الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 يوليو 2021

الطعن 2187 لسنة 79 ق جلسة 25 / 12 / 2017 مكتب فني 68 ق 151 ص 1007

جلسة 25 من ديسمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الباري عبد الحفيظ، أحمد فراج، طارق خشبة ومحمود الدخميسي نواب رئيس المحكمة.
------------
(151)
الطعن رقم 2187 لسنة 79 القضائية
(1) نقض" أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. شرطه. ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

(2) اختصاص" الاختصاص المتعلق بالولاية: تعلقه بالنظام العام".
الاختصاص الولائي. اعتباره مطروحا دائما على المحكمة. الحكم الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص. الطعن فيه. انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص ولو لم يثار من الخصوم أو النيابة. أثره. وجوب تصدي المحكمة له من تلقاء ذاتها.

(3) شهر عقاري "اختصاصه".
الشهر العقاري. اختصاصه. مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير عليها بالصلاحية للشهر وإثبات هذه المحررات في الدفاتر المعدة لذلك والتأشير عليها بما يفيد شهرها وإعداد فهارس للمحررات المشهرة وذلك بالنسبة للحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو المقررة وكذلك بالنسبة للأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك والتي يجب شهرها بطريق القيد وتسجيل دعاوى الاستحقاق والطعن في التصرفات وتسجيل أحكام ودعاوى صحة التعاقد على هذه الحقوق. مؤداه. أن تغيير هذه الأمور ورفع قيدها ومحوها وإجراء المطابقة بينها وبين غيرها من البيانات المساحية العقارية ونفيها. عملية قانونية مركبة تجرى بإرادة المشرع مباشرة أو بإرادة الموظفين القائمين على إجراء هذا التغيير والقيام بتنفيذ الآثار المترتبة على الشهر والقيد والتسجيل. أثره. قيام علاقة تكامل وظيفي بين الإرادتين لأن الإرادة الأخيرة جاءت لتنفيذ إرادة المشرع المنظمة لإنشاء الحقوق العينية العقارية أو نقلها وتقريرها حماية للحق في التملك. التفرقة بين إرادة المشرع وإرادة الإدارة القائمة بالتنفيذ. مناطها. نطاق العمل القانوني وجوهره.

(4) دعوى "تكييف الدعوى". نقض" نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق. العبرة فيه بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات.

(5) دعوى "تكييف الدعوى". نقض" نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
طلب المطعون ضدهم تثبيت ملكيتهم للأرض محل النزاع استنادا إلى مستندات قضي بصحتها ونفاذها وإلزام الجهات الحكومية المطعون ضدها بمحو وشطب التحفظ الوارد بالسجلات. حقيقة طلبهم. تسجيل أرض النزاع بالشهر العقاري. سبيله. عقد صحيح ناقل للملكية وإتباع الإجراءات القانونية. امتناع مصلحة الشهر العقاري عن إجراء التسجيل. اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر النزاع. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

(6) دعوى "تكييف الدعوى". نقض" نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. مؤداه. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها. م 269/1 مرافعات.
-----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- مسألة الاختصاص الولائي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويشتمل الحكم في الموضوع حتما على قضاء ضمني في الاختصاص، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها.

3 - البين من استقراء قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وتعديلاته ولائحته التنفيذية أن المشرع قد منح مصلحة الشهر العقاري اختصاصا وظيفيا يتضمن مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير عليها بالصلاحية للشهر، وإثبات هذه المحررات في الدفاتر المعدة لذلك والتأشير عليها بما يفيد شهرها وإعداد فهارس للمحررات المشهرة وذلك بالنسبة للحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو المقررة وكذلك بالنسبة للأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك والتي يجب شهرها بطريق القيد وتسجيل دعاوى الاستحقاق والطعن في التصرفات وتسجيل أحكام ودعاوى صحة التعاقد على هذه الحقوق، بما مؤداه أن تغيير هذه الأمور ورفع قيدها ومحوها وإجراء المطابقة بينها وبين غيرها من البيانات المساحية العقارية ونفي ذلك إنما هو عملية قانونية مركبة تجرى إما بإرادة المشرع مباشرة أو بإرادة الموظفين القائمين على إجراء هذا التغيير والقيام بتنفيذ الآثار المترتبة على الشهر والقيد والتسجيل وتقوم بين الإرادتين علاقة تكامل وظيفي لأن الإرادة الأخيرة إنما جاءت لتنفيذ إرادة المشرع المنظمة لإنشاء الحقوق العينية العقارية أو نقلها وتقريرها حماية للحق في التملك، ومناط التفرقة بين إرادة المشرع وإرادة الإدارة القائمة بالتنفيذ إنما يتحدد بنطاق العمل القانوني وجوهره.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن العبرة في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليست بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات.

5 - إذ كان النزاع المطروح إنما يدور حول طلب المطعون ضدهم تثبيت ملكيتهم للأرض محل النزاع استنادا إلى تملكهم لها بالعقد العرفي المؤرخ 22/11/1955 وإقرار التنازل المؤرخ 18/1/1977 والمقضي بصحتهما ونفاذهما في الدعوى رقم ... لسنة 1979 مدني الإسكندرية الابتدائية وثبوت انطباق العقد المسجل رقم ... لسنة 1922 هندسيا على عقار النزاع وما جرى عليه من تسجيلات وإلزام الجهات الحكومية المطعون ضدها بمحو وشطب تحفظ الأملاك الأميرية والبنك الطاعن من محاضر معاينة وكشوف التحديد والسجلات والخرائط الخاصة بعقار النزاع، وكانت هذه الدعوى- وبحسب حقيقة المقصود منها- لا تدور مع الخصوم فيها حول طلب المطعون ضدهم في البند أولا بتثبيت ملكيتهم للأرض محل التداعي إذ إنهم يركنوا بخصوصها إلى العقدين السابق ذكرهما، بل تدور في الواقع حول تسجيل هذه الأرض بالشهر العقاري توطئة لنقل ملكيتها إليهم باعتبار أن عقد البيع الابتدائي لا يترتب عليه نقل ملكية المبيع مباشرة ولكن تنتقل الملكية عن طريق التسجيل بموجب أمرين أحدهما أصلي وأساسي وهو العقد الصحيح الناقل للملكية، وثانيهما تبعي ومكمل وهو التسجيل وفقا للإجراءات التي تكفل المشرع بإتباعها في هذا الشأن، ويؤكد هذا النظر ما قرره المطعون ضدهم في البند أولا بصحيفة الدعوى المبتدأة وصحيفة الاستئناف من امتناع الشهر العقاري عن إنهاء إجراءات تسجيل أرض التداعي ونقل ملكيتها إليهم، بما مؤداه أن الدعوى تستهدف تسجيل هذه الأرض بالشهر العقاري حتى تنتقل ملكيتها نهائيا للمطعون ضدهم في البند أولا وليس ثبوت ملكيتها ابتداء، وإذ كانت المنازعة المطروحة بهذه المثابة ليست وليدة إرادة المشرع بل هو إفصاح من مصلحة الشهر العقاري عن إرادتها الذاتية بقبولها تنفيذ الطلبات فيها بثبوت انطباق العقد المسجل رقم ... لسنة 1922- سند ملكية البائع لمورث المطعون ضدهم في البند أولا - على عقار النزاع وما جرى عليه من تسجيلات، وإلزام الجهات الحكومية المطعون ضدها بمحو وشطب تحفظ الأملاك الأميرية والبنك الطاعن من محاضر معاينة وكشوف التحديد والتسجيلات والخرائط الخاصة بعقار النزاع أو امتناعها عن ذلك بما يكون الأمر متعلقا بقرارات إدارية ليست وليدة إرادة المشرع مباشرة، فتكون جميعها معقودة لجهة القضاء الإداري. وإذ كانت محاكم مجلس الدولة هي المختصة دون غيرها بنظر سائر المنازعات والقرارات الإدارية ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح بموجب نص المادة 10/14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، ومن ثم ينعقد الاختصاص بالدعوى في صورتها سالفة الذكر وعلى ما انتهت إليه هذه المحكمة آنفا لجهة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ولا تختص محاكم القضاء العادي بنظرها والفصل فيها، وإذ سار الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر وفصل في الدعوى بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاصه، ولم يقض بعدم اختصاصه بنظرها، فإنه يكون قد جاوز الولاية المحددة للمحاكم فيما ينشأ بين الأفراد وجهة الإدارة من منازعة وهي ولاية تتعلق بالنظام العام بما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون).

6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، فإنه يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها مع الإحالة.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أولا أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بصفته وباقي المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للأرض المبينة بالصحيفة كل بحسب نصيبه في الميراث مع ثبوت انطباق العقد المسجل سند الملكية رقم ... لسنة 1922 هندسيا على عقار النزاع وعدم خضوع عقار النزاع لقانون التقسيم رقم 3 لسنة 1982 وإلزام المطعون ضدهم من خامسا حتى الأخير بصفاتهم بمحو وشطب تحفظ الأملاك الأميرية وتحفظ البنك الطاعن من محاضر معاينة وكشوف التحديد والسجلات والخرائط الخاصة بعقار النزاع، وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 22/11/1955، وعقد التنازل المؤرخ 18/1/1977، والصادر من ... يمتلكون هذه الأرض خلفا عن مورثهم، وقد آلت الملكية للبائع لمورثهم بالعقد المسجل رقم ... لسنة 1922، وإذ تعرض لهم الطاعن بصفته فيها بمقولة إنها تركة شاغرة عن البائع لمورثهم، كما تعرض لهم المطعون ضدهم جميعا في إنهاء إجراءات التسجيل ونقل الملكية ومن ثم كانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا ثم ندبت لجنة خبراء ثلاثية، وبعد أن أودعت تقريرها حكمت بعدم قبول الدعوى. استأنف المطعون ضدهم أولا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 64ق الإسكندرية، وبتاريخ 24/12/2008 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبتثبيت ملكية المطعون ضدهم أولا للأرض محل التداعي وانطباق المسجل رقم ... لسنة 1922 هندسيا عليها وبإلزام المطعون ضدهم من الرابع للأخير برفع تحفظ الأملاك الأميرية والبنك الطاعن من كشوف التحديد والدفاتر والسجلات والخرائط الخاصة بعقار النزاع. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن- المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن، ولما كانت مسألة الاختصاص الولائي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويشتمل الحكم في الموضوع حتما على قضاء ضمني في الاختصاص، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها، وكان البين من استقراء قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وتعديلاته ولائحته التنفيذية أن المشرع قد منح مصلحة الشهر العقاري اختصاصا وظيفيا يتضمن مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير عليها بالصلاحية للشهر، وإثبات هذه المحررات في الدفاتر المعدة لذلك والتأشير عليها بما يفيد شهرها وإعداد فهارس للمحررات المشهرة وذلك بالنسبة للحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو المقررة وكذلك بالنسبة للأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك والتي يجب شهرها بطريق القيد وتسجيل دعاوى الاستحقاق والطعن في التصرفات وتسجيل أحكام ودعاوى صحة التعاقد على هذه الحقوق، بما مؤداه أن تغيير هذه الأمور ورفع قيدها ومحوها وإجراء المطابقة بينها وبين غيرها من البيانات المساحية العقارية ونفى ذلك إنما هو عملية قانونية مركبة تجرى إما بإرادة المشرع مباشرة أو بإرادة الموظفين القائمين على إجراء هذا التغيير والقيام بتنفيذ الآثار المترتبة على الشهر والقيد والتسجيل وتقوم بين الإرادتين علاقة تكامل وظيفي لأن الإرادة الأخيرة إنما جاءت لتنفيذ إرادة المشرع المنظمة لإنشاء الحقوق العينية العقارية أو نقلها وتقريرها حماية للحق في التملك، ومناط التفرقة بين إرادة المشرع وإرادة الإدارة القائمة بالتنفيذ إنما يتحدد بنطاق العمل القانوني وجوهره، كما أنه من المقرر أن العبرة في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليست بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات. لما كان ذلك، وكان النزاع المطروح إنما يدور حول طلب المطعون ضدهم تثبيت ملكيتهم للأرض محل النزاع استنادا إلى تملكهم لها بالعقد العرفي المؤرخ 22/11/1955 وإقرار التنازل المؤرخ 18/1/1977 والمقضي بصحتهما ونفاذهما في الدعوى رقم ... لسنة 1979 مدني الإسكندرية الابتدائية وثبوت انطباق العقد المسجل رقم ... لسنة 1922 هندسيا على عقار النزاع وما جرى عليه من تسجيلات وإلزام الجهات الحكومية المطعون ضدها بمحو وشطب تحفظ الأملاك الأميرية والبنك الطاعن من محاضر معاينة وكشوف التحديد والسجلات والخرائط الخاصة بعقار النزاع، وكانت هذه الدعوى- وبحسب حقيقة المقصود منها- لا تدور مع الخصوم فيها حول طلب المطعون ضدهم في البند أولا بتثبيت ملكيتهم للأرض محل التداعي إذ إنهم يركنوا بخصوصها إلى العقدين السابق ذكرهما، بل تدور في الواقع حول تسجيل هذه الأرض بالشهر العقاري توطئة لنقل ملكيتها إليهم باعتبار أن عقد البيع الابتدائي لا يترتب عليه نقل ملكية المبيع مباشرة ولكن تنتقل الملكية عن طريق التسجيل بموجب أمرين أحدهما أصلي وأساسي وهو العقد الصحيح الناقل للملكية، وثانيهما تبعي ومكمل وهو التسجيل وفقا للإجراءات التي تكفل المشرع بإتباعها في هذا الشأن، ويؤكد هذا النظر ما قرره المطعون ضدهم في البند أولا بصحيفة الدعوى المبتدأة وصحيفة الاستئناف من امتناع الشهر العقاري عن إنهاء إجراءات تسجيل أرض التداعي ونقل ملكيتها إليهم، بما مؤداه أن الدعوى تستهدف تسجيل هذه الأرض بالشهر العقاري حتى تنتقل ملكيتها نهائيا للمطعون ضدهم في البند أولا وليس ثبوت ملكيتها ابتداء، وإذ كانت المنازعة المطروحة بهذه المثابة ليست وليدة إرادة المشرع بل هو إفصاح من مصلحة الشهر العقاري عن إرادتها الذاتية بقبولها تنفيذ الطلبات فيها بثبوت انطباق العقد المسجل رقم ... لسنة 1922- سند ملكية البائع لمورث المطعون ضدهم في البند أولا - على عقار النزاع وما جرى عليه من تسجيلات، وإلزام الجهات الحكومية المطعون ضدها بمحو وشطب تحفظ الأملاك الأميرية والبنك الطاعن من محاضر معاينة وكشوف التحديد والتسجيلات والخرائط الخاصة بعقار النزاع أو امتناعها عن ذلك بما يكون الأمر متعلقا بقرارات إدارية ليست وليدة إرادة المشرع مباشرة، فتكون جميعها معقودة لجهة القضاء الإداري. وإذ كانت محاكم مجلس الدولة هي المختصة دون غيرها بنظر سائر المنازعات والقرارات الإدارية ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح بموجب نص المادة 14/ 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، ومن ثم ينعقد الاختصاص بالدعوى في صورتها سالفة الذكر وعلى ما انتهت إليه هذه المحكمة آنفا لجهة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ولا تختص محاكم القضاء العادي بنظرها والفصل فيها، وإذ سار الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر وفصل في الدعوى بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاصه، ولم يقض بعدم اختصاصه بنظرها، فإنه يكون قد جاوز الولاية المحددة للمحاكم فيما ينشأ بين الأفراد وجهة الإدارة من منازعة وهي ولاية تتعلق بالنظام العام بما يعيبه ويوجب نقضه، وكانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، فإنه يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها مع الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق