لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها .الحكم كاملاً
اختلاف جريمة البناء على أرض زراعية المعاقب عليها بالمادتين 152، 156 من القانون 116 لسنة 1983 المعدل عن جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة المعاقب عليها بالمادة 372 مكرراً عقوبات. تعديل المحكمة الاستئنافية التهمة من بناء على أرض زراعية إلى تعدى على أرض مملوكة للدولة وإدانة الطاعن عنها. قضاء في جريمة لم تتصل بها. يبطله.الحكم كاملاً
أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة الواردة حصراً بالمادة 372 مكرراً عقوبات. وجوب إقامتها على غصب تلك العقارات. وقوعها ممن يحوزها أو يضع اليد عليها بسند قانوني لا تسري في شأنه أحكام تلك المادة.الحكم كاملاً
الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي أستند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها محكمة. وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على ذكر وصف التهمة.الحكم كاملاً
جريمة التعدي على أرض فضاء مملوكة للدولة المبينة بالمادة 115 مكرراً من قانون العقوبات. لا تستلزم قصداً خاصاً .الحكم كاملاً
وجوب استظهار الحكم بالإدانة في جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة المنصوص عليها في المادة 372/ ا مكرراً عقوبات. كون الأرض زراعية أو فضاء مملوكة للدولة. وماهية السلوك الإجرامي الذي قارفه الجاني .الحكم كاملاً
جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة بكافة صورها الواردة على سبيل المثال في الفقرة الأولى من المادة 372 مكرراً عقوبات. إما وقتية أو مستمرة.الحكم كاملاً
الدفع بعدم انطباق القانون 34 لسنة 1984 لأن التنازل عن الأراضي محل الاتهام بما أقيم عليها من مبان تم قبل العمل بأحكام هذا القانون مما يجعل الواقعة غير مؤثمة قانوناً.الحكم كاملاً
إدانة موظف عام عن جريمة تعدي على أرض مملوكة للدولة. ومعاملته بالرأفة والحكم عليه بعقوبة الحبس. وجوب توقيت عقوبة العزل. المادة 27 عقوبات.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق