الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 يوليو 2021

الطعنان 2576 ، 3914 لسنة 79 ق جلسة 4 / 12 / 2017 مكتب فني 68 ق 139 ص 921

جلسة 4 من ديسمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، عبد السلام المزاحي، ياسر نصر وعز أبو الحسن نواب رئيس المحكمة.
------------
(139)
الطعنان رقما 2576 لسنة 79 القضائية، 3914 لسنة 86 القضائية.
(1 ، 2) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة في الدعوى: أثر زوال الصفة" "المسائل التي تعترض سير الخصومة: انقطاع سير الخصومة".
(1) زوال صفة من ينوب عن أحد الخصوم أيا كان سببه. أثره. انقطاع سيرها بقوة القانون. مثاله. العزل وسلب الولاية والوفاة.
(2) وفاة المصفى القضائي للشركة المطعون ضدها في الطعن الأول الطاعنة في الطعن الثاني. مؤداه. زوال صفته في مباشرة إجراءات الخصومة عنها. أثره. انقطاع سير الخصومة في الطعنين.
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا زالت صفة من ينوب في مباشرة الخصومة عن أحد الخصوم انقطع سيرها بحكم القانون أيا كان سبب هذا الزوال، أي سواء كان بالعزل أو سلب الولاية أو الوفاة أو غير ذلك.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق، أن الحاضر عن الشركة المطعون ضدها في الطعن رقم 2576 لسنة 79 ق - الطاعنة في الطعن رقم 3914 لسنة 86 ق - قدم شهادة وفاة ... بتاريخ 23/ 3/ 2017، وإذ كان هو المصفى القضائي للشركة والذي ينوب عنها في مباشرة إجراءات الخصومة في الدعوى الماثلة، فإنه تكون قد زالت صفته في مباشرة هذه الإجراءات عنها بما ينقطع معه سير الخصومة في الطعنين الماثلين.
-----------------
الوقائع
حيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنة في الطعن رقم 2576 لسنة 79 ق - مورث المطعون ضدهم الأربع الأول في الطعن رقم 3914 لسنة 86 ق أقام الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدني كلي الإسكندرية على المطعون ضده بصفته في الطعن الأول - الطاعن بصفته في الطعن الثاني - بطلب الحكم بإخراج حق تأجير فندق ... من التصفية، وإعادة العين المؤجرة إليه، وقال بيانا لذلك إنه اشترى هذا الفندق بموجب عقد بيع محل تجاري بالجدك مؤرخ 12/ 7/ 1965 من مالكه ... اليوناني الجنسية بوكيل عنه، وبعد أن آلت ملكية العقار الذي به الفندق لشركة ... استأجره منها بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 8/ 1966 لقاء أجرة سنوية قدرها 4692 جنيها، وبموجب عقد مؤرخ 7/ 10/ 1965 تم تكوين شركة توصية بسيطة مع آخرين لاستغلال هذا الفندق إلى أن صدر الحكم في الدعوى رقم ... لسنة 1994 تجاري الإسكندرية - المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 51 ق الإسكندرية - بحلها لانقضاء مدتها وتم تعيين مصفي قضائي لتصفية حقوق الشركة، مما يتعين إخراج تلك العين من التصفية وإعادتها إليه كمستأجر أصلي، ومن ثم أقام دعواه، وبتاريخ 31/ 8/ 1998 حكمت المحكمة بإخراج حق تأجير الفندق موضوع الدعوى من التصفية وإعادته إلى المستأجر الأصلي. استأنف المطعون ضده بصفته في الطعن الأول - الطاعن بصفته في الطعن الثاني - هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 63 ق الإسكندرية، وبتاريخ 17/ 12/ 2008 قضت المحكمة وقبل الفصل في شكل الاستئناف بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في القضية ... لسنة 2006 جنايات الرمل، والمقيدة برقم ... لسنة 2006 كي شرق الإسكندرية بحكم نهائي طعنت الطاعنة في الطعن الأول - المطعون ضدها الأولى في الطعن الثاني - على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 79 ق، عجل المطعون ضده بصفته في هذا الطعن الاستئناف من الوقف، وبتاريخ 9/ 9/ 2009 قضت المحكمة بإعادته للوقف التعليقي ثم قام المطعون ضده بصفته بتعجيل الاستئناف مرة أخرى من الوقف، وبتاريخ 14/ 4/ 2010 قضت المحكمة بإعادة الاستئناف للوقف التعليقي لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم ... لسنة 79 ق. - الطعن الأول -. طعن المطعون ضده بصفته في الطعن الأول - الطاعن بصفته في الطعن الثاني - في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 80 ق وبتاريخ 24/ 2/ 2013 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية، فعجل المطعون ضده بصفته في الطعن الأول السير في الاستئناف وبتاريخ 13/ 1/ 2016 قضت المحكمة بإعادة الاستئناف للوقف التعليقي لحين الفصل في الطعن بالنقض الأول. طعن المطعون ضده بصفته في الطعن الأول - الطاعن بصفته في الطعن الثاني - في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 3914 لسنة 86 ق، وقدمت النيابة مذكرة في الطعن الأول أبدت فيها الرأي برفضه، كما قدمت مذكرة في الطعن الثاني أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظرهما، وقررت ضم الطعن الثاني للأول، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إنه بجلسة المرافعة، قدم الحاضر عن الطاعنة في الطعن الأول - المطعون ضدها الأولى في الطعن الثاني - حافظة مستندات طويت على شهادة وفاة/ ... - المطعون ضده بصفته في الطعن الأول - الطاعن بصفته في الطعن الثاني - وطلب الحكم بانقطاع سير الخصومة، وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا زالت صفة من ينوب في مباشرة الخصومة عن أحد الخصوم انقطع سيرها بحكم القانون أيا كان سبب هذا الزوال، أي سواء كان بالعزل أو سلب الولاية أو الوفاة أو غير ذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق، أن الحاضر عن الشركة المطعون ضدها في الطعن رقم 2576 لسنة 79 ق - الطاعنة في الطعن رقم 3914 لسنة 86 ق - قدم شهادة وفاة ... بتاريخ 23/ 3/ 2017، وإذ كان هو المصفى القضائي للشركة والذي ينوب عنها في مباشرة إجراءات الخصومة في الدعوى الماثلة، فإنه تكون قد زالت صفته في مباشرة هذه الإجراءات عنها بما ينقطع معه سير الخصومة في الطعنين الماثلين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق