الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 يناير 2024

الطعن 1157 لسنة 6 ق جلسة 19 / 5 / 1963 إدارية عليا مكتب فني 8 ج 3 ق 114 ص 1212

جلسة 19 من مايو سنة 1963

برئاسة السيد/ عبد العزيز الببلاوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة/ الدكتور محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدي المستشارين.

---------------

(114)

القضية رقم 1157 لسنة 6 القضائية

(أ) موظف - وقف عن العمل 

- المدة المحددة للوقف - تحديد القانون إياها بثلاثة أشهر كحد أقصى - هي مدة تنظيمية لا بطلان على تجاوزها - إصدار الإدارة قراراً بالوقف مدة تربو عليها بصحة إقرار المحكمة التأديبية لهذا الوضع عند عرض الأمر عليها - يستوي في ذلك الإقرار الصريح أو الضمني بالموافقة على المد عن مدة لاحقة.
(ب) موظف - وقفه عن العمل 

- طلب صرف راتبه الموقوف - أمر متفرع عن طلب إلغاء قرار مد الوقف - عدم إمكان النظر فيه على أنه منازعة في راتب لأنه أثر يترتب بحكم القانون على الوقف عن العمل - المحكمة التأديبية هي التي تقرر صرف الراتب أو جزء منه أو تفصل فيه الجهات الإدارية - عدم قيام طلب صرف الراتب إلا حيث يكون هناك قرار بالوقف مطعوناً عليه وجائزاً النظر فيه.

-----------------
1 - أن المدة المحددة للوقف عن العمل لمصلحة التحقيق والتي تصدر عن الجهة الإدارية وأن كان القانون قد عرض لها حداً أقصى وهو ثلاثة شهور إلا أن هذه المدة كما جرى قضاء هذه المحكمة هي مدة تنظيمية لا يترتب البطلان على تجاوزها وأن ما يصدر من قرارات من الجهات الإدارية عن مدد تربو عليها يصححها قرار المحكمة التأديبية لهذا الوضع عند عرض الأمر عليها بعد ذلك، سواء كان هذا الإقرار صريحاً أو ضمنياً بالموافقة على المد عن مدة لاحقة.
2 - أن طلب صرف الراتب الموقوف إنما هو أمر متفرع عن طلب إلغاء القرار أو القرارين الصادرين بمد الوقف ولا يقوم بغير ذلك باعتباره طلباً مستقلاً تنظر فيه المحكمة على انفراد، كما لا يمكن النظر فيه على أنه منازعة في راتب إذ أن هذا النظر يخرج به عن طبيعته من أنه أثر يترتب بحكم القانون على الوقف عن العمل فحيث يكون الوقف عن العمل يكون وقف صرف الراتب ما لم تقرر المحكمة التأديبية صرفه أو صرف جزء منه أثناء الوقف لمصلحة التحقيق تيسيراً على الموظف إلى حين البت في التهمة الموجهة إليه وحينئذ تفصل فيه هذه المحكمة عند الحكم في الدعوى التأديبية أو تفصل فيه الجهات الإدارية وتأسيساً على ذلك فإن الشق الخاص بصرف الراتب لا يقوم إلا حيث يكون هناك قرار بالوقف ويكون هذا القرار مطعوناً عليه وجائزاً النظر فيه.


إجراءات الطعن

بتاريخ 2 من إبريل سنة 1960 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن السيد/ وزير الشئون البلدية والقروية والسيد محافظ القاهرة بصفته رئيس الهيئة الإدارية لمجلس بلدي مدينة القاهرة، أودعت سكرتيرية هذه المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية والقروية في الدعوى رقم 553 لسنة 6 القضائية والقاضي بإلغاء قرار السيد مدير عام بلدية القاهرة رقم 466 المؤرخ 23/ 6/ 1958، وبأحقية المدعي في صرف مرتبه الموقوف كاملاً من أول مايو سنة 1958 ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وألزمت بلدية القاهرة المصروفات ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطلبت إدارة قضايا الحكومة للأسباب التي استندت إليها في صحيفة طعنها قبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقد أعلن هذا الطعن إلى المطعون ضده في 5 من مايو سنة 1960 وقد أبلغ الخصوم في 9 من أكتوبر سنة 1961 التي عينت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث أحيلت إلى المحكمة الإدارية العليا وعين لنظرها جلسة 25 من نوفمبر سنة 1961 وبتاريخ 4 من مارس سنة 1962 نظر الطعن أمام الدائرة الثانية من المحكمة الإدارية العليا وحجزت القضية للحكم لجلسة 8 من إبريل سنة 1962 ثم لجلسة 22 من إبريل سنة 1962 حيث صدر قرار بفتح باب المرافعة لجلسة 28 من أكتوبر سنة 1962 لتقديم مذكرات ولتقديم بيانات من هيئة المفوضين ثم تأجل نظر الدعوى لجلسة 11 من نوفمبر سنة 1962 ثم لجلسة 23 من ديسمبر سنة 1962 حيث حجزت القضية للحكم لجلسة 17 من فبراير ثم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما تبين من الأوراق تتحصل في أن المدعي أقام هذه الدعوى يقول فيها أنه قبض عليه في 23 من ديسمبر سنة 1957 لاتهامه في القضية رقم 480 سنة 1957 جنايات شبرا وأنه ظل في الحبس الاحتياطي إلى أن أفرج عنه في 29 من يناير سنة 1958 وأنه بمجرد الإفراج عنه طلب العودة إلى عمله ولكن البلدية لم تستجب إلى طلبه بل أصدرت ثلاث قرارات بإيقافه عن العمل الأول عن المدة من 23 من ديسمبر سنة 1957 حتى 22 من مارس 1958 والباقي عن المدة من 23 من مارس سنة 1958 حتى 22 من يونيه سنة 1958 والثالث عن المدة من 23 من يونيه سنة 1958 حتى 22 من سبتمبر سنة 1958 وهو القرار رقم 646 المطعون عليه، وأضاف المدعي أنه بمجرد إعلانه بهذا القرار الأخير في 5 نوفمبر سنة 1958 بادر بالتظلم منه ثم أقام دعواه الحالية بعد أن رفض تظلمه بطلب إلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار مع صرف مرتبه الموقوف كاملاً من أول ديسمبر سنة 1957 وإلزام البلدية المدعى عليها بالمصاريف والأتعاب وصدر الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار 646 المؤرخ 23 من يونيه سنة 1958 وبأحقية المدعي في صرف مرتبه الموقوف كاملاً من أول مايو سنة 1958 ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات مع إلزام البلدية بالمصروفات وبمبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة، وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعي وقد حبس احتياطياً على ذمة التحقيق حتى 29 من يناير سنة 1958 فإنه يوقف عن عمله ويوقف صرف مرتبه بقوة القانون طوال مدة هذا الحبس وذلك بالتطبيق لأحكام المادة 96 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أما الجهة الإدارية فإن لها عملاً بأحكام المادة 9 من القانون سالف الذكر أن توقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر وإلا وجب عليها استصدار قرار بمد هذه المدة من المحكمة التأديبية فإذا صدر منها قرار بمد مدة الوقف بما يجاوز تلك المدة فإن قرارها يكون معدوماً لصدوره ممن لا يملكه قانون ولا تلحقه أية حصانة وبالتالي يجوز الطعن عليه في أي وقت واستطرد الحكم إلى القول بأن قرار الإيقاف الصادر من الجهة الإدارية لا يكون نافذاً إلا عن المدة التي تبدأ من اليوم التالي للإفراج عن المدعي وتنتهي بانقضاء ثلاثة أشهر أي عن المدة من 30 من يناير سنة 1957 حتى 30 من إبريل سنة 1958، ولذا فقد صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه وهو القرار رقم 646 والصادر في 23 من يونيه سنة 1958 وباستحقاق المدعي لصرف مرتبه كاملاً اعتباراً من أول مايو سنة 1958، ومن حيث إن الطعن يقوم على أوجه ثلاثة.
الأول: عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد على أساس أن المدعي وقد أعلن بالقرار المطعون عليه - وهو القرار رقم 646 الصادر في 23 من يونيه سنة 1958 وتم الإعلان في 7 من يوليه سنة 1958 فكان يتعين عليه أن يتظلم من هذا القرار في موعد أقصاه 8 من سبتمبر سنة 1958 أما وهو لم يتظلم منه إلا في 10 من نوفمبر سنة 1958 فإن تظلمه يكون بعد الميعاد.
أما القول بأن القرار المطعون عليه قرار معدوم لا أثر له ولا تلحقه حصانة فهو قول غير صحيح لأن القرار المعدوم هو القرار الذي يلحقه عيب جسيم يجرده من صفته الإدارية ويجعله مجرد عمل مادي في حين أن القرار المطعون فيه صادر ممن يملكه أصلاً وأنه صدر بالمد في وقت لم يكن فيه مجلس التأديب الخاص بالبلدية قد تشكل حتى كان من الممكن عرض الأمر عليه.
الثاني: عدم الاختصاص على أساس أن الجهة المختصة بالنظر في صرف الراتب أثناء مدة الوقف لصالح التحقيق هي الجهات التأديبية تأمر بصرف الراتب كله أو بعضه أو بعدم صرفه أما إذا انتهى التحقيق بالحفظ أو بصدور جزاء من السلطة الرئاسية فإن الجهة الأخيرة تصبح صاحبة الاختصاص بالنظر في صرف الراتب ولا اختصاص بعد ذلك لغير هاتين الجهتين.
الثالث: أن القرار المطعون فيه صدر في وقت لم يكن فيه مجلس التأديب الخاص ببلدية القاهرة قد أعيد تشكيله بعد صدور القانون رقم 47 لسنة 1958 بتعديل القانون رقم 145 لسنة 1941 في شأن تنظيم مجلس بلدي مدينة القاهرة وأنه بعد صدور القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية واستقرار الرأي على سريان أحكامه على موظفي بلدية القاهرة فإن البلدية في 12 من ديسمبر سنة 1959 قد أحالت الأوراق إلى المحكمة التأديبية وصدر قرار هذه المحكمة في 9 من فبراير سنة 1960 بمد مدة الوقف لمدة ستة أشهر مع عدم صرف الراتب مؤقتاً عن مدة الوقف وبهذا تكون الجهة صاحبة الاختصاص قد أجازت القرار المطعون عليه والصادر من مدير البلدية.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعي لمناسبة القبض عليه في جناية في 23 من ديسمبر سنة 1957 أوقف عن العمل لمدة ثلاثة شهور ابتداء من هذا التاريخ وأنه رغم الإفراج عنه في 29 من يناير سنة 1958 فقد امتد أمر الوقف لمدة ثلاثة شهور ثانية تبدأ من 23 من مارس سنة 1957 - وذلك بالقرار 617 سنة 1958 ثم امتد مرة أخرى لمدة ثلاثة شهور تبدأ من 23 من يونيه سنة 1958 وذلك بالقرار المطعون عليه 646 لسنة 1958 وأن أمر مد الوقف عرض على المحكمة التأديبية في 9 من فبراير سنة 1960 وأن هذه المحكمة أمرت بمد الوقف ستة شهور أخرى اعتباراً من هذا التاريخ ثم عادت أخيراً في 12 من مارس من السنة الحالية سنة 1963 وأصدرت قراراً باعتبار مدة الوقف منتهية ابتداء من أول مارس سنة 1963.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الأول من أوجه الطعن وهو الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فإن المطعون ضده يرد على هذا الرافع بأنه أخطر بالقرار 646 لسنة 1958 في 5 من نوفمبر سنة 1958 وأنه تظلم منه في 10 من الشهر ذاته ثم قام دعواه في فبراير من عام 1959 بعد أن رفض تظلمه بعدم الرد عليه.
ومن حيث إنه بالاستناد إلى الوقائع السابق سردها فإن الطاعن وقد انتهت مدة الوقف الثانية في 22 من يونيه سنة 1958 فإنه كان من المتعين عليه أن يعود إلى عمله في اليوم التالي في 23 من يونيه سنة 1958 أو على الأكثر في بحر خمسة عشر يوماً من هذا التاريخ وإلا اعتبر مستقيلاً بالتطبيق لنص المادة 112 من القانون 210 لسنة 1951 ما لم يكن قد قدم في بحر الخمسة عشر يوماً التالية لذلك عذراً عن انقطاعه عن العمل في المدة الأولى وقبلت الجهة الإدارية هذا العذر أما وهو لم يعد إلى عمله في 23 من يونيه سنة 1958 ولا في بحر خمسة عشر يوماً من هذا التاريخ كما لم يقدم أي عذر إلى الجهة الإدارية عن انقطاعه عن العمل بعد ذلك فإن في ذلك الدليل كل الدليل على علمه بالإجراء الذي حال بينه وبين عودته إلى عمله وهو صدور القرار 646 بتاريخ 23 من يونيه سنة 1958 بمد مدة الوقف ويكون ما ذكرته الجهة الإدارية من أن المطعون ضده قد أخطر بالقرار المطعون فيه في 7 من يوليه سنة 1958 صحيح تؤيده وتؤكده وقائع الدعوى.
ومن حيث إن المدة المحدودة للوقف عن العمل لمصلحة التحقيق والتي تصدر عن الجهة الإدارية وأن كان القانون قد فرض لها حد أقصى وهو ثلاثة شهور إلا أن هذه المدة كما جرى قضاء هذه المحكمة هي مدة تنظيمية لا يترتب البطلان على تجاوزها وأن ما يصدر من قرارات من الجهات الإدارية عن مدد تربو عليها يصححها إقرار المحكمة التأديبية لهذا الوضع عند عرض الأمر عليها بعد ذلك سواء كان هذا الإقرار صريحاً أو ضمنياً بالموافقة على المد عن مدة لاحقة.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما سبق ذكره فإن المطعون ضده وقد علم بالقرار المطعون فيه على أكثر تقدير في 7 من يوليه سنة 1958 وأنه لم يتظلم منه إلا في 10 من نوفمبر سنة 1958 فإن تظلمه يكون بعد أكثر من ستين يوماً أي بعد الميعاد وبالتالي يكون الدفع بعدم قبول دعواه فيما يتعلق منها بالطعن بالإلغاء في القرار 646 لسنة 1958 على أساس أنه قرار إداري يجوز الطعن عليه بالإلغاء مقبولاً دون حاجة إلى التعرض إلى بحث طبيعة هذا القرار أو لمدى صحة تكييف المدعى له.
ومن حيث إنه بالنسبة لصرف الراتب المحكوم به اعتباراً من أول مايو سنة 1958 فإن هذا الشق من الدعوى إنما هو أمر متفرغ عن طلب إلغاء القرار أو القرارين الصادرين بمد الوقف ولا يقوم بغير ذلك باعتباره طلباً مستقلاً تنظر فيه المحكمة على انفراد كما لا يمكن النظر فيه على أنه منازعة في راتب إذ أن هذا النظر يخرج به عن طبيعته من أنه أثر يترتب بحكم القانون على الوقف عن العمل فحيث يكون الوقف عن العمل يكون وقف صرف الراتب ما لم تقرر المحكمة التأديبية صرفه أو صرف جزء منه أثناء الوقف لمصلحة التحقيق تيسيراً على الموظف إلى حين البت في التهمة الموجهة إليه وحينئذ تفصل فيه هذه المحكمة عند الحكم في الدعوى التأديبية أو تفصل فيه الجهات الإدارية وتأسيساً على ذلك فإن الشق الخاص بصرف الراتب لا يقوم إلا حيث يكون هناك قرار بالوقف ويكون هذا القرار مطعوناً عليه وجائز النظر فيه.
ومن حيث إنه لما سبق جميعه يكون الحكم المطعون فيه وقد ذهب غير هذا المذهب قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه إلغاءه والحكم بعدم قبول الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق