الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 يوليو 2021

الطعنان 1755 ، 2130 لسنة 79 ق جلسة 27 / 11 / 2017 مكتب فني 68 ق 138 ص 911

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الباري عبد الحفيظ، أحمد فراج وطارق خشبة وأحمد عبد القوى سلامة نواب رئيس المحكمة.
---------------
(138)
الطعنان رقما 1755، 2130 لسنة 79 القضائية.
(1 - 4) إيجار "تعريف عقد الإيجار". شركات الأحكام العامة للشركات: عقد الشركة".
(1) الشركة. ماهيتها. عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بمساهمة كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة. شرطه. وجود جدية المشاركة لدى الشركاء في نشاط ذي تبعة وإسهام كل منهم في هذه التبعة في الربح والخسارة معا.

(2) عقد الإيجار. ماهيته. عقد يلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.

(3)عقد الشركة. شرطه. نية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر.

(4) عقد الإيجار. وروده على المكان المؤجر. اتجاه نية المتعاقدين إليه ولو كان مجهزا ليكون منشأة تجارية. اعتبار الزمن والمكان جوهريان وتحديد الأجرة بمبلغ مقطوعا.

(5) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغا وله أصله الثابت في الأوراق.

(6 ، 7) عقد "زوال العقد: الفسخ الاتفاقي".
(6) الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لحكم قضائي حال عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. مقتضاه . سلب القاضي كل سلطة تقديرية في الفسخ. مناطه. تحقق المحكمة من توفر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله.

(7) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بفسخ العقد بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتكييف العقود استخلاصا من بنود العقد المبرم بين الطاعن والمطعون ضده إلى أنه عقد إيجار. استخلاص سائغ كافي لحمل قضائه. علة ذلك. النعي عليه في ذلك الشأن. على غير أساس.

(8 - 13) عقد "تحديد موضوع العقد: تفسير العقد" فسخ العقد". محكمة الموضوع" سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد".
(8) سلطة محكمة الموضوع في تفسير المحررات بما تراه أوفى إلى نيه عاقديها. شرطه. عدم الخروج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عباراته.

(9) محكمة الموضوع. تعديلها من المعنى الظاهر لصيغ العقود. شرطه. البيان في حكمها لما عدلت عنه إلى خلافه وبيان الاعتبارات التي اعتمدت عليها.

(10) الفسخ. أثره. انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه واعتباره كأن لم يكن واسترداد كل متعاقد ما قدم للآخر.

(11) الاتفاق بخصوص مال المعدات والآلات والتجهيزات التي أقامها أحد الخصوم على المنشأة التي يستغلها بناء على اتفاق أو عقد محرر بينه وبين مالك هذه المنشأة يخوله استغلالها لمدة معينة نظير مبلغ معين والذي يتضمن شروطا وأوضاعا مستقلة بذاتها غير متعلقة بأي من التزامات الطرفين. مؤداه. لا يكون لزوال العقد ثمة تأثير على وجود هذا الاتفاق في حال وجود اتفاقا مستقلا بين العاقدين ولو أثبت بذات العقد وتضمنه عدة وجوه لكل وجه حكمه والتزاماته الناشئة عنه ومستقلة بذاتها عما تضمنه العقد الذي فسخ. أثره. عدم اعتبار هذا الاتفاق على مآل هذه الأشياء التزاما تابعا لالتزام أصلي في العقد يسقط بسقوطه.

(12) الحكم بفسخ عقد من العقود الزمنية والتي تستعصي طبيعتها على الأثر الرجعي كالإيجار والشركة والاستثمار والاستغلال. مؤداه. ليس له أثر رجعي. قيامها وأعمالها في الماضي. أثره. عدم تأثرها به ولا محل لتطبيق م 160 ق مدني.

(13) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده قيمة هذه المعدات والآلات والتجهيزات استنادا إلى م 160 مدني وعلى الاتفاق المبرم بينهما على تلك المنقولات بالمخالفة لبنود العقد وعباراته المتفق عليها بينهما. مخالفة للقانون وخطأ.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشركة على ما هي معرفة به قانونا، عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر أن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة. ويشترط لقيامها أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعه، وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة بمعنى أن يشارك في الربح والخسارة معا.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن عقد الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عقد الشركة يقوم في جوهره على نية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر.

4 - عقد الإيجار إنما يرد على المكان المؤجر وإليه يكون اتجاه نية المتعاقدين حتى ولو كان المكان مجهزا ليكون منشأة تجارية أو أن المكان المؤجر هو الذي يتكرر استغلاله والزمن والمكان جوهريان والأجرة تكون مبلغا مقطوعا.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير الاتفاقات وسائر المحررات والعقود والمشارطات بما تراه أوفي بمقصود أصحاب الشأن فيها والوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها، ولها تقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 158 من القانون المدني أن الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عن عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في حدوث الفسخ إلا أن ذلك منوطا بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله.

7 - إذ كان الحكم المطعون فيه – بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتكييف العقود - قد خلص وأخذا من بنود العقد المؤرخ 10/ 7/ 2000 المبرم بين الطاعن والمطعون ضده إلى أن هذا العقد عقد إيجار وأجرى بشأنه أحكام الإيجار وبني قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في الدعوى الأصلية بفسخ ذلك العقد معتدا في ذلك بما ورد بالبندين الثاني عشر والسادس عشر بالعقد سند الدعوى من أنه ينفسخ من تلقاء نفسه حال إخلال المطعون ضده بأي من التزاماته وعند عدم الوفاء بمستحقات الطاعن وعول على تقرير الخبير المندوب في الدعوى والذي أثبت إخلال المطعون ضده بالتزاماته الناشئة عن العقد المشار إليه بعدم الوفاء بمستحقات الطاعن، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه سائغا ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط الكل حجة مخالفة، ومن ثم يكون النعي عليه على غير أساس.

8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع تفسير العقود والمشارطات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفي بمقصود عاقديها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد.

9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع إن عدلت من المعنى الظاهر لصيغ العقود كان عليها أن تبين في حكمها لما عدلت عنه إلى خلافه وأن تبين الاعتبارات المعقولة التي اعتمدت عليها.

10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نص المادة 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن فيتسرد كل متعاقد ما قدم للآخر.

11 - إذ كان إزاء ما ورد بالعقد بخصوص مآل المعدات والآلات والتجهيزات التي أقامها أحد الخصوم على المنشأة التي يستغلها بناء على اتفاق أو عقد محرر بينه وبين مالك هذه المنشأة يخوله استغلالها لمدة معينة نظير مبلغ معين وكان هذا الاتفاق يتضمن شروطا وأوضاعا مستقلة بذاتها غير متعلقة بأي من التزامات الطرفين فلا يكون لزوال العقد ثمة تأثير على وجود هذا الاتفاق ما دام أن الأمر يتضمن اتفاقا مستقلا بين العاقدين ولو أثبت بذات العقد، والذي يكون في هذه الحالة قد تضمن عدة وجوه، لكل وجه حكمه والتزاماته الناشئة عنه، مستقلة بذاتها عما تضمنه العقد الذي فسخ، عدم اعتبار هذا الاتفاق على مآل هذه الأشياء التزاما تابعا لالتزام أصلي في العقد يسقط بسقوطه.

12 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن الحكم بفسخ عقد من العقود الزمنية والتي تستعصى طبيعتها على الأثر الرجعي كالإيجار والشركة والاستثمار والاستغلال ليس له أثر رجعي، أما قيامها وأعمالها في الماضي فإنها لا تتأثر به ومن ثم لا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة في المادة 160 من القانون المدني التي توجب إعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.

13 - إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه إنما أجري على الاتفاق المشار إليه – المتعلق بمآل الأشياء المشار إليها - الأثر المترتب على فسخ العقد في الدعوى الأصلية وإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده قيمة هذه المعدات والآلات والتجهيزات إعمالا للمادة 160 من القانون المدني وبالمخالفة لما ورد بالبند الرابع من العقد الذي اقتصر على أحقيته في استرداد هذه الأشياء بذاتها دون النص على استحقاقه قيمتها ولم يفطن إلى أن ذلك الاتفاق مستقلا بذاته عما تضمنه فسخ العقد ودون أن يورد الاعتبارات التي تؤدي إلى ما انتهى إليه بالمخالفة لاتفاق الطرفين وعباراته الواضحة الدلالة على أن الاسترداد قاصر على الأشياء بذاتها وليس قيمتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن في الطعن الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم - وعلى ما انتهت إليه طلباته الختامية - بفسخ عقد المشاركة المؤرخ 10/ 7/ 2005 والتسليم وإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه مبلغ 2256137.30 جنيها بخلاف ما يستجد من الفوائد القانونية، وقال بيانا لذلك أنه بموجب هذا العقد أسند للمطعون ضده إدارة وتشغيل المنشأة التجارية المبينة بالأوراق مقابل عائد 10 % شهريا من مبيعاته وبحد أدنى إثنين وخمسين ألف جنيه وبحد أقصى إثنين وستين ألف جنيه، وذلك لمدة خمس سنوات، وقد التزم المطعون ضده بموجب إقرار موقع منه بسداد الحد الأقصى طوال مدة التعاقد وتحمله كافة المصروفات الإدارية، وإذ توقف المطعون ضده عن سداد العائد بمشتملاته من تاريخ 1/ 5/ 2001 رغم إنذاره، ومن ثم كانت الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره وجه المطعون ضده دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ 2586.049.925 جنيها وهو ما يخص الطاعن في الخسائر والتكاليف الناجمة عن عقد المشاركة سالفة الذكر. حكمت المحكمة بالطلبات في الدعوى الأصلية ورفض الدعوى الفرعية، استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 8 ق القاهرة، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره تدخل آخر يدعي/ ... - غير مختصم في الطعن - انضماميا للمطعون ضده، وبتاريخ 16/ 12/ 2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية وبإلزام الطاعن بأداء مبلغ مليون وثمانية وأربعين ألف وثلاثمائة وتسعة عشر جنيها والتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في الطعن الأول على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 79ق، كما طعن الطاعن بالطعن الثاني على هذا الحكم بالطعن رقم ... لسنة 79 ق، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي فيها برفض كل من الطعنين، وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة – في غرفة مشورة - فأمرت بضمهما وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

أولا: عن الطعن رقم 2130 لسنة 79 ق.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن الحكم اعتبر عقد المشاركة مثار النزاع عقد إيجار رغم انتفاء عناصر عقد الإيجار، وأن تكييفه الصحيح بحسب الظروف والاعتبارات الواردة به أنه عقد مشاركة قدم فيه المطعون ضده المكان والتجهيزات وغيرها من الآلات والمعدات الثابتة بالمكان، بينما اشترك الطاعن في هذه الشركة بإمكانياته المادية وخبرته في الدعاية والإعلان مقابل نسبة معينة يتقاضاها كل من الشريكين من المبيعات بحد معين متفق عليه، مما كان يتعين على الحكم إعمال أحكام تصفية الشركة وتقسيم أموالها الثابتة والمنقولة بحسب نسبة كل من الطرفين إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بفسخ العقد على أنه إيجار ملتفتا عن بحث وتمحيص دفاعه المشار إليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشركة على ما هي معرفة به قانونا، عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر أن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة. ويشترط لقيامها أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعه، وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة بمعنى أن يشارك في الربح والخسارة معا، وكان المقرر أن عقد الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، ومؤدى ذلك أن عقد الشركة يقوم في جوهره على نية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر في حين أن عقد الإيجار إنما يرد على المكان المؤجر وإليه يكون اتجاه نية المتعاقدين حتى ولو كان المكان مجهزا ليكون منشأة تجارية أو أن المكان المؤجر هو الذي يتكرر استغلاله والزمن والمكان جوهريان والأجرة تكون مبلغا مقطوعا، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير الاتفاقات وسائر المحررات والعقود والمشارطات بما تراه أوفى بمقصود أصحاب الشأن فيها والوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها، ولها تقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق، وكان مؤدى نص المادة 158 من القانون المدني أن الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عن عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في حدوث الفسخ إلا أن ذلك منوطا بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه – بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتكييف العقود - قد خلص وأخذا من بنود العقد المؤرخ 10/ 7/ 2000 المبرم بين الطاعن والمطعون ضده إلى أن هذا العقد عقد إيجار وأجرى بشأنه أحكام الإيجار وبني قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في الدعوى الأصلية بفسخ ذلك العقد معتدا في ذلك بما ورد بالبندين الثاني عشر والسادس عشر بالعقد سند الدعوى من أنه ينفسخ من تلقاء نفسه حال إخلال المطعون ضده بأي من التزاماته وعند عدم الوفاء بمستحقات الطاعن وعول على تقرير الخبير المندوب في الدعوى والذي أثبت إخلال المطعون ضده بالتزاماته الناشئة عن العقد المشار إليه بعدم الوفاء بمستحقات الطاعن، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه سائغا ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط الكل حجة مخالفة، ومن ثم يكون النعي عليه على غير أساس.

ثانيا: عن الطعن رقم 1755 لسنة 79:
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وذلك حين ألزمه بأداء 1.048.319 جنيها قيمة المعدات والتجهيزات المملوكة للمطعون ضده والتي أضافها للعين محل التعاقد حال سريان العقد على قالة أن للمطعون ضده الحق في استردادها أو ما يعادل ثمنها في حين أن البند الرابع من العقد سند الدعوى المؤرخ 10/ 7/ 2000 تضمن الاتفاق في عبارات واضحة أن المعدات والأدوات والديكورات والتجهيزات اللازمة للتشغيل تكون مملوكة للمطعون ضده وله حق استردادها في نهاية مدة التعاقد عدا الثابت منها تكون من حقه، بما يكون الحكم قد خالف اتفاق الطرفين وما اتجهت إليه إرادتهما من أن حق المطعون ضده يقتصر على استرداد هذه الأشياء بذاتها وليس ثمنها وبالحالة التي تكون عليها،. وإذ خالف الحكم المطعون فيه عبارات الاتفاق الواضحة الدلالة، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع تفسير العقود والمشارطات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفي بمقصود عاقديها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد، فإن عدلت من المعنى الظاهر لصيغ العقود كان عليها أن تبين في حكمها لما عدلت عنه إلى خلافه وأن تبين الاعتبارات المعقولة التي اعتمدت عليها، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نص المادة 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن فيتسرد كل متعاقد ما قدم للآخر، الإ إزاء ما ورد بالعقد بخصوص مآل المعدات والآلات والتجهيزات التي أقامها أحد الخصوم على المنشأة التي يستغلها بناء على اتفاق أو عقد محرر بينه وبين مالك هذه المنشأة يخوله استغلالها لمدة معينة نظير مبلغ معين، وكان هذا الاتفاق يتضمن شروطا وأوضاعا مستقلة بذاتها غير متعلقة بأي من التزامات الطرفين فلا يكون لزوال العقد ثمة تأثير على وجود هذا الاتفاق ما دام أن الأمر يتضمن اتفاقا مستقلا بين العاقدين ولو أثبت بذات العقد، والذي يكون في هذه الحالة قد تضمن عدة وجوه، لكل وجه حكمه والتزاماته الناشئة عنه، مستقلة بذاتها عما تضمنه العقد الذي فسخ مما لا يعتبر معه هذا الاتفاق على مآل هذه الأشياء التزاما تابعا لالتزام أصلي في العقد يسقط بسقوطه، وكان الحكم بفسخ عقد من العقود الزمنية والتي تستعصى طبيعتها على الأثر الرجعي كالإيجار والشركة والاستثمار والاستغلال ليس له أثر رجعي، أما قيامها وأعمالها في الماضي فإنها لا تتأثر به ومن ثم لا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة في المادة 160 من القانون المدني التي توجب إعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه إنما أجرى على الاتفاق المشار إليه – المتعلق بمآل الأشياء المشار إليها - الأثر المترتب على فسخ العقد في الدعوى الأصلية وإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده قيمة هذه المعدات والآلات والتجهيزات إعمالا للمادة 160 من القانون المدني وبالمخالفة لما ورد بالبند الرابع من العقد الذي اقتصر على أحقيته في استرداد هذه الأشياء بذاتها دون النص على استحقاقه قيمتها ولم يفطن إلى أن ذلك الاتفاق مستقلا بذاته عما تضمنه فسخ العقد ودون أن يورد الاعتبارات التي تؤدي إلى ما انتهى إليه بالمخالفة لاتفاق الطرفين وعباراته الواضحة الدلالة على أن الاسترداد قاصر على الأشياء بذاتها وليس قيمتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وإذ كان ما قضى به في الدعوى الفرعية ليس مبنيا على القضاء بفسخ العقد وإنما لها حكمها - اتفاق خاص - ومن ثم يقتصر النقض على نقض الحكم جزئيا بخصوص ما قضى به في الدعوى الفرعية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق