جلسة 4 من أكتوبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي نائب رئيس المحكمة والسيد صلاح عطية وحسن عشيش ورضوان عبد العليم.
---------------
(128)
الطعن رقم 3725 لسنة 58 القضائية
(1) إعدام. نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك؟
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. بمجرد عرضها عليها.
(2) إعدام. نيابة عامة. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام.
(3) إكراه. اعتراف. إثبات "بوجه عام" "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف".
إنكار المتهم أمام غرفة المشورة التهمة. وقوله أن اعترافه أمام النيابة كان تحت تأثير الإكراه الواقع عليه من رجال الشرطة. استناد الحكم المطعون فيه في إدانته إلى الاعتراف دون التعرض لدفاعه أو الرد عليه. قصور.
(4) اعتراف. إثبات "اعتراف".
الاعتراف الذي يعول عليه - شرطه؟
(5) دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف".
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه. جوهري. وجوب مناقشته.
(6) إثبات "بوجه عام".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(7) نقض "نظر الطعن والحكم فيه" "أسباب الطعن. ما يقبل منها". محكمة النقض "سلطتها".
متى يحق لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أولاً: قتلا عمداً...... و..... بأن انهالا على رأسيهما ضرباً بسيخين من الحديد قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما وقد ارتكبت هذه الجناية بإحدى وسائل النقل المائية تسهيلاً لسرقة متعلقاتهما. ثانياً: أخفيا جثتي المجني عليهما سالفي الذكر بأن ألقيا بهما في مياه النيل. ثالثاً: أتلفا عمداً حقيبتي وجواز سفر المجني عليهما سالفي الذكر بأن قاما بحرقهما وقد ترتب على هذا الفعل ضرراً مادياً قيمته أكثر من خمسين جنيهاً، وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات أسوان قررت بإجماع الآراء إحالة أوراق الدعوى إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه فيها وحددت جلسة....... للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً عملاً بالمواد 234/ 1 - 3، 239، 316/ 1 - 2 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من المتهمين بالإعدام.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة برأيها.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعنين - دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية. لما كان ذلك، وكانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39" ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعنين مثلا أمام غرفة المشورة بجلسة....... حيث أنكرا التهمة وقررا "بأنهما اعترفا أمام النيابة تحت تأثير الإكراه الواقع عليهما من رجال الشرطة وقررا بأنهما ليس لديهما محام" لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع - بأن اعتراف الطاعنين كان وليد إكراه - مطروحاً على المحكمة وقد استند الحكم المطعون فيه - ضمن ما استند إليه - في إدانة الطاعنين إلى اعترافهما بالتحقيقات دون أن يعرض إلى ما قرراه من دفاع أو يرد عليه خاصة وقد أنكرا ما أسند إليهما في مرحلة المحاكمة وهو ما يعيب الحكم بالقصور بما يبطله، ذلك لأن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً - إذا صدر إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد، أو ذلك الإكراه، والدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ولا يغني عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم، وكان البطلان الذي لحق بالحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول عرض النيابة ونقض الحكم المطعون فيه الصادر بإعدام المحكوم عليهما والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق