الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى - ضم الدعاوى


اختلاف قضيتين سبباً وموضوعاً. ضمهما لا يرتب اندماج إحداهما في الأخرى.
وحدة الطلب في القضيتين. أثره: اندماجهما معاً.
من المستقر عليه في قضاء النقض أنه وإن كان ضم قضيتين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما في الأخرى. إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب في إحداها هو ذات الطلب في الأخرى فإنه يتحقق الاندماج في الدعويين ولا يمكن القول باستقلال أحدهما عن الأخرى. لما كان ذلك، وكان الثابت من باقي الطعون التي أمرت المحكمة بضمها إلى هذا الطعن ليصدر فيها حكم واحد أن الطعن رقم ٤٤٢٨٠ المقدم من الأستاذ....... المحامي ويضم خمسون محامياً ابتغاء بطلان انتخاب مجلس النقابة، والطعن رقم ٤٤٢٨١ لسنة ٥٩ ق المقدم من الأستاذ........ المحامي ويضم تسعون محامياً عن بطلان انتخاب مجلس النقابة، والطعن رقم ٤٣٣١٦ لسنة ٥٩ ق المقدم من الأستاذ....... المحامي ومن معه عن انتخاب النقيب ومجلس النقابة بمعنى أن جميع الطلبات في الطعون المنضمة لا تخرج عن الطلبات التي قضي فيها في الطعن ٤٤٣٣١ لسنة ٥٩ ق فإن الفصل في هذا الطعن الأخير يغني عن التعرض تفصيلاً لباقي الطعون سواء من ناحية الشكل أو الموضوع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق