الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 19 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اغتصاب - اغتصاب أنثى

 

 

ثبوت خطف المجني عليها ومواقعتها بغير رضاها لانعدام إرادتها لإصابتها بآفة عقلية. كاف لإثبات جريمة خطف المجني عليها بالإكراه المقترن بمواقعتها بغير رضاها.

وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال شهود الإثبات وتقريري دار الاستشفاء للصحة النفسية والطب الشرعي أن الطاعن خطف المجني عليها وواقعها بغير رضائها لانعدام إرادتها لكونها مصابة بآفة عقلية فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات جريمة خطف المجني عليها بالإكراه المقترن بمواقعتها بغير رضاها.

الطعن 15870 لسنة 68 ق جلسة 22 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 24 ص 157

 

 

دفاع الطاعن بجهله بحالة المجني عليها العقلية. غير مجد. ما دام لم يقم الدليل على أنه لم يكن بمقدوره أن يعرف الحقيقة. علة ذلك؟

لما كان غير مجد قول الطاعن أنه كان يجهل حالة المجني عليها العقلية، ذلك بأن كل من يقدم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التي تؤثمها قواعد الآداب وحسن الأخلاق يجب عليه أن يتحري بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعله، فإن هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في مقدوره بحال أن يعرف الحقيقة.

الطعن 15870 لسنة 68 ق جلسة 22 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 24 ص 157

 

 

جريمة خطف أنثى المقترنة بمواقعتها بغير رضائها. جريمة مستمرة تمتد الحالة الجنائية فيها بتدخل إرادة الفاعل في بقائها بموضع إخفائها.

 

 

 

 

انتهاز الطاعن إصابة المجني عليها بتخلف عقلي وعدم إدراكها لخطورة أفعالها ومواقعتها. كفايته لتحقيق جريمة مواقعة أثنى بغير رضاها.

 

 

 

 

ركن القوة في جريمة الوقاع. توافره بارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليه وبغير رضاها.استخلاص حصول الإكراه. موضوعي.

 

 

 

 

ظرف الاقتران بين جريمتي الخطف والوقاع المنصوص عليها في المادة 90 عقوبات. يناط تحققه.كفاية ارتكابهما في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. تقدير الرابط الزمنية. موضوعي.

 

 

 

 

جريمتا الشروع في وقاع أنثى بغير رضاها وهتك عرض أنثى بالقوة والتهديد قيامهما بعناصر وأركان قانونية ذاتية في إحداها عن الأخرى.

من المقرر أن جريمتى الشروع فى وقاع أنثى بغير رضاها وهتك عرض أنثى بالقوة والتهديد، يلزم لقيام كل منهما عناصر وأركان قانونية ذاتية تتغاير فى إحداها عن الأخرى.

الطعن 10201 لسنة 65 ق جلسة 9 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 117 ص 766

 

 

 

تغيير المحكمة التهمة من شروع في وقاع أنثى بغير رضاها إلى هتك عرض بالقوة والتهديد. يوجب لفت نظر الدفاع. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع. يعيب الحكم

لما كان التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة الأولى من شروع فى وقاع أنثى بغير رضاها إلى هتك عرض أنثى بالقوة والتهديد برغم إختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين عن الأخرى. يوجب عليها لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل، والذى قد يثير الطاعن جدلاً بشأنه، فإن هى لم تفعل، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع.

الطعن 10201 لسنة 65 ق جلسة 9 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 117 ص 766

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها. مناط تحققه . تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد غير لازم. كفاية أن يكون ما أورده من وقائع وظروف مؤدياً للدلالة على قيامه .


 

 

استعمال الجاني الإكراه مع المجني عليها في جريمة مواقعة أنثى. غير لازم. كفاية أن يكون الفعل قد حصل بغير رضاء صحيح ممن وقع عليها .

 

 

 

 

متى يتحقق ظرف الاقتران بين جريمتي الخطف والمواقعة المنصوص عليه في المادة 290 عقوبات. مثال لتسبيب سائغ لاستظهار ركن التحيل والإكراه وظرف الاقتران بين جريمتي الخطف والمواقعة.

 

 

 

 

إثبات الحكم تلاقي إرادة الطاعنين على خطف المجني عليها بالإكراه ومواقعتها بغير رضاها وإسهام كل منهم بدور في تنفيذ هذه الجريمة. كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين في الجريمتين المذكورتين.

 

 

 

 

دفاع الطاعنين بعدم وجود آثار منوية بالمجني عليها تدل على المواقعة وانتهاء التقرير الطبي إلى أنها متكررة الاستعمال من زمن يتعذر تحديده. دفاع موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.

 

 

 

 

كفاية أن يكون الفعل قد ارتكب بغير رضاء المجني عليها لتوافر ركن القوة في جناية المواقعة. استخلاص حصول الإكراه. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها.

 

 

 

 

كفاية ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما . لتطبيق عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات.

 

 

 

 

تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى. في مفهوم المادة 234/ 2 عقوبات. رهن بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. تقدير ذلك. موضوعي.

 

 

 

 

ركن القوة في جريمة الشروع في وقاع. توافره بارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليها وبغير رضاها.

يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة الشروع في وقاع أنثى أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضاها وكان الذي أورده الحكم كافياً لإثبات توافر ركن القوة فإن ما انتهى إليه في ذلك يكون صحيحاً.

الطعن 6430 لسنة 62 ق جلسة 8 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 148 ص 949

 

 

 

ركن القوة في جرائم المواقعة أو الشروع فيها وهتك العرض. مناط توافره.تحدث الحكم عن ركن القوة في هذه الجرائم. غير لازم. متى كان ما أورده من وقائع وظروف يكفي للدلالة عليه.

 

 

 

 

عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.

 

 

 

 

تغليظ العقاب طبقاً لنص المادة 290/ 2 عقوبات شرطه. ثبوت استقلال جناية وقاع أنثى بغير رضاها عن جناية الخطف وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.

 

 

 

 

كفاية أن يكون الفعل قد ارتكب بغير رضاء المجني عليها لتوافر ركن القوة في جناية المواقعة. استخلاص حصول الإكراه. موضوعي.

 

 

 

 

تقدير توافر أو عدم توافر السلطة الفعلية للجاني على المجني عليها في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها. موضوعي.

 

 

 

 

إدانة الحكم للطاعن. بجريمة هتك عرض أنثى لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بغير رضاها دون جريمتي الخطف والمواقعة بالإكراه الواردين بوصف النيابة وعدم مسايرته سلطة الاتهام في شأن توافر ظرف السلطة الفعلية له على المجني عليها.

 

 

 

 

إن ظرف الاقتران الذى نصت عليه المادة 290 عقوبات آنفة الذكر يكفى لتحققه أن يثبت الحكم قيام المصاحبة الزمنية بين جريمتى الخطف والمواقعة بأن تكونا قد ارتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن.

 

 

 

 

تحققها بإبعادها عن مكان خطفها أياً كان بقصد العبث بها باستعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بها وحملها على مواقعة الجاني لها. أو أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها .

 

 

 

 

جريمة المواقعة المؤثمة بالمادة 267/ 1 عقوبات. تحققها. رهن باستعمال المتهم أية وسيلة تعدم إرادة المجني عليها وذلك لا يتأتى إلا أن تكون لها حرية الممارسة الجنسية. وهو ما يتطلب توافر إرادتها. مقتضى ذلك: أن تكون على قيد الحياة.

 

 

 

 

العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد المقترن بجناية أو المرتبط بجنحة. ماهيتها. المادة 234 عقوبات . قصور الحكم الصادر بإعدام الطاعن في جريمة قتل عمد مقترن بجناية اغتصاب ومرتبط بجنحة شروع في سرقة في استظهار توافر جناية الاغتصاب المقترنة، أثره .

 

 

 

 

عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها. ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.

 

 

 

 

لما كانت المحكمة قد اقتنعت من الدليل الفني بأن المجني عليها وقت وقوع الجريمة كانت مصابة بالنقص العقلي سالف الذكر فلا يجدي الطاعن قوله بجهله إصابة المجني عليها بهذه العاهة العقلية لما كانت فيه من ظروف تدل على أنها كانت تمارس الجنس بوعي وإدراك لما تأتيه .

 

 

 

 

كفاية أن يكون الفعل قد أرتكب بغير رضاء المجنى عليها. لتوافر ركن القوة فى جناية المواقعة. استخلاص حصول الاكراه. موضوعى.

 

 

 

 

لما كان تبرير المحكمة لتضارب المجني عليها في تحديد لون ملابس الطاعن بحالة الإضاءة وبارتباك المجني عليها نفسياً بسبب مفاجأة الطاعن لها.

 

 

 

 

صور واقعية يتوفر بها الشروع فى جناية اغتصاب أنثى دفع المجنى عليها كرها عنها إلى سيارة المتهمين ومحاولة اغتصابها بعد تهديدها بمسدس كان يحمله أحدهما واستعمله فى قتل وإصابة من خف على استغاثة المجنى عليها لنجدتها.

 

 

 

 

إذا كان الحكم - في جريمة الوقاع - قد دلل على الإكراه بأدلة سائغة في قوله "أن الطاعن أمسك بالمجني عليها من ذراعيها، وأدخلها عنوة زراعة القطن فقاومته إلا أنه تمكن بقوته العضلية من التغلب عليها وألقاها على الأرض وهددها بمطواة كان يحملها وضربها برأسه في جبهتها عند مقاومتها له".

 

 

مواقعة أنثى بغير رضاها. دخول المتهم إلى المجني عليها في سريرها على صورة ظنته معها أنه زوجها. سكوتها تحت هذا الظن. لا تأثير لذلك في توافر الجريمة.

 

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اغتصاب

ركن القوة في جناية مواقعة أنثى بغير رضاها المقترنة بجناية خطف. مناط تحققه.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أعمال تجارية

لما كانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة مكرراً من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 قد جرى نصها على أنه "يحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين يتجرون في السلع التموينية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين .



التاجر كما عرفه الشارع في المادة الأولى من قانون التجارة هو من يتخذ الأعمال التجارية - والبيع كذلك - حرفة معتادة له .

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إعلان - بطلان الإعلان

 

أوجه البطلان المتعلقة بالتكيف بالحضور. ليست من النظام العام. حضور المتهم الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه. تمسكه ببطلان أوراق التكليف بالحضور. غير مقبول.

 

 

 

 

إخطار المعلن إليه بحصول إعلانه لجهة الإدارة . وجوب تمامه بكتاب مسجل في موطنه الأصلي أو المختار . مخالفة ذلك : بطلان الإعلان . المادتان 11، 19 مرافعات .

 

 

 

 

مجرد التأشير بنهاية الاعلان بما يفيد الاخطار عدم كفايته مجردا تدليلا على تمامه وفق القانون. أثر ذلك ؟ بطلان الاعلان والحكم الصادر فى المعارضة بناء عليه.

 

 

 

 

حضور المتهم بنفسه أو بوكيل بالجلسة ليس له التمسك ببطلان أوراق التكليف بالحضور أساس ذلك؛ البطلان في هذه الحالة ليس من النظام العام.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الإعلان لعدم إثبات المحضر الذى أجراه سبب امتناع المعلن إليه عن استلامه غير صحيح أساس ذلك المادة 9/ 5 مرافعات معدلة بالقانون 95 لسنة 1976.

 

 

 

 

وجوب إعلان المعارض بجلسة المعارضة. لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة لغلق مسكنه الثابت تركه له وإقامته في مسكن آخر. باطل.

 

 

 

 

حضور المتهم بنفسه أو بوكيل بالجلسة ليس له التمسك ببطلان أوراق التكليف بالحضور أساس ذلك: البطلان في هذه الحالة ليس من النظام العام.

 

 

 

 

متى تبين أن الحكم الابتدائى قد أعلن للمتهم المحكوم عليه بالعقوبة ولم يطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن العادية المخولة له فى القانون .

 

 

 

 

حضور المتهم ليس له أن يتمسك بهذا البطلان له أن يطلب تصحيح التكليف أو استبعاد أي نقص فيه وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه.

 


يزول بطلان الإعلان بحضور المتهم فى الجلسة كما أنه يزول بعدم التمسك به قبل المرافعة.

 

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إعلان - أوراق المحضرين



إعلان أوراق المحضرين. إجراءاته؟ تسليم ورقة الإعلان إلى وكيل الشخص المطلوب إعلانه أو خادمه أو المقيم معه من أقاربه أو أصهاره في حالة غيابه.



إعلان الأوراق طبقاً للمادتين 11، 12 من قانون المرافعات: يكون بتسليمها إلى الشخص نفسه أو في موطنه



وجوب إيضاح - موطن المعلن إليه الذي لم يجده المحضر فيه واسم من وجده به، وسبب امتناعه - بورقة الإعلان.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إعلان - إعلان ورقة التكليف بالحضور



أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور. ليست من النظام العام. سقوط الحق في الدفع بها بحضور المتهم في الجلسة بنفسه. له طلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى.



المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأنه إذا حضر المتهم بنفسه فى الجلسة أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أى نقص فيه



الأصل فى إعلان ورقة التكليف بالحضور أن يكون لشخص المعلن إليه أو فى محل إقامته وفقا للمادة 234 من قانون الاجراءات الجنائية، ولا يجوز الإعلان للنيابة إلا إذا تبين بعد البحث فى محل الإقامة الذى عينه المتهم أنه لا يقيم فيه ولم يهتد إلى معرفة محل إقامة له.



إغفال ذكر مادة القانون في ورقة التكليف. حضور المعلن إليه الجلسة. طلب تطبيق مادة القانون في مواجهته. بطلان الورقة يزول.



إن الإجراءات الواجبة الاتباع في طريقة إعلان طلبات التكليف بالحضور في الدعاوى الجنائية هي بعينها الإجراءات التي تتبع في المواد المدنية وهي المبينة في المادتين 6 و7 من قانون المرافعات اللتين أوجبتا تسليم الأوراق المقتضى إعلانها إلى نفس الشخص المطلوب إعلانه.



إذا حضر المتهم جلسة المحاكمة وترافع في موضوع التهمة ولم يدفع ببطلان إعلان تكليفه بالحضور، فلا يجوز له أن يعرض هذا الدفع لأوّل مرة أمام محكمة النقض.



تعتبر باطلة ورقة التكليف بالحضور لجلسة الاستئناف التى تعلن للمتهم فى النيابة على اعتبار أنه ليس له محل إقامة معروف بالقطر المصرى إذا كان قد سبق له أن نبه النيابة إلى تغيير محل إقامته وعين لها جهة الإقامة الجديدة لتعلنه فيها بجلسة الاستئناف.


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إعلان - إعلان للنيابة العامة



متى يجوز إعلان الأوراق القضائية للمعلن إليه فى النيابة العامة.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إعلان - إعلان لجهة الإدارة



إخطار المعلن إليه بحصول إعلانه لجهة الإدارة وجوب تمامه بكتاب مسجل فى موطنه الأصلى أو المختار مخالفة ذلك تبطل الإعلان المادتان 11، 19 مرافعات.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إعلان - إعلان في الموطن




عدم جدوى النعي بأن صفة مستلم الإعلان غير صحيحة ما دام أن المعلن إليه لم ينكر وجود المستلم بمسكنه.



عدم التزام المحضر بالتحقيق من صفة من يتواجد بموطن المعلن إليه ويقرر أنه تابعه. تسليم الإعلان إليه في هذه الحالة لغياب المعلن إليه.



إعلان المعارض لحضور جلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في موطنه. الموطن: هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. المكان الذي يباشر فيه الموقف عمله لا يعتبر موطناً.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إعلان - إعلان المسجونين




إعلان ورقة لمسجون. تسليم صورتها لمأمور السجن. كفاية ذلك لصحة الإعلان.



إعلان الحكم لمسجون يقع صحيحا إذا سلمت صورته لمأمور السجن طبقا لأحكام الأمر العالى الصادر فى 24 مايو سنة 1901 بتعديل بعض مواد الأمر الصادر فى 9 فبراير سنة 1901 المتعلق بإعلان الأوراق للمسجونين.


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إعلان - إعلان السند التنفيذي

اعلان السند التنفيذى الى المدين. اجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ. ايا كان نوعه والا كان باطلا. المادة 281 مرافعات. مبدأ شخصية العقوبة.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إعلان - إعلان الأحكام / إعلان الحكم الغيابي

إن المستفاد من نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه فإن ذلك يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابي.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إعلان - إجراءات الإعلان / بطلانها

لا يقبل من المتهم أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان إجراء إعلانه الذي صححه حضوره جلسة المحاكمة.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إعلان - إجراءات الإعلان

اخطار المعلن إليه بحصول إعلانه لجهة الاداره وجوب تمامه بكتاب مسجل فى موطنه الأصلى أو المختار. مخالفة ذلك تبطل الاعلان. المادتان 11، 19 مرافعات.



مثال لإعلان صحيح وفق المادتين 10، 11 مرافعات باليوم الذي أجل إليه بيع المحجوزات.


خطأ الحكم عند اعتباره إعلان المتهم بيوم البيع في مواجهة شيخ البلدة صحيحاً رغم خلوه مما يفيد اتباع الإجراءات التي رسمها نص المادة 12 من قانون المرافعات



إنه طبقاً للمواد 6 و7 و22 من قانون المرافعات يشترط لصحة الإعلان أن يكون قد حصل لنفس الشخص المراد إعلانه أو في محله. وفي حالة امتناعه هو أو خادمه أو أحد أقاربه الساكنين معه عن تسلم الصورة يجب على من تولى الإعلان أن يسلمها لحاكم البلدة الكائن فيها محله أو لشيخها.



إن الغرض الذي رمى إليه الشارع في المادة 13 من قانون المرافعات من إيجابه توقيع شاهدين على أصل الإعلان وصورته معاً إنما هو ضمان إيصال الإعلان إلى شخص المعلن إليه. فكلما تحقق هذا الغرض في الواقع فلا وجه للتمسك ببطلان الإعلان لعدم توقيع شاهدين عليه.