الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 يوليو 2021

الطعن 5957 لسنة 79 ق جلسة 21 / 12 / 2017 مكتب فني 68 ق 149 ص 996

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عادل إبراهيم خلف، أحمد أبو ضيف. عمرو جمال عبد الله، وأيمن محمد صابر "نواب رئيس المحكمة".
-------------
(149)
الطعن رقم 5957 لسنة 79 القضائية.
(1 - 3) تأمين "التأمين على الأشياء".
(1) عقد التأمين على الأشياء. مقتضاه. اتفاق المؤمن والمؤمن له على تغطية الأضرار التي يحتمل أن تصيب الأخير خلال مدة معينة يتحمل فيها الأول تبعة الأضرار مقابل جعل التأمين. شرطه. وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، ووجود اتفاق بينهما بتحديد الخطر محلا ونطاقا وسببا.

(2) التأمين من الخطأ العمدي. شرطه. صدوره من الغير ولو كان غير أجنبي عن المؤمن له. تبعيته للأخير. جواز التأمين منه. علة ذلك.

(3) اتفاق الطاعنة والمطعون ضدها على التأمين من مخاطر الاختلاس والتبديد وخيانة الأمانة التي تقع على الأولى ويرتكبها أحد العاملين بها حال قيامهم بتأدية وظيفتهم.
صدور حكم جنائي بات ضد أحد تابعيها بارتكاب جريمة التبديد لبعض البضائع المملوكة لها. مؤداه. تحقق الخطر المؤمن منه. أثره. التزام المطعون ضدها بتغطية الأضرار التي أصابت المؤمن جراء ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للثابت بالأوراق.
-------------
1 - مقتضى عقد التأمين على الأشياء - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – اتفاق المؤمن والمؤمن له على تغطية الأضرار التي يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة الأضرار مقابل جعل التأمين الذي يتقاضاه من المؤمن له وذلك بشرط وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه واتفاقهما هو الذي يحدد هذا الخطر محلا ونطاقا وسببا، فإذا انعقد اتفاقهما على التأمين ضد الخطر أيا كان سببه التزم المؤمن بأداء مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه وبغض النظر عن سببه والتزاما بنطاقه ومداه الذي تم الاتفاق على التأمين ضده.

2 - إن النص في المادة 769 من القانون المدني على أن "يسأل المؤمن عن الأضرار الذي تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولا عنهم مهما كان نوع خطئهم ومداه "يدل على أنه يجوز التأمين من الخطأ العمدي إذا كان صادرا من الغير ولو كان الغير الذي صدر منه الخطأ العمدي غير أجنبي عن المؤمن له بأن كان هذا الأخير مسئولا عنه كما إذا كان تابعا له فخطأ التابع العمدي يجوز - هو أيضا - التأمين منه لأن الخطر المؤمن منه لا يتعلق بمحض إرادة المؤمن له وعلاقة التبعية لا تمنع من أن الخطر الذي تعمد التابع تحقيقه قد تحقق بغير إرادة المؤمن له نفسه.

3 - إذ كان الثابت بالأوراق أنه تم الاتفاق بين الطاعنة والمطعون ضدها على التأمين من مخاطر الاختلاس والتبديد وخيانة الأمانة التي تقع على الأولى ويرتكبها أحد العاملين بها حال قيامهم بتأدية وظيفتهم، وإذ كان البين أن أحد تابعيها قد ارتكب جريمة تبديد لبعض البضائع المملوكة لها وقد أدين عنها بحكم جنائي صار باتا فيكون قد تحقق الخطر المؤمن منه، ومن ثم تلتزم المطعون ضدها بتغطية الأضرار التي أصابت المؤمن جراء ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء حكم أول درجة ورفض طلب الطاعنة استنادا منه أن جريمة التبديد وقعت من المؤمن له وبإرادته مع أن الثابت من الأوراق أنها وقعت من تابعه، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق الأمر الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 2005 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 400000 جنيه قيمة التأمين فضلا عن مبلغ 250000 جنيه كتعويض، وقالت بيانا لذلك إنه بموجب وثيقة التأمين المؤرخة 4/ 5/ 2004 والرقيمة ... أمنت لدى المطعون ضدها من مخاطر جرائم الاختلاس والتبديد التي تقع على الشركة ويرتكبها أحد العاملين بها حال قيامه بتأدية وظيفته وكذلك عن الأخطار المحتملة لخيانة الأمانة، وإذ قام أحد العاملين لديها خلال مدة سريان الوثيقة بارتكاب جريمة تبديد أدين فيها المتهم بحكم بات وبما يتحقق معه الخطر المؤمن منه، وإذ لم تقم المطعون ضدها بالوفاء بقيمة التأمين عما أصابها بأضرار مادية وأدبية ومن ثم فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بالمبلغ المقضي به.

استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 125 ق والتي قضت فيه بإلغاء حكم أول درجة ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن أحد العاملين لديها هو الذي ارتكب جريمة التبديد والتي أدين عنها بحكم صار باتة، ومن ثم تكون المطعون ضدها ملزمة بأن تؤدي لها مبلغ التأمين لتحقق الخطر المؤمن منه وفق شروط وثيقة التأمين المحررة بينهما في هذا الشأن وذلك عملا بنص المادة 769 من القانون المدني، إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن تلك الجريمة وقعت من المؤمن له وبإرادته وطبق حكم المادة 768 من القانون المدني ورفض دعواها بطلب مبلغ التأمين والتعويض الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مقتضى عقد التأمين على الأشياء - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – اتفاق المؤمن والمؤمن له على تغطية الأضرار التي يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة الأضرار مقابل جعل التأمين الذي يتقاضاه من المؤمن له وذلك بشرط وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه واتفاقهما هو الذي يحدد هذا الخطر محلا ونطاقا وسببا، فإذا انعقد اتفاقهما على التأمين ضد الخطر أيا كان سببه التزم المؤمن بأداء مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه وبغض النظر عن سببه والتزاما بنطاقه ومداه الذي تم الاتفاق على التأمين ضده، وكان من المقرر إن النص في المادة 769 من القانون المدني على أن "يسأل المؤمن عن الأضرار الذي تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولا عنهم مهما كان نوع خطئهم ومداه "يدل على أنه يجوز التأمين من الخطأ العمدي إذا كان صادرا من الغير ولو كان الغير الذي صدر منه الخطأ العمدي غير أجنبي عن المؤمن له بأن كان هذا الأخير مسئولا عنه كما إذا كان تابعا له فخطأ التابع العمدي يجوز - هو أيضا - التأمين منه لأن الخطر المؤمن منه لا يتعلق بمحض إرادة المؤمن له وعلاقة التبعية لا تمنع من أن الخطر الذي تعمد التابع تحقيقه قد تحقق بغير إرادة المؤمن له نفسه، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنه تم الاتفاق بين الطاعنة والمطعون ضدها على التأمين من مخاطر الاختلاس والتبديد وخيانة الأمانة التي تقع على الأولى ويرتكبها أحد العاملين بها حال قيامهم بتأدية وظيفتهم، وإذ كان البين أن أحد تابعيها قد ارتكب جريمة تبديد لبعض البضائع المملوكة لها وقد أدين عنها بحكم جنائي صار باتا فيكون قد تحقق الخطر المؤمن منه، ومن ثم تلتزم المطعون ضدها بتغطية الأضرار التي أصابت المؤمن جراء ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء حكم أول درجة ورفض طلب الطاعنة استنادا منه أن جريمة التبديد وقعت من المؤمن له وبإرادته مع أن الثابت من الأوراق أنها وقعت من تابعه، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق الأمر الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق