إعلان ورقة لمسجون. تسليم صورتها لمأمور السجن. كفاية ذلك لصحة الإعلان.الحكم كاملاً
إعلان الحكم لمسجون يقع صحيحا إذا سلمت صورته لمأمور السجن طبقا لأحكام الأمر العالى الصادر فى 24 مايو سنة 1901 بتعديل بعض مواد الأمر الصادر فى 9 فبراير سنة 1901 المتعلق بإعلان الأوراق للمسجونين.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق