أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور. ليست من النظام العام. سقوط الحق في الدفع بها بحضور المتهم في الجلسة بنفسه. له طلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى.
المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأنه إذا حضر المتهم بنفسه فى الجلسة أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أى نقص فيه
الأصل فى إعلان ورقة التكليف بالحضور أن يكون لشخص المعلن إليه أو فى محل إقامته وفقا للمادة 234 من قانون الاجراءات الجنائية، ولا يجوز الإعلان للنيابة إلا إذا تبين بعد البحث فى محل الإقامة الذى عينه المتهم أنه لا يقيم فيه ولم يهتد إلى معرفة محل إقامة له.
إغفال ذكر مادة القانون في ورقة التكليف. حضور المعلن إليه الجلسة. طلب تطبيق مادة القانون في مواجهته. بطلان الورقة يزول.
إن الإجراءات الواجبة الاتباع في طريقة إعلان طلبات التكليف بالحضور في الدعاوى الجنائية هي بعينها الإجراءات التي تتبع في المواد المدنية وهي المبينة في المادتين 6 و7 من قانون المرافعات اللتين أوجبتا تسليم الأوراق المقتضى إعلانها إلى نفس الشخص المطلوب إعلانه.
إذا حضر المتهم جلسة المحاكمة وترافع في موضوع التهمة ولم يدفع ببطلان إعلان تكليفه بالحضور، فلا يجوز له أن يعرض هذا الدفع لأوّل مرة أمام محكمة النقض.
تعتبر باطلة ورقة التكليف بالحضور لجلسة الاستئناف التى تعلن للمتهم فى النيابة على اعتبار أنه ليس له محل إقامة معروف بالقطر المصرى إذا كان قد سبق له أن نبه النيابة إلى تغيير محل إقامته وعين لها جهة الإقامة الجديدة لتعلنه فيها بجلسة الاستئناف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق