذا فصل في جدية الأسباب التي تفيد بأن الأرباح الفعلية للممول الخاضع لضريبة المهن غير التجارية قد تجاوزت ألف جنيه أو حالة تقدير الأرباح الخاضعة للضريبة أما ما تفصل فيه المحكمة في غير هاتين الحالتين فإنه يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد قضى ببطلان إجراءات الربط التي اتخذتها مصلحة الضرائب، تأسيساً على أن الأسباب التي استندت إليها المأمورية في محاسبة الممولين على أرباحهما الفعلية لم يعتمدها المدير العام لمصلحة الضرائب بل اعتمدها مدير منطقة ضرائب أسيوط وقد خلت الأوراق من صدور إنابة لهذا الأخير من الأول، وهو قضاء يخرج عن نطاق حالتي الأسباب الجدية التي ركنت إليها مصلحة الضرائب في ربط الضريبة على الربح الفعلي وتقدير هذا الربح الخاضع للضريبة ومن ثم فلا يخضع لحكم الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 وتسري عليه القواعد العامة المقررة قانوناً للطعن في الأحكام والتي تجيز استئناف هذا الحكم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم استئنافه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
الطعن 2 لسنة 44 ق جلسة 26 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 أحوال شخصية ق 282 ص 1507
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي، وسعد الشاذلي، وعبد الرحمن عياد، ومحمد الباجوري.
----------------
(282)
الطعن رقم 2 لسنة 44 ق "أحوال شخصية"
أحوال شخصية "الولاية على المال". نقض. أهلية.
الطعن بالنقض في القرارات الانتهائية الصادرة في مواد الحجر. م 1025 مرافعات. قصر جوازه على المسائل اللصيقة بالحجر في حد ذاته. القرار برفض الإذن للمحجور عليه للسفه أو الغفلة بإدارة أمواله، أو بالإذن للقيم باستثمار أموال المحجور عليه. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق - في أنه بتاريخ 24/ 6/ 1959 قضى بتوقيع الحجر على الطاعن للسفه والغفلة وإقامة المطعون عليه قيماً عليه، وفى 27/ 12/ 1969 قدم الطاعن إلى نيابة القاهرة للأحوال الشخصية طلباً للإذن باستلام أمواله لإدارتها كما قدم القيم المطعون عليه طلباً للتصريح له بشراء شهادات استثمار بمبلغ 5000 ج من مال المحجور عليه المودع خزانة البنك وبعد أن حققت النيابة الطلبين قدمتهما إلى محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية وقيدا برقم 526 لسنة 1957 أحوال شخصية. وبتاريخ 9/ 6/ 1971 صرحت المحكمة للقيم بشراء شهادات الاستثمار كما أذنت للمحجور عليه - الطاعن - باستلام أمواله لإدارتها بنفسه لمدة سنة. استأنف القيم المطعون عليه هذا القرار في شقه الخاص بالإذن للمحجور عليه بإدارة أمواله وقيد استئنافه برقم 58 سنة 88 ق - أحوال شخصية القاهرة، كما استأنف الطاعن القرار في شقه الخاص بالتصريح للقيم بشراء شهادات استثمار وقيد استئنافه برقم 56 سنة 88 ق. قررت محكمة الاستئناف ضم الاستئنافين وحكمت في 14/ 1/ 1974 بتأييد القرار بالنسبة للتصريح للقيم بشراء شهادات استثمار وبإلغائه بالنسبة للإذن للمحجور عليه بإدارة أمواله طعن المحجور عليه في هذا القرار بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 1025 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 1951 معدلة بالمرسوم بقانون رقم 129 لسنة 1952 على أنه "يجوز الطعن بالنقض للنيابة العامة ولمن كان طرفاً في المادة في القرارات الانتهائية الصادرة في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب" يدل على ما يبين من عبارته ومن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 126 لسنة 1951 - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن الشارع قصد الحد من جواز الطعن بالنقض في مسائل الولاية على المال فلا يتناول إلا القرارات التي تصدر في المسائل الواردة بذاتها في هذه المادة دون المسائل الأخرى، ولما كانت مواد الحجر المشار إليها في ذلك النص إنما تقتصر على المسائل اللصيقة بالحجر في حد ذاته من قبيل القرارات الصادرة بتوقيع الحجر أو رفعه وكذلك القرارات الخاصة بتعيين القيم أو عزله، لما كان ذلك وكانت القرارات الصادرة بالإذن من المحكمة للمحجور عليه للسفه أو الغفلة بتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وفق المادة 67 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 والإذن للقيم في استثمار أموال المحجور عليه طبقاً للمادة 78 من ذات القانون لا تتعلق بالحجر في صميمه وبعارض الأهلية في جوهره وإنما تتصل بوسيلة إدارة أموال ناقص الأهلية بوجه عام، يؤيد هذا النظر أن المادتين المشار إليهما أحالت أولاهما إلى الأحكام المتعلقة بالإذن للقاصر بالإدارة، كما قصدت الثانية أن تطبق على القامة القواعد المتعلقة بواجبات الأوصياء وحقوقهم وطبقاً لصريح نص المادة 1025 من قانون المرافعات لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالإذن للقاصر في إدارة أمواله والإذن للوصي في التصرف في أموال القاصر فلا موجب للمغايرة بين الحكمين. لما كان ذلك وكان القراران المطعون عليهما قضى أولهما برفض الإذن للطاعن المحجور عليه بإدارة أمواله وصدر ثانيهما بالإذن للقيم باستثمار أموال المحجور عليه في شراء أوراق مالية فإن الطعن بالنقض في هذين القرارين يكون غير جائز.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين القضاء بعدم قبول الطعن.
(1) نقض 23/ 5/ 1957 مجموعة المكتب الفني السنة 8 ص 539.
نقض 6/ 11/ 1974 مجموعة المكتب الفني السنة 25 ص 1208.