الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إعلان - بطلان الإعلان



أوجه البطلان المتعلقة بالتكيف بالحضور. ليست من النظام العام. حضور المتهم الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه. تمسكه ببطلان أوراق التكليف بالحضور. غير مقبول.الحكم كاملاً




إخطار المعلن إليه بحصول إعلانه لجهة الإدارة . وجوب تمامه بكتاب مسجل في موطنه الأصلي أو المختار . مخالفة ذلك : بطلان الإعلان . المادتان 11، 19 مرافعات .الحكم كاملاً




مجرد التأشير بنهاية الاعلان بما يفيد الاخطار عدم كفايته مجردا تدليلا على تمامه وفق القانون. أثر ذلك ؟ بطلان الاعلان والحكم الصادر فى المعارضة بناء عليه.الحكم كاملاً




حضور المتهم بنفسه أو بوكيل بالجلسة ليس له التمسك ببطلان أوراق التكليف بالحضور أساس ذلك؛ البطلان في هذه الحالة ليس من النظام العام.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان الإعلان لعدم إثبات المحضر الذى أجراه سبب امتناع المعلن إليه عن استلامه غير صحيح أساس ذلك المادة 9/ 5 مرافعات معدلة بالقانون 95 لسنة 1976.الحكم كاملاً




وجوب إعلان المعارض بجلسة المعارضة. لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة لغلق مسكنه الثابت تركه له وإقامته في مسكن آخر. باطل.الحكم كاملاً




حضور المتهم بنفسه أو بوكيل بالجلسة ليس له التمسك ببطلان أوراق التكليف بالحضور أساس ذلك: البطلان في هذه الحالة ليس من النظام العام.الحكم كاملاً




متى تبين أن الحكم الابتدائى قد أعلن للمتهم المحكوم عليه بالعقوبة ولم يطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن العادية المخولة له فى القانون .الحكم كاملاً




حضور المتهم ليس له أن يتمسك بهذا البطلان له أن يطلب تصحيح التكليف أو استبعاد أي نقص فيه وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه.الحكم كاملاً




يزول بطلان الإعلان بحضور المتهم فى الجلسة كما أنه يزول بعدم التمسك به قبل المرافعة.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق