الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أموال - أموال الدولة العامة والخاصة / التعدي عليها

أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة. واردة على سبيل الحصر بالمادة 372 مكرراً عقوبات. شرط تحققها؟
وقوع فعل التعدي ممن يحوز الأرض المملوكة للدولة أو يضع اليد عليها بسند قانوني عدم سريان المادة 372 عقوبات على فعله. أساس ذلك.؟

حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه تعدي على أرض مملوكة للدولة بالبناء عليها، وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت المادة سالفة الذكر والمضافة بموجب القانون رقم 34 لسنة 1984 قد جري نصها على أنه "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته. فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة"، وكان البين من صريح عبارات نص المادة سالفة الذكر ووضوح لفظها أن أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة والواردة حصراً بالمادة سالفة الذكر، يجب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات. دلالة ذلك ما نصت عليه من وجوب الحكم برد العقار المغتصب. أما إذا كانت أفعال التعدي قد وقعت ممن يحوز تلك العقارات أو يضع اليد عليها بسند قانوني، فإنه لا يعد غاصباً ولا تسري في شأنه أحكام المادة 372 مكرراً سالفة الذكر ولا يعدو ما وقع منه من أفعال إلا مخالفة لشروط وضع يده عليها أو حيازته لها وهي بهذه المثابة ليست إلا إخلالاً بالتزام مدني تطبق في شأنه القواعد المقررة في القانون المدني.



سلامة الحكم رهن ببيان واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها ومؤداها في بيان كاف. اكتفاء الحكم فى بيان واقعة الدعوى بذكر وصف التهمة والإحالة إلى محضر الضبط وتحقيقات الشرطة دون إيراد مؤدي أياً منها وعدم استظهار شروط انطباق نص المادة 372 مكرراً عقوبات في حق الطاعن. قصور.

لما كان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على ذكر وصف التهمة من أن الطاعن تعدى على الأملاك العامة للدولة واكتفى في واقعة التدليل على ثبوتها بالإحالة إلى محضر الضبط وتحقيقات الشرطة دون أن يورد مؤدى أياً من ذلك ولم يستظهر شروط انطباق نص المادة 372 مكرراً في حق الطاعن على النحو سالف البيان، فإنه يكون معيباً بالقصور.


تملك الأموال العامة بالتقادم قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 شرطه: ثبوت انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. علة ذلك؟
إن قضاء الدائرة المدنية لهذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 - الذي أضاف للمادة 970 من القانون المدني حكماً جدياً يقضي بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم على أنه يشترط لجواز تملك الأموال العامة بالتقادم أن يثبت أولاً انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، إذ من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأموال الخاصة فتأخذ حكمها، ثم يثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن الخبير المنتدب في الدعوى أثبت في البند ثانياً من تقريره أن الأرض مثار الاتهام واردة بدفتر المساحة الزمام الحديث لسنة 1933 على إنها جرن أهالي،


إغفال الحكم تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن والأدلة على توافر أركان الجريمة في حقه. قصور. لا يغني عن ذلك الاستدلال بتزوير مستندات وسجلات صرف حصص السكر للجهات المقررة. ما دام لم يورد الأدلة التي صحت لديه على ارتكاب الطاعن هذا التزوير.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض تحصيله واقعة الدعوى أو في إيراده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن لارتكاب جريمة الاستيلاء بغير حق على مال الجهة التي يعمل بها، أو يدلّل على توافر أركانها في حقه، ولا يُغني عن ذلك أن يكون الحكم قد استدل على قيام تلك الجريمة بارتكاب الطاعن للتزوير في مستندات وسجلات صرف حصص السكر للجهات المقررة لها، إذ جاء تدليله على ثبوت جريمة التزوير قاصراً، فلم يُورد في مدوناته الأدلة التي صحت لديه على ارتكاب الطاعن للتزوير في المحررات - السالف بيانها - والتوقيعات المثبتة بها والمنسوب صدورها لمفوضي الجمعيات التعاونية المنزلية المنوط بهم استلام الحصص المقررة من سلعة السكر، سواء من واقع الدليل الفني المستمد من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذي عوِّل عليه الحكم - ضمن ما عول - في الإدانة، أو من عناصر الدعوى التي كانت مطروحة على المحكمة.


توافر الجريمة بوقوع التعدي على أرض أثرية طالما أن الأرض لم تخرج عن ملك الدولة بالطريق الذي رسمه القانون. لا يؤثر في قيامها قول المتهم أنه يدفع إيجار من هذه الأرض.
إذا تناول الحكم دفاع المتهم - بجريمة التعدي على أرض أثرية - ورد عليه بما ذكره من أنه "لا يجدي المتهم قوله إنه يدفع إيجارا إلى الصراف لأن قيامه بذلك مقابل انتفاعه بأرض أثرية لا يمحو جريمته" فإن هذا الرد سليم لا غبار عليه من ناحية القانون وكاف لتفنيد دفاع المتهم أمام المحكمة، ما دام القدر الذي ثبت تعديه عليه لم يخرج عن ملك الدولة ولم تنفك عنه صفة تخصيصه للمنفعة العامة بالطريق الذي رسمه القانون لذلك، فهذا القدر مازال داخلا في المنطقة الأثرية والتعدي عليه واقع تحت طائلة العقاب. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق