الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 28 مارس 2022

منشور فنى رقم 33 بتاريخ 7/ 12 /2020 بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي 194 لسنة 2020

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية

منشور فنى رقم (33) بتاريخ 7/12/2020
إلى مكاتب الشهر العقاري و مأمورياتها و مكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
-------------------
إلحاقا" بالمنشور الفني رقم 5 بتاريخ 1 /7/ 2002 بشأن إذاعة بعض مواد القانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية.
وإلحاقا بالمنشور الفني 1 بتاريخ 24 /1 /2007 بشأن كيفية قيد الضمان العقاري بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق وفقا لأحكام قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية.
وإلحاقا" بالمنشور الفني 1 بتاريخ 3 /2/ 2009 المتعلق بالتعامل في العقار المخصص لإدارة البنك أو الترفيه عن العاملين به.
وإلحاقا" بالمنشور الفني ? بتاريخ 24 /4/ 2010 بشأن الحلول المقترحة من وزارة العدل لتيسير إجراءات قيد الضمان العقاري للوحدات السكنية الممولة بنظام التمويل العقاري طبقا لأحكام القانون 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.
وإلحاقا بالمنشور الفني 5 بتاريخ 3 /9 /2014 بشأن إذاعة بعض مواد القانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية الصادر بالقانون 148 لسنة 2001
فقد صدر القانون 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهازالمصرفي، المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 37 مكرر (و) بتاريخ 15 سبتمبر2020
وفيما يلي النصوص ذات الصلة بالعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق:
المادة الأولي من قانون الإصدار: تسري أحكام القانون المرافق على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.
المادة الثانية من قانون الإصدار: تسري على البنوك والشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق، فيما لم يرد في شأنه نص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981  
ويكون البنك المركزي هو الجهة الإدارية المختصة، ومحافظ البنك المركزي هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه بالنسبة للجهات الخاضعة لإشرافه طبقا لأحكام القانون المرافق.
كما تسري أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون 17 لسنة 1999 على معاملات البنوك مع عملائها تجارة كانوا أو غير تجار أيا كانت طبيعة هذه المعاملات .
المادة الثالثة من قانون الإصدار: تستبدل عبارة البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة بعبارة "بنوك القطاع العام أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها.
المادة السابعة من قانون الإصدار: يلغي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003

وتلغي المادة 10 من القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها ، والمادة (1) من القانون 19 لسنة 1975 بتقرير بعض الحقوق والمزايا للبنك الصناعي.
كما تلغي المادة (94) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون 159 لسنة 1981 ، والمادة (21) من قانون إنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983
ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الخاصة بإنشاء بعض البنوك في جمهورية مصر العربية ، يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق ، بما في ذلك الأحكام الواردة بالقوانين الخاصة بأنشاء بعض البنوك فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال ، واختصاصات البنك المركزي الرقابية والشرافية والتدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، وسرية الحسابات وقواعد التعامل في النقد الأجنبي .
ونصت المادة (1) من القانون على أن : يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
البنك المركزي: البنك المركزي المصري
مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك المركزي.
المحافظ : محافظ البنك المركزي .
الجهات المرخص لها : البنوك، شركات الصرافة، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات تحويل الأموال، شركات ضمان الائتمان، ومشغلو نظم الدفع، ومقدمو خدمات الدفع."
البنوك: الشركات وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها بمزاولة بعض أعمال البنوك طبقا لأحكام هذا القانون .
البنوك المتخصصة: البنوك المرخص لها بمزاولة أعمال البنوك طبقا لأحكام هذا القانون .
البنوك الرقمية: بنوك نقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة".
أعمال البنوك: كل نشاط يتناول بشكل أساسي واعتيادي قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار هذه الأموال في أعمال البنوك.
العميل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يتلقى خدمة من إحدى الجهات المرخص لها طبقا لأحكام هذا القانون.
المسئولون الرئيسيون: رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك والمديرين التنفيذيون المسئولون عن الأنشطة الرئيسية والرقابية التي يصدر بتحديدها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الإدارة.
البنك المعبري : بنك ينشا لفترة مؤقتة لتسوية أوضاع أي من البنوك المتعثرة طبقا لأحكام هذا القانون .
المادة (5): تعتبر أموال البنك المركزي أموالا خاصة".
المادة (63): يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري ، غير مسجل طبقا لأحكام هذا الفصل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك ، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملا من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها.
ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة "بنك" أو أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور
المادة (87): يحظر على البنك ما يأتي: ".......
( د) الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.
( ه) التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا :
1- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به.
2 - المنقول أو العقار الذي ينول إلى البنك وفاء تدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة لمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك بالشروط التي يحددها، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر طبقا لطبيعة نشاطها.
المادة (97): يجوز لأي بنك ، بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة ، الاندماج في بنك أخر أو الاندماج معه لتكوين بنك جديد ، أو الانقسام لتكوين بنكين أو أكثر ، وذلك بعد استيفاء الشروط و الإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة مع مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنوك المندمجة أو المنقسمة ، وتأثير الاندماج أو الانقسام على المنافسة بالجهاز المصرفي .
ويضع مجلس الإدارة القواعد التي يلزم اتباعها لإعداد تقارير الفحص النافي للجهالة لأي من البنوك ، وكذا القواعد المنظمة لإجراءات الدمج و الاستحواذ و الانقسام الخاصة بالبنوك وأسهمها ويترتب على الاندماج أو الانقسام إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنوك المندمجة أو المنقسمة بحسب الأحوال ، وتنشر قرارات الإلغاء والشطب في الوقائع المصرية وكذلك على الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي و البنوك المعنية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الاندماج أو الانقسام ..
المادة (106): "مع مراعاة أحكام قانون الضمانات المنقولة الصادرةبالقانون رقم 115 لسنة 2015، يعد عقد الرهن التجاري للمحال التجارية التي تقدم ضمانة للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من أحد البنوك بعد توثيقه سندا تنفيذيا في تطبيق أحكام المادة (280) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 .
ويجوز رهن المحل التجاري لدي البنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضمانة للتمويل والتسهيلات الائتمانية التي يجري استخدامها في جمهورية مصر العربية.
وللبنك المركزي أن يرخص للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية برهن المحال التجارية."
المادة (108): مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجاري المحال التجارية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون 148 لسنة 2001 ، يقدم البنك أو الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التي تقدم للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضمانة للتمويل والتسهيلات الائتمانية، سواء كانت مقدمة من المقترض مباشرة أو من كفيله إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار، مرفقا به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنة أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن، وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة التمويل وشروطه، ويقيد الطلب في سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقاري المختص، وعلى مكتب الشهر العقاري المختص أن يتحقق من صحة حدود العقار محل الرهن ومواصفاته بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية.
ويجب البت في طلب الرهن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه مستوفية المستندات اللازمة.
ولا يجوز رفض طلب القيد إلا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة للأجراء.
وفي جميع الأحوال، يجب إخطار الطالب بقبول الطلب أو بقرار رفضه مسببا خلال سبعة أيام من تاريخ البت فيه، وذلك بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
وتسري في شان التنفيذ على العقار المرهون للبنوك أحكام المواد من (12) إلى (27) من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون 148 لسنة 2001 ، .........
المادة (165): "يجوز للبنك نقل كل أصول والتزامات البنك الخاضع للتسوية أو بعضها إلى بنك أخر أو الى البنك المعبري بمراعاة ألا تزيد قيمة الالتزامات المنقولة للبنك المعبري على إجمالي قيمة الأصول المنقولة إليه، ويعد قراره في هذا الشأن نافذا ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى أو التزامات تعاقدية، وذلك بشرط موافقة البنك المنقول إليه تلك الأصول والالتزامات.
ويودع ذلك القرار مكتب الشهر العقاري المختص وبورصة الأوراق المالية وشركة الإيداع والقيد المركزي وغيرها من الجهات ذات الصلة، كل فيما يخصه، وبدون سداد أي رسوم، ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة به جميع الآثار القانونية المترتبة على الشهر.
ويئول ناتج تلك العملية إن وجد، إلى البنك الخاضع للتسوية، كما يصبح البنك المشتري أو المعبري خلفا له في جميع الأصول والالتزامات التي تم نقلها .........
المادة (240): للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة (238) منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة ، وذلك في أي حالة تكون فيها الدعوى ، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها ، يشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك طبقا لشروط التصالح ، وفي حالة صيرورة الحكم باتا لا يكون التصالح نافذة إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك.
وفي جميع الأحوال ، يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح ، ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه ، ويعرض على المحافظ مؤيدة بالمستندات للنظر في اعتماده ، ولا يكون التصالح نافذة إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه، ويكون التوثيق بدون رسوم.........
ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به........

بناء عليه
أولا: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 588 من تعليمات الشهر العقاري طبعة 2001 والمستبدلة بالمنشور الفني رقم 1 لسنة 2009 المشار إليه النص التالي:
يحظر على مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومأمورياته قبول التعامل المقدم من البنوك فيما يلي:
1 - الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.
2 - التعامل في المنقول أو العقارات بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا :
أ-العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو الخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به.
ب- المنقول أو العقار الذي يئول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة لمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس إدارة البنك مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك بالشروط التي يحددها، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر طبقا لطبيعة نشاطها"..
ثانيا: مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجاري للمحال التجارية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون 148 لسنة 2001 يقدم البنك أو " الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التي تقدم للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضمانة للتمويل والتسهيلات الائتمانية، سواء كانت مقدمة من المقترض مباشرة أو من كفيله إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار، مرفقا به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنة أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن، وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة التمويل وشروطه، ويقيد الطلب في سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقاري المختص، وعلي مكتب الشهر العقاري المختص أن يتحقق من صحة حدود العقار محل الرهن ومواصفاته بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية.
ويجب البت في طلب الرهن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه مستوفية المستندات اللازمة.
ثالثا: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة ??? من تعليمات الشهر طبعة 2001 المضافة بالمنشور الفني رقم 4 لسنة 2006 النص التالي:
يتم التأشير باتفاق التمويل المزيل بالصيغة التنفيذية والمعلن للمستثمر بتكليفه بالوفاء خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما على هامش قيد الضمان العقاري بمكتب الشهر العقاري المختص، كما يتم التأشير بعقد الرهن الرسمي المزيل بالصيغة التنفيذية والمعلن للمدين بتكليفه بالوفاء خلال ثلاثين يوما على هامش قيد الرهن العقاري بمكتب الشهر العقاري المختص، ويتم التأشير في الحالتين السابقتين بغير رسوم وذلك خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إعلان المكتب بالتأشير المطلوب في الحالتين المشار إليهما، ويقوم الإعلان للمكتب مقام طلب التأشير، ويقوم هذا التأشير مقام تسجيل تنبيه نزع الملكية.
رابعا: يودع بمكتب الشهر العقاري المختص قرار البنك المركزي بنقل كل أصول والتزامات البنك الخاضع للتسوية أو بعضها إلى بنك أخر أو إلى البنك المعبري، وذلك بشرط موافقة البنك المنقول إليه تلك الأصول والالتزامات، وذلك بدون أي رسوم ، ويترتب على الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة به جميع الآثار القانونية المترتبة على الشهر.
خامسا: يكون توثيق محضر الصلح المنصوص عليه في المادة 240 من القانون 194 لسنة 2020 المشار إليه بعد التأكد من اعتماد محافظ البنك المركزي له، ويجوز للمستفيد من هذا الصلح (المدين أو من يقوم مقامه) أخذ صورة رسمية من محضر الصلح الموثق مشفوعة بالصيغة التنفيذية.
سادسا: يلغي ما يخالف ذلك من تعليمات سابقة.
سابعا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والسادة رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.

ولذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محاماة - الجمع بين المحاماة وغيرها من الوظائف

الجمع بين المحاماة والوظائف العامة أو الخاصة الأصل فيه الحظر استثناء من ذلك جواز الجمع بين المحاماة والتوظف في الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محاماة - إهانة محامي




المادتان 54 من قانون المحاماة , 133 عقوبات . مفادهما ؟
جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 54 من قانون المحاماة . يشترط لتوافرها أن تقع الإهانة على المحامي أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
عدم بيان الحكم المطعون فيه صفة المجني عليه في جريمة الإهانة وعلاقتها بتلك الصفة وصلة الاعتداء بمهنته وما إذا كان أثناء تأديته وظيفته أو بسببها . قصور .
 من المقرر أن المادة 54 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أن " يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء المحكمة وفق نص المادة 133 من قانون العقوبات والتي جرى نصها على أن " من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً ، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً ، مما مفاده أن مناط التجريم بحسب نص المادة 54 من القانون المشار إليه أن تقع الإهانة على المحامي أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بوقوع اعتداء على المجني عليه بالإهانة دون أن يبين صفة الأخير وعلاقة هذا الاعتداء بتلك الصفة وصلة الاعتداء بمهنة المجني عليه وما إذا كان أثناء تأديته وظيفته أو بسببها فإنه يكون مشوباً بالقصور .




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محاماة - محامي منتدب



لا مساس بحق الدفاع فيما لو اقتصر المحامى - الذى ندبته المحكمة للمرافعة عن المتهم - على طلب الرأفة به. فان المحامى موكول فى أداء واجبه إلى ذمته.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محاماة - توكيل المحامي




التفات المحكمة عن طلب التأجيل لحضور المحامى الموكل عن الطاعنة دون افصاح عن علة عدم إجابته أو تشير الى أن الغرض منه عرقلة السير فى الدعوى. قصور.



ندب محامياً للدفاع عن المتهم لعدم توكيله محامياً عنه أو طلبه التأجيل لتوكيل محام. ترافع المحامى المنتدب وابداء ما عن له من دفاع. لا اخلال بحق الدفاع.



إن المحامي الذي يوكل إليه الدفاع عن متهم ليس ملزماً قانوناً بأن يسلك في القيام بهذه المهمة إلا الخطة التي يرى هو بمقتضى شرف مهنة المحاماة وتقاليدها أن في اتباعها ما يحقق مصلحة من وكل إليه الدفاع عنه.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محاماة - تأديب المحامين



نص المادة 69 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماه أمام المحاكم صريح في أن القرار الصادر من لجنة قبول المحامين برفض طلب إعادة قيد اسم الطالب بجدول المحامين نهائي, فلا يجوز الطعن فيه أمام محكمة النقض.


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محاماة - أتعاب المحامي / عناصر تقديره



مجال التقيد بفئات الأتعاب المنصوص عليها في المادة 176 من قانون المحاماة الجديد؟



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محاماة - أتعاب المحامي


اقتصار قاعدة عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه على العقوبة والتعويض. خروج أتعاب المحاماة عنها.


الحكم لأحد المتهمين بأتعاب المحاماة في حال أنه لم يكن له محام هو من قبيل الخطأ المادي الذي يجوز لمحكمة النقض ملافاته، ولا تأثير لهذا الخطأ المادي على جوهر الحكم في أصل الدعوى.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محاماة - حرية مزاولة المهنة

كفالتها بمقتضى القانون ذلك لا يعني إطلاقها ولا يحول دون تدخل الشارع لتنظيم ممارستها.


الأحد، 27 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محاماة - القيد بجدول المحاماة / القيد بجدول المحامين المشتغلين - احتساب مدة التمرين والاشتغال بالمحاماة




مناط احتساب الأعمال القضائية أو الفنية مرهون بصدور قرار بتعيينها من وزير العدل بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محاماة - القيد بجدول المحاماة / القيد بجدول المحامين المشتغلين



حق رجال القضاء الشرعي المقيدين بجدول المحامين الشرعيين حتى 31/ 12/ 1950 في القيد بجدول المحامين المشتغلين.



اشتراط الحصول على شهادة "الليسانس" بالنسبة إلى رجال القضاء الشرعي لمزاولة مهنة المحاماة



لم يشترط القانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم للاشتغال بالمحاماة عدم فوات مدة معينة على الحصول على المؤهل القانوني .



قصر القيد بجدول المحامين على المشتغلين اشتغالا فعليا بالمحاماة دون عائق من وظيفة أو غيرها.



خلو المادة 18 من القانون 96 سنة 1957 في شأن المحاماة أمام المحاكم من النص على العمل النظير للقضاء أو الأعمال الفنية في مجلس الدولة.



رفض طلب إعادة قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين يبني عليه تلقائيا حرمانه من القبول للمرافعة أمام المحاكم بجميع درجاتها.



لم يلزم قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 لجنة قبول المحامين بتسبيب القرارات التي تصدرها.



مدة اشتغال الطاعنة بالمحاماه ببنك القاهرة نيابة عنه في المرافعة أمام المحاكم. احتسابها في مدة الاشتغال أمام المحاكم طبقا لنص المادة 18 من القانون 96 لسنة 1957 في شأن المحاماه.



عدم تفريق القانون رقم 625 لسنة 1955 عند نقل أسماء المحامين المقيدين أمام المحاكم الشرعية قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1950 إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية بين المحامين المشتغلين منهم وغير المشتغلين.



إباحة المشرع للمحامى الذي كف عن مزاولة مهنة المحاماة ونقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين طلب إعادة قيده إلى جدول المحامين المشتغلين متى توافرت فيه الشروط.



سبق مجازاة الطاعن بالإنذار خلال فترة عمله إماماً لأحد مساجد وزارة الأوقاف بسبب انقطاعه عن عمله عقب أجازته الاعتيادية دون توقيع الكشف الطبي عليه .


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محاماة - القيد بجدول المحاماة / لجنة قيد وقبول المحامين - اختصامها




اختصام لجنة قبول المحامين. عند الطعن في قراراتها. غير واجب.



عدم قبول التظلم مطلقاً من طالب القيد في جدول المحامين. في قرار لجنة قبول المحامين الذي أجابه إلى ما طلبه. المادة 6 من القانون رقم 96 لسنة 1957

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محاماة - القيد بجدول المحاماة / لجنة قيد وقبول المحامين - استبعاد اسم المحامي تحت التمرين

حق لجنة قبول المحامين في استبعاد اسم المحامى المشتغل تحت التمرين من جدول المحامين قد روعي فيه الاشتغال بالمحاماة فعلاً.


مهمة لجنة قبول المحامين في شأن المحامى تحت التمرين الذي يمضى أربع سنوات في التمرين دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الجزئية: هي استبعاد اسمه من الجدول.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محاماة - القيد بجدول المحاماة / لجنة قيد وقبول المحامين - قرارات لجنة القيد / الطعن فى قرارتها




قرار قيد الطالب بجدول المحامين منشئ ليس له أثر رجعى. عدم جواز الطعن بالنقض ممن تقرر قيد طلبه بجدول المحامين.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محاماة - القيد بجدول المحاماة / لجنة قيد وقبول المحامين - الإجراءات أمامها

عدم لزوم سماع أقوال طالب القيد بجدول المحامين إلا عند نظر طلبه ابتداء.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محاماة - القيد بجدول المحاماة / لجنة قيد وقبول المحامين

لما كان القرار المطعون فيه إذ صدر بعد أول إبريل سنة 1983، تاريخ العمل بقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فإن إجراءات الطعن فيه تخضع للقواعد الإجرائية في هذا القانون إعمالاً للأصل العام المقرر بالمادة الأولى من قانون المرافعات.



تقدير توافر شروط القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا. من حق لجنة القبول في هذا الجدول ما دام تقديرها سائغاً

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محاماة - القيد بجدول المحاماة / القيد أمام محاكم الاستئناف - المدة اللازمه له

انقضاء خمس سنوات على العمل في الإدارات القانونية ومزاولة مهنة المحاماة فعلاً. شرطان للقيد أمام محاكم الاستئناف. المادتان 66 و76 من القانون 61 لسنة 1968

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محاماة - القيد بجدول المحاماة / شروط القيد بجدول المحامين - حسن السمعة




شرط حسن السمعة والاحترام الواجب لمهنة المحاماه على موجب حكم المادة 51/ 4 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968.



إذا كان يبين من ملف خدمة الطاعن أن بعض الجزاءات التي وقعت عليه كان لأسباب لا تتفق وحسن السمعة والاحترام الواجب لمهنة المحاماة 

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محاماة - القيد بجدول المحاماة / شروط القيد بجدول المحامين


 

لما كان البين من المادة 66 من القانون 61 لسنة 1968 - الخاص بالمحاماة - أنها حددت مدة التمرين اللازمة للقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بسنتين، وحددت المادة 76 المدة التي يجب على المحامي اشتغالها بالمحاماة أمام المحاكم الابتدائية بثلاث سنوات كشرط لقيده للمرافعة أمام محكمة الاستئناف .

 

 

 

 

لما كانت الفقرة الخامسة من المادة 51 من القانون رقم 61 لسنة 1968 في شأن المحاماة تشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين أن يكون غير متجاوز لسن الخمسين من عمره إلا إذا كان قد سبق له الاشتغال بالقضاء أو النيابة العامة أو النيابة الإدارية .

 

 

 

 

نقل قيد المحامين أمام المحاكم الشرعية إلى جدول المحامين المقيدين أمام المحاكم الوطنية كل فى الدرجة المماثلة للدرجة المقبول أمامها دون تفرقة بين المشتغلين منهم وغير المشتغلين نقلهم بعد من جدول غير المشتغلين إلى جدول المشتغلين يسرى عليه ما يسرى على زملائهم المقيدين ابتداء أمام المحاكم الوطنية أساس ذلك القانون 625 لسنة 1950.

 

 

 

 

القيد بجدول المحامين أمام المحاكم الإبتدائية بالنسبة للمحامين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام رهن بالقيد بجدول المحامين المشتغلين ومضى سنتين على عملهم بالإدارات القانونية ومزاولة المهنة فعلا المواد 50، 70، 104 من القانون 61 لسنة 1968.

 

 

 

 

لما كان البين من القرار المطعون فيه أنه استند في رفض تظلم الطاعن إلى أنه كان وقت أن تقدم بطلبه قد تجاوز الخمسين من عمره ولم يسبق له الاشتغال في أي من الأعمال الموضحة بالفقرة الخامسة من المادة 51 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 .

 

 

 

 

لما كان يبين من ملف الطاعنة الذي أمرت المحكمة بضمه إنها من مواليد 14 من إبريل لسنة 1926 وإنها حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في دور نوفمبر سنة 1969.

 

 

 

 

لما كان البين من القرار المطعون فيه أنه استند في رفضه تظلم الطاعن إلى بلوغه سن الخمسين عند نظر الطلب في 7 يناير سنة 1976.

 

 

 

 

مجرد رد اعتبار طلب القيد بجدول المحاماة إليه. لا يكسبه حقاً في القيد.

 

 

 

 

أثر خلو الأوراق مما يمس توافر الشروط العامة للقيد في جدول المحامين المنصوص عليها في المادة 51 من القانون 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماة؟

 

 

 

 

ضرورة سابقة الاشتغال في أعمال فينة معينة غير لازم للاشتغال بالمحاماة.

 

 

 

 

خلو القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة من النص على حد أقصى للسن يمتنع على من يتجاوزه قيد اسمه بجدول المحامين.

 

 

 

 

تقدير توافر فقدان حسن السمعة والسيرة والأهلية للاحترام الواجب لمهنة المحاماة متروك للجنة قبول المحامين.

 

 

 

 

عدم فوات مدة معينة على الحصول على المؤهل القانوني أو ضرورة الاشتغال في أعمال فنية معينة غير لازم للاشتغال بالمحاماة.

 

 

 

 

وجوب توافر شرطين في طالب القيد بجدول المحامين: (أولهما) أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلا للاحترام الواجب للمهنة و(ثانيهما) ألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية.

 

 

 

 

وجوب توافر شرطين في طالب القيد بجدول المحامين: (أولهما) أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلاً للاحترام الواجب للمهنة و (ثانيهما) ألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف.

 

 

 

 

وجوب توافر شرطين في طالب القيد بجدول المحامين: (أولهما) أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلا للاحترام الواجب للمهنة و(ثانيهما) ألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته.

 

 

 

 

وجوب توافر شرطين الأول يتعلق بأهلية الاحترام الواجب للمهنة، والثانى يتعلق بذمة طالب القيد وشرفه.

 

 

 

 

إشتغال الطاعن ساعيا فكاتبا من الدرجة التاسعة ثم ترقيته بعد ذلك إلى الدرجة السابعة وبقاؤه بالحدمة إلى أن اعتزلها من تلقاء نفسه بعد أن حصل على إجازة "الليسانس" فى القانون لا يتعارض مع حسن السيرة والاحترام الواجب لمهنة المحاماة.

 

 

 

 

مناط القيد بالجدول حسن السمعة والاحترام الأمر فى ذلك تقديرى للجنة القيد.

 

 

 

 

لم يشترط القانون للاشتغال بمهنة المحاماة عدم فوات مدة معينة على الحصول على درجة الليسانس في القانون، أو ضرورة الاشتغال في أعمال فنية معينة .

 

 

 

 

شروط القيد بجدول المحامين تحت التمرين. ما لا يتعارض مع حسن السيرة والاحترام الواجب لمهنة المحاماة. سابقة العمل بالجيش البريطاني.


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محاماة - القيد بجدول المحاماة



حظر الجمع بين المحاماة والأعمال الواردة حصرا في المادة 52 من القانون 61 لسنة 1968. أصل عام. يستثنى منه تولي أعمال المحاماة بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام.



لجنة قبول المحامين. اختصاصها: فحص طلبات مزاولة المهنة أو الكف عن مزاولتها, عليها التحقق من توافر الشروط العامة التي أوجبها القانون 96 لسنة 1957 .




خلو المادة 18 من القانون 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة أمام المحاكم من النص على العمل النظير للقضاء أو الأعمال الفنية في مجلس الدولة أو النيابة .


خلو نص المادة 18 من القانون 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة أمام المحاكم من النص على العمل النظير لعضوية هيئة التدريس أو العمل في وظائف المعيدين.




قرار لجنة قبول المحامين بإعادة قيد اسم المحامي بجدول المحامين المشتغلين لا يقرر له مركزا قانونيا ذا أثر رجعى .



احتساب مدة الاشتغال فى الأعمال المعتبرة نظيرة للأعمال المشار إليها بالمادة 18 من القانون 96 سنة 1957 معلق على صدور قرار بها من وزير العدل لا يجدى فى ذلك التحدى بنص المادة 26 من القانون.



انقطاع صلة الموظف بوظيفته بإحدى مصالح الحكومة أو غيرها قبل طلب القيد وأن يكون الانقطاع لأسباب غير ماسة بالذمة والشرف علة ذلك الم 1، 2/ 4 من قانون المحاماة.



فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي طبقا لأحكام القانون رقم 181 لسنة 1952 لا يدل بذاته على سوء السمعة, ولا يحول دون القيد بجدول المحامين متى توافرت شروطه الواردة بالمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماه أمام المحاكم.



إعادة الطاعن إلى عمله بعد الاستيداع تتضمن صلاحيته للعمل, وتمحو عنه ما يكون قد علق به بسبب الاستيداع مما لا يتعارض مع حسن السيرة والاحترام الواجب لمهنة المحاماه.



دل الشارع بعبارة عنوان الباب الأول من القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماه أمام المحاكم - وبالترتيب الذي اختاره للنصوص التي أوردها فيه على أن مناط القيد بجدول المحامين هو الاشتغال بالمحاماه وممارستها فعلا.



متى كان الطالب لم يقيد بجدول المحامين إلا بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1955 فإن حقه فى الاشتغال بالمحاماة لا يبدأ وجوده إلا من هذا التاريخ وحده .



قيد المحامى بالجدول. التحاق الطالب بوظيفة كتابية لا يشتغل شاغلها فعلا وبصفة أصلية بالقانون.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محاماة - المحامين غير المشتغلين / شروط نقل اسم المحامى إلى جدول غير المشتغلين


نقل اسم المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين متى يحق لمجلس نقابة المحامين طلبه؟ إذا التحق المحامى بعمل لا يتفق مع مهنة المحاماة.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محاماة - المحامين غير المشتغلين

حق المحامي المقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الشرعية في طلب نقل قيده إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية.


المقصود بالمحامين غير المشتغلين الذين يجوز لهم طلب نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين هم من يمارسون المهنة فعلا ثم يحول دون استمرارهم فيها ظرف طارئ.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محاماة - حضور المحامي مع المتهم



لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية امام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة امام محكمة الجنايات.



لما كان قضاء النقض قد جرى على أن لا يمنع من أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة، ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم 



للمحامي أن يتولى واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة



حضور محام مع المتهم بجنحة أو مخالفة. غير لازم.