الجريدة
الرسمية - العدد 27 مكرر (د) - في 14 يولية سنة 2021
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
يُستبدل بنصوص المواد (/1ب ، 2، 6 بند8/ ، /16 فقرة ثانية ، 53 ، /139 فقرة أولى، 151) من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ، النصوص الآتية :
مادة ( /1ب ) : (ب) القوات الفرعية وتتكون من : قوات حرس الحدود .
مادة ( 2 ) : تشمل القوات المسلحة أيضًا القوات الإضافية الآتية : 1 - قوات الاحتياط . 2 - الاحتياط التكميلي (الضباط والأفراد المكلفون) . 3 - قوات الدفاع الشعبي والعسكري . 4 - القوات الأخرى التي تقتضي الضرورة إنشاءها بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية .
مادة ( /6 بند 8 ) : 8 - الإحالة إلى المعاش وقبول الاستقالة .
مادة ( /16 فقرة ثانية ) : وتكون مدة التعيين في هذه الوظائف سنتين ، ويجوز لرئيس الجمهورية مد الخدمة في هذه الوظائف لمدة سنة قابلة للتجديد ، وذلك لمن اكتسبوا خبرة ممتازة أثناء شغلهم هذه الوظائف ، ولا تسري في شأنهم أحكام المواد (37) و(/38 فقرة 2) و(38 مكررًا/ فقرة 2) من هذا القانون .
مادة ( 53 ) : تكون أسبقية الضباط الذين من رتبة واحدة بالترتيب الآتي :
1 - الضابط العامل أو المستدعى من المعاش للخدمة العاملة .
2 - الضابط الاحتياط .
3 - الضابط الفني من غير خريجي الكليات والمعاهد العسكرية أو المستدعى من المعاش للخدمة العاملة .
4 - الضابط المكلف .
5 - الضابط الشرف .
مادة ( 139/ فقرة أولى ) : يحق للضابط أن يطلب إحالته إلى التقاعد متى كان قد أمضى عشرين سنة بالخدمة الفعلية ، مع مراعاة ألا تقل مدة خدمته الفعلية بعد العودة من أية بعثة أو إجازة دراسية عن سبع سنوات ، ويجوز زيادة هذه المدة بحد أقصى عشر سنوات بقرار من لجنة الضباط المختصة وتصديق وزير الدفاع طبقا لظروف الخدمة والشروط التى تحددها لوائح القوات المسلحة .
مادة ( 151 ) : إذا توفى الضابط ، أو بلغ سن التقاعد ، أو تقرر أنه غير لائق صحيًا للخدمة العسكرية ، خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التي يحل فيها دوره في الترقية للرتبة التالية ، وكان مستوفيًا لشروط الترقي ، تتم ترقيته إليها اعتبارًا من اليوم السابق لوفاته ، أو بلوغه سن التقاعد ، أو إنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية .
مادة رقم 2
تُستبدل عبارة "أربعة أشهر" بعبارة "ثلاثة أشهر" المنصوص عليها في كل من المادة (100 مكررًا /1) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه والمادة رقم (70) من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 كما تستبدل عبارة "أربع سنوات" بعبارة "ثماني سنوات" المنصوص عليها في البند رقم (3) من المادة (112 مكررًا) وعبارة "ست سنوات" بعبارة "اثنتا عشرة سنة" المنصوص عليها في البند رقم (4) من ذات المادة من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه .
مادة رقم 3
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (9) من القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة ، النص الآتي :
مادة ( /9 فقرة ثانية ) : وتكون مدة التعيين في هذه الوظائف سنتين ، ويجوز لرئيس الجمهورية مد الخدمة في هذه الوظائف لمدة سنة قابلة للتجديد وذلك لمن اكتسبوا خبرة ممتازة أثناء شغلهم هذه الوظائف ، ولا تسرى في شأنهم أحكام المواد (37، /38 فقرة 2، 38 مكررًا / فقرة 2) من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة .
مادة رقم 4
يُضاف إلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة مادتان جديدتان برقمي (2 مكررًا ، 131 مكررًا أ) ، نصهما الآتي :
مادة ( 2 مكررًا ) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء قوات جديدة أو تعديل القوات المشار إليها في المادتين (1، 2) من هذا القانون ، وذلك كله بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة .
مادة (131 مكررًا أ ) : لرئيس الجمهورية بقرار منه تقرير مكافأة شهرية للأنواط والميداليات المنصوص عليها في هذا القانون أو زيادة المكافأة الشهرية لها بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه شهريًا ، وذلك دون الإخلال بالشروط والضوابط المنصوص عليها لاستحقاق وصرف مكافآت الأنواط والميداليات المشار إليها .
مادة رقم 5
تلغى الفقرة الثانية من المادة رقم (44) من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة المشار إليه .
كما تلغى عبارة "المجالس العسكرية" الواردة بالمادتين (110، 113) من القانون المشار إليه .
مادة رقم 6
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 4 ذي الحجة سنة 1442ه
( الموافق 14 يولية سنة 2021م ) .
عبد الفتاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق