الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أموال - غسل أموال

 القانون لا يسري بأثر رجعي إلا إذا كان في صالح المتهم.عدم سريان قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 على الوقائع التى تسبق تاريخ تطبيقه .عقاب الطاعن عن وقائع سابقة على صدوره . خطأ في تطبيق القانون .

لما كان الحكم المطعون فيه – وعلى ما جاء بمدوناته – قد حصَّل أن الطاعن الأول بدأ نشاطه في تجارة الآثار وتهريبها في الفترة من عام 1993 حتى تاريخ ضبطه في 18من إبريل سنة 2003 وعاقبه على وقائع جريمة غسيل الأموال التى حدثت ابتداءً من سنة 1998 مع أن القانون رقم 80 سنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال المعمول به من تاريخ نشره في 22 من مايو سنة 2002 لاينطبق على وقائع غسيل الأموال السابقة على تاريخ تطبيقه ، لمـا هـو مقـرر مـن أن القانـون لا يسـرى بأثـر رجعى إلا إذا كـان في صالـح المتهـم . ولمـا كـان الحـكم المطعـون فيـه لــم يلتزم ذلك وعاقب على الوقائع السابقة على صدور القانون، رغم مافى ذلك من أثر على مقدار عقوبة الغرامة التى تزيد بزيادة وقائع غسيل الأموال .ومن ثم ، يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق