إعلان أوراق المحضرين. إجراءاته؟ تسليم ورقة الإعلان إلى وكيل الشخص المطلوب إعلانه أو خادمه أو المقيم معه من أقاربه أو أصهاره في حالة غيابه.الحكم كاملاً
إعلان الأوراق طبقاً للمادتين 11، 12 من قانون المرافعات: يكون بتسليمها إلى الشخص نفسه أو في موطنه.الحكم كاملاً
وجوب إيضاح - موطن المعلن إليه الذي لم يجده المحضر فيه واسم من وجده به، وسبب امتناعه - بورقة الإعلان.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق