الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 19 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إعلان - إعلان المسجونين




إعلان ورقة لمسجون. تسليم صورتها لمأمور السجن. كفاية ذلك لصحة الإعلان.



إعلان الحكم لمسجون يقع صحيحا إذا سلمت صورته لمأمور السجن طبقا لأحكام الأمر العالى الصادر فى 24 مايو سنة 1901 بتعديل بعض مواد الأمر الصادر فى 9 فبراير سنة 1901 المتعلق بإعلان الأوراق للمسجونين.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق