المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظراً لدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض ومن بين هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة .الحكم كاملاً
صدور أول قرار بتأجيل الدعوى في حضور المتهم. يوجب عليه تتبع سيرها من جلسة إلى أخرى دون إعلان ما دامت متلاحقة لا يغير من ذلك صدور قرار بإحالتها إلى دائرة أخرى لنظرها بجلسة حددتها المحكمة.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بإجابة طلبات التحقيق. متى كانت غير منتجة أو كانت الواقعة قد وضحت لديها.الحكم كاملاً
متى صح إعلان الدعوى بداءة فعلي أطرافها تتبع سيرها من جلسة إلى أخرى، طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها. إعادة الدعوى إلى المرافعة بعد حجزها للحكم.الحكم كاملاً
الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى التي حددتها المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية: من بينها قيام القاضي في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق