لما كانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة مكرراً من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 قد جرى نصها على أنه "يحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين يتجرون في السلع التموينية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين .الحكم كاملاً
التاجر كما عرفه الشارع في المادة الأولى من قانون التجارة هو من يتخذ الأعمال التجارية - والبيع كذلك - حرفة معتادة له .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق