صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 1 نوفمبر 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى - ضم الدعاوى
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى - وقف الدعوى / الوقف التعليقي
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى - وقف الدعوى
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى - نظر الدعوى
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى - ميعاد رفعها
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى
الاثنين، 31 أكتوبر 2022
القضية 24 لسنة 19 ق جلسة 7 / 2 / 1998 دستورية عليا مكتب فني 8 ج 1 دستورية ق 79 ص 1126
جلسة 7 من فبراير سنة 1998
برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور نهاد عبد الحميد خلاف
وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدي محمد على وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف وماهر
البحيري أعضاء وحنفي على جبالي رئيس هيئة المفوضين وحمدي أنور صابر أمين السر .
--------------
(79)
القضية 24 لسنة 19 ق "دستورية"
----------------
1 - أن نص المادة 58 المطعون عليها يقع في نطاق السلطة التقديرية التي
يملكها المشرع في موضوع تنظيم الحقوق ، بما لا ينال من أصلها أو يقيد محتواها .
كذلك يردد هذا النص حكم القاعدة التي تضمنتها المادة 20 من قانون المرافعات
المدنية والتجارية ، محددة بها أحوال البطلان وجوداً وزوالاً ، ومقررة بموجبها ألا
بطلان بغير نص ، ولا بطلان بغير ضرر ، ذلك أن الأصل في الأشكال التي يفرضها المشرع
للعمل الإجرائي ، أن يكون احترامها واجباً ، وإن كان النزول عليها يفترض ألا يخل
التقيد بها بالأغراض التي توخاها المشرع منها ، فلا يحكم بغير نص ببطلان الأعمال
الإجرائية التي تناقض هذه الأشكال ، ولا ببطلانها - ولو نص عليه المشرع - إذا كان
إغفالها لا يناهض المصلحة التي قصد المشرع إلى بلوغها من وراء تقريرها .
2 - إن نص المادة 58 من قانون المحاماة يتوخى
أن تتوافر للخصومة القضائية عناصر جديتها من خلال محام يكون مهيأ لإعداد صحيفتها ،
وكانت مواعيد الطعن في الأحكام مقررة ــ في بدايتها ونهايتها ــ وبقواعد آمرة لا
تجوز مخالفتها ، فإن تقرير بطلان الصحيفة التي يطعن بها على حكم ابتدائي ، ولا
يوقعها محام مقبول أمام المحكمة الاستئنافية ، أو لا يصحهها بالتوقيع عليها بعد
تقديمها إليها ، وقبل انقضاء مواعيد الطعن في هذا الحكم ، لا يكون منافياً للدستور .
3 ، 4 - أن الحكم الشرعي ــ وكلما كان
تكليفياً يفترض دوماً أن يكون مقدوراً للمكلفين داخلاً في وسعهم ، متضمناً طلباً
يقتضيهم إما إتيان أفعال بذواتها ، أو تركها ، أو تخييراً بين مباشرتها أو الامتناع
عنها . ولا يعتبر النص المطعون فيه متضمناً تكليفاً شرعياً ، بل تنظيماً وضعياً
للحق في التقاضي قائماً على حمل من يتقدمون بصحائفهم إلى جهة قضائية بذاتها ، على
الحصول من محاميهم المقررين أمامها ، على توقيعهم عليها ، وإلا قضى ببطلانها .
وتلك هي الأعمال التي تطلبها المشرع منهم ، وجعل من تركها سبباً للحكم ببطلان
صحائفهم هذه ، وهى بعد أعمال محددة ضوابطها بما لا تجهيل فيه ، وطلبها من المكلفين
بها لا يجاوز قدراتهم ، وهم جميعاً سواء في العلم بها وإمكان النزول عليها .
وبوسعهم دوماً ــ فيما إذا اضر وكلاؤهم من المحامين بمصالحهم ــ الرجوع عليهم لجبر
الأضرار الناشئة عن ممارستهم أعمال المحاماة بما يناقض متطلباتها المقررة قانوناً
، أو يتضمن نقضاً لأسسها التي حددتها أصول مهنتهم وأعرافها ، وقواعد سلوكها . إن
النص المطعون فيه لا يتضمن أحكاماً تتصل بالأسرة ، أو تنال من قيمها ، أو توهن
ترابطها . وإخراجها من مسكنها ــ وكلما كان عائداً إلى انغلاق طريق من طرق الطعن
أمامها بسبب خطئها ــ أمر تتحمل وحدها مسئوليته . كذلك فإن حكم هذا النص لا يقيم
تمييزاً ــ في مجال تطبيقه ــ بين المخاطبين به الذين انتظمتهم الأسس ذاتها التي قام
عليها .
---------------
الوقائع
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل في
أن المدعى كان قد طعن استئنافيا في الحكم الصادر ضده من محكمة الجيزة الابتدائية
الدائرة 14 إيجارات في الدعوى رقم 896 لسنة 1994. وقد شطب هذا الاستئناف بعد أن
تخلف المستأنف عن الحضور. ثم دفع المستأنف ضده- بعد تجديده- ببطلان صحيفته عملا
بنص المادة 58 من قانون المحاماة، مما حمل المستأنف على الطعن بعدم دستوريتها، وإذ
قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، فقد قررت تأجيل نظر الدعوى المعروضة عليها إلى
أن يتخذ المستأنف إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
----------------
المحكمة
فلهذه الأسباب
برفض الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 58 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
الطعن 8163 لسنة 85 ق جلسة 15 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 45 ص 299
(2) تصحيح المطعون ضدها الثانية لإعلان
الخصوم بصحيفة تعجيل الاستئناف وحضور وكيل عنهم وإبداء طلباتها ودفاعها. أثره.
تصحيح الإجراء الباطل. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الإعلان الأول بالتعجيل وصحة
الإعلانات التالية. صحيح. النعي عليه. على غير أساس. علة ذلك.
(4) ركن إيداع الثمن في
الشفعة. ماهيته. إجراء من إجراءات طلب الأخذ بالشفعة. تحققه بمجرد الإيداع. علة
ذلك. الإيداع مع التخصيص. مؤداه. براءة ذمة المودع دون توقف على قيام صاحب الحق
بسحب المبلغ المودع. علة ذلك. تعذر حصول البائع على المبلغ المودع. لا أثر له.
شرطه. عدم رجوع ذلك إلى فعل الشفيع.
(5) ثبوت إيداع الطاعنين
شيكا مصرفيا بكامل الثمن المسمى بعقد بيع العقار خزانة المحكمة قبل رفع دعوى
الشفعة وخلال ثلاثين يوما من تاريخ إبداء رغبتهم في الأخذ بها. أثره. تحقق ركن
الإيداع وبراءة ذمتهم من الثمن بمجرد الإيداع. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقهم
في الشفعة استنادا لخلو خزينة المحكمة من المبلغ المودع لاستيلاء الشفعاء عليه
وإدانتهم بحكم جنائي. خطأ ومخالفة للقانون.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 20، 23 من
قانون المرافعات أنه يجوز تصحيح الإجراء الباطل من إجراءات المرافعات بتكملة
البيان أو الشكل أو العنصر المعيب فيه بشرط أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا
لاتخاذه، وهو لا يعني تصحيح البطلان وإنما يعني إعادة العمل الإجرائي الباطل أي
إحلال عمل إجرائي جديد صحيح محل العمل المعيب، وهو قد يرد على كامل هذا العمل كما
يرد على الشق المعيب منه لتتوافر فيه جميع مقتضياته القانونية فيكون غير معيب، إلا
أن آثاره لا تسري إلا من تاريخ القيام به، إذ أن التجديد ليس له أثر رجعي، وتسري
تلك القاعدة سواء كان التجديد اختياريا أم إجباريا ويتعين أن يتم التصحيح في ذات
مرحلة التقاضي التي اتخذ فيها محله.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين
تمسكوا بالدفع ببطلان إعلانهم بصحيفة تعجيل الاستئناف رقم ... لسنة 112 ق بعد نقض
الحكم لعدم بيان المحكمة المختصة بنظره، إذ تم تكليفهم بالحضور أمام محكمة استئناف
القاهرة بدار القضاء العالي حال أن الاستئناف محدد له إحدى الدوائر المنعقدة
بمأمورية الجيزة بمجمع محاكم شمال الجيزة، وإذ ثبت صحة دفعهم سارعت المطعون ضدها
الثانية بتدارك ذلك الخطأ وقامت بتصحيح إعلان الطاعنين وباقي الخصوم بصحيفة
التعجيل على مقر المحكمة الصحيح بموجب إعلانات مؤرخة 27، 29، 30/ 12/ 2009 لجلسة
22/ 2/ 2010 وبها حضر وكيل عن الطاعنين وأتيح له إبداء ما يعن له من دفاع على مدى
سير الخصومة أمام المحكمة، وكان حضورهم كافيا لانعقادها، وإذ قضت المحكمة ببطلان
الإعلان بالتعجيل الأول وبصحة الإعلانات التالية، وأنها تمت خلال الميعاد القانوني
لإعلان صحيفة التعجيل، وانعقدت بموجبه الخصومة في الاستئناف وأن تعجيل ذلك
الاستئناف يترتب عليه تعجيل الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 112 ق لاندماجهم معا
وفقد كل منهما استقلاله، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا
السبب على غير أساس.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
المشرع أوجب في الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدني على الشفيع أن
يودع خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة خزينة المحكمة
الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، ورتب على عدم الإيداع
على هذا النحو سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة - فقد دل - على أن إيداع كامل
الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع في الميعاد وبالكيفية التي حددها المشرع - هو شرط
أساسي لقبول دعوى الشفعة، مما يخول المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط حق
الشفيع في الأخذ بالشفعة إن هو أخل بما أوجبه عليه المشرع في خصوص إيداع الثمن،
وأن إيداع الثمن خزينة المحكمة في دعوى الشفعة بشيك مصرفي يتحقق به ذات غرض المشرع
من إيداع الثمن نقدا.
4 - إن ما يقوم به الشفيع من إيداع للثمن لا
يعتبر في حينه وفاء للالتزام بأداء الثمن وإنما هو مجرد قيام بإجراء من إجراءات
طلب الأخذ بالشفعة بطريق التقاضي أوجبه القانون لضمان جدية الطلب ولمنع المضاربة
وحتى يكون المبلغ المودع مرصودا على ذمة الفصل في الدعوى، حتى إذا ما قضى نهائيا
لصالح الشفيع بأخذ العقار المبيع بالشفعة ونشأ حينئذ التزام الشفيع بأداء ثمن هذا
العقار، اعتبر هذا الالتزام منقضيا بالوفاء في ذات لحظة نشوئه لأن المبلغ المودع
من الشفيع خزينة المحكمة كإجراء من إجراءات طلب الأخذ بالشفعة كان في ذات الوقت
مخصصا للوفاء بالثمن حينما يقوم الالتزام بأدائه، وبما أن الإيداع مع التخصيص يبرئ
ذمة المودع دون توقف على قيام صاحب الحق بسحب المبلغ المودع، فإن ذمة الشفيع تبرأ
من الالتزام بالثمن فور نشوء هذا الالتزام، وما على البائع إن لم يكن قد حصل على
كامل الثمن من المشتري، إلا أن يقوم بسحب ما يستحقه من هذا الثمن من المبلغ المودع
خزينة المحكمة، ولا تتراخى براءة ذمة الشفيع من الالتزام إلى أن يتم سحب الثمن من
خزينة المحكمة، ولا يغير من ذلك تعذر حصول البائع على حقه من المبلغ طالما لم يكن
ذلك راجعا إلى فعل الشفيع.
5 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين
أودعوا كامل الثمن الحقيقي للعقار محل النزاع - المشفوع فيه - خزينة المحكمة طبقا
لما أوجبه القانون في هذا الشأن، ومن ثم تبرأ ذمتهم من الثمن بمجرد الإيداع، ولا
يغير من ذلك الاستيلاء عليه من آخرين قضي بإدانتهم في الجناية رقم ... لسنة 2004
الجيزة بحكم بات، ومن ثم لا تتراخى براءة ذمتهم من الالتزام بإيداع الثمن، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين في الأخذ بالشفعة على ما
أورده بمدوناته، من أنه إذ تم الاستيلاء على الثمن المودع من الشفعاء وباتت خزينة
المحكمة خواء من الثمن فيسقط حقهم في أخذ العقار بالشفعة، فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 1992 محكمة
الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهم في أخذ عقار النزاع بالشفعة مع التسليم،
وقالوا بيانا لذلك أنه بموجب عقد البيع المشهر رقم ... في 22/ 8/ 1992 باع المطعون
ضده الأول للمطعون ضدها الثانية العقار محل الشفعة مقابل ثمن مقداره ستة ملايين
جنيه، ولما كانوا ملاكا ملاصقين لذات العقار وإثر علمهم بواقعة البيع فقد وجهوا
للمطعون ضدهما المشار إليهما إنذارا مسجلا في 20/ 9/ 1992 برغبتهم في أخذه بالشفعة
وأودعوا كامل الثمن ومصاريف التسجيل بموجب شيك خزينة المحكمة في 27/ 9/ 1992، إلا
أن المطعون ضده الأول قام بإعادة بيع ذات العقار للمطعون ضده الثالث بمبلغ عشرة
ملايين جنيه، كما أن المطعون ضدها الثانية أنذرتهم ببيع العقار المشفوع فيه إلى
المطعون ضده الرابع لقاء ثمن خمسة عشر مليون جنيه، ولما كان هذان العقدان الأخيران
صوريين بقصد حرمانهم من أخذ العقار المبيع بالشفعة، فأقاموا الدعوى. حكمت المحكمة
بالطلبات بحكم استأنفته المطعون ضدها الثانية برقم ... لسنة 112 ق القاهرة،
واستأنفه المطعون ضده الرابع برقم ... لسنة 112 ق، كما استأنفه المطعون ضده الأول
برقم ... لسنة 112 ق، وبعد أن ضمتهم المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق
الطاعنين في الأخذ بالشفعة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ...
لسنة 65 ق، وبتاريخ 7/ 7/ 2009 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى
محكمة استئناف القاهرة، عجلت المطعون ضدها الثانية السير في الاستئناف رقم ...
لسنة 112 ق، وبتاريخ 25/ 2/ 2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق
الطاعنين في الأخذ بالشفعة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة
في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
الطعن 1205 لسنة 73 ق جلسة 10 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 24 ص 171
---------------
(24)
الطعن 1205 لسنة 73 ق
(2) ظهور مستأجر العين- المتصرف- وممارسته
بعض السلطات عليها في حدود ما يخوله له عقد الإيجار. أثره. انتفاء الخطأ في جانب
المالك الحقيقي عند تأجير الغير لذات العين من المستأجر. عدم نفاذ الإيجار في
مواجهة صاحب الحق ولو كان على علم به. عله ذلك. توفر العلم قد يعد موافقة ضمنية
على التأجير وليس مساهمة في ظهور المستأجر بمظهر المالك.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى
الإخلاء للتأجير من الباطن وانتهاؤه إلى نفاذ عقد الإيجار الصادر من المطعون ضده
الأول- المستأجر للرابع في مواجهة الطاعن- المالك الحقيقي- بقاله توفر شروط إعمال
نظرية الوضع الظاهر حال أن ظهور المطعون ضده الأول على العين بصفته مستأجرا لها
كان في حدود ما يخوله له عقد الإيجار. خطأ. حجبه عن بحث وجود موافقة بالتأجير من
الباطن من عدمه. عله ذلك.
-----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مناط نفاذ التصرف المبرم بعوض
بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق- المالك الحقيقي- أن
يكون الأخير قد أسهم بخطئه- سلبا أو إيجابا- في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه
مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من
شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة ومن ثم إذا انتفت
مساهمة صاحب الحق بخطئه في قيام مظهر خارجي من شأنه أن يخدع الغير الذي تعامل مع
صاحب الوضع الظاهر فلا مجال لإعمال هذه النظرية.
2 - إذا كان المتصرف مستأجرا للعين وكان
ظهوره عليها وممارسته بعض السلطات في حدود ما يخوله عقد الإيجار للمستأجر فلا ينسب
للمالك الحقيقي ثمة خطأ في جانبه، فإذا تعاقد الغير مع هذا المستأجر مبرما معه عقد
إيجار على العين المؤجرة له فلا ينفذ العقد في مواجهة صاحب الحق ولو كان على علم
به لاسيما وأن هذا العلم إن توفر قد يعد موافقة ضمنية بالتأجير من الباطن ولا
يعتبر مساهمة منه في ظهور المستأجر الأصلي بمظهر المالك.
3 - إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بإخلاء عين
النزاع لقيام المطعون ضده الأول بتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الرابع دون إذن
منه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعويين الأصلية والفرعية وانتهى إلى
نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1985 الصادر من المطعون ضده الأول للمطعون ضده الرابع
في مواجهة الطاعن- المالك- على سند من توفر شروط إعمال نظرية الوضع الظاهر والتي
يلزم لإعمالها إسهام المالك الحقيقي بخطئه في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه
في حين أن ظهور المطعون ضده الأول على العين كان بصفته مستأجرا لها وأن علم المالك
بقيام المستأجر الأصلي بتأجير العين لآخر- إن وجد- قد يضحى تصريحا بالتأجير من
الباطن ولا يعد مساهمة منه في ظهور المستأجر الأصلي بمظهر المالك بما يعيب الحكم
بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث وجود موافقة من الطاعن للمطعون
ضده الأول بالتأجير من الباطن من عدمه مما يوجب نقضه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 2000 أمام محكمة
المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الحانوتين محل النزاع المبينين بالصحيفة
والتسليم، وقال بيانا لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/6/1983 استأجر منه
المطعون ضده الأول ثلاثة حوانيت بالعقار ملكه، وإذ قام الأخير بتأجير إحداها من
الباطن للمطعون ضدهما الثاني والثالث بموجب عقد مؤرخ 1/4/1989 وأجر الحانوت الثاني
من الباطن للمطعون ضده الرابع بالعقد المؤرخ 1/8/1985 دون إذن كتابي صريح منه فقد
أقام الدعوى. وجه المطعون ضده الرابع دعوى فرعية بطلب الحكم بصورية عقد الإيجار
المؤرخ 1/6/1983 سند الطاعن وبإلزامه والمطعون ضده الأول بالتعويض لإساءتهما
استعمال حق التقاضي. حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بالطلبات وبرفض الدعوى
الفرعية. استأنف المطعون ضده الرابع هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 54ق
المنصورة، وبتاريخ 25/3/2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعويين
الأصلية والفرعية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة