صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الجمعة، 23 يوليو 2021
الطعنان 1755 ، 2130 لسنة 79 ق جلسة 27 / 11 / 2017 مكتب فني 68 ق 138 ص 911
الطعنان 2576 ، 3914 لسنة 79 ق جلسة 4 / 12 / 2017 مكتب فني 68 ق 139 ص 921
الخميس، 22 يوليو 2021
الطعن 14430 لسنة 79 ق جلسة 4 / 12 / 2017 مكتب فني 68 ق 140 ص 925
(3) الهبة المستترة في صورة بيع. صحيحة متى
توفرت فيها ظاهريا الأركان اللازمة لانعقاد البيع. م 488 مدني.
(4) ثبوت استيفاء عقد البيع سند الدعوى للشكل القانوني. نفي واقعة سداد الثمن المسمى به. عدم صلاحيتها دليلا على صوريته المطلقة. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ وفساد.
----------------
1 - الصورية المطلقة هي تصرف قانوني ظاهر غير حقيقي يقترن به ويعاصره
اتفاق مستتر يعدم ويزيل آثار التصرف الظاهر، ولا تتحقق الصورية المطلقة إلا إذا
كانت إرادة المتعاقدين معا لم تتصرف في أي وقت إلى جدية التصرف الظاهر، وهي تختلف
عن التحفظ الذهني الذي يستقل به أحد المتعاقدين دون أن يشاركه فيه المتعاقد الآخر
بإظهار إرادة وإبطان أخرى وهذا التحفظ لا يؤثر في صحة التعاقد وما يرتبه من أثار
قانونية.
2 - إذ كانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد أقامت
قضاءها بصورية عقد البيع المؤرخ 7/ 8/ 1999 صورية مطلقة على ما أوردته من أقوال
الشهود وحاصله أن ثمنا لم يدفع في
ذلك البيع وأن المطعون ضده حرر هذا العقد للطاعنة لوجود خلافات بينهما بسبب زواجه
من أخرى وأنها اشترطت تحرير ذلك العقد حتى تعود إلى منزل الزوجية ثم استخلصت من
هذه الأقوال انتفاء نية البيع لدى المطعون ضده ونية الشراء لدى الطاعنة، فإن محكمة
الموضوع تكون قد خرجت بتلك الأقوال التي اتخذتها عمدا لقضائها عما يؤدي إليه
مدلولها إذ خلت أقوال الشهود مما يفيد انتفاء نية الشراء لدى الطاعنة، بل إن ما
جاء بأقوالهم من اشتراطها تحرير عقد البيع للعودة إلى منزل الزوجية لا يدل بحال
على الصورية المطلقة وإنما على النقيض مما ذهبت إليه محكمة الموضوع يدل على جدية
التصرف من جانب الطاعنة وهو ما يكفي لنفي الصورية المطلقة حتى لو صح ما قرره الحكم
المطعون فيه من أن المطعون ضده حرر العقد دون أن تنصرف إرادته إلى البيع وجدية التصرف
لأنه لا يعدو أن يكون تحفظا ذهنيا استقل به المطعون ضده بإظهار إرادة وإضمار أخرى
ليس من شأنه التأثير في صحة التعاقد وما يرتبه من آثار قانونية.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
المادة 488 من التقنين المدني تجيز حصول الهبة تحت ستار عقد آخر متى كان العقد
الساتر للهبة مستوفيا الشروط المقررة في القانون، مما مؤداه أن الهبة في صورة عقد
بيع تصح إذا كان العقد جامعا وفي الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده.
4 - إذ كان عقد البيع سند الدعوى على ما يبين
من مدونات الحكم المطعون فيه قد صدر منجزا مستوفيا الشكل القانوني من تلاقي
الإيجاب والقبول على بيع معين لقاء ثمن مقدر، فإن نفي واقعة سداد الثمن المسمى في
العقد لا يصلح دليلا على الصورية المطلقة لأنه يجعل التصرف هبة مستترة في صورة بيع
توفرت له شروط صحته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأسس قضاءه بصورية عقد
البيع موضوع التداعي صورية مطلقة على عدم دفع الطاعنة الثمن المسمى في العقد وعلى
ما استخلصه من أقوال الشهود برغم أن هذه الأقوال لم تتضمن ما يفيد ذلك، فإنه يكون
معيبا بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
-------------
المحكمة
الطعن 5957 لسنة 79 ق جلسة 21 / 12 / 2017 مكتب فني 68 ق 149 ص 996
الطعن 2187 لسنة 79 ق جلسة 25 / 12 / 2017 مكتب فني 68 ق 151 ص 1007
القانون 134 لسنة 2021 بتعديل قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة 232 لسنة 1959 وقانون القيادة والسيطرة علي شئون الدفاع عن الدولة 4 لسنة 1968
مادة رقم 1
يُستبدل بنصوص المواد (/1ب ، 2، 6 بند8/ ، /16 فقرة ثانية ، 53 ، /139 فقرة أولى، 151) من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ، النصوص الآتية :
مادة ( /1ب ) : (ب) القوات الفرعية وتتكون من : قوات حرس الحدود .
مادة ( 2 ) : تشمل القوات المسلحة أيضًا القوات الإضافية الآتية : 1 - قوات الاحتياط . 2 - الاحتياط التكميلي (الضباط والأفراد المكلفون) . 3 - قوات الدفاع الشعبي والعسكري . 4 - القوات الأخرى التي تقتضي الضرورة إنشاءها بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية .
مادة ( /6 بند 8 ) : 8 - الإحالة إلى المعاش وقبول الاستقالة .
مادة ( /16 فقرة ثانية ) : وتكون مدة التعيين في هذه الوظائف سنتين ، ويجوز لرئيس الجمهورية مد الخدمة في هذه الوظائف لمدة سنة قابلة للتجديد ، وذلك لمن اكتسبوا خبرة ممتازة أثناء شغلهم هذه الوظائف ، ولا تسري في شأنهم أحكام المواد (37) و(/38 فقرة 2) و(38 مكررًا/ فقرة 2) من هذا القانون .
مادة ( 53 ) : تكون أسبقية الضباط الذين من رتبة واحدة بالترتيب الآتي :
1 - الضابط العامل أو المستدعى من المعاش للخدمة العاملة .
2 - الضابط الاحتياط .
3 - الضابط الفني من غير خريجي الكليات والمعاهد العسكرية أو المستدعى من المعاش للخدمة العاملة .
4 - الضابط المكلف .
5 - الضابط الشرف .
مادة ( 139/ فقرة أولى ) : يحق للضابط أن يطلب إحالته إلى التقاعد متى كان قد أمضى عشرين سنة بالخدمة الفعلية ، مع مراعاة ألا تقل مدة خدمته الفعلية بعد العودة من أية بعثة أو إجازة دراسية عن سبع سنوات ، ويجوز زيادة هذه المدة بحد أقصى عشر سنوات بقرار من لجنة الضباط المختصة وتصديق وزير الدفاع طبقا لظروف الخدمة والشروط التى تحددها لوائح القوات المسلحة .
مادة ( 151 ) : إذا توفى الضابط ، أو بلغ سن التقاعد ، أو تقرر أنه غير لائق صحيًا للخدمة العسكرية ، خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التي يحل فيها دوره في الترقية للرتبة التالية ، وكان مستوفيًا لشروط الترقي ، تتم ترقيته إليها اعتبارًا من اليوم السابق لوفاته ، أو بلوغه سن التقاعد ، أو إنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية .
مادة رقم 2
تُستبدل عبارة "أربعة أشهر" بعبارة "ثلاثة أشهر" المنصوص عليها في كل من المادة (100 مكررًا /1) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه والمادة رقم (70) من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 كما تستبدل عبارة "أربع سنوات" بعبارة "ثماني سنوات" المنصوص عليها في البند رقم (3) من المادة (112 مكررًا) وعبارة "ست سنوات" بعبارة "اثنتا عشرة سنة" المنصوص عليها في البند رقم (4) من ذات المادة من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه .
مادة رقم 3
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (9) من القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة ، النص الآتي :
مادة ( /9 فقرة ثانية ) : وتكون مدة التعيين في هذه الوظائف سنتين ، ويجوز لرئيس الجمهورية مد الخدمة في هذه الوظائف لمدة سنة قابلة للتجديد وذلك لمن اكتسبوا خبرة ممتازة أثناء شغلهم هذه الوظائف ، ولا تسرى في شأنهم أحكام المواد (37، /38 فقرة 2، 38 مكررًا / فقرة 2) من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة .
مادة رقم 4
يُضاف إلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة مادتان جديدتان برقمي (2 مكررًا ، 131 مكررًا أ) ، نصهما الآتي :
مادة ( 2 مكررًا ) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء قوات جديدة أو تعديل القوات المشار إليها في المادتين (1، 2) من هذا القانون ، وذلك كله بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة .
مادة (131 مكررًا أ ) : لرئيس الجمهورية بقرار منه تقرير مكافأة شهرية للأنواط والميداليات المنصوص عليها في هذا القانون أو زيادة المكافأة الشهرية لها بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه شهريًا ، وذلك دون الإخلال بالشروط والضوابط المنصوص عليها لاستحقاق وصرف مكافآت الأنواط والميداليات المشار إليها .
مادة رقم 5
تلغى الفقرة الثانية من المادة رقم (44) من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة المشار إليه .
كما تلغى عبارة "المجالس العسكرية" الواردة بالمادتين (110، 113) من القانون المشار إليه .
مادة رقم 6
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 4 ذي الحجة سنة 1442ه
( الموافق 14 يولية سنة 2021م ) .
الطعن 574 لسنة 29 ق جلسة 27 / 4 / 1959 مكتب فني 10 ج 2 ق 107 ص 492
جلسة 27 من أبريل سنة 1959
برياسة السيد محمود إبراهيم
إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد
عطيه إسماعيل، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه: تعدي بالكيفية المبينة بالمحضر على أرض أثرية، وطلبت عقابه بالمواد 1
و3 و4 و30 و32 و35 و36 من القانون رقم 215 لسنة 1951. ومحكمة جنح أبو كبير الجزئية
قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف
التنفيذ وبإزالة المخالفة في خلال أسبوع من اليوم الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائيا.
فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم
المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
(1) قررت محكمة النقض المبدأ ذاته في الطعن 569 لسنة 29، 575/ 29 القضائية جلسة 28/ 4/ 1959.
الأربعاء، 21 يوليو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أموال - غسل أموال
لما كان الحكم المطعون فيه – وعلى ما جاء بمدوناته – قد حصَّل أن الطاعن الأول بدأ نشاطه في تجارة الآثار وتهريبها في الفترة من عام 1993 حتى تاريخ ضبطه في 18من إبريل سنة 2003 وعاقبه على وقائع جريمة غسيل الأموال التى حدثت ابتداءً من سنة 1998 مع أن القانون رقم 80 سنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال المعمول به من تاريخ نشره في 22 من مايو سنة 2002 لاينطبق على وقائع غسيل الأموال السابقة على تاريخ تطبيقه ، لمـا هـو مقـرر مـن أن القانـون لا يسـرى بأثـر رجعى إلا إذا كـان في صالـح المتهـم . ولمـا كـان الحـكم المطعـون فيـه لــم يلتزم ذلك وعاقب على الوقائع السابقة على صدور القانون، رغم مافى ذلك من أثر على مقدار عقوبة الغرامة التى تزيد بزيادة وقائع غسيل الأموال .ومن ثم ، يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون.
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أموال - أموال الدولة العامة والخاصة / التعدي عليها
وقوع فعل التعدي ممن يحوز الأرض المملوكة للدولة أو يضع اليد عليها بسند قانوني عدم سريان المادة 372 عقوبات على فعله. أساس ذلك.؟
سلامة الحكم رهن ببيان واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها ومؤداها في بيان كاف. اكتفاء الحكم فى بيان واقعة الدعوى بذكر وصف التهمة والإحالة إلى محضر الضبط وتحقيقات الشرطة دون إيراد مؤدي أياً منها وعدم استظهار شروط انطباق نص المادة 372 مكرراً عقوبات في حق الطاعن. قصور.