عدم جدوى النعي بأن صفة مستلم الإعلان غير صحيحة ما دام أن المعلن إليه لم ينكر وجود المستلم بمسكنه.الحكم كاملاً
عدم التزام المحضر بالتحقيق من صفة من يتواجد بموطن المعلن إليه ويقرر أنه تابعه. تسليم الإعلان إليه في هذه الحالة لغياب المعلن إليه.الحكم كاملاً
إعلان المعارض لحضور جلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في موطنه. الموطن: هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. المكان الذي يباشر فيه الموقف عمله لا يعتبر موطناً.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق