الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 20 يوليو 2023

الطعن 13623 لسنة 87 ق جلسة 17 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 109 ص 1019

جلسة 17 من ديسمبر سنة 2019

برئاسة السيد القاضي / محمد متولي عامر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سامح عبد الله عبد الرحيم ، محمود عبد الرحمن ، عمر يس سالم ومحمود يحيى صديق نواب رئيس المحكمة .

----------------------

 (109)

الطعن رقم 13623 لسنة 87 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

مثال .

(2) مواد مخدرة . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . حصانة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

التفتيش الذي يجريه مأمورو الضبط القضائي تأمينًا للمطارات والممرات البحرية الدولية والأنفاق عبر قناة السويس من حوادث الإرهاب باعتبارها مناطق حدودية وحماية للأمن القومي . إجراء تحفظي . لا يمنع إجراءه كون الشخص الواقع عليه يتمتع بصفة الحصانة أيًا كان نوعها وشخص المتمتع بها وصفته . صحة الاستشهاد بما يسفر عنه من أدلة . حد وعلة ذلك ؟

الاستعانة بكلب الحراسة في فحص سيارة الطاعن حال مروره من منطقة حدودية . اكتشافه لجوهر مخدر بها واستكمال تفتيشها وباقي الطاعنين . صحيح . استناد الحكم لتقرير قانوني خطأ برضاء الطاعن بالتفتيش أو توافر مظاهر خارجية لارتكاب الجريمة . لا يعيبه . حد ذلك ؟

(3) اشتراك . فاعل أصلي . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

المادة 39 عقوبات . مفادها ؟

منازعة الطاعن فيما استخلصه الحكم من أدلة تثبت أنه قد ارتكب جريمة الاشتراك في تأليف تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة . جدل موضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

مثال لرد سائغ على الدفع بانتفاء أركان جريمة تأليف عصابة الغرض منها الاتجار في المواد المخدرة .

(4) مواد مخدرة . مسئولية جنائية . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .

مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة ونقل الجواهر المخدرة . ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة .

لا يشترط لاعتبار الجاني حائزًا لمادة مخدرة أن يكون محرزًا للمادة المضبوطة . كفاية انبساط سلطانه عليها . ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصًا غيره .

القصد الجنائي في جريمة نقل جوهر مخدر بقصد الاتجار . تحققه بعلم الناقل بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . التحدث عنه استقلالًا . غير لازم . حد ذلك ؟

نقل المخدر بقصد الاتجار . واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها . طالما أنه يقيمها على ما ينتجها .

استظهار المحكمة علم الطاعن بكنه الجوهر المخدر المضبوط داخل سيارته وانبساط سلطانه عليه وأن نقله له كان بقصد الاتجار فيه . كفايته للرد على دفعه بانتفاء القصد الجنائي لديه .

(5) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .

مثال .

(6) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟

للمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى . متى اطمأنت إليه . ولو خالف قولًا آخر له أبداه في مرحلة أخرى .

التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم . لا يعيب الحكم . ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه .

النعي على الحكم في خصوص أقوال الشهود عقب اطمئنان المحكمة لها . محاولة لتجريح أدلة الدعوى تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

(7) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟

مثال .

(8) محكمـة الموضوع " سلطتها في تقديـر الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم . موضوعي . اطمئنانها لها بالنسبة لمتهم دون آخر . لا تناقض .

لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(9) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .

مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .

(10) نقض " المصلحة في الطعن " .

النعي على الحكم بشأن أقوال متهمين لم يذكرها ضمن شهود الإثبات وأوردها تزيدًا بعدما استوفى دليله من دعامات صحيحة تكفي لحمله . غير مجد . ما دامت ليست بذات أثر على جوهر الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة أو النتيجة التي انتهى إليها .

(11) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟

للمحكمة التعويل في الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات متى انتهت لصحة الإجراءات .

(12) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تقدير جدية التحريات . موضوعي .

لمحكمة الموضوع التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة .

ترديد التحريات لأقوال المتهمين أو الشهود . لا ينال من جديتها . علة ذلك ؟

الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى أمام محكمة النقض . غير جائز .

أقوال الشاهدين في شأن التحريات . تقديرها موضوعي . النعي بتناقض أقوالهما مع التحريات دون بيان وجه ذلك . غير مقبول .

(13) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالواقعة أو بالهاتف المحمول المضبوط . موضوعي .

لا يستوجب ردًا . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

(14) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .

مثال .

(15) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة . تحضيري . لا يتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

طلب ضم دفتر أحوال الكَلَّابة . لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصولها . الهدف منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة . عدم إصرار الطاعن عليه . اعتباره طلباً غير جازم . عدول المحكمة عن القرار التحضيري بضمه . لا يعيب حكمها .

(16) قضاة " صلاحيتهم " .

    الانتقام والرغبة في الإدانة . مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي .

(17) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

فصل الحكم في شأن وقائع الدعوى والظروف التي لابست القبض والتفتيش وإبداء الرأي فيها مستهدياً بما هو معلوم للكافة . لا يعيبه . علة ذلك ؟

(18) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " .

مثال لرد سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش الواقع داخل منطقة عسكرية ولتجاوز القائم به اختصاصه المكاني والوظيفي .

(19) مواد مخدرة . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . ارتباط . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .

جرائم تأليف عصابة الغرض منها الاتجار في الجواهر المخدرة ونقل الطاعن لها بقصد الاتجار مستغلاً سلطان وظيفته والحصانة القضائية وإحراز مخدري الحشيش والترامادول بقصد التعاطي . تنشأ عن فعل واحد وإن تعددت أنواعه واختلفت القصود . وجوب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبتي الحبس والغرامة عن التهمة الثالثة للارتباط .

(20) تلبس . قبض . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

التلبس . حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . صحة إجراءات القبض والتفتيش في حق كل من اتصل بها فاعلًا كان أم شريكًا . حضور ارتكابها أو إدراك وقوعها بأي حاسة بطريقة يقينية . يكفي لتوافرها .

تقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها . موضوعي . حد ذلك ؟

قبض الضابط على الطاعنين وتفتيشهما عقب تحققه من اتصالهما بالجريمة . صحيح .

تعويل الحكم في الإدانة على الأدلة المستمدة من تلك الإجراءات . لا يعيبه .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

(21) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

نعي الطاعنة الثانية على الحكم بشأن جريمة نقل الجوهر المخدر بقصد الاتجار التي لم يدنها بها . غير مقبول .

(22) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

أخذ المحكمة برواية منقولة . جائز . متى ثبت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه .

       نعي الطاعنين على الحكم أخذه بأقوال بعض الشهود مع أنها سماعية بعد اطمئنانه لأقوالهم واقتناعه بوقوع الجريمة . جدل موضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز أمام محكمة النقض .

(23) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

عدم تقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة . له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . حد ذلك ؟

سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المرافقة له وانفراده بالشهادة . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(24) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .

عدم توصل التحريات إلى المتهم المجهول وعدم إفصاح الضابط عن مصدرها وبقاء شخصية المرشد غير معروفة . لا يقدح بذاته في جديتها ولا يعيب الإجراءات .

(25) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .

مثال .

(26) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " .

   تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي .

(27) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

إثارة الدفع ببطلان أقوال الطاعنة بتحقيقات النيابة العامة لعدم حيدة المحقق لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . عدم تعويل الحكم على أقوالها في الإدانة . يوجب عدم قبول نعيها في هذا الشأن . علة ذلك ؟

(28) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .

قضاء المحكمة في الدعوى دون سماع الشهود الغائبين واعتمادها على أقوالهم في التحقيقات . صحيح . ما دامت مطروحة على بساط البحث وتنازل الدفاع صراحة عن سماعهم .

(29) محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

حضور محاميين مع الطاعنة . نعيها أنها لم تحظ بدفاع جدي لإصابة أحدهما بالإغماء المفاجئ أثناء المرافعة . غير مقبول . ما دام القانون لا يوجب أن يكون مع كل متهم بجناية أكثر من محامٍ واحد يتولى الدفاع عنه ولم يثر الثاني طلب التأجيل لاستكمال مرافعة الأول أو أن خطته في الدفاع عنها قد بنيت على وجود محامٍ آخر معه .

مثال .

(30) محكمة النقض " سلطتها " .

لمحكمة النقض الإحالة في الرد على منعى أحد الطاعنين على ما ردت به بخصوص ذات المنعى المثار من آخر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده أن المتهم الأول / .... مستغلًا لحصانته القضائية - من عدم جواز تفتيشه - وإبان عمله بنيابة .... تكونت لديه صداقات مع الأعراب من تجار المخدرات ، فما كان منه إلا أن اشترك مع أحدهم في تكوين تشكيل عصابي تزعمه أحد الأعراب ويدعى / .... بهدف نقل الحشيش المخدر من اتجاه الغرب إلى الشرق لتوزيعها على تجار التجزئة والمتعاطين بمنطقة .... مستغلًا المتهم الأول في ذلك سيارته رقم .... ، وبتاريخ .... وتحديدًا في فجر ذلك اليوم توجه المتهم الأول يرافقه سائقه المتهم الثالث / .... إلى حيث منزل صديقته المتهمة الثانية / .... ، وبناء على موعد محدد سلفًا مع زعيم التشكيل / .... تحرك ثلاثتهم تحت أستار الظلام عبر طريق .... متجهين صوب مدينة .... حسبما أفادت المحادثات الهاتفية المتتالية بين المتهم الأول وزعيم التشكيل سالف الذكر ، وعند نقطة الالتقاء المحددة وجدوا سيارة بدون لوحات معدنية وزجاجها ملون في انتظارهم كان يستقلها زعيم التشكيل والذي أمر المتهم الأول بأن يسير خلفه عبر طريق وعر ومدقات رملية إلى أن توقف ثم قام بتحميل حقيبة وجوال بلاستيك كانا بسيارته ووضعهما بسيارة المتهم الأول على المقعد الخلفي والدواسة خلف كرسي السائق ، وانصرف بسيارته في حين انطلق المتهمون الثلاثة بسيارة المتهم الأول متجهين نحو كمين .... النفق وفي الطريق قام المتهم الأول بدس يده في الحقيبة واقتطع لنفسه لفافة من جوهر الحشيش المخدر ناولها للمتهمة الثانية طالبًا منها وضعها في حقيبتها ، وعندها انتشرت رائحة مخدر الحشيش بالسيارة ثم بدأ المتهم الأول اتصالاته بصديقه الملازم أول / .... من قوات حرس الحدود بمنطقة كمين .... النفق ، والذي كان طبقًا للخطة الإجرامية الموضوعة قد اتفق معه سلفًا بتاريخ سابق على أن يكون في انتظاره بمكان الكمين حتى يمكنه من المرور بسرعة عبر حارة الشرطة العسكرية ، وتقابل معه بالفعل أمام محطة تمويل السيارات - وطنية - وتقدمه الأخير بسيارته العسكرية والتي يقودها أحد جنود القوات المسلحة صوب حارة الشرطة العسكرية والتي يقف بها الجندي / .... والذي أشار إلى السيارة المدنية قيادة المتهم الأول بالتوقف طبقًا للتعليمات العسكرية ، رافضًا إلحاح ومحاولات ضابط حرس الحدود في السماح لها بالمرور ، وآنذاك شاهد الرائد / .... رئيس مباحث النفق ، ومرافقه النقيب / .... معاون مباحث النفق متابعين إياه عن كثب وقد ساورتهم الشكوك والريبة بداءة عند دخول السيارة المدنية للعبور من الحارة المخصصة للقوات المسلحة وبها مخالفات واضحة من زجاج ملون حاجب للرؤية ولوحات معدنية بلاستيكية غير تلك المعدنية التي يتم صرفها ويحتم قانون المرور استخدامها ويحظر استعمال غيرها ، فتقدم الأول نحوه وطلب من قائد السيارة التوجه إلى حارة التفتيش المدنية وإبراز هويته الشخصية وأوراق ملكية السيارة ، وتعرف عليه - أنه عضو هيئة قضائية - وطلب منه تفتيش السيارة رضاء فوافق المتهم الأول على إجراء التفتيش ، وطلب من الأمين / .... التابع لإدارة تدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة الكشف عن السيارة فقام الأخير بجعل الكلب - هيرو - يمر حول السيارة إلى أن توقف أمام الباب الخلفي الأيسر وأخذ في النباح بشدة ، وهنا طلب رئيس المباحث من المتهم الأول فتح أبواب السيارة وإنزال مستقليها ، وعند فتح الباب المواجه للكلب هجم على الحقيبة الموجودة على المقعد الخلفي الأيسر وأطبق عليها بأسنانه وجذبها عنوة إلى خارج السيارة ، فتمزقت أحشاؤها وسقطت منها قطع من جوهر الحشيش المخدر ، وطلب رئيس المباحث من مرافقه التحفظ على المتهمين الثلاثة وقام بتفتيش السيارة فعثر على المقعد الخلفي للسائق على حقيبة وجوال بلاستيكي بداخلها عدد مائة وسبعة وثلاثون لفافة من جوهر الحشيش المخدر وقد وضعت قطع الحشيش المخدر داخل لفافات من البلاستيك ، والمطاط ، وعثر داخل تابلوه السيارة على علبة من الصاج بداخلها عدد اثنى عشر قرص تامول وقرصين ترامادول ، وقطعة صغيرة من جوهر الحشيش المخدر ، وطلقة آلية عيار 7.62×39 مم ، كما قام بتفتيش حقيبة المتهمة الثانية وهي حقيبة جلدية سوداء اللون فعثر بداخلها على لفافة كبيرة الحجم من مادة مطاطية وبلاستيكية تحوي بداخلها عدد خمس قطع من جوهر الحشيش المخدر ، وزنت جميعها إحدى وسبعون كيلو جرام وأربعمائة وخمسة وثلاثون جرامًا بعد أخذ العينة العشوائية والتي ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر ، وأن الأقراص المضبوطة تحتوي على الترامادول هيدروكلوريد المدرج بالجدول الأول ، وأن الطلقة تستخدم على الأسلحة النارية عيار 7.62×39 مم وصالحة للاستعمال ، وساق الحكم على صحة الواقعة وثبوتها في حق الطاعنين أدلة سائغة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومما ورد بتقريري المعمل الكيماوي وقسم الأدلة الجنائية وأورد مؤدى هذه الأدلة في بيان وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم على النحو الذي سلف بيانه كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون ، ويكون النعي على الحكم بالغموض والإبهام والقصور في البيان لا محل له .

2- من المقرر أن التفتيش الذي يجريه مأموري الضبط القضائي تأمينًا للمطارات والممرات البحرية الدولية والأنفاق عبر قناة السويس تأمينًا لها من حوادث الإرهاب باعتبارها مناطق حدودية وحماية للأمن القومي للوطن لا مخالفة فيه للقانون ، ما دام قد تم دون تعسف ، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليهم الظروف التي يؤدون فيها هذا الواجب طبقًا لنص المادة 86 من دستور سنة 2014 ، وبناءً على التعليمات الصادرة إليهم في هذا الشأن ، فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشًا بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملًا من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق ، أو بإذن سابق منها ، وإنما هو إجراء تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ، ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، ولا يمنع إجراء هذا التفتيش كون الشخص الواقع عليه يتمتع بصفة الحصانة أيًا كانت نوعها وشخص المتمتع بها وصفته ، طالما أنه كان في حالة مرور من مثل هذه المناطق الحدودية ذات الطبيعة الخاصة في البلاد ، فإذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل أمام المحاكم في هذه الجريمة على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة أو تعسف . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه والصورة التي اعتنقتها لواقعة الدعوى أنه وحال استقلال الطاعن الأول لسيارته رقم .... وبرفقته الطاعنين الثانية والثالث متجهين من شرق نفق .... إلى منطقة .... النفق وحال مروره من حارة الشرطة العسكرية المخصصة للقوات المسلحة تعرض له ماديًا الجندي / .... طبقًا للتعليمات العسكرية رافضًا إلحاح ضابط حرس الحدود ومحاولاته للسماح له بالعبور ، وآنذاك وبعد رجوع السيارة إلى حارة المرور المخصصة للمدنيين قام شاهدي الإثبات الأول والثاني بالاستعانة بالكلب البوليسي - هيرو - لفحص السيارة وتفتيشها والذي كان بقيادة الأمين شرطة / .... التابع لإدارة تدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ، فهجم الكلب على الحقيبة الموجودة على المقعد الخلفي بالسيارة وأطبق عليها بأسنانه وجذبها عنوة خارج السيارة وسقطت منها قطع الحشيش المخدر وباستكمال التفتيش بمعرفة شاهدي الإثبات الأول والثاني تم ضبط بقية المواد المخدرة المضبوطة بالسيارة وبحقيبة يد الطاعنة الثانية والعثور على طلقة نارية عيار 7.62×39 مم ، ومن ثم يكون التفتيش قد تم وفق صحيح القانون ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع ببطلان الاستيقاف والتفتيش لانتفاء حالة التلبس يكون قد اقترن بالصواب ، ولا يعيبه في ذلك ما استند إليه من تقرير قانوني خاطئ من رضاء الطاعن الأول بالتفتيش أو توافر مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكابه جريمة ، ما دامت النتيجة التي خلص إليها الحكم صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم .

3- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لاشتراك الطاعن الأول مع آخر مجهول في تأليف عصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة ، واطرحه في قوله : " .... أن مناط المسئولية في جريمة تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو ثبوت مساهمة الجاني في تأليف المنظمة الإجرامية بما يقتضيه من إعداد وتنظيم وتوزيع الأدوار على الشركاء وتحديد الأعمال المستهدفة من التنظيم والمزمع ارتكابها ، كما أن الركن المعنوي فيها يستلزم فضلًا عن توافر القصد بما يقتضيه من توافر عنصري العلم والإرادة انصراف إرادة الجاني صوب مقارفة النشاط الإجرامي مع العلم بعناصر الجريمة - توفر القصد الخاص بأن يكون الغرض من التشكيل الاتجار في المواد المخدرة - لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المتهم الأول قد اختار لصداقته ما يحقق أهدافه ، ولذلك كان وقع اختياره على الملازم أول / .... قوات حرس الحدود ، والمعين بكمين نفق .... وهو من بلدته .... ، وقد أعد له أهم الأدوار في منظومته الإجرامية ، وإن كان الشاهد لا يدري حقيقتها ، فكان دوره تسهيل عبوره النفق بما يحمله من مخدرات من .... إلى .... مرورًا من حارة القوات المسلحة والتي يقف بها رجال الشرطة العسكرية وتربطهم علاقة عمل بذلك الشاهد ، وللإعداد الجيد لمنظومته الإجرامية قد اتصل بالشاهد سالف الذكر بتاريخ .... أي قبل تاريخ الضبط بأسبوع تقريبًا ليخبر الشاهد برغبته بالمرور سريعًا من النفق والعودة من ذات الطريق عن طريق الحارة المخصصة للقوات المسلحة لسهولة العبور بها ، ومن ثم كان ذلك الطلب استكشافًا من المتهم الأول لصديقه بالقوات المسلحة حتى يتمكن من رسم خطته الإجرامية بدقة ، وقد كان له ما أراد ، وبعد الاتفاق مع زعيم التشكيل العصابي / .... ، تحدد فجر يوم .... لتنفيذ المخطط الإجرامي ويراعى أيضًا أن تحديد هذا اليوم جاء في الزمان والمكان اللذان كان فيهما الملازم أول / .... في نوبتجية عمله في الكمين ، والمحكمة تستنتج من ذلك أنه كان على علم بمواعيد عمل ذلك الشاهد ومن ثم كان التحرك في منتصف الليل متجهًا إلى منطقة .... تحت أستار الظلام وفي مدقات رملية بناء على اتصالات هاتفية متعددة أرشده الزعيم إلى نقطة الالتقاء ، وكان أن تقابلا ثم صار خلفه حتى نقطة التسليم فقام الأعرابي بوضع الحقيبة والجوال اللذان بهما الجواهر المخدرة المضبوطة ، واضعًا إياها على المقعد الخلفي الأيسر بالسيارة وعلى أرضية السيارة خلف السائق ، مستغلًا في ذلك وبترتيب مسبق ومقصود أن السيارة مفيمة زجاجها بأوراق سوداء اللون حتى لا يظهر ما بداخل السيارة ، وهذا هو سبب عدم وضعها بحقيبة السيارة إذ إن المعتاد في أكمنة الشرطة هو الاكتفاء بفتح حقيبة السيارة فقط دون أبوابها خاصة عندما يوجد العنصر النسائي بالسيارة دفعًا للإحراج ، وهو الرجل الذي يحمل الحصانة القضائية ، فكان كل شيء قد خطط له ببراعة فائقة ، ولم يترك شاردة ولا واردة إلا وقد تم دراستها في المنظومة الإجرامية ، وهكذا دأب تجار المخدرات ، ثم استمر المتهم الأول في السير في مخططه الإجرامي متجهًا صوب كمين .... النفق للعبور باتجاه .... ، وكان اتصاله بصديقه الضابط طالبًا منه أن يقابله قبل الكمين في محطة تموين السيارات المسماة وطنية ، وكان أن حضر له بسيارة القوات المسلحة ومعه سائقه الخاص ، مما يؤكد أنه في نوبتجية العمل ، والمحكمة تؤكد ثانية هكذا تم دراسة المخطط الإجرامي ، وبالتوجه نحو حارة الشرطة العسكرية والذي تقدم له الملازم أول سالف الذكر طالبًا عبور سيارة المتهم الأول خلفه من ذات الحارة ولكن الجندي البطل لم يذعن لطلب رئيسه في العمل لمخالفته القواعد والأوامر العسكرية ، ذلك الجندي الذي أحسن تدريبه ورعايته ، كان له الفضل الأول في ضبط تلك المنظومة الإجرامية ، إذ إن رفضه عبور السيارة المدنية من حارة الشرطة العسكرية وإصراره على عودتها إلى الخلف للمرور من الحارة المدنية لفت انتباه رجال شرطة الكمين فجاءت الإجراءات التالية التي أسفرت عن ضبط الجريمة متلبسًا بها ، وتنوه المحكمة أن المكالمات بين الأعرابي زعيم التشكيل والمتهم الأول كانت تتم من هاتف .... أسود اللون صغير الحجم دون غيره من الهواتف العديدة التي يحملها وهكذا أقر المتهمان الثانية والثالث ، لأن أقوالهما بالتحقيقات تطمئن إليها المحكمة وقد تم ضبط ذلك الهاتف ضمن الهواتف التي تم ضبطها بالسيارة ، وهكذا كانت اللقاءات والأدوار توزع عبر الهاتف ، وأخيرًا وعن القصد الخاص وهو قصد الاتجار فإن المحكمة تطمئن لمؤدى شهادة الشاهدين الخامس والسادس من قائمة أدلة الثبوت والسابق سرد أقوالهما ، خاصة وهما من أعلى الدرجات الأمنية كفاءة في البحث الجنائي ومكافحة المخدرات وقد شهدا أن قرائن الأحوال من ضخامة الكمية المضبوطة وطريقة نقلها ، وطبيعة عمل الأعراب في تلك المنطقة تؤكد قصد الاتجار لدى ذلك التشكيل العصابي ، والمحكمة ترشح هذا الاستنتاج وتؤيده وتطمئن إليه مع ما هو ثابت بالواقع أن القوات المسلحة المصرية وهي تقوم بدورها البطولي على أرض سيناء قد أغلقت جميع مداخل ومخارج تلك المنطقة على تجار المخدرات ، فاستحال عليهم العمل في تلك الأجواء ، ومن ثم كان مخططهم الإجرامي هو تهريب المخدرات من .... إلى .... وبكميات كبيرة لتوزيعها على تجار التجزئة والمتعاطين ، ومن ثم فإن أقوال الشاهدين والكمية المضبوطة وقرائن الأحوال تؤكد توفر القصد الخاص في حق المتهم الأول ، وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى القضاء برفض ذلك الدفع " لما كان ذلك ، وكانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على أن يعتبر فاعلًا في الجريمة من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عملًا من الأعمال المكونة لها ، فقد دلت على أن الجريمة إذا ارتكبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقًا لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلًا مع غيره فيها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجاني نية التدخل تحقيقًا لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قصد قصد الفاعل معه في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلًا بدور في تنفيذها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سائغ وتدليل مقبول أن الطاعن الأول والمتهم المجهول - الأعرابي المدعو .... - قد اتفقت إرادتهما على تأليف تشكيل عصابي غرضه الاتجار في المواد المخدرة وأن كلًا منهما أسهم - تحقيقًا لذلك - بالدور الذي أعد له في خطة تنفيذ تلك الجريمة على النحو الذي أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى واطراحه للدفع ، وكان الطاعن الأول لا ينازع في أن ما عول عليه الحكم من أدلة الثبوت له مأخذه الصحيح من الأوراق وقد انصبت مجادلته على ما استخلصه الحكم من هذه الأدلة ورتب عليها أنه قد ارتكب جريمة الاشتراك في تأليف تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة ، فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل ، وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

4- لما كان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة ونقل الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالًا مباشرًا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة ، إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، ولا يشترط لاعتبار الجاني حائزًا لمادة مخدرة أن يكون محرزًا للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطًا عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصًا غيره ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة نقل جوهر مخدر بقصد الاتجار إنما هو علم الناقل المحرز بأن ما يحرزه أو يحوزه هو من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالًا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافيًا في الدلالة على أن المتهم كان عالمًا بأن ما ينقله مخدر ، كما أن نقل المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وما دامت المحكمة قد اقتنعت للأسباب التي بينتها في حدود سلطتها التقديرية لأدلة الدعوى أن النقل كان بقصد الاتجار ، وإذ كانت المحكمة قد استظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها علم الطاعن الأول بكنه الجوهر المخدر المضبوط داخل سيارته وانبساط سلطانه عليه وأن نقله له كان بقصد الاتجار فيه وردت على دفاعه في هذا الشأن ردًا سائغًا وكافيًا في الدلالة على علمه بكنه المخدر المضبوط وأن نقله له كان بقصد الاتجار ، فإن ما ينعاه على الحكم من قصور في التسبيب أو فساد في الاستدلال يكون غير سديد .

5- من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير المعمل الكيماوي : " أنه ثبت بتقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية أنه بتاريخ .... وبفحص الحرز الأول عبارة عن قطعة بنية داكنة اللون وزنت على الميزان الحساس ستة وتسعون جرامًا ثبت أن مادة القطعة الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ، وأن الحرز الثاني بداخله فارغ علبة سجائر بها عدد أربعة عشر قرصًا دوائيًا بداخل أغلفتها ثبت أن الأقراص تحتوي على الترامادول هيدروكلوريد المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ، وأن الحرز الثالث عبارة عن فارغ علبة سجائر بها قطعة واحدة من مادة بنية اللون وزنت أربعة عشر جرامًا ثبت أن مادة القطعة للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات " وكان ما أورده الحكم عن هذا التقرير كافيًا في بيان مضمونه ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن لا محل له .

6- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى اطمأنت إليه ولو خالف قولًا آخر له أبداه في مرحلة أخرى ، كما أن التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد كشفت عن اطمئنانها إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعها بحدوث الواقعة على الصورة التي شهدوا بها ، وكان ما أوردته منها سائغًا في العقل والمنطق ولا تناقض فيه ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديًا من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

7- من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادمًا متساقطًا لا شيء فيه باقيًا يمكن أن يعتبر قوامًا لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى ، ثم ساق أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض ، ولم ينسب لأي من المتهمين اعترافًا بارتكاب الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد يكون على غير أساس .

8- من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات ، وأخذت بتصويرهم للواقعة بالنسبة للطاعن وحده دون المتهمين الآخرين الذين قضت ببراءتهما من بعض الاتهامات ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، وكان الحكم قد حصل أقوال شهود الإثبات بما لا شبهة فيه ولا تناقض ، فإن ما يثيره الطاعن في صدد تعارض صورة الواقعة التي تناولتها أقوال الشهود ، وما أخذ به الحكم وما اطرح من أقوالهم واعتماده على الدليل المستمد منها في حق الطاعن وحده دون المتهمين الآخرين لا يخرج عن كونه جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .

9- من المقرر أن الخطأ في الإسناد - بفرض وقوعه - لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، فإنه لا يجدي الطاعن الأول ما ينعاه على الحكم أنه أورد عند تحصيله لأقوال الملازم أول / .... قوله أن الطاعن الأول هو بمفرده الذي اتصل هاتفيًا به وبالأعرابي - المتهم المجهول - زعيم التشكيل العصابي في حين أن أقواله خلت من ذلك إذ إن ذلك بفرض صحته لم يكن قوام جوهر الواقعة ، وليس بذي أثر في منطق الحكم ولا في النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم فإن هذا الوجه من النعي لا يكون مقبولًا .

10- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه بصفة أصلية في موضوع الواقعة محل الجريمة على أقوال شهود الإثبات وتقريري المعمل الكيماوي وقسم الأدلة الجنائية وهي دعامات صحيحة تكفي لحمله ، فإنه يكون غير منتج ما يثيره الطاعن الأول على الحكم بشأن أقوال المتهمين الثانية والثالث التي لم يذكرها ضمن شهود الإثبات وهو يعدد أدلته على قيام الجريمة إلا تزيدًا بعدما استوفى دليله من الأدلة التي عددها ، ما دامت هذه الأقوال ليست بذات أثر على جوهر الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة ولم يكن لها أثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن يكون في غير محله .

11- لما كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديدًا إلى صحة الإجراءات ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني ، ويكون منعى الطاعن الأول في هذا الصدد غير قويم .

12- من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، كما أنه من المقرر أنه لا ينال من جدية التحريات أن تكون ترديدًا لأقوال المتهمين أو الشهود ؛ لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق تلك الأقوال ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض ، هذا فضلًا عن أن البين من الحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات وتقريري المعمل الكيماوي وقسم الأدلة الجنائية ، وأن ما ورد بأقوال الشاهدين الخامس والسادس في شأن التحريات إنما هو مجرد قول لهما يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي أفصحت عن اطمئنانها إليه ، فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد يكون في غير محله ، هذا إلى أنه لم يبين بأسباب طعنه أوجه التناقض بين أقوال شاهدي الإثبات الخامس والسادس وبين تحرياتهما بل جاء قوله في هذا الصدد مرسلًا غير محدد ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولًا .

13- لما كان الدفع بانتفاء صلة الطاعن الأول بالواقعة أو بالهاتف المحمول المضبوط لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردًا صريحًا من الحكم بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

14- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا ، وكان الطاعن الأول لم يبين في طعنه ماهية الدفاع الذي ساقه والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه ، بل أرسل القول إرسالًا مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله ، وهل كان دفاعًا جوهريًا مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل ردًا بل الرد عليه مستفادًا من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد لا يكون مقبولًا .

15- من المقرر أن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارًا تحضيريًا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتمًا العمل على تنفيذه صونًا لهذه الحقوق ، وكانت المحكمة قد عدلت عن قرار أصدرته بضم دفتر أحوال الكلابة للطعن عليه بالتزوير لثبوت أن الكلب - هيرو - كان في راحة وقت الضبط ، فإنه فوق كونه قرارًا تحضيريًا للفصل في الدعوى فإن المدافع عن الطاعن الأول وإن أبداه في مستهل مرافعته إلا أنه لم يصر على ذلك الطلب في ختام المرافعة مما يغدو معه هذا الطلب غير جازم لا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه ، ومع ذلك فإن الحكم اطرح هذا الطلب برد سائغ وكافٍ ويستقيم به اطراح هذا الطلب ، هذا إلى أن هذا الوجه من الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حدوث الواقعة على النحو الذي اقتنعت به المحكمة بل إن الهدف منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الخصوص يكون في غير محله .

16- لما كانت حالة الانتقام والرغبة في إدانة المحكوم عليه كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن .

17- لما كان ما فصل فيه الحكم المطعون فيه في شأن وقائع الدعوى والظروف التي لابست القبض والتفتيش ، وأبدى الرأي فيها مستهديًا بما هو معلوم للكافة لا يعيبه ، إذ إنه من المقرر أن للقاضي أن يستند في قضائه إلى المعلومات العامة التي يفترض في كل شخص أن يكون ملمًا بها ولا تلتزم المحكمة قانونًا ببيان الدليل عليه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .

18- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش على الطاعن الأول بمعرفة ضابط الواقعة داخل منطقة عسكرية متجاوزًا اختصاصه المكاني والوظيفي ورد عليه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش والدليل المستمد منهما وذلك لتجاوز الاختصاص المكاني لشاهد الإثبات الأول وما يترتب عليه من الدفع بعدم اختصاص النيابة العامة ومن بعدها المحكمة التي تنظر الدعوى تأسيسًا على ما شهد به الشاهدان الأول والثاني من أن السيارة كانت بالحارة التابعة للشرطة العسكرية فهو غير سديد ، ذلك أن القانون العسكري قد اشترط متى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري المختص حق الضبط والتفتيش أن يكون الشخص داخلًا أو خارجًا من مناطق الحدود التي عددها وحددها قانون الأحكام العسكرية والتي أضفى القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائي على رجال حرس الحدود ، وكانت المادة العاشرة من القانون رقم 25 لسنة 1966 قد نصت على أن تطبق فيما لم يرد بشأنه نص فيه النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة ، وإذ كان ما تقدم ، وكان الثابت بشهادة الجندي / .... والملازم أول / .... ، والمحكمة تطمئن إلى صحة وصدق شهادتهما ، أن الأول اكتفى سلبيًا بمنع السيارة من المرور من حارة الشرطة العسكرية ، وهو ما تحقق يقينًا على النحو الثابت بمحضر الضبط المؤرخ .... الأمر الذي ينتفي معه شرط الاختصاص للقضاء العسكري لعدم تحقق الواقعة لديهم ، فالمتهمين والسيارة محل الواقعة لم يتحقق لهم الدخول أو الخروج من حارة الشرطة العسكرية ، ومن ناحية ثانية ولما كان الشاهدان الأول والثاني من مأموري الضبط القضائي الذين منحتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن تبسط ولايتهما على جميع أنواع الجرائم بمنطقة كمين .... نفق .... بما فيها الجرائم المسندة إلى المتهمين ، ولا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة في صدد تلك الجرائم إلى ضباط حرس الحدود وفق أحكام قانون الأحكام العسكرية ، لما هو مقرر أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في حدود جريمة معينة لا يعني مطلقًا سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ، بما مؤداه أن تبسط ولايتهم على جميع أنواع الجرائم . لما كان ذلك ، وكانت الشرطة المدنية هي صاحبة الاختصاص العام والأصيل في الضبط والتفتيش وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، وكانت الواقعة الماثلة تم ضبطها بساحة التفتيش الخاضعة لإشراف الإدارة العامة لتأمين محور .... وكان الاختصاص المكاني يخضع لدائرة قسم شرطة .... ، والذي يتبع بدوره نيابة .... الكلية والتي تتبع بدورها محكمة جنايات .... . لما كان ذلك ، وكانت قواعد الاختصاص من النظام العام ، وكانت الشرطة المدنية هي صاحبة الاختصاص العام والأصيل قد باشرت اختصاصها وفق نصوص القانون " لما كان ذلك ، وكان هذا الذي ساقه الحكم ردًا على هذا الدفع - في خصوص هذه الدعوى - صحيحًا في القانون ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله .

19- لما كانت جرائم تأليف عصابة الغرض منها الاتجار في الجواهر المخدرة ونقلها بقصد الاتجار مستغلًا في ارتكابها السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته والحصانة القضائية المقررة له طبقًا للدستور والقانون وإحراز مخدري الحشيش والترامادول بقصد التعاطي التي دين بها الطاعن الأول قد نشأت عن فعل واحد هو إحراز المخدر وإن تعددت أنواعه واختلفت القصود ، بما كان يتعين معه وفق صحيح القانون تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم عليه بالعقوبة المقررة لكل من جريمتي تأليف عصابة الغرض منها الاتجار في الجواهر المخدرة ونقلها بقصد الاتجار مستغلًا في ارتكابها السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته والحصانة القضائية المقررة له طبقًا للدستور والقانون باعتبار أن أيًا منهما الجريمة الأشد دون العقوبة المقررة لجريمة إحراز مخدري الحشيش والترامادول بقصد التعاطي ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأوقع على الطاعن الأول عقوبة عن التهمتين الأولى والثانية المسندتين إليه ، وعقوبة أخرى مستقلة عن التهمة الثالثة المرتبطة بهما ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبتي الحبس والغرامة عن التهمة الثالثة للارتباط .

20- من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة بصرف النظر عن شخص مرتكبها ، ومتى قامت في جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش في حق كل من له اتصال بها سواء أكان فاعلًا أم شريكًا ، ويكفي لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأي حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكًا ، وتقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي يوكل بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع وفقًا للوقائع المعروضة عليها بغير معقب ، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيًا مع المعلومات والوقائع التي أثبتتها في حكمها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - على النحو المار بيانه - أن الضابط لم يقبض على الطاعنين وفتشهما إلا عندما تحقق من اتصالهما بالجريمة ، إذ شاهدهما داخل السيارة المحملة بالمواد المخدرة المضبوطة حال انبعاث رائحة مخدر الحشيش منها ، وعلى صورة تنبئ عن أن الغاية من المجالسة هي المشاركة في حيازة وإحراز المادة المخدرة وهو استخلاص سائغ أقرته محكمة الموضوع ورأت كفايته لتسويغ القبض والتفتيش على الطاعنين الثانية والثالث ، فهذا منها صحيح ، ولا تثريب على الحكم إذ هو عول في الإدانة على الأدلة المستمدة من تلك الإجراءات ، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد ، وينحل كل ما يثيره الطاعنان الثانية والثالث من عدم توافر حالة التلبس وعدم مسئوليتهما عن المخدر المضبوط بالسيارة المملوكة للطاعن الأول كل ذلك ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

21- لما كان الحكم لم يدن الطاعنة الثانية بجريمة نقل الجوهر المخدر بقصد الاتجار التي دان بها الطاعن الأول وحده ، فإن ما تثيره الطاعنة الثانية في هذا الخصوص يكون واردًا على غير محل .

22- من المقرر أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه ، وإذ كان الحكم قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات واقتنع بوقوع الجريمة وصحة إسنادها إلى الطاعنين الثانية والثالث ، فإن نعيهما على الحكم أخذه بأقوال بعض الشهود مع أنها سماعية ، ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

23- من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصابٍ معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن انفراد الضابط بالشهادة وسكوته عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المرافقة له في عملية الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن تعويل الحكم على شهادة ضابطي الواقعة الأول والثاني ليس فيه ما يخالف القانون ، وينحل نعي الطاعنين في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض .

24- لما كانت المحكمة قد ردت على شواهد الدفع بعدم جدية التحريات ، وكان عدم التوصل إلى المتهم المجهول لا يقدح بذاته في جدية التحريات ، كما أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقي شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مأموريته ، كما أنه لا ينال من جدية تلك التحريات عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته ، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن يكون لا محل له .

25- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافعين عن الطاعنين الثانية والثالث لم يطلبا إلى المحكمة تحقيق أي من الدفاع المار بيانه ، فليس لهما من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزومًا لإجرائه ، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ، فإن ما ينعياه في هذا الخصوص لا يكون مقبولًا .

26- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ، وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير قويم .

27- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة الثانية لم تدفع ببطلان أقوالها بتحقيقات النيابة العامة لعدم حيدة المحقق ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته ؛ لأنه يقتضي تحقيقًا تنأى عنه وظيفة المحكمة ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة الثانية في هذا الخصوص لا يكون له محل . هذا فضلًا عن أن الحكم لم يعول في قضائه بالإدانة على دليل مستمد من أقوال الطاعنة الثانية ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .

28- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة في .... أن الدفاع تنازل صراحة عن سماع الشهود الغائبين اكتفاء بتلاوة أقوالهم بالتحقيقات وتليت ثم مضى الدفاع في مرافعته إلى أن ختمها بطلب الحكم بالبراءة ، فلا تثريب على المحكمة إن هي قضت في الدعوى دون سماع الشهود الغائبين ، ولا يحول عدم سماعهم أمام المحكمة من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم في التحقيقات ، ما دامت مطروحة على بساط البحث ، هذا إلى أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة في .... أن المحكمة استمعت إلى شهود الإثبات جميعًا عدا الشاهد الخامس ، ومن ثم فإن النعي على المحكمة بعدم سماع بعض الشهود لا يكون سديدًا .

29- لما كان يبين من محضر جلسة .... التي تمت فيها المرافعة أنه حضر مع الطاعنة الثانية المحامي / .... ، والمحامي / .... ، وسمعت مرافعة النيابة العامة ، والمدافع الحاضر مع الطاعن الأول ، ثم ترافع المحامي / .... الحاضر مع الطاعنة الثانية ، ثم طلب استكمال مرافعته آخر الجلسة لظروفه المرضية ، ثم ترافع المحامي الحاضر مع الطاعن الثالث ، ثم ترافع المحامي الثاني الحاضر مع الطاعنة الثانية المحامي / .... وأبدى ما عن له من دفاع وطلب في ختام مرافعته البراءة ، ولم يثر أمام المحكمة شيئاً بشأن طلب التأجيل لاستكمال مرافعة المحامي الأول الذي ترافع بداية ، ولم يشر إلى أنه بنى خطته في الدفاع عن الطاعنة الثانية على وجود محام آخر معه ، وإذ كانت الطاعنة الثانية لم تشر في أسباب طعنها إلى أن المحامين الموكلين عنها اتفقا على المشاركة في الدفاع وتقسيمه بينهما ، فإن المحكمة إذ قضت بإدانة الطاعنة الثانية دون استجابة إلى طلب التأجيل - بفرض صحة ذلك - لا تكون قد أخلت بحقها في الدفاع ، ما دام القانون لا يوجب أن يكون مع كل متهم بجناية أكثر من محامٍ واحد يتولى الدفاع عنه .

30- لما كان باقي ما يثيره الطاعنان الثانية والثالث في أوجه نعيهما على الحكم مردودًا بما سبق الرد عليه بأوجه الطعن المقدمة من الطاعن الأول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :

أولًا : المتهمون جميعًا وآخر مجهول :

1- ألفوا تشكيلًا عصابيًا الغرض منه الاتجار في المواد المخدرة " حشيش " داخل البلاد .

2- نقلوا بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا " حشيشًا " في غير الأحوال المصرح بها قانونًا كون المتهم الأول قد استغل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته والحصانة القضائية المقررة له طبقًا للدستور والقانون .

3- حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا " حشيشًا " في غير الأحوال المصرح بها قانونًا .

4- حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا " ترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانونًا .

ثانيًا : المتهم الأول : أحرز ذخائر " طلقة عيار 7.62×39 مم " مما تستعمل على الأسلحة النارية المششخنة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو بإحرازها على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملًا بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 33/1 بند د ، 34/1 بند أ ، 2 بند 3 ، 37/1 ، 38 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، والبندين رقمي 56 والأخير من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 والمضاف بقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 ، والمواد 6 ، 26/4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، والبند ب من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول ، والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين جميعًا ، والمادة 32 من القانون ذاته بالنسبة للتهمتين المسندتين للمتهم الأول وآخر مجهول :

أولًا : بمعاقبة : .... :

أ- بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف جنيه عما أسند إليه بالاتهامين الأول والثاني .

ب- بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عن كل تهمة من الاتهامات المسندة إليه ثالثًا ورابعًا .

ج- بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه عما أسند إليه بالتهمة الخامسة .

ثانيًا : ببراءة / .... ، و.... عما نسب إليهما بالاتهامات أولًا وثالثًا رابعًا .

ثالثًا : بمعاقبة كل من / .... و.... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ، وتغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليهما بالتهمة الثانية .

رابعًا : بمصادرة الجواهر المخدرة والهواتف والحقائب والسيارة رقم .... .

خامسًا : بإلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية ، باعتبار أنهم :

أولًا : المتهم الأول وآخر مجهول :

1- ألفا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا الغرض منه الاتجار في المواد المخدرة " حشيش " داخل البلاد .

2- نقلا بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا " حشيشًا " في غير الأحوال المصرح بها قانونًا كون المتهم الأول قد استغل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته والحصانة القضائية المقررة له طبقًا للدستور والقانون .

ثانيًا : المتهم الأول وحده :

1- حاز وأحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا " حشيشًا " في غير الأحوال المصرح بها قانونًا .

2- حاز وأحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا " ترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانونًا .

ثالثًا : المتهمان الثانية والثالثة : حازا وأحرزا بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرًا مخدرًا " حشيشًا " في غير الأحوال المصرح بها قانونًا .

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

أولًا : بالنسبة لأوجه الطعن المقدمة من الطاعن الأول :

حيث ينعى الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تأليف عصابة الغرض منها الاتجار في الجواهر المخدرة ونقلها بقصد الاتجار مستغلًا في ذلك السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته والحصانة القضائية المقررة له طبقًا للدستور والقانون ، وإحراز جوهري الحشيش والترامادول المخدرين بقصد التعاطي ، وإحراز ذخيرة بغير ترخيص ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن المحكمة لم تحط بواقعة الدعوى وأوردتها في صورة مجملة ومجهلة ، ورد بما لا يصلح على دفعه ببطلان الاستيقاف وبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، واطرح بما لا يسوغ دفعه بانتفاء أركان جريمة تأليف عصابة الغرض منها الاتجار في المواد المخدرة ، وانتفاء القصد الجنائي لديه لعدم علمه بوجود المخدر بالسيارة ، وعول في قضائه بالإدانة على تقرير المعمل الكيماوي رغم عدم إيراد مؤداه ، واعتنق الحكم صورًا متعارضة لواقعة الدعوى ، إذ أورد اعتراف المتهمين بارتكاب الواقعة في التحقيقات ثم عاد وأورد أنهم أنكروا ما نسب إليهم ، واستند في قضائه بالإدانة إلى أدلة اطرحها عند قضائه ببراءة المتهمين الثانية والثالث من بعض التهم التي نسبت إليهما ، كما أسند إلى الملازم أول / .... قوله أن الطاعن الأول هو الذي اتصل به وبالمتهم المجهول - زعيم التشكيل العصابي - هاتفيًا وهو ما لا أصل له بالأوراق ، كما عول في الإدانة على أقوال المتهمين الثانية والثالث رغم تناقضها والعدول عنها أمام المحكمة ، وعلى أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني والمستمدة من قبض وتفتيش باطلين ، كما عول على أقوال باقي شهود الإثبات رغم تناقضها واختلافها ، سيما وأن الشاهد الرابع الجندي / .... شهد بجلسة المحاكمة أن شاهد الإثبات الأول هو الذي طلب منه استيقاف السيارة المدنية ولم يسمع نباح الكلب البوليسي ولم يشاهد التفتيش ، وهو ما يخالف ما شهد به بالتحقيقات ، هذا إلى أنه عول في قضائه بالإدانة على تحريات الشرطة والتي جاءت لاحقة على الضبط ، وكانت ترديدًا لأقوال المتهمين ، واطرح الحكم بما لا يصلح الدفع بعدم جديتها ، كما لم يعرض لأوجه دفاعه ودفوعه الجوهرية ، هذا فضلًا عن أن المحكمة عدلت عن قرارها بضم دفتر أحوال الكلابة لتحقيق دفعه بتزويره ، ولثبوت أنه كان في راحة وقت الضبط ، مما ينبئ عن رغبة المحكمة في الإدانة ، مستندة في قضائها إلى علمها الشخصي ، هذا إلى أن الحكم التفت عن دفعه ببطلان القبض والتفتيش بمعرفة شاهدي الإثبات الأول والثاني لتجاوز اختصاصهما المكاني ولحدوث الواقعة بمنطقة عسكرية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده أن المتهم الأول / .... مستغلًا لحصانته القضائية - من عدم جواز تفتيشه - وإبان عمله بنيابة .... تكونت لديه صداقات مع الأعراب من تجار المخدرات ، فما كان منه إلا أن اشترك مع أحدهم في تكوين تشكيل عصابي تزعمه أحد الأعراب ويدعى / .... بهدف نقل الحشيش المخدر من اتجاه الغرب إلى الشرق لتوزيعها على تجار التجزئة والمتعاطين بمنطقة .... مستغلًا المتهم الأول في ذلك سيارته رقم .... ، وبتاريخ .... وتحديدًا في فجر ذلك اليوم توجه المتهم الأول يرافقه سائقه المتهم الثالث / .... إلى حيث منزل صديقته المتهمة الثانية / .... ، وبناء على موعد محدد سلفًا مع زعيم التشكيل / .... تحرك ثلاثتهم تحت أستار الظلام عبر طريق .... متجهين صوب مدينة .... حسبما أفادت المحادثات الهاتفية المتتالية بين المتهم الأول وزعيم التشكيل سالف الذكر ، وعند نقطة الالتقاء المحددة وجدوا سيارة بدون لوحات معدنية وزجاجها ملون في انتظارهم كان يستقلها زعيم التشكيل والذي أمر المتهم الأول بأن يسير خلفه عبر طريق وعر ومدقات رملية إلى أن توقف ثم قام بتحميل حقيبة وجوال بلاستيك كانا بسيارته ووضعهما بسيارة المتهم الأول على المقعد الخلفي والدواسة خلف كرسي السائق ، وانصرف بسيارته في حين انطلق المتهمون الثلاثة بسيارة المتهم الأول متجهين نحو كمين .... النفق وفي الطريق قام المتهم الأول بدس يده في الحقيبة واقتطع لنفسه لفافة من جوهر الحشيش المخدر ناولها للمتهمة الثانية طالبًا منها وضعها في حقيبتها ، وعندها انتشرت رائحة مخدر الحشيش بالسيارة ثم بدأ المتهم الأول اتصالاته بصديقه الملازم أول / .... من قوات حرس الحدود بمنطقة كمين .... النفق ، والذي كان طبقًا للخطة الإجرامية الموضوعة قد اتفق معه سلفًا بتاريخ سابق على أن يكون في انتظاره بمكان الكمين حتى يمكنه من المرور بسرعة عبر حارة الشرطة العسكرية ، وتقابل معه بالفعل أمام محطة تمويل السيارات - وطنية - وتقدمه الأخير بسيارته العسكرية والتي يقودها أحد جنود القوات المسلحة صوب حارة الشرطة العسكرية والتي يقف بها الجندي / .... والذي أشار إلى السيارة المدنية قيادة المتهم الأول بالتوقف طبقًا للتعليمات العسكرية ، رافضًا إلحاح ومحاولات ضابط حرس الحدود في السماح لها بالمرور ، وآنذاك شاهد الرائد / .... رئيس مباحث النفق ، ومرافقه النقيب / .... معاون مباحث النفق متابعين إياه عن كثب وقد ساورتهم الشكوك والريبة بداءة عند دخول السيارة المدنية للعبور من الحارة المخصصة للقوات المسلحة وبها مخالفات واضحة من زجاج ملون حاجب للرؤية ولوحات معدنية بلاستيكية غير تلك المعدنية التي يتم صرفها ويحتم قانون المرور استخدامها ويحظر استعمال غيرها ، فتقدم الأول نحوه وطلب من قائد السيارة التوجه إلى حارة التفتيش المدنية وإبراز هويته الشخصية وأوراق ملكية السيارة ، وتعرف عليه - أنه عضو هيئة قضائية - وطلب منه تفتيش السيارة رضاء فوافق المتهم الأول على إجراء التفتيش ، وطلب من الأمين / .... التابع لإدارة تدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة الكشف عن السيارة فقام الأخير بجعل الكلب - هيرو - يمر حول السيارة إلى أن توقف أمام الباب الخلفي الأيسر وأخذ في النباح بشدة ، وهنا طلب رئيس المباحث من المتهم الأول فتح أبواب السيارة وإنزال مستقليها ، وعند فتح الباب المواجه للكلب هجم على الحقيبة الموجودة على المقعد الخلفي الأيسر وأطبق عليها بأسنانه وجذبها عنوة إلى خارج السيارة ، فتمزقت أحشاؤها وسقطت منها قطع من جوهر الحشيش المخدر ، وطلب رئيس المباحث من مرافقه التحفظ على المتهمين الثلاثة وقام بتفتيش السيارة فعثر على المقعد الخلفي للسائق على حقيبة وجوال بلاستيكي بداخلها عدد مائة وسبعة وثلاثون لفافة من جوهر الحشيش المخدر وقد وضعت قطع الحشيش المخدر داخل لفافات من البلاستيك ، والمطاط ، وعثر داخل تابلوه السيارة على علبة من الصاج بداخلها عدد اثنى عشر قرص تامول وقرصين ترامادول ، وقطعة صغيرة من جوهر الحشيش المخدر ، وطلقة آلية عيار 7.62×39 مم ، كما قام بتفتيش حقيبة المتهمة الثانية وهي حقيبة جلدية سوداء اللون فعثر بداخلها على لفافة كبيرة الحجم من مادة مطاطية وبلاستيكية تحوي بداخلها عدد خمس قطع من جوهر الحشيش المخدر ، وزنت جميعها إحدى وسبعون كيلو جرام وأربعمائة وخمسة وثلاثون جرامًا بعد أخذ العينة العشوائية والتي ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر ، وأن الأقراص المضبوطة تحتوي على الترامادول هيدروكلوريد المدرج بالجدول الأول ، وأن الطلقة تستخدم على الأسلحة النارية عيار 7.62×39 مم وصالحة للاستعمال ، وساق الحكم على صحة الواقعة وثبوتها في حق الطاعنين أدلة سائغة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومما ورد بتقريري المعمل الكيماوي وقسم الأدلة الجنائية وأورد مؤدى هذه الأدلة في بيان وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم على النحو الذي سلف بيانه كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون ، ويكون النعي على الحكم بالغموض والإبهام والقصور في البيان لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التفتيش الذي يجريه مأموري الضبط القضائي تأمينًا للمطارات والممرات البحرية الدولية والأنفاق عبر قناة السويس تأمينًا لها من حوادث الإرهاب باعتبارها مناطق حدودية وحماية للأمن القومي للوطن لا مخالفة فيه للقانون ، ما دام قد تم دون تعسف ، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليهم الظروف التي يؤدون فيها هذا الواجب طبقًا لنص المادة 86 من دستور سنة 2014 ، وبناءً على التعليمات الصادرة إليهم في هذا الشأن ، فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشًا بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملًا من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق ، أو بإذن سابق منها ، وإنما هو إجراء تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ، ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، ولا يمنع إجراء هذا التفتيش كون الشخص الواقع عليه يتمتع بصفة الحصانة أيًا كانت نوعها وشخص المتمتع بها وصفته ، طالما أنه كان في حالة مرور من مثل هذه المناطق الحدودية ذات الطبيعة الخاصة في البلاد ، فإذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل أمام المحاكم في هذه الجريمة على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة أو تعسف . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه والصورة التي اعتنقتها لواقعة الدعوى أنه وحال استقلال الطاعن الأول لسيارته رقم .... وبرفقته الطاعنين الثانية والثالث متجهين من شرق نفق .... إلى منطقة .... النفق وحال مروره من حارة الشرطة العسكرية المخصصة للقوات المسلحة تعرض له ماديًا الجندي / .... طبقًا للتعليمات العسكرية رافضًا إلحاح ضابط حرس الحدود ومحاولاته للسماح له بالعبور ، وآنذاك وبعد رجوع السيارة إلى حارة المرور المخصصة للمدنيين قام شاهدي الإثبات الأول والثاني بالاستعانة بالكلب البوليسي - هيرو - لفحص السيارة وتفتيشها والذي كان بقيادة الأمين شرطة / .... التابع لإدارة تدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ، فهجم الكلب على الحقيبة الموجودة على المقعد الخلفي بالسيارة وأطبق عليها بأسنانه وجذبها عنوة خارج السيارة وسقطت منها قطع الحشيش المخدر وباستكمال التفتيش بمعرفة شاهدي الإثبات الأول والثاني تم ضبط بقية المواد المخدرة المضبوطة بالسيارة وبحقيبة يد الطاعنة الثانية والعثور على طلقة نارية عيار 7.62×39 مم ، ومن ثم يكون التفتيش قد تم وفق صحيح القانون ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع ببطلان الاستيقاف والتفتيش لانتفاء حالة التلبس يكون قد اقترن بالصواب ، ولا يعيبه في ذلك ما استند إليه من تقرير قانوني خاطئ من رضاء الطاعن الأول بالتفتيش أو توافر مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكابه جريمة ، ما دامت النتيجة التي خلص إليها الحكم صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لاشتراك الطاعن الأول مع آخر مجهول في تأليف عصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة ، واطرحه في قوله : " .... أن مناط المسئولية في جريمة تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو ثبوت مساهمة الجاني في تأليف المنظمة الإجرامية بما يقتضيه من إعداد وتنظيم وتوزيع الأدوار على الشركاء وتحديد الأعمال المستهدفة من التنظيم والمزمع ارتكابها ، كما أن الركن المعنوي فيها يستلزم فضلًا عن توافر القصد بما يقتضيه من توافر عنصري العلم والإرادة انصراف إرادة الجاني صوب مقارفة النشاط الإجرامي مع العلم بعناصر الجريمة - توفر القصد الخاص بأن يكون الغرض من التشكيل الاتجار في المواد المخدرة - لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المتهم الأول قد اختار لصداقته ما يحقق أهدافه ، ولذلك كان وقع اختياره على الملازم أول / .... قوات حرس الحدود ، والمعين بكمين نفق .... وهو من بلدته .... ، وقد أعد له أهم الأدوار في منظومته الإجرامية ، وإن كان الشاهد لا يدري حقيقتها ، فكان دوره تسهيل عبوره النفق بما يحمله من مخدرات من .... إلى .... مرورًا من حارة القوات المسلحة والتي يقف بها رجال الشرطة العسكرية وتربطهم علاقة عمل بذلك الشاهد ، وللإعداد الجيد لمنظومته الإجرامية قد اتصل بالشاهد سالف الذكر بتاريخ .... أي قبل تاريخ الضبط بأسبوع تقريبًا ليخبر الشاهد برغبته بالمرور سريعًا من النفق والعودة من ذات الطريق عن طريق الحارة المخصصة للقوات المسلحة لسهولة العبور بها ، ومن ثم كان ذلك الطلب استكشافًا من المتهم الأول لصديقه بالقوات المسلحة حتى يتمكن من رسم خطته الإجرامية بدقة ، وقد كان له ما أراد ، وبعد الاتفاق مع زعيم التشكيل العصابي / .... ، تحدد فجر يوم .... لتنفيذ المخطط الإجرامي ويراعى أيضًا أن تحديد هذا اليوم جاء في الزمان والمكان اللذان كان فيهما الملازم أول / .... في نوبتجية عمله في الكمين ، والمحكمة تستنتج من ذلك أنه كان على علم بمواعيد عمل ذلك الشاهد ومن ثم كان التحرك في منتصف الليل متجهًا إلى منطقة .... تحت أستار الظلام وفي مدقات رملية بناء على اتصالات هاتفية متعددة أرشده الزعيم إلى نقطة الالتقاء ، وكان أن تقابلا ثم صار خلفه حتى نقطة التسليم فقام الأعرابي بوضع الحقيبة والجوال اللذان بهما الجواهر المخدرة المضبوطة ، واضعًا إياها على المقعد الخلفي الأيسر بالسيارة وعلى أرضية السيارة خلف السائق ، مستغلًا في ذلك وبترتيب مسبق ومقصود أن السيارة مفيمة زجاجها بأوراق سوداء اللون حتى لا يظهر ما بداخل السيارة ، وهذا هو سبب عدم وضعها بحقيبة السيارة إذ إن المعتاد في أكمنة الشرطة هو الاكتفاء بفتح حقيبة السيارة فقط دون أبوابها خاصة عندما يوجد العنصر النسائي بالسيارة دفعًا للإحراج ، وهو الرجل الذي يحمل الحصانة القضائية ، فكان كل شيء قد خطط له ببراعة فائقة ، ولم يترك شاردة ولا واردة إلا وقد تم دراستها في المنظومة الإجرامية ، وهكذا دأب تجار المخدرات ، ثم استمر المتهم الأول في السير في مخططه الإجرامي متجهًا صوب كمين .... النفق للعبور باتجاه .... ، وكان اتصاله بصديقه الضابط طالبًا منه أن يقابله قبل الكمين في محطة تموين السيارات المسماة وطنية ، وكان أن حضر له بسيارة القوات المسلحة ومعه سائقه الخاص ، مما يؤكد أنه في نوبتجية العمل ، والمحكمة تؤكد ثانية هكذا تم دراسة المخطط الإجرامي ، وبالتوجه نحو حارة الشرطة العسكرية والذي تقدم له الملازم أول سالف الذكر طالبًا عبور سيارة المتهم الأول خلفه من ذات الحارة ولكن الجندي البطل لم يذعن لطلب رئيسه في العمل لمخالفته القواعد والأوامر العسكرية ، ذلك الجندي الذي أحسن تدريبه ورعايته ، كان له الفضل الأول في ضبط تلك المنظومة الإجرامية ، إذ إن رفضه عبور السيارة المدنية من حارة الشرطة العسكرية وإصراره على عودتها إلى الخلف للمرور من الحارة المدنية لفت انتباه رجال شرطة الكمين فجاءت الإجراءات التالية التي أسفرت عن ضبط الجريمة متلبسًا بها ، وتنوه المحكمة أن المكالمات بين الأعرابي زعيم التشكيل والمتهم الأول كانت تتم من هاتف .... أسود اللون صغير الحجم دون غيره من الهواتف العديدة التي يحملها وهكذا أقر المتهمان الثانية والثالث ، لأن أقوالهما بالتحقيقات تطمئن إليها المحكمة وقد تم ضبط ذلك الهاتف ضمن الهواتف التي تم ضبطها بالسيارة ، وهكذا كانت اللقاءات والأدوار توزع عبر الهاتف ، وأخيرًا وعن القصد الخاص وهو قصد الاتجار فإن المحكمة تطمئن لمؤدى شهادة الشاهدين الخامس والسادس من قائمة أدلة الثبوت والسابق سرد أقوالهما ، خاصة وهما من أعلى الدرجات الأمنية كفاءة في البحث الجنائي ومكافحة المخدرات وقد شهدا أن قرائن الأحوال من ضخامة الكمية المضبوطة وطريقة نقلها ، وطبيعة عمل الأعراب في تلك المنطقة تؤكد قصد الاتجار لدى ذلك التشكيل العصابي ، والمحكمة ترشح هذا الاستنتاج وتؤيده وتطمئن إليه مع ما هو ثابت بالواقع أن القوات المسلحة المصرية وهي تقوم بدورها البطولي على أرض سيناء قد أغلقت جميع مداخل ومخارج تلك المنطقة على تجار المخدرات ، فاستحال عليهم العمل في تلك الأجواء ، ومن ثم كان مخططهم الإجرامي هو تهريب المخدرات من .... إلى .... وبكميات كبيرة لتوزيعها على تجار التجزئة والمتعاطين ، ومن ثم فإن أقوال الشاهدين والكمية المضبوطة وقرائن الأحوال تؤكد توفر القصد الخاص في حق المتهم الأول ، وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى القضاء برفض ذلك الدفع " لما كان ذلك ، وكانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على أن يعتبر فاعلًا في الجريمة من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عملًا من الأعمال المكونة لها ، فقد دلت على أن الجريمة إذا ارتكبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقًا لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلًا مع غيره فيها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجاني نية التدخل تحقيقًا لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قصد قصد الفاعل معه في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلًا بدور في تنفيذها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سائغ وتدليل مقبول أن الطاعن الأول والمتهم المجهول - الأعرابي المدعو .... - قد اتفقت إرادتهما على تأليف تشكيل عصابي غرضه الاتجار في المواد المخدرة وأن كلًا منهما أسهم - تحقيقًا لذلك - بالدور الذي أعد له في خطة تنفيذ تلك الجريمة على النحو الذي أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى واطراحه للدفع ، وكان الطاعن الأول لا ينازع في أن ما عول عليه الحكم من أدلة الثبوت له مأخذه الصحيح من الأوراق وقد انصبت مجادلته على ما استخلصه الحكم من هذه الأدلة ورتب عليها أنه قد ارتكب جريمة الاشتراك في تأليف تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة ، فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل ، وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة ونقل الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالًا مباشرًا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة ، إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، ولا يشترط لاعتبار الجاني حائزًا لمادة مخدرة أن يكون محرزًا للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطًا عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصًا غيره ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة نقل جوهر مخدر بقصد الاتجار إنما هو علم الناقل المحرز بأن ما يحرزه أو يحوزه هو من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالًا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافيًا في الدلالة على أن المتهم كان عالمًا بأن ما ينقله مخدر ، كما أن نقل المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وما دامت المحكمة قد اقتنعت للأسباب التي بينتها في حدود سلطتها التقديرية لأدلة الدعوى أن النقل كان بقصد الاتجار ، وإذ كانت المحكمة قد استظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها علم الطاعن الأول بكنه الجوهر المخدر المضبوط داخل سيارته وانبساط سلطانه عليه وأن نقله له كان بقصد الاتجار فيه وردت على دفاعه في هذا الشأن ردًا سائغًا وكافيًا في الدلالة على علمه بكنه المخدر المضبوط وأن نقله له كان بقصد الاتجار ، فإن ما ينعاه على الحكم من قصور في التسبيب أو فساد في الاستدلال يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير المعمل الكيماوي " أنه ثبت بتقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية أنه بتاريخ .... وبفحص الحرز الأول عبارة عن قطعة بنية داكنة اللون وزنت على الميزان الحساس ستة وتسعون جرامًا ثبت أن مادة القطعة الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ، وأن الحرز الثاني بداخله فارغ علبة سجائر بها عدد أربعة عشر قرصًا دوائيًا بداخل أغلفتها ثبت أن الأقراص تحتوي على الترامادول هيدروكلوريد المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ، وأن الحرز الثالث عبارة عن فارغ علبة سجائر بها قطعة واحدة من مادة بنية اللون وزنت أربعة عشر جرامًا ثبت أن مادة القطعة للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات " وكان ما أورده الحكم عن هذا التقرير كافيًا في بيان مضمونه ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى اطمأنت إليه ولو خالف قولًا آخر له أبداه في مرحلة أخرى ، كما أن التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد كشفت عن اطمئنانها إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعها بحدوث الواقعة على الصورة التي شهدوا بها ، وكان ما أوردته منها سائغًا في العقل والمنطق ولا تناقض فيه ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديًا من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادمًا متساقطًا لا شيء فيه باقيًا يمكن أن يعتبر قوامًا لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى ، ثم ساق أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض ، ولم ينسب لأي من المتهمين اعترافًا بارتكاب الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات ، وأخذت بتصويرهم للواقعة بالنسبة للطاعن وحده دون المتهمين الآخرين الذين قضت ببراءتهما من بعض الاتهامات ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، وكان الحكم قد حصل أقوال شهود الإثبات بما لا شبهة فيه ولا تناقض ، فإن ما يثيره الطاعن في صدد تعارض صورة الواقعة التي تناولتها أقوال الشهود ، وما أخذ به الحكم وما اطرح من أقوالهم واعتماده على الدليل المستمد منها في حق الطاعن وحده دون المتهمين الآخرين لا يخرج عن كونه جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد - بفرض وقوعه - لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، فإنه لا يجدي الطاعن الأول ما ينعاه على الحكم أنه أورد عند تحصيله لأقوال الملازم أول / .... قوله أن الطاعن الأول هو بمفرده الذي اتصل هاتفيًا به وبالأعرابي - المتهم المجهول - زعيم التشكيل العصابي في حين أن أقواله خلت من ذلك إذ إن ذلك بفرض صحته لم يكن قوام جوهر الواقعة ، وليس بذي أثر في منطق الحكم ولا في النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم فإن هذا الوجه من النعي لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه بصفة أصلية في موضوع الواقعة محل الجريمة على أقوال شهود الإثبات وتقريري المعمل الكيماوي وقسم الأدلة الجنائية وهي دعامات صحيحة تكفي لحمله ، فإنه يكون غير منتج ما يثيره الطاعن الأول على الحكم بشأن أقوال المتهمين الثانية والثالث التي لم يذكرها ضمن شهود الإثبات وهو يعدد أدلته على قيام الجريمة إلا تزيدًا بعدما استوفى دليله من الأدلة التي عددها ، ما دامت هذه الأقوال ليست بذات أثر على جوهر الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة ولم يكن لها أثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديدًا إلى صحة الإجراءات ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني ، ويكون منعى الطاعن الأول في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، كما أنه من المقرر أنه لا ينال من جدية التحريات أن تكون ترديدًا لأقوال المتهمين أو الشهود ؛ لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق تلك الأقوال ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض ، هذا فضلًا عن أن البين من الحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات وتقريري المعمل الكيماوي وقسم الأدلة الجنائية ، وأن ما ورد بأقوال الشاهدين الخامس والسادس في شأن التحريات إنما هو مجرد قول لهما يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي أفصحت عن اطمئنانها إليه ، فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد يكون في غير محله ، هذا إلى أنه لم يبين بأسباب طعنه أوجه التناقض بين أقوال شاهدي الإثبات الخامس والسادس وبين تحرياتهما بل جاء قوله في هذا الصدد مرسلًا غير محدد ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان الدفع بانتفاء صلة الطاعن الأول بالواقعة أو بالهاتف المحمول المضبوط لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردًا صريحًا من الحكم بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا ، وكان الطاعن الأول لم يبين في طعنه ماهية الدفاع الذي ساقه والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه ، بل أرسل القول إرسالًا مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله ، وهل كان دفاعًا جوهريًا مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل ردًا بل الرد عليه مستفادًا من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارًا تحضيريًا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتمًا العمل على تنفيذه صونًا لهذه الحقوق ، وكانت المحكمة قد عدلت عن قرار أصدرته بضم دفتر أحوال الكلابة للطعن عليه بالتزوير لثبوت أن الكلب - هيرو - كان في راحة وقت الضبط ، فإنه فوق كونه قرارًا تحضيريًا للفصل في الدعوى فإن المدافع عن الطاعن الأول وإن أبداه في مستهل مرافعته إلا أنه لم يصر على ذلك الطلب في ختام المرافعة مما يغدو معه هذا الطلب غير جازم لا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه ، ومع ذلك فإن الحكم اطرح هذا الطلب برد سائغ وكافٍ ويستقيم به اطراح هذا الطلب ، هذا إلى أن هذا الوجه من الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حدوث الواقعة على النحو الذي اقتنعت به المحكمة بل إن الهدف منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت حالة الانتقام والرغبة في إدانة المحكوم عليه كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان ما فصل فيه الحكم المطعون فيه في شأن وقائع الدعوى والظروف التي لابست القبض والتفتيش ، وأبدى الرأي فيها مستهديًا بما هو معلوم للكافة لا يعيبه ، إذ إنه من المقرر أن للقاضي أن يستند في قضائه إلى المعلومات العامة التي يفترض في كل شخص أن يكون ملمًا بها ولا تلتزم المحكمة قانونًا ببيان الدليل عليه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش على الطاعن الأول بمعرفة ضابط الواقعة داخل منطقة عسكرية متجاوزًا اختصاصه المكاني والوظيفي ورد عليه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش والدليل المستمد منهما وذلك لتجاوز الاختصاص المكاني لشاهد الإثبات الأول وما يترتب عليه من الدفع بعدم اختصاص النيابة العامة ومن بعدها المحكمة التي تنظر الدعوى تأسيسًا على ما شهد به الشاهدان الأول والثاني من أن السيارة كانت بالحارة التابعة للشرطة العسكرية فهو غير سديد ، ذلك أن القانون العسكري قد اشترط متى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري المختص حق الضبط والتفتيش أن يكون الشخص داخلًا أو خارجًا من مناطق الحدود التي عددها وحددها قانون الأحكام العسكرية والتي أضفى القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائي على رجال حرس الحدود ، وكانت المادة العاشرة من القانون رقم 25 لسنة 1966 قد نصت على أن تطبق فيما لم يرد بشأنه نص فيه النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة ، وإذ كان ما تقدم ، وكان الثابت بشهادة الجندي / .... والملازم أول / .... ، والمحكمة تطمئن إلى صحة وصدق شهادتهما ، أن الأول اكتفى سلبيًا بمنع السيارة من المرور من حارة الشرطة العسكرية ، وهو ما تحقق يقينًا على النحو الثابت بمحضر الضبط المؤرخ .... الأمر الذي ينتفي معه شرط الاختصاص للقضاء العسكري لعدم تحقق الواقعة لديهم ، فالمتهمين والسيارة محل الواقعة لم يتحقق لهم الدخول أو الخروج من حارة الشرطة العسكرية ، ومن ناحية ثانية ولما كان الشاهدان الأول والثاني من مأموري الضبط القضائي الذين منحتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن تبسط ولايتهما على جميع أنواع الجرائم بمنطقة كمين .... نفق .... بما فيها الجرائم المسندة إلى المتهمين ، ولا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة في صدد تلك الجرائم إلى ضباط حرس الحدود وفق أحكام قانون الأحكام العسكرية ، لما هو مقرر أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في حدود جريمة معينة لا يعني مطلقًا سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ، بما مؤداه أن تبسط ولايتهم على جميع أنواع الجرائم . لما كان ذلك ، وكانت الشرطة المدنية هي صاحبة الاختصاص العام والأصيل في الضبط والتفتيش وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، وكانت الواقعة الماثلة تم ضبطها بساحة التفتيش الخاضعة لإشراف الإدارة العامة لتأمين محور .... وكان الاختصاص المكاني يخضع لدائرة قسم شرطة .... ، والذي يتبع بدوره نيابة .... الكلية والتي تتبع بدورها محكمة جنايات .... . لما كان ذلك ، وكانت قواعد الاختصاص من النظام العام ، وكانت الشرطة المدنية هي صاحبة الاختصاص العام والأصيل قد باشرت اختصاصها وفق نصوص القانون " لما كان ذلك ، وكان هذا الذي ساقه الحكم ردًا على هذا الدفع - في خصوص هذه الدعوى - صحيحًا في القانون ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله .

لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من الطاعن الأول يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا . لما كان ذلك ، وكانت جرائم تأليف عصابة الغرض منها الاتجار في الجواهر المخدرة ونقلها بقصد الاتجار مستغلًا في ارتكابها السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته والحصانة القضائية المقررة له طبقًا للدستور والقانون وإحراز مخدري الحشيش والترامادول بقصد التعاطي التي دين بها الطاعن الأول قد نشأت عن فعل واحد هو إحراز المخدر وإن تعددت أنواعه واختلفت القصود ، بما كان يتعين معه وفق صحيح القانون تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم عليه بالعقوبة المقررة لكل من جريمتي تأليف عصابة الغرض منها الاتجار في الجواهر المخدرة ونقلها بقصد الاتجار مستغلًا في ارتكابها السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته والحصانة القضائية المقررة له طبقًا للدستور والقانون باعتبار أن أيًا منهما الجريمة الأشد دون العقوبة المقررة لجريمة إحراز مخدري الحشيش والترامادول بقصد التعاطي ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأوقع على الطاعن الأول عقوبة عن التهمتين الأولى والثانية المسندتين إليه ، وعقوبة أخرى مستقلة عن التهمة الثالثة المرتبطة بهما ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبتي الحبس والغرامة عن التهمة الثالثة للارتباط .

ثانيًا : بالنسبة لأوجه النعي المقدمة من الطاعنين الثانية والثالث :

حيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه - بمذكرات الأسباب الأربعة - أنه إذ دانهما بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، قد شابه القصور ، والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ، واطرح بما لا يصلح دفعيهما ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، ولم يورد مضمون التقارير الفنية ، ولم يدلل على مساهمة الطاعنة الثانية في جريمة نقل المواد المخدرة بقصد الاتجار ، كما أن إدانتهما بتهمة حيازة المخدر المجردة من القصود يتعارض مع تبرئتهما من باقي التهم ، واستند في قضائه بالإدانة إلى أقوال سماعية لشهود الإثبات ، رغم عدم معقوليتها ، وتناقضها بشأن قصص الكلب البوليسي ، وتضاربها بين تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة وانفراد ضابطي الواقعة بالشهادة ، وإلى تحريات المباحث اللاحقة على الضبط التي لا تستند إلى مصدر معلوم ، ولم تكشف عن دورهما في ارتكاب الواقعة أو شخصية المتهم المجهول ، واطرح بما لا يصلح الدفع بعدم جديتها ، ولم تجر المحكمة تحقيقًا في هذا الخصوص ، كما عول على تقرير المعمل الكيماوي رغم ما ساقاه من اعتراضات بصدده ، كما عول على أقوال الطاعنة الثانية التي صدرت تحت وطأة التهديد من المحقق ورجال الضبط بدلالة عدولها عنها أمام المحكمة ، وضربت المحكمة صفحًا عن أوجه دفاعهما ودفوعهما الجوهرية وعن طلب الطاعنة الثانية استدعاء شهود الإثبات لسماع أقوالهم خاصة الشاهد الأول لإعادة مناقشته بشأن تزوير دفتر الكلابة ، والتفت عن ضم ذلك الدفتر رغم سبق تأجيل الدعوى لضمه ، ودانتها رغم أنها لم تحظ بدفاع جدي لإصابة محاميها بالإغماء المفاجئ أثناء المرافعة ، مما ينبئ عن تلمس المحكمة إدانتها ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث إنه من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة بصرف النظر عن شخص مرتكبها ، ومتى قامت في جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش في حق كل من له اتصال بها سواء أكان فاعلًا أم شريكًا ، ويكفي لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأي حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكًا ، وتقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي يوكل بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع وفقًا للوقائع المعروضة عليها بغير معقب ، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيًا مع المعلومات والوقائع التي أثبتتها في حكمها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - على النحو المار بيانه - أن الضابط لم يقبض على الطاعنين وفتشهما إلا عندما تحقق من اتصالهما بالجريمة ، إذ شاهدهما داخل السيارة المحملة بالمواد المخدرة المضبوطة حال انبعاث رائحة مخدر الحشيش منها ، وعلى صورة تنبئ عن أن الغاية من المجالسة هي المشاركة في حيازة وإحراز المادة المخدرة وهو استخلاص سائغ أقرته محكمة الموضوع ورأت كفايته لتسويغ القبض والتفتيش على الطاعنين الثانية والثالث ، فهذا منها صحيح ، ولا تثريب على الحكم إذ هو عول في الإدانة على الأدلة المستمدة من تلك الإجراءات ، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد ، وينحل كل ما يثيره الطاعنان الثانية والثالث من عدم توافر حالة التلبس وعدم مسئوليتهما عن المخدر المضبوط بالسيارة المملوكة للطاعن الأول كل ذلك ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يدن الطاعنة الثانية بجريمة نقل الجوهر المخدر بقصد الاتجار التي دان بها الطاعن الأول وحده ، فإن ما تثيره الطاعنة الثانية في هذا الخصوص يكون واردًا على غير محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه ، وإذ كان الحكم قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات واقتنع بوقوع الجريمة وصحة إسنادها إلى الطاعنين الثانية والثالث ، فإن نعيهما على الحكم أخذه بأقوال بعض الشهود مع أنها سماعية ، ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصابٍ معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن انفراد الضابط بالشهادة وسكوته عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المرافقة له في عملية الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن تعويل الحكم على شهادة ضابطي الواقعة الأول والثاني ليس فيه ما يخالف القانون ، وينحل نعي الطاعنين في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد ردت على شواهد الدفع بعدم جدية التحريات ، وكان عدم التوصل إلى المتهم المجهول لا يقدح بذاته في جدية التحريات ، كما أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقي شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مأموريته ، كما أنه لا ينال من جدية تلك التحريات عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته ، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافعين عن الطاعنين الثانية والثالث لم يطلبا إلى المحكمة تحقيق أي من الدفاع المار بيانه ، فليس لهما من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزومًا لإجرائه ، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ، فإن ما ينعياه في هذا الخصوص لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ، وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة الثانية لم تدفع ببطلان أقوالها بتحقيقات النيابة العامة لعدم حيدة المحقق ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته ؛ لأنه يقتضي تحقيقًا تنأى عنه وظيفة المحكمة ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة الثانية في هذا الخصوص لا يكون له محل . هذا فضلًا عن أن الحكم لم يعول في قضائه بالإدانة على دليل مستمد من أقوال الطاعنة الثانية ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة في .... أن الدفاع تنازل صراحة عن سماع الشهود الغائبين اكتفاء بتلاوة أقوالهم بالتحقيقات وتليت ثم مضى الدفاع في مرافعته إلى أن ختمها بطلب الحكم بالبراءة ، فلا تثريب على المحكمة إن هي قضت في الدعوى دون سماع الشهود الغائبين ، ولا يحول عدم سماعهم أمام المحكمة من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم في التحقيقات ، ما دامت مطروحة على بساط البحث ، هذا إلى أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة في .... أن المحكمة استمعت إلى شهود الإثبات جميعًا عدا الشاهد الخامس ، ومن ثم فإن النعي على المحكمة بعدم سماع بعض الشهود لا يكون سديدًا . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة .... التي تمت فيها المرافعة أنه حضر مع الطاعنة الثانية المحامي / .... ، والمحامي / .... ، وسمعت مرافعة النيابة العامة ، والمدافع الحاضر مع الطاعن الأول ، ثم ترافع المحامي / .... الحاضر مع الطاعنة الثانية ، ثم طلب استكمال مرافعته آخر الجلسة لظروفه المرضية ، ثم ترافع المحامي الحاضر مع الطاعن الثالث ، ثم ترافع المحامي الثاني الحاضر مع الطاعنة الثانية المحامي / .... وأبدى ما عن له من دفاع وطلب في ختام مرافعته البراءة ، ولم يثر أمام المحكمة شيئاً بشأن طلب التأجيل لاستكمال مرافعة المحامي الأول الذي ترافع بداية ، ولم يشر إلى أنه بنى خطته في الدفاع عن الطاعنة الثانية على وجود محام آخر معه ، وإذ كانت الطاعنة الثانية لم تشر في أسباب طعنها إلى أن المحامين الموكلين عنها اتفقا على المشاركة في الدفاع وتقسيمه بينهما ، فإن المحكمة إذ قضت بإدانة الطاعنة الثانية دون استجابة إلى طلب التأجيل - بفرض صحة ذلك - لا تكون قد أخلت بحقها في الدفاع ، ما دام القانون لا يوجب أن يكون مع كل متهم بجناية أكثر من محامٍ واحد يتولى الدفاع عنه . لما كان ذلك ، وكان باقي ما يثيره الطاعنان الثانية والثالث في أوجه نعيهما على الحكم مردودًا بما سبق الرد عليه بأوجه الطعن المقدمة من الطاعن الأول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنة 7 مكتب فني إدارية عليا (من أول أكتوبر سنة 1961 إلى آخر سبتمبر سنة 1962)

العودة لصفحة أحكام المحكمة الإدارية العليا حسب سنوات المكتب الفني 👈 (هنا)


الطعن رقم 1061 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1961-10-28 مكتب فني 7 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 3 [قبول الطعن

الطعن رقم 1019 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1961-10-28 مكتب فني 7 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 10 [رفض]

الطعن رقم 563 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1961-11-11 مكتب فني 7 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 27 [قبول الطعن

الطعن رقم 1552 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1961-11-18 مكتب فني 7 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 35

الطعن رقم 1290 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1961-11-18 مكتب فني 7 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 35 [قبول الطعن

الطعن رقم 1447 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1961-11-25 مكتب فني 7 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 47 [قبول الطعن

الطعن رقم 863 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1962-12-02 مكتب فني 7 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 51 [تعديل الحكم

الطعن رقم 708 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-12-02 مكتب فني 7 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 63 [قبول الطعن

الطعن رقم 717 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1961-12-02 مكتب فني 7 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 68 [قبول الطعن

الطعن رقم 803 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1961-12-02 مكتب فني 7 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 73 [قبول الطعن

الطعن رقم 1151 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1961-12-09 مكتب فني 7 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 78 [قبول الطعن

الطعن رقم 330 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1961-12-09 مكتب فني 7 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 88 [قبول الطعن

الطعن رقم 1273 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1961-12-09 مكتب فني 7 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 95 [قبول الطعن

الطعن رقم 874 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1961-12-16 مكتب فني 7 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 99 [قبول الطعن

الطعن رقم 2013 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1961-12-16 مكتب فني 7 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 102 [قبول الطعن

الطعن رقم 224 لسنة 4 قضائية بتاريخ 1961-12-23 مكتب فني 7 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 112 [رفض]

الطعن رقم 1123 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1961-12-23 مكتب فني 7 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 129 [قبول الطعن

الطعن رقم 1352 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1961-12-23 مكتب فني 7 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 135 [رفض]

الطعن رقم 1733 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1961-12-23 مكتب فني 7 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 140 [رفض]

الطعن رقم 977 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1961-12-23 مكتب فني 7 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 155 [رفض]

الطعن رقم 1080 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1961-12-30 مكتب فني 7 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 172 [رفض]

الطعن رقم 2037 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1961-12-30 مكتب فني 7 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 175 [قبول الطعن

الطعن رقم 887 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1962-01-06 مكتب فني 7 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 187 [قبول الطعن

الطعن رقم 150 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-01-06 مكتب فني 7 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 207 [رفض]

الطعن رقم 826 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-01-06 مكتب فني 7 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 213 [الغاء الحكم

الطعن رقم 912 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1962-01-06 مكتب فني 7 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 220 [قبول الطعن

الطعن رقم 301 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1962-01-13 مكتب فني 7 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 226 [قبول الطعن

الطعن رقم 977 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1962-01-13 مكتب فني 7 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 237 [رفض]

الطعن رقم 859 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1962-01-13 مكتب فني 7 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 243 [قبول الطعن

الطعن رقم 672 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-01-20 مكتب فني 7 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 253 [رفض]

الطعن رقم 1220 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-01-20 مكتب فني 7 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 260 [قبول الطعن

الطعن رقم 1327 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-01-20 مكتب فني 7 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 269 [قبول الطعن

الطعن رقم 1291 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-01-27 مكتب فني 7 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 276 [قبول الطعن
----------------------

الطعن رقم 849 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1962-02-03 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 283 [قبول الطعن

الطعن رقم 1160 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-02-03 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 301 [قبول الطعن

الطعن رقم 760 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1962-02-10 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 309 [قبول الطعن

الطعن رقم 874 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-02-10 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 320 [قبول الطعن

الطعن رقم 2610 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-02-10 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 326 [رفض]

الطعن رقم 1067 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1962-02-17 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 334 [قبول الطعن

الطعن رقم 1159 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-02-17 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 340 [رفض]

الطعن رقم 817 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1962-02-24 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 349 [تعديل الحكم

الطعن رقم 1177 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1962-02-24 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 355 [قبول الطعن

الطعن رقم 626 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1962-02-24 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 389 [قبول الطعن

الطعن رقم 731 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1962-03-03 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 405 [رفض]

الطعن رقم 1994 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-03-03 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 411 [قبول الطعن

الطعن رقم 1285 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1962-03-03 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 415 [قبول الطعن

الطعن رقم 1916 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-03-10 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 425 [قبول الطعن

الطعن رقم 1692 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-03-17 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 445 [قبول الطعن

الطعن رقم 1987 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-03-17 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 459 [قبول الطعن

الطعن رقم 223 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-03-24 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 465 [الغاء القرار

الطعن رقم 613 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-03-24 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 471 [قبول الطعن

الطعن رقم 1628 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1962-03-24 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 483 [رفض]

الطعن رقم 1006 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-03-25 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 495 [قبول الطعن

الطعن رقم 766 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1962-03-31 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 506 [قبول الطعن

الطعن رقم 1889 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-03-31 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 527 [الغاء الحكم المطعون والإعادة لمحكمة القضاء الإداري]

الطعن رقم 1965 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-03-31 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 535 [الغاء الحكم

الطعن رقم 1260 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-04-01 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 544 [قبول الطعن

الطعن رقم 308 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1962-04-07 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 554 [عدم جواز نظر

الطعن رقم 2517 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-04-07 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 570 [قبول الطعن

الطعن رقم 887 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1962-04-07 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 576 [قبول الطعن

الطعن رقم 525 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1962-04-08 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 592 [تعديل الحكم

الطعن رقم 958 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1962-04-14 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 601

الطعن رقم 958 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1962-04-14 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 601 [قبول الطعن

الطعن رقم 956 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1962-04-14 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 601 [قبول الطعن

الطعن رقم 1171 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-04-14 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 624 [قبول الطعن

الطعن رقم 334 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1962-04-15 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 634 [رفض]

الطعن رقم 1473 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-04-15 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 649 [قبول الطعن

الطعن رقم 1693 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-04-21 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 663 [رفض]

الطعن رقم 2019 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-04-21 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 673 [قبول الطعن

الطعن رقم 2545 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-04-21 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 683 [قبول الطعن

الطعن رقم 946 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1962-04-21 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 690 [قبول الطعن

الطعن رقم 1433 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-04-22 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 712 [رفض]

الطعن رقم 1108 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-04-28 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 718 [قبول الطعن

الطعن رقم 1523 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1962-04-28 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 731 [قبول الطعن

الطعن رقم 820 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-04-28 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 751 [الغاء القرار

الطعن رقم 1111 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-04-28 مكتب فني 7 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 764 [قبول الطعن
----------------------


الطعن رقم 1342 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-05-05 مكتب فني 7 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 779 [رفض]

الطعن رقم 1642 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-05-05 مكتب فني 7 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 793 [رفض]

الطعن رقم 1703 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-05-05 مكتب فني 7 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 809 [قبول الطعن

الطعن رقم 1800 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-05-05 مكتب فني 7 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 826 [قبول الطعن

الطعن رقم 1215 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-05-06 مكتب فني 7 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 835 [قبول الطعن

الطعن رقم 2045 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-05-06 مكتب فني 7 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 841 [قبول الطعن

الطعن رقم 400 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1962-05-06 مكتب فني 7 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 846 [رفض]

الطعن رقم 1073 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-05-19 مكتب فني 7 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 858 [قبول الطعن

الطعن رقم 661 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-05-19 مكتب فني 7 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 871 [قبول الطعن

الطعن رقم 2224 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-05-19 مكتب فني 7 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 879 [رفض]

الطعن رقم 2487 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-05-19 مكتب فني 7 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 890 [رفض]

الطعن رقم 1091 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1962-05-20 مكتب فني 7 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 915 [قبول الطعن

الطعن رقم 642 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-05-26 مكتب فني 7 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 923 [قبول الطعن

الطعن رقم 615 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-05-27 مكتب فني 7 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 935 [قبول الطعن

الطعن رقم 1579 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-06-02 مكتب فني 7 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 947 [رفض]

الطعن رقم 1674 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-06-02 مكتب فني 7 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 962 [قبول الطعن

الطعن رقم 1917 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-06-02 مكتب فني 7 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 979 [رفض]

الطعن رقم 2442 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-06-02 مكتب فني 7 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 996 [قبول الطعن

الطعن رقم 896 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1962-06-02 مكتب فني 7 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1004 [عدم جواز

الطعن رقم 1251 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-06-03 مكتب فني 7 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1007 [عدم قبول

الطعن رقم 1418 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-06-03 مكتب فني 7 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1011 [قبول الطعن

الطعن رقم 931 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-06-09 مكتب فني 7 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1018 [قبول الطعن

الطعن رقم 2150 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-06-09 مكتب فني 7 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1024 [قبول الطعن

الطعن رقم 299 لسنة 4 قضائية بتاريخ 1962-06-10 مكتب فني 7 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1036 [تعديل الحكم

الطعن رقم 914 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-11-10 مكتب فني 7 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1054 [قبول الطعن

الطعن رقم 1684 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-06-10 مكتب فني 7 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1065 [قبول الطعن

الطعن رقم 2511 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-06-16 مكتب فني 7 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1074 [قبول الطعن

الطعن رقم 2389 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-06-17 مكتب فني 7 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1080 [قبول الطعن

الطعن رقم 1602 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-06-23 مكتب فني 7 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1094 [رفض]

الطعن رقم 2038 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-06-23 مكتب فني 7 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1110 [رفض]

الطعن رقم 2228 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-06-23 مكتب فني 7 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1125 [رفض]

الطعن رقم 1701 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-06-24 مكتب فني 7 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1135 [قبول الطعن

الطعن رقم 1354 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-06-30 مكتب فني 7 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1146 [قبول الطعن

الطعن رقم 1505 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-06-30 مكتب فني 7 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1152 [رفض]

الطعن رقم 1870 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-06-30 مكتب فني 7 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1165 [قبول الطعن

الطعن رقم 772 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1962-03-31 مكتب فني 7 رقم الجزء 2

سنة 8 مكتب فني إدارية عليا (من أول أكتوبر سنة 1962 إلى آخر سبتمبر سنة 1963)

العودة لصفحة أحكام المحكمة الإدارية العليا حسب سنوات المكتب الفني 👈 (هنا)



الطعن 1974 لسنة 6 ق جلسة 27 / 10 / 1962 مكتب فني 8 ج 1 ق 1 ص 1
الطعن 923 لسنة 8 ق جلسة 3 / 11 / 1962 مكتب فني 8 ج 1 ق 2 ص 15
الطعن 1921 لسنة 6 ق جلسة 10 / 11 / 1962 مكتب فني 8 ج 1 ق 3 ص 32
الطعن 2387 لسنة 6 ق جلسة 10 / 11 / 1962 مكتب فني 8 ج 1 ق 4 ص 48
الطعن 1326 لسنة 7 ق جلسة 10 / 11 / 1962 مكتب فني 8 ج 1 ق 5 ص 51
الطعن 1780 لسنة 6 ق جلسة 17 / 11 / 1962 مكتب فني 8 ج 1 ق 6 ص 57
الطعن 2014 لسنة 6 ق جلسة 17 / 11 / 1962 مكتب فني 8 ج 1 ق 7 ص 66
الطعن 2231 لسنة 6 ق جلسة 17 / 11 / 1962 مكتب فني 8 ج 1 ق 8 ص 72
الطعن 1079 لسنة 8 ق جلسة 17 / 11 / 1962 مكتب فني 8 ج 1 ق 9 ص 84
الطعن 1502 لسنة 6 ق جلسة 24 / 11 / 1962 مكتب فني 8 ج 1 ق 10 ص 95
الطعن 1558 لسنة 6 ق جلسة 24 / 11 / 1962 مكتب فني 8 ج 1 ق 11 ص 106
الطعن 1695 لسنة 6 ق جلسة 24 / 11 / 1962 مكتب فني 8 ج 1 ق 12 ص 115
الطعن 1993 لسنة 6 ق جلسة 24 / 11 / 1962 مكتب فني 8 ج 1 ق 13 ص 130
الطعن 2093 لسنة 6 ق جلسة 24 / 11 / 1962 مكتب فني 8 ج 1 ق 14 ص 139
الطعن 616 لسنة 7 ق جلسة 24 / 11 / 1962 مكتب فني 8 ج 1 ق 15 ص 146
الطعن 1977 لسنة 6 ق جلسة 1 / 12 / 1962 مكتب فني 8 ج 1 ق 16 ص 159
الطعن 2549 لسنة 6 ق جلسة 1 / 12 / 1962 مكتب فني 8 ج 1 ق 17 ص 166
الطعن 1859 لسنة 6 ق جلسة 2 / 12 / 1962 مكتب فني 8 ج 1 ق 18 ص 176
الطعن 244 لسنة 5 ق جلسة 8 / 12 / 1962 مكتب فني 8 ج 1 ق 19 ص 181
الطعن 588 لسنة 7 ق جلسة 8 / 12 / 1962 مكتب فني 8 ج 1 ق 20 ص 192
الطعن 820 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 1962 مكتب فني 8 ج 1 ق 21 ص 202


الطعن رقم 906 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1962-12-08 مكتب فني 8 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 208 [قبول الطعن

الطعن رقم 1136 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1962-12-08 مكتب فني 8 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 219 [قبول الطعن

الطعن رقم 2510 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-12-09 مكتب فني 8 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 234 [قبول الطعن

الطعن رقم 1727 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-12-15 مكتب فني 8 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 251 [رفض]

الطعن رقم 1038 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1962-12-15 مكتب فني 8 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 268 [قبول الطعن

الطعن رقم 1322 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1962-12-15 مكتب فني 8 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 289 [رفض]

الطعن رقم 1654 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-12-22 مكتب فني 8 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 299 [قبول الطعن

الطعن رقم 1076 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1962-12-22 مكتب فني 8 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 315 [قبول الطعن

الطعن رقم 1223 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1962-12-22 مكتب فني 8 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 328 [قبول الطعن

الطعن رقم 1081 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1962-12-22 مكتب فني 8 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 335 [قبول الطعن

الطعن رقم 1742 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1962-12-23 مكتب فني 8 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 347 [قبول الطعن

الطعن رقم 1673 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1962-12-29 مكتب فني 8 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 353 [قبول الطعن

الطعن رقم 892 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1963-01-05 مكتب فني 8 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 370 [قبول الطعن

الطعن رقم 961 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1963-01-05 مكتب فني 8 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 381 [قبول الطعن

الطعن رقم 1173 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1963-01-05 مكتب فني 8 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 395 [الغاء الحكم

الطعن رقم 987 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1963-01-05 مكتب فني 8 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 398 [قبول الطعن

الطعن رقم 1025 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1963-01-05 مكتب فني 8 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 411 [قبول الطعن

الطعن رقم 1153 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1963-01-05 مكتب فني 8 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 420 [رفض]

الطعن رقم 1411 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1963-01-06 مكتب فني 8 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 428 [تعديل الحكم

الطعن رقم 1330 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1963-01-12 مكتب فني 8 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 439 [قبول الطعن

الطعن رقم 1061 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1963-01-12 مكتب فني 8 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 446 [رفض]

الطعن رقم 1139 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1963-01-13 مكتب فني 8 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 454 [رفض]

الطعن رقم 1075 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1963-01-13 مكتب فني 8 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 465 [قبول الطعن

الطعن رقم 1507 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1963-01-13 مكتب فني 8 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 477 [رفض]

الطعن رقم 997 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1963-01-13 مكتب فني 8 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 484 [قبول الطعن

الطعن رقم 1034 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1963-01-13 مكتب فني 8 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 489 [رفض]

الطعن رقم 1 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1963-01-19 مكتب فني 8 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 501 [قبول الطعن وإلغاء

الطعن رقم 1507 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1963-01-19 مكتب فني 8 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 519 [قبول الطعن

الطعن رقم 1008 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1963-01-19 مكتب فني 8 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 542 [قبول الطعن

الطعن رقم 552 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1963-01-20 مكتب فني 8 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 560 [قبول الطعن

الطعن رقم 1414 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1963-01-20 مكتب فني 8 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 569 [الغاء الحكم

الطعن رقم 1472 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1963-01-20 مكتب فني 8 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 577 [قبول الطعن

الطعن رقم 1095 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1963-01-26 مكتب فني 8 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 584 [قبول الطعن

الطعن رقم 1353 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1963-01-26 مكتب فني 8 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 595 [قبول الطعن

الطعن رقم 947 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1963-01-26 مكتب فني 8 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 609 [رفض]

الطعن رقم 1001 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1963-01-26 مكتب فني 8 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 621 [قبول الطعن

الطعن رقم 1412 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1963-01-26 مكتب فني 8 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 639 [قبول الطعن
------------------


الطعن رقم 1372 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1963-02-09 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 651 [رفض]

الطعن رقم 2477 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1963-02-09 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 668 [الغاء الحكم

الطعن رقم 23 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1963-02-09 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 683 [رفض]

الطعن رقم 592 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1963-02-09 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 705 [قبول الطعن

الطعن رقم 1973 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1963-02-16 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 720 [الغاء الحكم

الطعن رقم 1048 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1963-02-16 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 733 [الغاء الحكم

الطعن رقم 1540 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1963-02-16 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 736 [قبول الطعن

الطعن رقم 1154 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1963-02-16 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 746 [رفض]

الطعن رقم 1678 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1963-02-23 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 751 [تعديل الحكم

الطعن رقم 208 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1963-02-23 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 773 [الغاء الحكم

الطعن رقم 1348 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1963-02-23 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 784 [رفض]

الطعن رقم 885 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1963-03-02 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 793 [قبول الطعن

الطعن رقم 2220 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1963-03-03 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 807 [رفض]

الطعن رقم 697 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1963-03-16 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 815 [قبول الطعن

الطعن رقم 967 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1963-03-16 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 828 [قبول الطعن

الطعن رقم 1018 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1963-03-16 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 837 [رفض]

الطعن رقم 1550 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1963-03-16 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 845 [رفض]

الطعن رقم 1995 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1963-03-17 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 853 [رفض]

الطعن رقم 1633 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1963-03-17 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 857 [قبول الطعن

الطعن رقم 948 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1963-03-23 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 866 [قبول الطعن

الطعن رقم 1720 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1963-03-23 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 872 [قبول الطعن

الطعن رقم 1421 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1963-03-23 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 885 [رفض]

الطعن رقم 1278 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1963-03-23 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 899 [قبول الطعن

الطعن رقم 1069 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1963-03-24 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 909 [قبول الطعن

الطعن رقم 1154 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1963-03-31 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 919 [رفض]

الطعن رقم 1158 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1963-03-24 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 935 [قبول الطعن

الطعن رقم 1741 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1963-03-24 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 942 [قبول الطعن

الطعن رقم 1355 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1963-03-24 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 946 [قبول الطعن

الطعن رقم 1137 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1963-03-30 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 951 [قبول الطعن

الطعن رقم 1602 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1963-03-30 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 961 [قبول الطعن

الطعن رقم 2481 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1963-03-31 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 972 [رفض]

الطعن رقم 2536 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1963-03-31 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 978 [تعديل الحكم

الطعن رقم 2509 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1963-04-06 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 987 [قبول الطعن

الطعن رقم 2606 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1963-04-06 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1002 [قبول الطعن

الطعن رقم 20 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1963-04-06 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1008 [رفض]

الطعن رقم 826 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1963-04-06 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1013 [قبول الطعن

الطعن رقم 362 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1963-04-13 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1019 [قبول الطعن

الطعن رقم 968 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1963-04-13 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1031 [قبول الطعن

الطعن رقم 2197 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1963-04-14 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1036 [قبول الطعن

الطعن رقم 2319 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1963-04-14 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1048 [بطلان

الطعن رقم 2469 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1963-04-20 مكتب فني 8 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1054 [قبول الطعن


الطعن 159 لسنة 8 ق جلسة 20 / 4 / 1963 مكتب فني 8 ج 2 ق 100 ص 1064
الطعن 1669 لسنة 6 ق جلسة 21 / 4 / 1963 مكتب فني 8 ج 2 ق 101 ص 1081
الطعن 24 لسنة 7 ق جلسة 27 / 4 / 1963 مكتب فني 8 ج 2 ق 102 ص 1091
الطعن 834 لسنة 7 ق جلسة 27 / 4 / 1963 مكتب فني 8 ج 2 ق 103 ص 1101
الطعن 1603 لسنة 8 ق جلسة 27 / 4 / 1963 مكتب فني 8 ج 2 ق 104 ص 1107
الطعن 2226 لسنة 6 ق جلسة 28 / 4 / 1963 مكتب فني 8 ج 2 ق 105 ص 1112
------------------
الطعن 838 لسنة 7 ق جلسة 1 / 6 / 1963 مكتب فني 8 ج 3 ق 119 ص 1252
الطعن 1398 لسنة 6 ق جلسة 29 / 6 / 1963 مكتب فني 8 ج 3 ق 131 ص 1443
الطعن 1609 لسنة 6 ق جلسة 29 / 6 / 1963 مكتب فني 8 ج 3 ق 132 ص 1448
الطعن 763 لسنة 7 ق جلسة 29 / 6 / 1963 مكتب فني 8 ج 3 ق 133 ص 1480
الطعن 902 لسنة 7 ق جلسة 29 / 6 / 1963 مكتب فني 8 ج 3 ق 134 ص 1486
الطعن 910 لسنة 8 ق جلسة 29 / 6 / 1963 مكتب فني 8 ج 3 ق 135 ص 1497
الطعن 1168 لسنة 6 ق جلسة 30 / 6 / 1963 مكتب فني 8 ج 3 ق 136 ص 1511
الطعن 2399 لسنة 6 ق جلسة 30 / 6 / 1963 مكتب فني 8 ج 3 ق 137 ص 1517
الطعن 897 لسنة 9 ق جلسة 20 / 7 / 1963 مكتب فني 8 ج 3 ق 138 ص 1523

الطعن 4 لسنة 25 ق جلسة 2 / 4 / 1959 مكتب فني 10 ج 2 ق 47 ص 312

جلسة 2 من إبريل سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: عثمان رمزي، ومحمد رفعت، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

-----------------

(47)
الطعن رقم 4 لسنة 25 القضائية

وكالة "الوكالة بالخصومة". محاماة "توكيل المحامي".
اشتراط القانون لإثبات الوكالة بالخصومة أن تكون بالكتابة وأن يقدم سند التوكيل. إقرار الخصم الحاضر مع المحامي بالوكالة. كفايته دليلاً في الإثبات. عدم جواز التصدي لعلاقة ذوي الشأن بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله. مباشرة المحامي لإجراء قبل استصدار توكيل. لا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق لتاريخ الإجراء. عدم حضور صاحب الشأن بنفسه أو عدم إرساله لوكيل ثابتة وكالته قانوناً يجيز لخصومه إبداء الطلبات التي يجيزها لهم القانون.

----------------
إنه وإن كان القانون يشترط في الوكالة بالخصومة أن تكون بالكتابة ويتطلب تقديم سند التوكيل لإثبات الوكالة - إلا أنه متى أقر الخصم الحاضر مع المحامي بالوكالة فإن هذا يكفي دليلاً في الإثبات فلا يجوز للقضاء التصدي لعلاقة ذوي الشأن بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله - فإذا باشر المحامي إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذوي الشأن الذي كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الإجراء - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - وغاية الأمر أن صاحب الشأن إن لم يحضر بنفسه يوم الجلسة أو لم يرسل عنه وكيلاً ثابتة وكالته بالطريقة القانونية جاز لخصومه محافظة على حقوقهم إبداء الطلبات التي يجيزها لهم القانون في هذا الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يستفاد من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق تتحصل في أنه لمديونية الطاعنين للمطعون عليه ادمون اسكندر أرقش قام هذا الأخير باتخاذ إجراءات بيع أطيان مدينه أمام محكمة طنطا الابتدائية في القضية رقم 803 سنة 1952 بيوع فأودع بتاريخ 27 من مايو سنة 1952 قائمة شروط البيع وحددت جلسة 29 يوليه سنة 1952 لنظر ما يقدم من اعتراضات على القائمة وبتاريخ 24 يوليه سنة 1952 اعترض محامي الطاعنين عليها طالباً الحكم بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بإلغاء تسجيل تنبيه نزع الملكية وما تلاه من إجراءات واعتبارها كأن لم تكن استناداً إلى أن الدين المنفذ به حصل التخالص منه كما سقط بالتقادم إلى أن إجراءات البيع قد شابها البطلان. وفي 30 مايو سنة 1953 قضت محكمة أول درجة ببطلان تنبيه نزع الملكية وما تلاه من إجراءات وألزمت المعترض ضده بالمصروفات والأتعاب فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا دفع أمامها بعدم قبول دعوى الاعتراض المقدمة من الطاعنين لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن الاعتراض على القائمة حصل التقرير به من محامي غير موكل ممن اعترض عنهم فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بقبول الدفع وبإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول دعوى الاعتراض المرفوعة من غير ذي صفة وألزمت المستأنف ضدهم بمصروفات الدرجتين وأتعاب المحاماة فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها رأيها بنقض الحكم ثم عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها الوارد بمذكرتها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون خطأ الحكم في تطبيق القانون ذلك أنه فضلاً عن أن الدفع الذي أخذ به الحكم المطعون فيه لم ينصب على الإجراءات التي اتخذت أمام محكمة الاستئناف وإنما ينصرف إلى إجراءات كانت قد تمت وانتهت بحكم من محكمة الدرجة الأولى فإن حضور الطاعنين الأول والثاني بالجلسة أمام تلك المحكمة مع المحامي الذي قرر نيابة عنهما بالاعتراض على القائمة يعتبر بمثابة إقرار منهما لما قام به من عمل قضائي وأنه إلى جانب هذا الإقرار صدر من باقي الطاعنين توكيلان كتابيان قدما لمحكمة الموضوع قبل الفصل في الدعوى - الأمر الذي يتوافر معه ثبوت وكالة الطاعنين جميعاً لمحاميهم الذي قرر بالاعتراض على قائمة شرط البيع ويكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أنكر عليه تلك الصفة وأوجب قيام التوكيل وقت حصول التقرير ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول دعوى الاعتراض لرفعها من غير ذي صفة.
وحيث إنه وإن كان القانون يشترط في الوكالة بالخصومة أن تكون بالكتابة - ويتطلب تقديم سند التوكيل لإثبات الوكالة إلا أنه متى أقر الخصم الحاضر مع المحامي بالوكالة فإن هذا يكفي دليلاً في الإثبات فلا يجوز للقضاء التصدي لعلاقة ذوي الشأن بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله فإذا باشر المحامي إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذوي الشأن الذي كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وغاية الأمر أن صاحب الشأن إن لم يحضر بنفسه يوم الجلسة أو لم يرسل عنه وكيلاً ثابتة وكالته بالطريقة القانونية جاز لخصومه محافظة على حقوقهم إبداء الطلبات التي يجيزها لهم القانون في هذا الخصوص - لما كان ذلك وكان الثابت من الصور الرسمية لجلسات المحكمة الابتدائية وباقي المستندات المقدمة بملف الطعن أن الطاعنين جميعاً أقروا الوكالة سواء من حضر منهم شخصياً جلسات المرافعة وهما الطاعنان الأول والثاني أو من حضر عنهم نفس المحامي بالتوكيلات المقدمة في درجتي التقاضي وكان الثابت أيضاً أن المطعون عليه لم يطلب اعتبار الدعوى الابتدائية كأن لم تكن بل صدر الحكم الابتدائي حضورياً للمعترضين جميعاً وأثبت بالحكم الاستئنافي حضور الأستاذ يوسف فهمي المحامي عنهم لما كان ما تقدم فإن صفته في التقرير بالاعتراض عن الطاعنين تكون ثابتة من عدم إنكار أي من الطاعنين لوكالته عنهم بل وبإقرارهم جميعاً لها - باستصدار توكيلات عن البعض وحضور البعض الآخر جلسات المرافعة مع هذا المحامي ويكون النعي بخطأ الحكم في تطبيق القانوني في محله مما يتعين معه نقضه.

الطعن 73 لسنة 34 ق جلسة 14 / 2 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 44 ص 290

جلسة 14 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود، ومحمد أبو حمزة مندور.

-----------------

(44)
الطعن رقم 73 لسنة 34 القضائية

دعوى. "تقدير قيمة الدعوى". "سبب الدعوى". عمل. "الدعاوى الناشئة عن عقد العمل". "تقدير قيمتها". استئناف. "تقدير قيمة الاستئناف".
الأجر وبدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي. طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد. عقد العمل. تقدير قيمة الدعوى باعتبارها جملة. تقديرها كذلك في الاستئناف.

-----------------
الأجر وبدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي جميعها طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد العمل وتقدر الدعوى فيها باعتبارها جملة وفق ما تقضي به المادة 41 من قانون المرافعات كما أن تقديرها في الاستئناف يخضع لذات الأساس طبقاً للمادة 398 مرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مقار روفائيل سوريال أقام الدعوى رقم 178 سنة 1962 المنيا الابتدائية ضد الجمعية الخيرية القبطية يطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 349 ج مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة وقال شرحاً لدعواه إنه التحق بخدمة المدعى عليها في 9/ 7/ 1946 بأجر شهري قدره 8 ج خفضته في سنة 1959 إلى 6 ج وقبل ذلك مساهمة منه في أغراض الجمعية، لكنها عادت في سنة 1961 وخفضت الأجر إلى 3 ج، وإذ اعترض وفصلته من عمله وكان هذا الفصل تعسفياً ويستحق في ذمتها مبلغ 349 ج منه 18 ج أجر مارس وأبريل ومايو سنة 1961، 6 ج بدل إنذار، 75 ج مكافأة نهاية الخدمة، 250 ج تعويضاً عن الفصل التعسفي فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته وأدخلت المدعى عليها مؤسسة التأمينات الاجتماعية خصماً في الدعوى ليحكم عليها بالمكافأة، وردت بأن قانون عقد العمل لا ينطبق على المدعي وطلبت رفض الدعوى وبتاريخ 9/ 6/ 1962 حكمت المحكمة (أولاً) برفض الدفع بعدم انطباق قانون عقد العمل على المدعي (ثانياً) وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعى عليها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها شهادة الشهود والقرائن أن المدعي أخل بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل وليثبت المدعي أنه كان يتقاضى أجراً بواقع ستة جنيهات شهرياً ولكل منهما نفي ما يثبته الآخر. وبعد سماع الشهود عادت وبتاريخ 23/ 12/ 1962 فحكمت برفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف وبمبلغ 300 ق مقابل أتعاب المحاماة للمدعى عليها. واستأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 333/ 1 ق. ودفعت الجمعية بعدم جواز الاستئناف. وبتاريخ 9/ 1/ 1964 حكمت المحكمة حضورياً بعدم جواز الاستئناف وأعفت المستأنف من المصروفات الاستئنافية. وطعن مقار روفائيل في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم ولم تحضر المطعون عليها الأولى ولم تبد دفاعاً وطلبت المطعون عليها الثانية رفض الطعن. وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز الاستئناف مستنداً في ذلك إلى أنه إذا كانت الطلبات ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان تقدير قيمة الدعوى - فيما يتعلق بنصاب الاستئناف - باعتبار قيمة كل منها على حدة، وإلى أن الدعوى تضمنت طلب الأجر وبدل الإنذار ومكافأة مدة الخدمة وسندها عقد العمل الفردي وقيمتها 99 ج كما تضمنت طلب التعويض وسببه واقعة الفصل التعسفي من العمل وقيمته 250 ج، وكلاهما يدخل في نطاق النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية، وهو مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وتأويله، لأن جميع طلبات الطاعن ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد العمل بما مؤداه أن الحكم الابتدائي جائز استئنافه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الأجر وبدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي جميعها طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد العمل وتقدر الدعوى فيها باعتبارها جملة وفق ما تقضي به المادة 41 من قانون المرافعات كما أن تقديرها في الاستئناف يخضع لذات الأساس طبقاً للمادة 398 مرافعات، إذ كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن قيمة هذه الطلبات مجتمعة تتجاوز 250 ج وتدخل في النصاب الجائز استئنافه طبقاً لحكم المادة 51 مرافعات. وخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن "سند المستأنف في طلباته عدا التعويض هو عقد العمل الفردي أما طلب التعويض فسببه واقعة الفصل التعسفي" ورتب على ذلك "أن الاستئناف غير جائز لقلة النصاب" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

الطعن 2 لسنة 32 ق جلسة 14 / 2 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 43 ص 286

جلسة 14 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود، ومحمد أبو حمزة مندور.

---------------

(43)
الطعن رقم 2 لسنة 32 القضائية

استئناف. "طريقة رفع الاستئناف". "بتكليف بالحضور". ضرائب. "دعوى الضرائب". "الحكم فيها". "استئنافه".
النزاع حول المسئولية عن دين الضريبة وحق المصلحة في توقيع الحجز بمقتضاه وصحة الحجز وبطلانه. نزاع متعلق بأصل المطلوبات وصحة الحجز. استئناف الحكم الصادر في الدعوى. بتكليف بالحضور.

-----------------
متى كان النزاع في الدعوى يدور حول مسئولية المطعون عليهم عن دين الضريبة المستحق في ذمة مورثهم وأحقية مصلحة الضرائب في توقيع الحجز بمقتضاه على ثمن العقار المملوك لهم وبالتالي حول صحة أو بطلان هذا الحجز وهو على هذه الصورة نزاع يتعلق بأصل المطلوبات وبصحة الحجز، والدعوى بشأنه تدخل في عموم الدعاوى التي نصت عليها المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري وأوجبت الحكم فيها على وجه السرعة، واستئناف الحكم الصادر فيها يكون بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى طبقاً للفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962، لا بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الدكتور يوسف سليم وآخرين أقاموا الدعوى رقم 1712 سنة 1957 مدني الإسكندرية ضد مصلحة الضرائب وآخرين يطلبون الحكم ببطلان وإلغاء وعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع تحت يد مجلس بلدي الإسكندرية بناء على طلب المصلحة المدعى عليها مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وقالوا شرحاً لدعواهم إن بلدية الإسكندرية نزعت ملكية جزء من أرض مملوكة لهم وقامت مصلحة الضرائب بتوقيع حجز تنفيذي على الثمن تحت يد البلدية وفاء لدين الضريبة المستحق لها قبل مورثتهم المرحومة ليزا نجيب سليم، وإذ كانت ملكية هذه الأرض قد آلت إليهم بطريق الشراء بعقود مسجلة ولم يرثوا شيئاً عن السيدة المذكورة وأنهم غير ملزمين بسداد ديونها من مالهم الخاص فقد انتهوا إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم. وبتاريخ 24/ 3/ 1958 حكمت المحكمة حضورياً برفض الدعوى وألزمت المدعين بالمصروفات وبمبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنف المدعون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بعريضة أودعت قلم الكتاب طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم وقيد هذا الاستئناف برقم 375 سنة 14 قضائية ودفع المستأنف عليهم ببطلان الاستئناف لرفعه بغير الطريق القانوني إذ أن الحكم المستأنف صادر في دعوى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة وأن استئنافه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 405 مرافعات يكون بورقة تكليف بالحضور لا بعريضة تودع قلم الكتاب، وبتاريخ 19/ 6/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً برفض الدفع ببطلان الاستئناف وبقبول الاستئناف شكلاً ثم عادت وبتاريخ 3/ 12/ 1961 فحكمت حضورياً وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم باعتبار الحجز المتوقع تحت يد المستأنف ضده الثالث بصفته بناء على طلب المستأنف عليهما الأول والثاني المؤرخ 18/ 4/ 1957 ضد المستأنفين كأنه لم يكن والتصريح لهم بتسليم المبالغ موضوع هذا الحجز والمستحقة لهم نظير نزع ملكية العقار المملوك لهم مع إلزام المستأنف عليهما الأول والثاني بالمصروفات عن الدرجتين وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة عنهما. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم وفي الحكم الصادر بتاريخ 19/ 6/ 1960 بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية ثم عرض على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الطاعنة دفعت ببطلان الاستئناف لرفعه بغير الطريق القانوني وقضى الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 19 يونيه سنة 1960 برفض هذا الدفع مستنداً في ذلك إلى أن المدعين إذ طلبوا في دعواهم الحكم ببطلان الحجز وإلغائه فإنها تعتبر دعوى رفع حجز موضوعية ولا تدخل في عداد الدعاوى المستعجلة أو تلك التي يفصل فيها على وجه السرعة مما نصت عليه المادة 118 مرافعات ويكون استئناف الحكم الصادر فيها بعريضة تقدم إلى قلم الكتاب، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون وفساد في الاستدلال، إذ تنص المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري على أن إجراءات الحجز والبيع الإداريين لا توقف بسبب منازعات قضائية تتعلق بأصل المطلوبات أو بصحة الحجز أو بالاسترداد ويحكم في دعوى المنازعة على وجه السرعة، ويبين من عبارة هذا النص أنها من العموم والإطلاق بحيث تتسع لكافة صور المنازعات القضائية المتعلقة بالديون المطلوبة أو بصحة الحجز ولا شك في أن دعوى المطعون عليهم تدخل ضمن هذه المنازعات، إذ أنهم ينازعون في أصل الدين المطلوب الذي توقع الحجز الإداري بسببه وعدم أحقية المصلحة لهذا الدين قبلهم ويرتبون على ذلك طلب بطلان الحجز وعدم الاعتداد به، وإذ كان هذا هو موضوع الدعوى فإنها تخضع لحكم المادة 27 المشار إليها ويفصل فيها على وجه السرعة ويكون استئناف الحكم الصادر فيها بورقة تكليف بالحضور طبقاً للفقرة الثانية من المادة 405 مرافعات.
وحيث إن هذا السبب في محله ذلك أن النزاع في الدعوى يدور حول مسئولية المطعون عليهم عن دين الضريبة المستحق في ذمة مورثتهم المرحومة ليزا نجيب سليم وأحقية مصلحة الضرائب في توقيع الحجز بمقتضاه على ثمن العقار المملوك لهم وبالتالي حول صحة أو بطلان هذا الحجز وهو على هذه الصورة نزاع يتعلق بأصل المطلوبات وبصحة الحجز والدعوى بشأنه تدخل في عموم الدعاوى التي نصت عليها المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري وأوجبت الحكم فيها على وجه السرعة، واستئناف الحكم الصادر فيها يكون بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى طبقاً للفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962، لا بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 19/ 6/ 1960 قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان الاستئناف استناداً إلى أن الدعوى ليست من الدعاوى التي يحكم فيها على وجه السرعة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، وينبني على نقض هذا الحكم نقض الحكم الثاني الصادر في الموضوع لأنه مترتب عليه وذلك طبقاً للمادة 26 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.