الأموال المملوكة كلها أو بعضها للمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. من الأموال العامة وكذلك الأموال الخاضعة لاشرافها أو إدارتها أو أشراف أو إدارة إحدى الجهات المبينة بالمادة 119 عقوبات.الحكم كاملاً
النص في المادتين 11، 14 من القانون 40 لسنة 1977 على اعتبار أموال الأحزاب من الأموال العامة واعتبار القائمين عليها والعاملين بها في حكم الموظفين العموميين . عدم تضمنه أو غيره من القوانين النص على اعتبار أموال الصحف غير القومية من الأموال العامة .الحكم كاملاً
المادة 119 عقوبات. سريانها على جرائم اختلاس المال العام والاعتداء عليه والغدر. خروج جرائم الرشوة من نطاقها.الحكم كاملاً
وجود المال في ملك الدولة أو ما في حكمها. وقيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه خلسة: أو حيلة أو عنوة وتسهيل ذلك للغير شرط لقيام جريمة الاستيلاء على مال للدولة .الحكم كاملاً
خلو الحكم مما يدل على ملكية الدولة أو إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 113/ 1 عقوبات للمال الذي دان الطاعن بالاستيلاء عليه.الحكم كاملاً
كفاية مساهمة الدولة في مال الشركة بنصيب ما لدخولها في عداد الشركات المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات المعدلة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق