الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 19 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اغتصاب - اغتصاب أنثى

 

 

ثبوت خطف المجني عليها ومواقعتها بغير رضاها لانعدام إرادتها لإصابتها بآفة عقلية. كاف لإثبات جريمة خطف المجني عليها بالإكراه المقترن بمواقعتها بغير رضاها.

وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال شهود الإثبات وتقريري دار الاستشفاء للصحة النفسية والطب الشرعي أن الطاعن خطف المجني عليها وواقعها بغير رضائها لانعدام إرادتها لكونها مصابة بآفة عقلية فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات جريمة خطف المجني عليها بالإكراه المقترن بمواقعتها بغير رضاها.

الطعن 15870 لسنة 68 ق جلسة 22 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 24 ص 157

 

 

دفاع الطاعن بجهله بحالة المجني عليها العقلية. غير مجد. ما دام لم يقم الدليل على أنه لم يكن بمقدوره أن يعرف الحقيقة. علة ذلك؟

لما كان غير مجد قول الطاعن أنه كان يجهل حالة المجني عليها العقلية، ذلك بأن كل من يقدم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التي تؤثمها قواعد الآداب وحسن الأخلاق يجب عليه أن يتحري بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعله، فإن هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في مقدوره بحال أن يعرف الحقيقة.

الطعن 15870 لسنة 68 ق جلسة 22 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 24 ص 157

 

 

جريمة خطف أنثى المقترنة بمواقعتها بغير رضائها. جريمة مستمرة تمتد الحالة الجنائية فيها بتدخل إرادة الفاعل في بقائها بموضع إخفائها.

 

 

 

 

انتهاز الطاعن إصابة المجني عليها بتخلف عقلي وعدم إدراكها لخطورة أفعالها ومواقعتها. كفايته لتحقيق جريمة مواقعة أثنى بغير رضاها.

 

 

 

 

ركن القوة في جريمة الوقاع. توافره بارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليه وبغير رضاها.استخلاص حصول الإكراه. موضوعي.

 

 

 

 

ظرف الاقتران بين جريمتي الخطف والوقاع المنصوص عليها في المادة 90 عقوبات. يناط تحققه.كفاية ارتكابهما في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. تقدير الرابط الزمنية. موضوعي.

 

 

 

 

جريمتا الشروع في وقاع أنثى بغير رضاها وهتك عرض أنثى بالقوة والتهديد قيامهما بعناصر وأركان قانونية ذاتية في إحداها عن الأخرى.

من المقرر أن جريمتى الشروع فى وقاع أنثى بغير رضاها وهتك عرض أنثى بالقوة والتهديد، يلزم لقيام كل منهما عناصر وأركان قانونية ذاتية تتغاير فى إحداها عن الأخرى.

الطعن 10201 لسنة 65 ق جلسة 9 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 117 ص 766

 

 

 

تغيير المحكمة التهمة من شروع في وقاع أنثى بغير رضاها إلى هتك عرض بالقوة والتهديد. يوجب لفت نظر الدفاع. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع. يعيب الحكم

لما كان التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة الأولى من شروع فى وقاع أنثى بغير رضاها إلى هتك عرض أنثى بالقوة والتهديد برغم إختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين عن الأخرى. يوجب عليها لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل، والذى قد يثير الطاعن جدلاً بشأنه، فإن هى لم تفعل، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع.

الطعن 10201 لسنة 65 ق جلسة 9 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 117 ص 766

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها. مناط تحققه . تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد غير لازم. كفاية أن يكون ما أورده من وقائع وظروف مؤدياً للدلالة على قيامه .


 

 

استعمال الجاني الإكراه مع المجني عليها في جريمة مواقعة أنثى. غير لازم. كفاية أن يكون الفعل قد حصل بغير رضاء صحيح ممن وقع عليها .

 

 

 

 

متى يتحقق ظرف الاقتران بين جريمتي الخطف والمواقعة المنصوص عليه في المادة 290 عقوبات. مثال لتسبيب سائغ لاستظهار ركن التحيل والإكراه وظرف الاقتران بين جريمتي الخطف والمواقعة.

 

 

 

 

إثبات الحكم تلاقي إرادة الطاعنين على خطف المجني عليها بالإكراه ومواقعتها بغير رضاها وإسهام كل منهم بدور في تنفيذ هذه الجريمة. كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين في الجريمتين المذكورتين.

 

 

 

 

دفاع الطاعنين بعدم وجود آثار منوية بالمجني عليها تدل على المواقعة وانتهاء التقرير الطبي إلى أنها متكررة الاستعمال من زمن يتعذر تحديده. دفاع موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.

 

 

 

 

كفاية أن يكون الفعل قد ارتكب بغير رضاء المجني عليها لتوافر ركن القوة في جناية المواقعة. استخلاص حصول الإكراه. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها.

 

 

 

 

كفاية ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما . لتطبيق عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات.

 

 

 

 

تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى. في مفهوم المادة 234/ 2 عقوبات. رهن بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. تقدير ذلك. موضوعي.

 

 

 

 

ركن القوة في جريمة الشروع في وقاع. توافره بارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليها وبغير رضاها.

يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة الشروع في وقاع أنثى أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضاها وكان الذي أورده الحكم كافياً لإثبات توافر ركن القوة فإن ما انتهى إليه في ذلك يكون صحيحاً.

الطعن 6430 لسنة 62 ق جلسة 8 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 148 ص 949

 

 

 

ركن القوة في جرائم المواقعة أو الشروع فيها وهتك العرض. مناط توافره.تحدث الحكم عن ركن القوة في هذه الجرائم. غير لازم. متى كان ما أورده من وقائع وظروف يكفي للدلالة عليه.

 

 

 

 

عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.

 

 

 

 

تغليظ العقاب طبقاً لنص المادة 290/ 2 عقوبات شرطه. ثبوت استقلال جناية وقاع أنثى بغير رضاها عن جناية الخطف وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.

 

 

 

 

كفاية أن يكون الفعل قد ارتكب بغير رضاء المجني عليها لتوافر ركن القوة في جناية المواقعة. استخلاص حصول الإكراه. موضوعي.

 

 

 

 

تقدير توافر أو عدم توافر السلطة الفعلية للجاني على المجني عليها في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها. موضوعي.

 

 

 

 

إدانة الحكم للطاعن. بجريمة هتك عرض أنثى لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بغير رضاها دون جريمتي الخطف والمواقعة بالإكراه الواردين بوصف النيابة وعدم مسايرته سلطة الاتهام في شأن توافر ظرف السلطة الفعلية له على المجني عليها.

 

 

 

 

إن ظرف الاقتران الذى نصت عليه المادة 290 عقوبات آنفة الذكر يكفى لتحققه أن يثبت الحكم قيام المصاحبة الزمنية بين جريمتى الخطف والمواقعة بأن تكونا قد ارتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن.

 

 

 

 

تحققها بإبعادها عن مكان خطفها أياً كان بقصد العبث بها باستعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بها وحملها على مواقعة الجاني لها. أو أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها .

 

 

 

 

جريمة المواقعة المؤثمة بالمادة 267/ 1 عقوبات. تحققها. رهن باستعمال المتهم أية وسيلة تعدم إرادة المجني عليها وذلك لا يتأتى إلا أن تكون لها حرية الممارسة الجنسية. وهو ما يتطلب توافر إرادتها. مقتضى ذلك: أن تكون على قيد الحياة.

 

 

 

 

العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد المقترن بجناية أو المرتبط بجنحة. ماهيتها. المادة 234 عقوبات . قصور الحكم الصادر بإعدام الطاعن في جريمة قتل عمد مقترن بجناية اغتصاب ومرتبط بجنحة شروع في سرقة في استظهار توافر جناية الاغتصاب المقترنة، أثره .

 

 

 

 

عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها. ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.

 

 

 

 

لما كانت المحكمة قد اقتنعت من الدليل الفني بأن المجني عليها وقت وقوع الجريمة كانت مصابة بالنقص العقلي سالف الذكر فلا يجدي الطاعن قوله بجهله إصابة المجني عليها بهذه العاهة العقلية لما كانت فيه من ظروف تدل على أنها كانت تمارس الجنس بوعي وإدراك لما تأتيه .

 

 

 

 

كفاية أن يكون الفعل قد أرتكب بغير رضاء المجنى عليها. لتوافر ركن القوة فى جناية المواقعة. استخلاص حصول الاكراه. موضوعى.

 

 

 

 

لما كان تبرير المحكمة لتضارب المجني عليها في تحديد لون ملابس الطاعن بحالة الإضاءة وبارتباك المجني عليها نفسياً بسبب مفاجأة الطاعن لها.

 

 

 

 

صور واقعية يتوفر بها الشروع فى جناية اغتصاب أنثى دفع المجنى عليها كرها عنها إلى سيارة المتهمين ومحاولة اغتصابها بعد تهديدها بمسدس كان يحمله أحدهما واستعمله فى قتل وإصابة من خف على استغاثة المجنى عليها لنجدتها.

 

 

 

 

إذا كان الحكم - في جريمة الوقاع - قد دلل على الإكراه بأدلة سائغة في قوله "أن الطاعن أمسك بالمجني عليها من ذراعيها، وأدخلها عنوة زراعة القطن فقاومته إلا أنه تمكن بقوته العضلية من التغلب عليها وألقاها على الأرض وهددها بمطواة كان يحملها وضربها برأسه في جبهتها عند مقاومتها له".

 

 

مواقعة أنثى بغير رضاها. دخول المتهم إلى المجني عليها في سريرها على صورة ظنته معها أنه زوجها. سكوتها تحت هذا الظن. لا تأثير لذلك في توافر الجريمة.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق