الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 يناير 2024

الطعن 1331 لسنة 8 ق جلسة 22 / 6 / 1963 إدارية عليا مكتب فني 8 ج 3 ق 127 ص 1359

جلسة 22 من يونيه سنة 1963

برئاسة السيد/ الإمام الإمام الخريبي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة/ مصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب والدكتور ضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبي المستشارين.

----------------

(127)

القضية رقم 1331 لسنة 8 القضائية

موظف - تأديب 

- مشروعية القرار التأديبي - وجود مفارقة ظاهرة بين الجرم والجزاء الموقع يجعل الجزاء متسماً بعدم الشرعية مستحقاً للإلغاء - مثال.

-------------
إن ما اقترفه المتهم يندرج تحت الإهمال الجسيم الذي وضعت له لائحة الجزاءات عقوبة تندرج من خفض المرتب إلى الفصل من الخدمة، ومن ثم فإنه كان يتعين التدرج مع المتهم في العقاب ما دامت الظروف والملابسات سواء المتعلقة به أو بالحادث لا تستدعي أخذه بهذه الشدة المتناهية والحكم عليه بأقصى العقوبة المقررة وعلى ذلك ترى هذه المحكمة من ظروف المتهم وكونه خدم المصلحة حوالي 25 سنة ولم يسبق له الوقوع في مثل هذا الخطأ وعدم حصول نتائج ضارة قد وقعت فعلاً ما يبرر القول بوجود المفارقة الظاهرة بين الجرم والجزاء الموقع وبالتالي اتسام هذا الجزاء بعدم المشروعية مما يستوجب معه إلغاء الحكم المطعون فيه في شقة الخاص بالجزاء والاكتفاء بخفض راتب المتهم الطاعن ثلاثة جنيهات شهرياً كجزاء مناسب للذنب الإداري الذي ثبت في حقه.


إجراءات الطعن

في 28 من يونيه سنة 1962 أودعت هيئة المفوضين سكرتيرية هذه المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المواصلات بجلسة 3 من مايو سنة 1962 في الدعوى التأديبية رقم 28 لسنة 4 القضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد محمد جاد الرب سليمان والقاضي بفصله من وظيفته مع الاحتفاظ له بما قد يستحقه من معاش أو مكافأة" وبين المتهم المذكور في طلبه المقدم إلى هيئة المفوضين الأسباب التي يستند إليها في الطعن في هذا الحكم وطلب إلغاءه وبراءته مما نسب إليه.
أعلن هذا الطعن لذوي الشأن ثم نظر أمام دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه المحكمة التي بعد أن سمعت ما رأت لزوم سماعه من أقوال وإيضاحات على الوجه المبين بمحاضر الجلسات قررت إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 28 لسنة 4 القضائية ضد الطاعن وآخرين ناسبة إليه أنه بوصفه سائقاً لقطار قام من بلوك 1 - مغاغة إلى ملاطيه بدون خلو سكة وقبل فتح سيمافور القيام له. وخالف تعليمات هيئة السكة الحديد بأن خرج على ما يوجبه البند 62 من هذه التعليمات بأن لم يكلف الوقاد المرافق له بالتأشير على كشف قيد القطارات بأسباب الوقوف تحت سيمافور الوسط مدة تزيد على خمس دقائق، وبذلك يكون قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة 44 من القرار الجمهوري رقم 2190 لسنة 1959 بنظام موظفي هيئة سكك حديد مصر والمادة (63) من القرار 1640 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية.
وقد جاء في المذكرة التي انبنى عليها هذا الاتهام أن المتهم المذكور في يوم 16/ 2/ 1961 كان يقود القطار رقم 1555 بالجرار رقم 3209 - قام من بلوك 1 - مغاغة لملاطية قبل فتح سيمافور القيام له كما أنه لم يكلف الوقاد الذي يعمل معه بالتوجه إلى البلوك للتأشير على كشف قيد القطارات بأسباب الوقوف تحت سيمافور الوسط مدة تزيد على خمس دقائق وأن الدليل على اقتراف المتهم المذكور لهاتين المخالفتين ما شهد به كل من السيد/ حسين حسن يوسف مالك مهندس التحقيقات برئاسة أقسام وابورات المنيا والسيد/ حشمت محمد عثمان ملاحظ إشارات المنيا وما قرره السيد/ عثمان إسماعيل ملاحظ بلوك مغاغة وأحد المتهمين الآخرين وقد تأيدت أقوال هؤلاء بإجراء التحاويل 11 و12 و13 وفتح دسك 14، ذلك أن مجرد فتح الدسك المذكور يقطع بعدم إمكان فتح سيمافور القيام النازل ليس هذا فحسب بل الثابت من كشف قيد القطارات الخاص ببلوك 1 - مغاغة أن ملاحظ البلوك قفل الخط الطالع الساعة 4.44 صباحاً لتخزين هذا القطار كما وأن ملاحظ المناورة أشر في الساعة 4.55 على هذا الكشف باستقباله القطار على سكة 1 بالمخازن الطالعة، كما ثبت أن القطار المذكور قام من بلوك 2 - مغاغة الساعة 4.38 صباحاً فوصل بلوك 1 – الساعة 4.44 صباحاً فيكون السائق قد انتظر تحت سيمافور الوسط مدة تزيد على خمس دقائق... بسؤال السائق في التحقيق عما هو منسوب إليه قرر أنه لم يقف تحت سيمافور الوسط إلا أربعة دقائق فقط وأكد أن سيمافور الوسط فتح له فواصل السير إلى ملاحظ ملاطية حيث وجد السيمافورات مغلقة وأن ملاحظ البلوك لم ينبهه إلى تخزين القطار.
وفي 3 من مايو سنة 1962 قضت المحكمة التأديبية المذكورة بعزل الطاعن (محمد جاد الرب سليمان) من وظيفته مع الاحتفاظ له بما قد يستحقه من معاش أو مكافأة بانية حكمها على أن التهمة الأولى ثابتة ضده على الوجه المتقدم ذكره في وقائع الدعوى وأنه لم يأت بدفاع عنها سوى ما قرره من أن الدسك رقم 14 يمكن أن يكون قد رد إلى الأمام ثم فتح السيمافور وعاد الملاحظ إلى رد الدسك وقفل السيمافور بعد ذلك والمحكمة لا تأخذ بهذا الدفاع الذي لم يقم عليه أي دليل والذي لا يقبله العقل، وهذه التهمة على أعظم جانب من الخطورة وفيها تهديد خطير لسلامة المرفق والركاب الأمر الذي ترى المحكمة معه توقيع أقصى العقوبة على هذا المتهم المستهتر بالأموال والأرواح وهي الفصل عسى أن يرتدع غيره من السائقين المستهترين ويتقوا الله في أنفسهم وأرواح الركاب وأموال الدولة والشعب.. كما أن التهمة الثانية ثابتة ضده من كشف قيد القطارات وأقوال الشهود.
ومن حيث إن الطعن في هذا الحكم كما جاء في الطلب الذي تقدم به الطاعن إلى هيئة المفوضين للطعن فيه يقوم على أن التحاويل 11 و12 و13، كان لا يمكن تحويلها والدسك 14 كان لا يمكن فتحه، وأن التحاويل والدسك المشار إليها كانت جميعها في وضع يسمح بفتح السيمافور واستمرار سفر القطار إلى المحطة التالية ملاطية، ويبين ذلك من خطاب السيد/ مفتش عام الحركة رقم 824/ 1/ 7 المؤرخ في 2/ 4/ 1961 والذي تضمن أن القطار مركب من 25 عربة هوير روماني فطوله 25 × 642 و13 - 341 متراً والمسافة بين سيمافور القيام النازل وتحويله13 = 320 متراً ومعنى هذا أن القطار كان أطول من المسافة بين سيمافور القيام النازل وتحويله 13 بمقدار 21 متراً أي أن جزءاً من مؤخرة القطار كان يقف فوق التحويلة ومن ثم فلا يمكن تحويل التحويلة المشار إليها طالما أن القطار يقف فوقها وهذا يقطع في كذب الشهود الذين قالوا أن تحويل التحويلة المذكورة وفتح دسك 14 يقوم دليلاً على أن سيمافور القيام لم يفتح وأن السائق قام وهذا السيمافور مغلق - والواقع أن السيمافور فتح وأن السائق بعد أن انتظر 15 دقيقة واقفاً تحت السيمافور سافر إلى المحطة الأمامية بمجرد فتحه، ذلك أن فتح السيمافور هو أمر صريح بالسفر، ووقوف القطار تحت سيمافور القيام معناه أن القطار ينتظر خلو السكة من المحطة الأمامية ومجرد فتح السيمافور يفيد أنه قد حصل على خلو السكة وله أن يسافر إلى المحطة الأمامية وبهذا تقضي أحكام اللائحة العمومية للسكة الحديد، والسائق الذي وقف تحت السيمافور 15 دقيقة لم يكن يضيره أن يقف أو ينتظر أكثر ولا معنى بالمرة لأن يسافر بعد هذا الانتظار إلا أن يكون السيمافور قد فتح له - وهذا ما حصل - أو أن يكون مجنوناً جنوناً مطبقاً أو يريد الانتحار. وحتى لو فرض على سبيل الجدل أن السائق قام والسيمافور مغلق فإن تقصير المتهم الثالث ملاحظ البلوك وخطأه في عدم إخطاره بأن قطاره سيخزن في محطة مغاغة هو الذي أوقع المتهم الطاعن في الخطأ وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ وصفه بالاستهتار وعاقبته بأقصى العقوبة.
وقدمت هيئة المفوضين تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى أنه طالما أن أقوال الشهود في التحقيقات أثبتت إجراء التحاويل 11 و12 و13 وفتح الدسك رقم 14 واستخلصت المحكمة التأديبية من ذلك أنه قاطع في الدلالة على أن سيمافور القيام لم يفتح وأن الطاعن قام بالقطار والسيمافور المشار إليه مغلق فلا محل للتعقيب على ما انتهت إليه المحكمة ما دام تكييفها سليماً ومستخلصاً استخلاصاً سائغاً، ومن ثم فلا مطعن على الحكم في هذا الشق منه.. وأما عن تقدير الجزاء فإنه ولئن كان للمحكمة التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء إلا أن ذلك مشروط بأن لا يشوب هذا التقدير غلو يخرجه من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية وبالتالي إخضاع هذا الجانب من الحكم لرقابة المحكمة الإدارية العليا... ولائحة العقاب الخاصة بالمصلحة والواجب على المحكمة تطبيقها آخذة بمنطق التدرج في العقاب بالنسبة للمخالفات الواردة في المجموعة الأولى ومن بينها المخالفات التي ارتكبها الطاعن بمعنى أن هذه المخالفات لو كانت لها درجة الخطورة الكبيرة التي صورها الحكم في كل الحالات لاكتفى بأن قرر لها جزاء واحداً هو الفصل ولكن مسلك المشرع في التدرج بالنسبة للفعل الواحد واضح الدلالة على أن هذه المخالفات ليست دائماً في مستوى واحد من التأثيم وعلى ذلك إذ نحا الحكم المطعون فيه نحو الشدة وغالى في تقدير الجزاء غلواً لا مبرر له فقد وجدت المفارقة واضحة بين المخالفات التي ارتكبت والجزاء الموقع الأمر الذي يجعله مخالفاً لمقتضى التدرج في الجزاء وبالتالي اتسامه بعدم المشروعية مما يتعين معه إلغاؤه في شقة المتعلق بالجزاء. ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن التحق بخدمة هيئة السكة الحديد في سنة 1938 وعندما صدر قرار السيد مدير عام السكة الحديد في 31/ 5/ 1962 بعزله من وظيفته تنفيذاً للحكم المطعون فيه، كان يعمل سائقاً درجة رابعة وشاغلاً للمرتبة الثالثة (144/ 210) مراتب فرعية للوظائف المتوسطة (بميزانية الهندسة الميكانيكية والكهربائية من خدمة هذه الهيئة.. وفي 16/ 2/ 1961 نسب إليه أنه قام بقطار 1555 مشحون بالحديد الخام بالجرار 3206 من بلوك/ 1 مغاغة وهو مغلق بدون خلو سكة إلى ملاطية كما خالف البند 62 من تعليمات هيئة السكة الحديد بالوقوف تحت سيمافور الوسط مدة تزيد على خمس دقائق دون أن يكلف الوقاد المرافق له بالتأشير في كشف القطارات بأسباب هذا الوقوف. وقد قامت رئاسة الأقسام بمنطقة المنيا بتحقيق ما نسب إلى الطاعن قام به مندوب عن قسم الوابورات وآخر عن قسم الحركة وثالث عن قسم الإشارات وانتهى إلى مساءلة المتهم الطاعن عن المخالفتين المنسوبتين إليه مستنداً في ذلك إلى ما ثبت من قيام ملاحظ البلوك بمغاغة بتحويل 11 و12 و13 وفتح دسك 14 لنزول القطار على سكة/ 1 بالمخازن الطالعة بعد وصول ملاحظ المناورة الذي قام بالتأشير رسمياً بذلك على كشف قيد القطارات وقيام القطار بعد ذلك يقطع بمسئولية السائق (المتهم الطاعن) عن القيام مع استمرار سيمافور القيام مغلق أمامه إذ لا يمكن فتح هذا السيمافور ودسك 14 مفتوحاً وقد عرضت نتيجة التحقيق على السيد/ وكيل المدير العام فوافق عليها وقرر إحالة المتهمين جميعاً إلى المحاكمة التأديبية للارتباط وذلك على أساس أن ما اقترفه المتهم الطاعن يندرج تحت البند 17 من المجموعة الأولى من لائحة الجزاءات رقم 108 سنة 1960 وبإحالة الأوراق إلى إدارة الدعوى التأديبية رأت أن تقوم النيابة الإدارية بتحقيق أوجه دفاع المتهمين ومواجهتهم بالمسئولية وقد سئل في هذا التحقيق اثنان ممن قاموا بالتحقيق الانضمامي المشار إليه ولم تخرج أقوالهما عما سبق أن قرراه وارتأياه من مسئولية المتهم الطاعن عن المخالفتين المنسوبتين إليه وبسؤال هذا المتهم عن ذلك قرر أنه فيما يختص بانتظاره تحت سيمافور الوسط خمس دقائق دون إخطار كما تقضي التعليمات فإن انتظاره لم يدم أكثر من أربع دقائق وفيما يختص بالمخالفة الثانية الخاصة بقيامه بالقطار قبل خلو السكة فإنه قد انتظر تحت سيمافور القيام حوالي اثني عشر دقيقة ثم فتح السيمافور فاستأنف المسير ولولا فتح السيمافور لما تحرك وإذا كان قد قام يقبل فتح السكة فكان يجب حجزه بطريق الفاكم من السبنسة الخلفية كما وأن ملاحظ البلوك لم ينبهه بأن القطار سيخزن وليس من الصعب رد دسك 14 وتحريك سيمافور القيام ثم غلقه وفتح دسك 14 مرة أخرى وكثيراً ما يحدث ذلك وليس من المعقول أن يحترم سيمافور القيام وينتظر اثني عشر دقيقة ثم يقوم بالقطار قبل خلو السكة.
ومن حيث إنه يؤخذ من التحقيق الانضمامي ومن تحقيق النيابة الإدارية ومن عرض الأوراق على الرؤساء وإجماع الرأي على حصة ما نسب إلى المتهم الطاعن وما تكشفت عنه مناقشة أعضاء لجنة التحقيق الانضمامي بمعرفة هذه المحكمة على النحو الثابت بمحضر جلسة 25/ 5/ 1963، ما يلقى بالمسئولية على هذا المتهم، ومن ثم فإذا ما خلصت المحكمة التأديبية تأسيساً على ما هو ثابت في هذه التحقيقات إلى مساءلة المتهم المذكور عن هاتين المخالفتين وإدانته فيهما فإنها تكون قد بنت قضاءها على أصول تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وما دام الأمر كذلك فإن تقديرها لدليل الإثبات على اقتراف الجرم على هذا النحو هو أمر بمنأى عن الطعن أو الرقابة.
ومن حيث إنه عن تقدير الجزاء المناسب للذنب الإداري الذي ثبت في حق المتهم الطاعن فإنه مما لا شك فيه أن ما اقترفه المتهم يندرج تحت الإهمال الجسيم الذي وضعت له لائحة الجزاءات المشار إليها عقوبة تندرج من خفض المرتب إلى الفصل من الخدمة فمن ثم فإنه كان يتعين التدرج مع المتهم في العقاب ما دامت الظروف والملابسات سواء المتعلقة به أو بالحادث لا تستدعي أخذه بهذه الشدة المتناهية والحكم عليه بأقصى العقوبة المقررة وعلى ذلك ترى هذه المحكمة من ظروف المتهم وكونه خدم المصلحة حوالي 25 سنة ولم يسبق له الوقوع في مثل هذا الخطأ وعدم حصول نتائج ضارة قد وقعت فعلاً ما يبرر القول بوجود المفارقة الظاهرة بين الجرم والجزاء الموقع وبالتالي اتسام هذا الجزاء بعدم المشروعية مما يستوجبه إلغاء الحكم المطعون فيه في شقة الخاص بالجزاء والاكتفاء بخفض راتب المتهم الطاعن ثلاثة جنيهات شهرية كجزاء مناسب للذنب الإداري الذي ثبت في حقه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء جزاء الفصل وخفض مرتب محمد جاد الرب سليمان بمقدار ثلاثة جنيهات شهرياً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق