جلسة 27 من أبريل سنة 1959
برياسة السيد محمود إبراهيم
إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد
عطيه إسماعيل، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
-------------
(107)
الطعن رقم 574 لسنة 29
القضائية
أموال عامة. آثار. التعدي
عليها. متى يتوافر؟. ما لا يؤثر في قيام الجريمة.
توافر الجريمة بوقوع
التعدي على أرض أثرية طالما أن الأرض لم تخرج عن ملك الدولة بالطريق الذي رسمه
القانون. لا يؤثر في قيامها قول المتهم أنه يدفع إيجار من هذه الأرض.
------------
إذا تناول الحكم دفاع
المتهم - بجريمة التعدي على أرض أثرية - ورد عليه بما ذكره من أنه "لا يجدي
المتهم قوله إنه يدفع إيجارا إلى الصراف لأن قيامه بذلك مقابل انتفاعه بأرض أثرية
لا يمحو جريمته" فإن هذا الرد سليم لا غبار عليه من ناحية القانون وكاف
لتفنيد دفاع المتهم أمام المحكمة، ما دام القدر الذي ثبت تعديه عليه لم يخرج عن
ملك الدولة ولم تنفك عنه صفة تخصيصه للمنفعة العامة بالطريق الذي رسمه القانون
لذلك، فهذا القدر مازال داخلا في المنطقة الأثرية والتعدي عليه واقع تحت طائلة
العقاب. (1)
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه: تعدي بالكيفية المبينة بالمحضر على أرض أثرية، وطلبت عقابه بالمواد 1
و3 و4 و30 و32 و35 و36 من القانون رقم 215 لسنة 1951. ومحكمة جنح أبو كبير الجزئية
قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف
التنفيذ وبإزالة المخالفة في خلال أسبوع من اليوم الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائيا.
فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم
المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن الطاعن يبني طعنه
على أن الحكم المطعون فيه شابه القصور، فقد ثبت من التحقيق أن الأرض مؤجرة إلى
الطاعن من مصلحة الأملاك منذ زمن، وأنه يدفع لها الإيجار، وقد أبدى الطاعن هذا
الدفاع للمحكمة فلم ترد عليه.
وحيث إن الحكم الابتدائي
المؤيد استئنافيا لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها
في حق الطاعن أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها، منها ما أثبته ضابط نقطة
القراموص في محضره، وما شهد به مفتش الآثار أمام المحكمة، واعتمد الحكم على اعتراف
الطاعن في التحقيق بأنه يزرع قيراطا وأربعة أسهم نظير إيجار يدفعه عند حصر هذه
المساحة ضمن الخفية، وأن المساحة التي يستغلها الطاعن من أرض الآثار، إذ أن لجنة
فنية عاينتها ووجدت أنها من أراضي الآثار بتل فراشة بدائرة مركز أو كبير. لما كان
ذلك، وكان الحكم قد تناول دفاع المتهم ورد عليه بما ذكره من أنه "لا يجدي
المتهم قوله إنه يدفع إيجارا إلى الصراف لأن قيامه بذلك مقابل انتفاعه بأرض أثرية
لا يمحو جريمته" وهو رد سليم لا غبار عليه من ناحية القانون، وكاف لتفنيد
دفاع المتهم أمام المحكمة ما دام القدر الذي ثبت تعديه عليه لم يخرج عن ملك
الدولة، ولم تنفك عنه صفة تخصيصه للمنفعة العامة بالطريق الذي رسمه القانون لذلك،
فهذا القدر ما زال داخلا في المنطقة الأثرية والتعدي عليه واقع تحت طائلة العقاب -
لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
(1) قررت محكمة النقض المبدأ ذاته في الطعن 569 لسنة 29، 575/ 29
القضائية جلسة 28/ 4/ 1959.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق