أمر الحفظ الصادر من النيابة لعدم معرفة الفاعل لا يقيد المحكمة عند نظرها دعوى البلاغ الكاذب. عليها أن تفصل في هذه الدعوى بحسب ما ينتهي إليها تحقيقها. حجية ذلك الأمر مؤقتة في شأن العودة إلى التحقيق.الحكم كاملاً
إن نص المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات عام لا تفريق فيه بين أمر حفظ وآخر، ولم يجعل فيه للأسباب التي تتخذ أساساً للحفظ أي تقدير في تحديد أثره القانوني. وكل ما يقتضيه هو أن أمر الحفظ لكي يكون مانعاً من العود إلى الدعوى العمومية يجب أن يكون قد سبقه تحقيقالحكم كاملاً
الأمر الذي تصدره النيابة بحفظ البلاغ قطعياً لعدم الصحة لا تكون له حجية على المحكمة عند نظرها الدعوى التي ترفع عن كذب البلاغ، فلها أن تقول بصحة الواقعة التي صدر عنها الأمر إذا ما اقتنعت هي بذلك.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق