أوجه
البطلان المتعلقة بالتكيف بالحضور. ليست من النظام العام. حضور المتهم الجلسة
بنفسه أو بوكيل عنه. تمسكه ببطلان أوراق التكليف بالحضور. غير مقبول.
إخطار
المعلن إليه بحصول إعلانه لجهة الإدارة . وجوب تمامه بكتاب مسجل في موطنه الأصلي
أو المختار . مخالفة ذلك : بطلان الإعلان . المادتان 11، 19 مرافعات .
مجرد
التأشير بنهاية الاعلان بما يفيد الاخطار عدم كفايته مجردا تدليلا على تمامه وفق
القانون. أثر ذلك ؟ بطلان الاعلان والحكم الصادر فى المعارضة بناء عليه.
حضور
المتهم بنفسه أو بوكيل بالجلسة ليس له التمسك ببطلان أوراق التكليف بالحضور أساس
ذلك؛ البطلان في هذه الحالة ليس من النظام العام.
الدفع
ببطلان الإعلان لعدم إثبات المحضر الذى أجراه سبب امتناع المعلن إليه عن استلامه
غير صحيح أساس ذلك المادة 9/ 5 مرافعات معدلة بالقانون 95 لسنة 1976.
وجوب
إعلان المعارض بجلسة المعارضة. لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة لغلق
مسكنه الثابت تركه له وإقامته في مسكن آخر. باطل.
حضور
المتهم بنفسه أو بوكيل بالجلسة ليس له التمسك ببطلان أوراق التكليف بالحضور أساس
ذلك: البطلان في هذه الحالة ليس من النظام العام.
متى
تبين أن الحكم الابتدائى قد أعلن للمتهم المحكوم عليه بالعقوبة ولم يطعن عليه بأى
طريق من طرق الطعن العادية المخولة له فى القانون
.
حضور
المتهم ليس له أن يتمسك بهذا البطلان له أن يطلب تصحيح التكليف أو استبعاد أي نقص
فيه وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه.
يزول
بطلان الإعلان بحضور المتهم فى الجلسة كما أنه يزول بعدم التمسك به قبل المرافعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق