الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 يناير 2024

الطعن 899 لسنة 7 ق جلسة 11 / 5 / 1963 إدارية عليا مكتب فني 8 ج 3 ق 107 ص 1143

جلسة 11 من مايو سنة 1963

برئاسة السيد/ الإمام الإمام الخريبي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة مصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب والدكتور ضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبي المستشارين.

---------------

(107)

القضية رقم 899 لسنة 7 القضائية

طعن - صفة في الطعن 

- مخالفات مالية - الدفع بانعدام صفة رئيس ديوان المحاسبة في الطعن على حكم المحكمة التأديبية قولاً بأن ذلك من حق النيابة الإدارية وحدها - مردود بما ورد صراحة في المادتين 13 و32 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية - أساس ذلك.

---------------
أن الدفع الذي أثاره المطعون عليه بانعدام صفة رئيس ديوان المحاسبة في الطعن على حكم المحكمة التأديبية المطعون فيه، مردود بما نصت عليه صراحة كل من المادتين: (13)، (32) من القانون رقم (117) لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري - وتجرى المادة (13) بأن (يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية في شأن المخالفات المالية. ولرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية. وعلى النيابة الإدارية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوماً التالية). وفي ذلك تقول المذكرة الإيضاحية: "ونظراً لما للمخالفات المالية من أهمية خاصة بالنسبة إلى مالية الدولة فقد أوجب المشروع إخطار رئيس ديوان المحاسبة بقرارات الجهة الإدارية الصادرة في شأن هذه المخالفات، وأعطى لرئيس الديوان الحق في أن يطلب من النيابة الإدارية إقامة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة، وفي هذه الحالة يتعين على النيابة الإدارية مباشرة الدعوى". ومفاد ذلك أن المشرع حدد في قصد واضح صاحب الصفة في الاعتراض على قرار الجزاء الموقع من الجهة الإدارية وناط برئيس ديوان المحاسبة وحدة المصلحة، والصفة في طلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية إذا عن له أن الجزاء الذي وقع ليس من جنس العمل وأن العقوبة الصادرة من جهة الإدارة في حق الموظف لا تتلاءم وخطورة الذنب المالي الذي انحدر إليه المتهم. ومتى طلب السيد رئيس ديوان المحاسبة تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية تعين على النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية خلال المدة المقررة. ويؤكد هذا الاتجاه، وإن كان على نحو ما تقدم، في غنى عن كل توكيد، ما نصت عليه المادة 32 من ذات القانون المشار إليه فتقول (أحكام المحاكم التأديبية نهائية، ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا ويرفع الطعن وفقاً لأحكام المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة. ويعتبر من ذوي الشأن في حكم المادة المذكورة رئيس ديوان المحاسبة، ومدير عام النيابة الإدارية والموظف الصادر ضده الحكم). وبناء عليه يكون الطعن الحالي قد أقيم ممن يملك الحق في رفعه، وقد ذكره الشارع في مقدمة أولي الشأن في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في أحكام المحاكم التأديبية. وقول الشارع قاطع في هذا الخصوص فيتعين الحكم برفض الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.


إجراءات الطعن

في 26 من فبراير سنة 1961 أودع السيد محامي الحكومة سكرتيرية المحكمة تقرير طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم (899) لسنة 7 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الأشغال والحربية بجلسة 28 من ديسمبر سنة 1960 في الدعوى التأديبية رقم 50 لسنة 1 القضائية من النيابة الإدارية ضد محمد لبيب عطية حلبي، رئيس قسم المشتريات بمصلحة الطيران المدني، من الدرجة الخامسة. والذي قضى: (بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد) وطلب محامي الحكومة للأسباب التي استند إليها في تقرير طعنه: (الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإحالة الموضوع إلى المحكمة التأديبية لتقضي فيه مع إلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل الأتعاب). وقد أعلن هذا الطعن إلى المطعون عليه في 26 من أكتوبر سنة 1961 وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16 من فبراير سنة 1963 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا للمرافعة بجلسة 6 من إبريل سنة 1963. حيث سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم قررت إرجاء النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من أوراق الطعن تتحصل في أن مصلحة الطيران المدني كانت قد طرحت مناقصة عامة في 4 من ديسمبر سنة 1954 تضمن البند الحادي عشر منها، توريد جهاز لاسلكي للمطارات. وقد رسا العطاء على الشركة الهندسية للصناعات الالكترونية، وقد قبلت هذه الشركة توريد هذا الجهاز بأجزائه وملحقاته وقطع الغيار الموضحة بالكاتالوج المرفق بعطائها على أن يكون التسليم (سيف) بالإسكندرية بثمن قدره (7028.013) جنيهاً ويدخل في هذا التوريد 252 شريطاً للتسجيل، إلا أنه تبين عند استلام الجهاز أن عدد شرائط التسجيل الموردة منه هي (126) شريطاً فقط أي نصف العدد المتفق عليه كما اتضح وجود نقص في بعض قطع الغيار وقد تبين أن هناك إهمالاً وتقصيراً في الإجراءات التي اتخذت بشأن عملية التوريد. فأحيل الموضوع إلى النيابة الإدارية التي أجرت تحقيقاً انتهت فيه إلى مسئوليته السيد/ محمد لبيب عطية حلبي. وبعرض الموضوع على السيد مدير عام المصلحة قرر مجازاة المتهم المذكور بخصم سبعة أيام من مرتبه لما ثبت في حقه. ولما أبلغ ديوان المحاسبة بالجزاء الموقع في 12/ 4/ 1959 أعاد الأوراق ثانية في 25/ 4/ 1959 لاستيفاء بعض الملاحظات التي عنت للديوان. وقد قامت النيابة الإدارية بإجراء تحقيق تكميلي انتهت فيه إلى حصر المسئولية في المتهم وحده ثم أحيلت الأوراق ثانية إلى الديوان فوصلت إليه في 10/ 8/ 1959 فقرر السيد رئيس الديوان في 24/ 8/ 1959 عدم الموافقة على الجزاء الموقع لأنه لا يتناسب البتة مع درجة المخالفات المنسوبة وخطورتها. فقامت النيابة الإدارية بإيداع الأوراق وقرار الاتهام سكرتيرية المحكمة في 2/ 9/ 1959 وحدد لنظر الدعوى التأديبية جلسة 9/ 11/ 1959.
وبجلسة 28 من ديسمبر سنة 1960 حكمت المحكمة التأديبية (بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد). تأسيساً على أن السيد مدير عام مصلحة الطيران المدني أصدر قراراً في 2/ 2/ 1959 بمجازاة الموظف المتهم بخصم سبعة أيام من مرتبه لما ثبت في حقه من مخالفات، وقد أبلغ ديوان المحاسبة بقرار الجزاء في 12/ 4/ 1959 فأعاد الديوان الأوراق لاستيفاء بعض البيانات ثم جرى تحقيق تكميلي وبعد استيفاء المطلوب للديوان أعيدت إليه الأوراق في 10/ 8/ 1959 فاعترض على الجزاء لعدم تناسبه مع جسامة وخطورة ما وقع من الموظف المتهم. وكان ذلك في 24/ 8/ 1959 واستطرت المحكمة التأديبية تقول أن المادة (13) من القانون رقم 117 لسنة 1958 تفيد أن الحق الذي خول لرئيس الديوان بالاعتراض لا يعدو أن يكون نوعاً من الطعن، وبهذه المثابة فإن الميعاد المقرر لهذا الطعن يعتبر من مواعيد السقوط التي لا يجوز قطعها ولا وقفها ولأي سبب كان، ولا يغير من الأمر شيئاً عدم وجود كافة عناصر الموضوع تحت نظر الديوان عند التبليغ الأول لأن في مكنة الديوان أن يحصل على ما يريد من البيانات قبل فوات الميعاد المقرر، ولا محل للتحدي كذلك بأن الإدارة القضائية بالديوان تقوم بالبحث مبدئياً ثم تعرض الأمر على رئيس الديوان صاحب الاختصاص الذاتي في الاعتراض، فتنظيم العمل في المصالح الحكومية لا يجوز أن يمس المراكز الذاتية التي يكتسبها الموظف من عدم مراعاة اتخاذ إجراء أوجب القانون اتخاذه في فترة زمنية محددة، ومن ثم يعتبر السيد رئيس الديوان على علم بقرار الجزاء بمجرد وصول الإخطار به للديوان، وتضيف المحكمة التأديبية إلى ذلك أن في طبيعة المخالفة وظروف ارتكابها ما يكفي لتقدير الجزاء المناسب دون التغلغل في تفصيلات الموضوع وثابت أن الأوراق قد وصلت إلى ديوان المحاسبة في 12/ 4/ 1959 ومن هذا التاريخ يبدأ سريان الميعاد المقرر قانوناً لاعتراضه، ولما كان الاعتراض قد تم في 24/ 8/ 1959 فإن اعتراض الديوان يكون قد وقع بعد فوات مدة الخمسة عشر يوماً المقررة لذلك.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الأستاذ محامي إدارة قضايا الحكومة نائباً عن السيد رئيس ديوان المحاسبة بصفته، يقوم على أن الميعاد المحدد لديوان المحاسبة لممارسة اختصاصه في الاعتراض على القرارات التأديبية الخاصة بالمخالفات المالية لا يمكن أن يسري في حقه إلا من اليوم الذي يتم فيه علمه بعناصر الموضوع لتمكينه من إبداء رأيه على الوجه السليم. ولا يقدح في ذلك أن يكون هذا الميعاد من مواعيد السقوط لأن مجرد قيام الديوان بطلب كافة أوراق الموضوع أو استيفاء أحد عناصره في الميعاد القانوني يعتبر بمثابة مزاولة للاختصاص خلال المدة المقررة ويكفي أن يكون الديوان قد طلب في الميعاد استكمال عناصر الموضوع ليكون له الحق في طلب الإحالة إلى المحاكمة إذا رأى وجهاً لذلك في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكامل عناصر الموضوع. وخلص تقرير طعن الديوان إلى طلب الحكم بإلغاء حكم المحكمة التأديبية المطعون فيه وبإحالة الموضوع إلى المحكمة التأديبية لتقضي في موضوع الاتهام مع إلزام المطعون عليه المصروفات.
إن المطعون عليه، آثار بجلسة المرافعة أمام هذه المحكمة دفعاً بعدم قبول هذا الطعن لرفعه من غير ذي صفة مستنداً في ذلك إلى أنه بدلاً من أن تطعن النيابة الإدارية في الحكم التأديبي - الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد - فإن إدارة قضايا الحكومة أودعت تقرير الطعن نائبة عن السيد رئيس ديوان المحاسبة بصفته. وهذا الطعن في نظر المطعون عليه غير مقبول شكلاً لأن السيد رئيس ديوان المحاسبات، وإن كان يملك قانوناً بالنسبة للمخالفات المالية الاعتراض على ما تراه النيابة الإدارية أو جهة الإدارة - في شأن الجزاء الذي يقترح توقيعه على الموظف العام إلا أنه لا شأن له إطلاقاً بالدعوى التأديبية بعد تحريكها، فهو لا يملك قانوناً تحريك الدعوى التأديبية، ولا يمثل فيها، ولا سلطان له عليها وإنما الذي يمثل الادعاء في الدعوى التأديبية هو النيابة الإدارية. وفضلاً عن ذلك يقول المطعون عليه أن التسليم بحق رئيس ديوان المحاسبة في الطعن في الحكم التأديبي يفتح الباب على مصراعيه كذلك للجهة الإدارية أو لديوان الموظفين أو للسيد رئيس مجلس الدولة، ومثل هذا النظر يهدر الأساس القانوني الذي قام عليه القضاء التأديبي، ولا بد أن تنال الدعوى التأديبية حظها من الاستقلال، فلا يملك الطعن في أحكامها إلا النيابة الإدارية.
ومن حيث إن هذا الدفع الذي أثاره المطعون عليه بجلسة 6 من إبريل سنة 1963، مردود عليه بما نصت عليه صراحة كل من المادتين: (13)، (32) من القانون رقم (117) لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري. وتجرى المادة (13) بأن يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية في شأن المخالفات المالية، ولرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية. وعلى النيابة الإدارية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوماً التالية). وفي ذلك تقول المذكرة الإيضاحية: (ونظراً لما للمخالفات المالية من أهمية خاصة بالنسبة إلى مالية الدولة فقد أوجب المشرع إخطار رئيس ديوان المحاسبة بقرارات الجهة الإدارية الصادرة في شأن هذه المخالفات، وأعطى لرئيس الديوان الحق في أن يطلب من النيابة الإدارية إقامة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة، وفي هذه الحالة يتعين على النيابة الإدارية مباشرة الدعوى). ومفاد ذلك أن المشرع حدد في قصد واضح صاحب الصفة في الاعتراض على قرار الجزاء الموقع من الجهة الإدارية وناط برئيس ديوان المحاسبة وحده، المصلحة، والصفة في طلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية إذا عن له الجزاء الذي وقع ليس من جنس العمل وأن العقوبة الصادرة من جهة الإدارة في حق الموظف لا تتلاءم وخطورة الذنب المالي الذي انحدر إليه المتهم. ومتى طلب السيد رئيس ديوان المحاسبة تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية تعين على النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية خلال المدة المقررة. ويؤكد هذا الاتجاه، وإن كان على نحو ما تقدم، في غنى عن كل توكيد، ما نصت عليه المادة (32) من ذات القانون المشار إليه فتقول (أحكام المحاكم التأديبية نهائية، ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا ويرفع الطعن وفقاً لأحكام المادة (15) من القانون رقم (165) لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة. ويعتبر من ذوي الشأن في حكم المادة المذكورة رئيس ديوان المحاسبة، ومدير عام النيابة الإدارية والموظف الصادر ضده الحكم. وبناء عليه. يكون الطعن الحالي قد أقيم ممن يملك الحق في رفعه، وقد ذكره الشارع في مقدمة أولي الشأن في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في أحكام المحاكم التأديبية. وقول الشارع قاطع في هذا الخصوص فيتعين الحكم برفض الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفه.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن قد سبق لهذه المحكمة العليا (1) أن قضت بجلستها المنعقدة في 6 من يناير سنة 1962 في الطعن رقم 150 لسنة 6 القضائية - بأن فوات الميعاد المذكور (15 يوماً) بعد إخطار الديوان بالجزاء دون أن يطلب ديوان المحاسبة خلاله استكمال ما ينقصه من أوراق أو بيانات يعتبر قرينة على اكتفائه بما وصل إليه من أوراق فحص الجزاء، ومن ثم لا ترتفع هذه القرينة إلا بعمل إيجابي يصدر من الديوان خلال الميعاد المشار إليه بأن يطلب خلاله من الجهة الإدارية المختصة ما ينقصه بالتحديد من أوراق الموضوع وبياناته التي يراها لازمة لتقديره - فلا يحسب الميعاد، والحالة هذه إلا من تاريخ ورود كل ما طلبه الديوان من أوراق الموضوع وبياناته التي حددها الديوان في طلبه. وقد استقر قضاء هذه المحكمة على ذلك في أقضية متماثلة. وثابت من أوراق الطعن الراهن أن السيد رئيس الديوان قد أبلغ بالجزاء في 12/ 4/ 1959 وأنه أعاد الأوراق ثانية في 25/ 4/ 1959 إلى مصلحة الطيران المدني لاستيفاء بعض البيانات اللازمة لتقدير الديوان ومفاد هذا الإجراء السليم أن الديوان قام بعمل إيجابي خلال المدة المقررة فوردت إليه البيانات المطلوبة في 10/ 8/ 1959 فبادر الديوان إلى اتخاذ قراره في 24/ 8/ 1959 أي خلال 15 يوماً من تاريخ ورود الاستيفاء إليه، وكان قراره هو عدم الموافقة على الجزاء الإداري الموقع على الموظف المذنب في مجال المخالفات المالية.
وتأسيساً على ما تقدم يكون الطعن قد رفع في الميعاد القانوني ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى (بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد) قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وخالف ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في الأقضية المتماثلة. ويتعين القضاء بقبول هذا الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى التأديبية وبإحالتها إلى المحكمة المختصة لتقضي في موضوعها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الطعن وبقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة القضية إلى المحكمة التأديبية المختصة للفصل فيها وألزمت المطعون عليه بالمصروفات.


(1) قررت المحكمة الإدارية العليا هذا المبدأ في القضية رقم 150 لسنة 6 القضائية هو منشور بمجموعة السنة السابعة - العدد الأول تحت رقم 23.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق