طلب محامي الطاعن في حضوره التأجيل لاتخاذ إجراءات رد الهيئة عن نظر الدعوى. مؤداه استمرار المحكمة في نظر الدعوى والحكم فيها دون تمكين الطاعن من اتخاذ إجراءات الرد مع وجود هذا الطلب خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع. لا يقدح في ذلك ترافع بعض المحامين في الدعوى بناء على طلب المحكمة.
مضي ثلاث سنوات من تاريخ إيقاف السير في الدعوى وإحالتها للنيابة لاتخاذ شئونها للطعن بالتزوير دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق