الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الأحد، 18 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استئناف - التقرير بالاستئناف








المحكمة الاستئنافية تتقيد بما جاء بتقرير الاستئناف وبالوقائع التي فصلت فيها المحكمة الجزئية . إغفال محكمة أول درجة الفصل في جزء من الدعوى . تصدي المحكمة الاستئنافية له . بطلان وخطأ في تطبيق القانون .الحكم كاملاً




الاستئناف حصوله بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف. المادة 406 إجراءات جنائية . تقرير الاستئناف هو المرجع في تعرف ماهية الحكم محل الاستئناف .الحكم كاملاً




تقرير الطاعن أنه كان مريضاً تبريراً لتجاوز الميعاد. القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .الحكم كاملاً




استئناف أحد الخصوم في مدة العشرة أيام المقررة. أثره : امتداد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي خصومه خمسة أيام من تاريخ انتهاء المدة المذكورة. أساس ذلك وعلته.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فصل في شكل الاستئناف بعدم القبول .الحكم كاملاً




ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما ورد فيها بصدد إثبات بياناته ومنها التاريخ. ثبوت مخالفة ما أثبت بها للواقع سواء عن طريق السهو أو الخطأ أو العمد.الحكم كاملاً




المسئول عن الحقوق المدنية ليس خصماً للمتهم ولو استأنف الأخير الحكم. تدخل المسئول المدني في الاستئناف. حقيقة تدخله انضمامي إلى جانب المتهم. لا يخوله حق الطعن في الحكم.الحكم كاملاً




تقرير الاستئناف هو المرجع في تعرف حدود ما استؤنف من أجزاء الحكم. استئناف النيابة. لا يتخصص بسببه ولكن يتحدد بموضوعه.الحكم كاملاً




القضاء في الدعوى بجلسة غير تلك السابق تحديدها بالتقرير دون إعلان الطاعن ورغم تخلفه عن حضورها. بطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم. مما يستوجب نقضه.الحكم كاملاً




لما كان يبين من الحكم الغيابي الاستئنافي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أن الحكم المستأنف صدر في 19/ 10/ 1981 ولم يستأنفه إلا في 31/ 10/ 1981. لما كان ذلك، وكان الثابت أن يومي 29 و30 من أكتوبر سنة 1981 قد وافقا عطلة رسمية.الحكم كاملاً




المرض عذر قهرى. يبرر عدم تتبع اجراءات المحاكمة والتقرير بالاستئناف فى الميعاد.الحكم كاملاً




مطالبة المدعي بالحقوق المدنية بتعويض مؤقت قدره 51 جنيه.قضاء محكمة أول درجة له بقرش صاغ. استئناف المتهم دون المدعي بالحق المدني. قضاء محكمة ثان درجة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المدنية. أثره. عدم جواز الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية.الحكم كاملاً




ومن حيث إنه وإن كانت ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما ورد فيها في صدد إثبات بياناته ومنها تاريخ التقرير به، إلا أنه متى كان ما أثبت بها لا يطابق الحقيقة سواء عن طريق السهو أم الخطأ أم العمد فإنه لا يعتد به، وتكون العبرة بحقيقة الواقع.الحكم كاملاً




الطعن بالاستئناف. طبيعته: عمل اجرائى. لا يشترط القانون لرفعه سوى افصاح الطاعن عن رغبته فى الاعتراض على الحكم وذلك بالتقرير به فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم خلال الأجل المحدد قانونا.الحكم كاملاً




ميعاد استئناف الحكم الحضوري الاعتباري لا يبدأ بالنسبة للمحكوم عليه إلا من تاريخ إعلانه به. المادة 407 إجراءات. عدم إعلان الطاعن بهذا الحكم واحتساب بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ صدوره. خطأ في تطبيق القانون .الحكم كاملاً




إرفاق الطاعن شهادة مرضية بتقرير الاستئناف تبريرا لتجاوز الميعاد القضاء بعدم القبول شكلا دون التعرض لها قصور.الحكم كاملاً




خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجنائى للقواعد الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية المادة 266 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




تقرير الاستئناف. هو المرجع في تعرف حدود ما استؤنف من أجزاء الحكم.الحكم كاملاً




المسئول عن الحقوق المدنية ليس خصما للمتهم ولو استأنف الأخير الحكم.الحكم كاملاً




إقتصار الطعن على الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا عليه دون الحكم الابتدائي القاضي في الموضوع.الحكم كاملاً




تقدير كفاية عذر المستأنف في عدم التقرير بالاستئناف في الميعاد من حق قاضى الموضوع بغير معقب.الحكم كاملاً




الطعن في حكم محكمة أول درجة أمام النقض.الحكم كاملاً




قيام عذر المرض يوجب على الحكم التصدي لدليله اقتصار الحكم المطعون فيه على تأييد الحكم الغيابي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.الحكم كاملاً




الحكم الابتدائي الحضوري الاعتباري طبقاً للمادة 239 إجراءات لا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه المادة 407 إجراءات .الحكم كاملاً




إنه وإن كانت ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما ورد فيها في صدد إثبات بياناتها ومن بينها صفة من تقدم للتقرير به, إلا أنه متى كان ما أثبت بها لا يطابق الحقيقة عن طريق السهو أو الخطأ المادي, فإنه لا يعتد به إذ العبرة بحقيقة الواقع.الحكم كاملاً




بدء ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة من تاريخ صدوره إلا إذا كان عدم حضور المعارض بالجلسة راجعا إلى عذر قهري.الحكم كاملاً




مجال تطبيق المادة 407 إجراءات هو الأحكام الغيابية والمعتبرة حضورية عدم انطباقها على الأحكام الصادرة في المعارضة.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ورد على دفاعه - القائل بأنه كان نزيل مستشفى الروضة بالقاهرة في المدة من 8 مايو سنة 1969 حتى 24 يوليه سنة 1969 محالاً إليها من جهة عمله - بأنه ثبت للمحكمة أن الطاعن قد مثل أمام الموثق بمأمورية توثيق الزيتون لعمل توكيل خلال الفترة السابقة مما يقطع بكذب دعواه بمرضه خلالها.الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف: عشرة أيام من يوم صدور الحكم الابتدائي. عدم جواز احتساب اليوم الصادر فيه الحكم ضمن هذا الميعاد.الحكم كاملاً




اعتبار ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما ورد فيها في صدد إثبات بياناته ومن بينها تاريخ حصول التقرير به.الحكم كاملاً




ثبوت أن المتهم - حسب المبين بالشهادة الرسمية الصادرة من النيابة - قد قرر بالاستئناف خلال الأجل القانوني الذي حددته المادة 406/ 1 إجراءات.الحكم كاملاً




التقرير بالاستئناف بواسطة وكيل. طبيعته: حق خوله القانون للمحكوم عليه.الحكم كاملاً




الطعن بالاستئناف طبيعته: عمل إجرائي لا يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم وذلك بالتقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال الأجل المحدد قانوناً.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن ما هو إلا عمل إجرائي يباشره موظف مختص بتحريره هو الكاتب المعين لتحرير التقرير به.الحكم كاملاً




التقرير به بعد الميعاد. اعتذار المستأنف بجهله للقانون. لا يجدي. الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً. في محله.الحكم كاملاً




إن المادة 178 من قانون تحقيق الجنايات تنص على أن طلب الاستئناف يكون بتقرير في قلم الكتاب.الحكم كاملاً




المحكوم عليه غير ملزم بعمل تقرير الاستئناف في قلم الكتاب بوكيل عنه أو في ذات اليوم الذي صدر فيه الحكم، بل إن من حقه أن يعمل التقرير بنفسه وفي أي وقت شاء غير متجاوز الأجل المحدد بالقانون.الحكم كاملاً




استئناف. التقرير به. حق للمتهم يستعمله بنفسه. توكيله غيره في التقرير به. متروك لمشيئته. طروء عذر قهري على المتهم منعه من التقرير في الميعاد. محاسبته من الميعاد من يوم صدور الحكم. لا تصح.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استئناف - تعديل الطلبات في المذكرات




تعديل الطلبات في مذكرة قدمها المدعي المدني بعد حجز القضية للحكم بناء على ترخيص من المحكمة لم يحدد فيه موعد لكل من الخصوم لتقديم مذكرته لا أثر له في رفع قيمة الدعوى إلى النصاب الجائز استئنافه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استئناف - تحرير الحكم الاستئنافي / شكله








تحرير الحكم الاستئنافي الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استئناف - استئناف حكم غيابي




استئناف النيابة للحكم الغيابي. القضاء في المعارضة بإلغاء الحكم الغيابي أو تعديله. أثر ذلك؟ وجوب الحكم بسقوط استئناف النيابة.الحكم كاملاً




حكم غيابى استئنافى قضى بالغاء الحكم الصادر بالبراءة مع النص على صدوره باجماع آراء القضاة، الحكم الصادر بتأييده. يجب أن يكون كذلك صادرا باجماع آراء القضاة.الحكم كاملاً




لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تشدد العقوبة على المتهم بناء على استئناف النيابة للحكم الغيابي.الحكم كاملاً




إن استئناف النيابة الحكم الغيابي الصادر ضد المتهم ثم طلبها بعد ذلك في المعارضة المرفوعة منه عن هذا الحكم تأييده - ذلك لا يمنع المحكمة من تشديد العقاب على هذا المتهم.الحكم كاملاً




حكم غيابي. استئنافه من النيابة. لا يجوز ما دامت المعارضة فيه جائزة. تشديد العقوبة على المحكوم عليه غيابياً بناءً على استئناف النيابة قبل الفصل في المعارضة المرفوعة منه.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم الابتدائي قد صدر غيابياً بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل ولم تستأنفه النيابة بل استأنفت الحكم الصادر في المعارضة بتعديله إلى أخف، فإن المحكمة الاستئنافية لا يكون لها، بمقتضى القانون، أن تحكم - بناء على هذا الاستئناف - بعدم اختصاصها على أساس أن الواقعة جناية.الحكم كاملاً




إذا كانت النيابة قد فوّتت الميعاد الذي يجوز لها فيه استئناف الحكم الغيابي، فإن هذا لا يترتب عليه إلا أن المحكمة يكون ممتنعاً عليها أن تشدّد العقوبة المقضى بها في هذا الحكم.الحكم كاملاً




إن استئناف النيابة للحكم الغيابي يسقط من تلقاء نفسه وبطبيعة الحال متى قضى بتعديل هذا الحكم من الجهة المختصة بالفصل في المعارضة. وعلى النيابة إذا كان لديها بعد ذلك وجه للتظلم من الحكم أن ترفع عنه استئنافاً جديداً، وليس لها أن تتمسك بالاستئناف الأوّل.الحكم كاملاً




الأصل أن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في غيبة المتهم المعارض بتأييد الحكم المعارض فيه يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره إلا إذا كان المحكوم عليه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي صدر هذا الحكم فيها، ففي هذه الحالة لا يمكن أن يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ العلم به رسمياً.الحكم كاملاً




لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تفصل في الاستئناف المرفوع من النيابة عن الحكم الغيابي طالما كانت المعارضة فيه جائزة من المتهم، فإن سلطة المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة تكون معلقة حتى يفصل في المعارضة إن كانت رفعت، أو حتى يمضي ميعاد الاستئناف إن كانت لم ترفع.الحكم كاملاً




الحكم الغيابي يبدأ ميعاد استئنافه - على مقتضى المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات - من تاريخ اليوم الذي تكون فيه المعارضة غير مقبولة (أي بعد مضي ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه دون حصول معارضة فيه) لا من تاريخ القضاء بعدم قبول المعارضة التي رفعت فيه بعد الميعاد.الحكم كاملاً




إن ميعاد استئناف المحكوم عليه للحكم الغيابي الصادر ضدّه في المعارضة، سواء في موضوع الدعوى أو باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، يبدأ من يوم صدور هذا الحكم لا من يوم إعلانه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استئناف - استئناف حكم ابتدائي








تشديد العقوبة على المتهم مع عدم ذكر أن ذلك كان باجماع آراء القضاة. حكم باطل لا ينظر في وجوه الطعن إلا فيما ورد على الحكم الابتدائي.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم الابتدائي خالياً من البيانات الواجب ذكرها في الأحكام، وكان الحكم الاستئنافي قد تدارك ذلك وقال في الوقت ذاته إنه يؤيد الحكم الابتدائي لأسبابه، فإنه يكون صحيحاً، وتكون الإحالة على الأسباب مقصوداً بها الورقة الموقع عليها من القاضي وكاتب المحكمة وإن كانت لا تصح تسميتها حكماً.الحكم كاملاً




إنه وإن كان الميعاد المقرّر لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن يبدأ من يوم صدور الحكم إلا أن ذلك محله أن يكون المحكوم عليه على علم بالجلسة التي صدر الحكم فيها، وأن يكون عدم حضوره أمام المحكمة راجعاً إلى سبب غير مقبول.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استئناف - استئناف النيابة / أثره




أنه لما كانت الدعوى العمومية في مواد الجنح تنقضي بمضي ثلاث سنين، وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في فقرتها الأخيرة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استئناف - استئناف النيابة




استئناف النيابة العامة للحكم. أثره: ليس لها أن تتنازل عنه بعد اتصال المحكمة به. وجوب الفصل فيه مع وجود هذا التنازل.الحكم كاملاً




حق النيابة في الاستئناف ولو لمصلحة المتهم. ما دام الحكم جائزا استئنافه.الحكم كاملاً




تنص المادة 402/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 على أنه "يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح..."الحكم كاملاً




حق المتهم في الاستئناف رهن بمقدار العقوبة المحكوم بها. حق النيابة: معلق على ما تبديه من طلبات للمحكمة .الحكم كاملاً




حق المتهم في الاستئناف تابع لمقدار العقوبة المحكوم بها. حق النيابة: معلق على ما تبديه من طلبات للمحكمة.الحكم كاملاً




إذا كانت النيابة العامة قد طلبت معاقبة المتهم بالمادتين 13 و 19 من القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجارى فإنها تعتبر بذلك بأنها طلبت الحكم عليه على الأقل بعقوبة الغرامة فى حدها الأدنى المنصوص عليه فى المادة 19 وهو عشرة جنيهات ويكون استئنافها حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة جائزا طبقا للمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الثانية.الحكم كاملاً




إذا كان طلب النيابة الحكم بأقصى العقوبة قد حصل بجلسة لم يعلن لها المتهمان ولم يحضراها فإنه لا يعتد بهذا الطلب عليهما - فإذا كانت محكمة أول درجة قد حكمت بحبس المتهمين في حدود مادة الاتهام المطلوبة.الحكم كاملاً


القول بعدم قبول استئناف النيابة لارتضائها الحكم الابتدائي. لا أساس له.

حق النيابة في الاستئناف مطلق تباشره في الموعد المقرر له متى كان الحكم جائزاً استئنافه ويكون على غير أساس ما يثيره المتهم من عدم قبول استئناف النيابة لارتضائها الحكم الابتدائي.

حق النيابة في الاستئناف. مناطه ما تبديه من طلبات.

لا يجوز للنيابة استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة استنادا إلى أن سوابق المتهم لم ترد ما دام الحكم قد أجابها إلى طلباتها وأوقع العقوبة في حدود المواد التي طلب تطبيقها في حق المتهم.


حق النيابة في استئناف الحكم الصادر في جريمة عقوباتها الحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه. مناطه.

استقر قضاء هذه المحكمة على أن حق النيابة في الاستئناف منوط بما تبديه من طلبات، فإذا كانت عقوبة الجريمة المقامة بشأنها الدعوى هي الحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه وقضت المحكمة بالبراءة، فإن استئناف النيابة لهذا الحكم لا يكون جائزا إلا إذا كانت قد طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات.

الطعن 253 لسنة 24 ق جلسة 20/ 4/ 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق  184 ص 544


حق النيابة في الاستئناف . مناطه ما تبديه من طلبات.
 إن استئناف النيابة – على ما جرى به قضاء محكمة النقض تطبيقا لنص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية – منوط بما إذا كانت قد طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمس جنيهات وحكم ببراءة المتهم او لم يحكم بما طلبته.

الأحوال التي يجوز فيها الاستئناف من النيابة. بيانها على سبيل الحصر في الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية.

إن قانون الإجراءات الجنائية قد بين في المادة 402/ 2 على سبيل الحصر الأحوال التي يجوز فيها الاستئناف من النيابة, وواضح من نص هذه الفقرة أن حق النيابة في الاستئناف لا يرد إلا إذا كانت النيابة قد طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات ولم يحكم بما طلبته, أو حكم بالبراءة, وما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في مواد المخالفات والجنح فإنه لا يجوز لها استئنافه. وإذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت من النيابة ضد المتهم لمحاكمته بالمادة 318 من قانون العقوبات فقضت المحكمة الجزئية بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل, فإن هذا الحكم يكون قضاء بما طلبته النيابة في حدود المادة 218 من قانون العقوبات, ويكون استئنافها له غير جائز قانونا.

القول بأن للنيابة أن تستأنف أى حكم صادر في الجنح أو المخالفات يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما كان مقدار الغرامة المحكوم بها قليلا أو كثيرا. غير صحيح.

التعبير بعبارة "إذا طلبت الحكم" إنما ينصرف إلى ما تطلبه النيابة في الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أم ابدته شفويا بالجلسة. وإذن فغير سديه القول بأن للنيابة أن تستأنف الحكم الصادر في أية جنحة يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم بها.


قضاء محكمة الدرجة الأولى غيابيا ببراءة المتهم. استئناف النيابة. طلب محامي المتهم تأجيل الدعوى لإعلان شهود نفي. القضاء بإدانة المتهم دون أن تشير المحكمة إلى هذا الطلب وعلة إطراحها له إخلال بحق الدفاع.

متى كان الثابت من الأوراق أن الحكم صدر غيابيا من محكمة أول درجة ببراءة المتهم, فاستأنفت النيابة هذا الحكم, وحضر المتهم أمام المحكمة الاستئنافية لأول مرة وطلب محاميه - قبل سماع شهود الإثبات - تأجيل الدعوى, إلا أن المحكمة مضت في سماع الشهود, فلما انتهت من سماعهم طلب محامي المتهم التأجيل لإعلان شهود نفي فلم تستجب له المحكمة, وقضت في الدعوى بإلغاء حكم البراءة وبحبس المتهم, دون أن تشير في حكمها إلى الطلب الذي تقدم به الدفاع عنه وعلة إطراحها له - فإن حكمها يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع, مما يعيبه ويستوجب نقضه.

حق النيابة وحق المتهم في الاستئناف. حقان مستقلان استفادة المتهم من استئناف النيابة محلها الطعن من المتهم في حكم قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من النيابة لا يقبل.

أن حق كل من المتهم والنيابة العامة في استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح هو حق خاص بكل منهما, ولاستعمال كل من الحقين شروطه الخاصة مما لا سبيل معه للمتهم إلى أن يباشر حق النيابة فيه سواء أكان ذلك عن طريق رفعه أن عن طريق الطعن على الحكم الصادر بعدم حق النيابة فيه, وليس للمتهم أن يتذرع في تحدثه عن حق النيابة في الاستئناف بدعوى استفادته منه, فان استفادة المتهم من استئناف النيابة محله أن يكون هذا الاستئناف مقبولا شكلا, وعندئذ تكون للمحكمة الاستئنافية حرية التقدير التى خولتها لها المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية بأن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.


استئناف النيابة.  أثره. عقوبة تكميلية (النشر). للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها.

إن استئناف النيابة يترتب عليه نقل موضوع الدعوى برمته إلى المحكمة الاستئنافية واتصال هذه المحكمة به اتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه، والحكم فيه طبقاً لما تراه في حدود القانون غير مقيدة في ذلك بأي قيد تضعه النيابة في تقرير الاستئناف أو طلب تبديه في جلسة المرافعة. فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تقض بنشر الحكم الصادر على المتهم في جريدتين على نفقته، وكانت النيابة قد استأنفت الحكم لعدم ورود صحيفة السوابق، وطلبت أمام المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف؛ فذلك لا يمنع المحكمة الاستئنافية من أن تقضي بالنشر. وفضلاً من ذلك فإنه لما كان النشر عقوبة تكميلية كان للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها مع العقوبة الأصلية عند قيام مسوغاتها ولو لم تطلب النيابة ذلك.


استئناف النيابة. يطرح الدعوى برمتها على المحكمة الاستئنافية. اقتصار النيابة في تقرير الاستئناف على طلب القضاء بإشهار الحكم الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى. قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء وقف التنفيذ المحكوم به ابتدائياً. لا تثريب عليها فيه.

المحكمة غير مقيدة بما تستند إليه النيابة في تقرير الاستئناف أو تبديه في جلسة المرافعة من الطلبات، بل إنه يترتب على رفع الاستئناف من النيابة نقل موضوع الدعوى برمته إلى المحكمة الاستئنافية، واتصال هذه المحكمة به اتصالا يخولها النظر فيه من جميع نواحيه والحكم فيه طبقاً لما تراه في حدود القانون. وإذن فلا تثريب عليها إذا هي رأت إلغاء وقف تنفيذ العقوبة المحكوم به ابتدائياً ولو كانت النيابة لم تطلب إليها ذلك في تقريرها بل اقتصرت على طلب القضاء بإشهار الحكم الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى.


الاستئناف المرفوع من النيابة. لا يكون له تأثير في الدعوى المدنية. مدع مدني. عدم رفعه استئنافاً عن الحكم الصادر في الدعوى. لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحكم له بتعويض على المتهم.

إن استئناف النيابة لا يصح قانوناً أن يتعدّى الدعوى الجنائية ولا يمكن أن يكون له تأثير في الدعوى المدنية. فإذا كان الثابت أن النيابة، دون المدعي بالحقوق المدنية، هي التي استأنفت الحكم الابتدائي فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحكم للمدعي بتعويض على المتهم، لأنه ما دام لم يرفع استئنافاً فإن الحكم الابتدائي يصير نهائياً بالنسبة إليه.


استئناف النيابة للحكم. أثره. اتصال المحكمة بالدعوى وحريتها في التصرف فيها. عدم تقيدها بما تضعه النيابة في تقرير الاستئناف أو تبديه في الجلسة من الطلبات. اقتصار النيابة في تقرير الاستئناف على طلب الحكم بعدم اختصاص المحاكم الأهلية. اختصاص المحكمة. فصلها في الموضوع من كل نواحيه. تشديدها العقوبة. لا تثريب عليها في ذلك.

إن الاستئناف الذي ترفعه النيابة العامة عن الحكم يترتب عليه نقل الموضوع برمته إلى المحكمة الاستئنافية فتتصل هذه المحكمة به اتصالاً يخوّلها النظر فيه من جميع نواحيه دون أن تكون مقيدة في ذلك بما تضعه النيابة في تقرير الاستئناف أو تبديه في الجلسة من الطلبات. فإذا كانت النيابة قد اقتصرت في تقرير الاستئناف على طلب الحكم بعدم اختصاص المحاكم الأهلية وإحالة الأوراق إلى النيابة العسكرية فإن المحكمة الاستئنافية إذا رأت أنها مختصة لا يقيدها ما ورد في ذلك التقرير، ولا يحدّ من سلطتها المطلقة في نظر الموضوع من كل نواحيه والحكم فيه طبقاً لما تراه هي في حدود القانون. وإذن فلا تثريب عليها إذا هي شدّدت العقوبة المحكوم بها ابتدائياً.


حكم ابتدائي ببراءة متهم. استئناف المدّعي بالحق المدني وحده. نظراً لاستئناف بالنسبة للدعوى الجنائية. لا يجوز.
إذا حكم ببراءة المتهم من التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه، واستأنفه المدّعي بالحق المدني وحده، فلا يجوز للمحكمة أن تنظر الاستئناف بالنسبة للدعوى الجنائية، لأن اتصالها بهذه الدعوى لا يكون إلا عن طريق استئناف النيابة.



استئناف. استئناف النيابة. اتصال المحكمة الاستئنافية بالموضوع المستأنف حكمه. سلطة المحكمة في نظر الموضوع من جميع نواحيه. عدم تقيدها بأي قيد تضعه النيابة في تقرير الاستئناف أو بأي طلب تطلبه في الجلسة.

إن استئناف النيابة يخوّل للمحكمة الاستئنافية الاتصال بالموضوع المستأنف حكمه والنظر فيه من جميع نواحيه رغم ما تضعه النيابة من القيود في تقرير الاستئناف أو تبديه في طلباتها بالجلسة.

استئناف النيابة. تقييده. لا يقيد المحكمة في شيء. قصره على طلب تغيير وصف التهمة. سلطة المحكمة الاستئنافية في الحكم في الموضوع بما ترى.

(المادة 189 تحقيق)

الاستئناف المرفوع من النيابة العامة يترتب عليه نقل الموضوع الصادر بشأنه الحكم المستأنف برمته إلى المحكمة الاستئنافية، واتصال هذه المحكمة به اتصالاً يخوّل لها النظر فيه من جميع وجوهه، دون أن يقيدها في ذلك أي قيد تضعه النيابة في تقرير الاستئناف. فإذا كانت النيابة قد قصرت استئنافها على طلب تغيير وصف التهمة واعتبار المتهم فاعلاً أصلياً لا شريكاً فقط، فإن هذا لا يمكن أن يحدّ من سلطة المحكمة الاستئنافية في نظر الموضوع والحكم فيه بما تراه في حدود القانون.


استئناف النيابة. حصوله للمصلحة العامة. مجرّد حصوله. اتصال القضاء بالدعوى وحريته في التصرف فيها. تقييده أو تعليقه. لا يقيد المحكمة في شيء. متى تتقيد المحكمة بما ورد في تقرير الاستئناف؟
(المادة 189 تحقيق)

إن مجرّد حصول الاستئناف من النيابة يلزم عنه حتماً اتصال المحكمة الاستئنافية بالدعوى المستأنف حكمها في حدود هذا الاستئناف. ومتى اتصلت بها كان لها مطلق الحرّية في نظر الدعوى من جميع وجوهها، وفي التصرف فيها كأنها لم تقدّم من بادئ الأمر إلا إليها، طبقاً لما تراه من الدواعي والمقتضيات دون أن تتقيد بأي قيد تضعه النيابة في تقرير الاستئناف، سواء وقت الإدلاء به لقلم الكتاب أو بعد هذا الإدلاء. وكل قيد يوضع في هذا التقرير لا يعتد به، ولا تأثير له فيما وجب للمحكمة من حق نظر الدعوى من كل وجوهها والتصرف فيها بكامل الحرّية. حتى القيد الذي يكون ظاهر مفهومه أنه يجعل الاستئناف معلقاً على شرط فاسخ لا يقيد المحكمة في شيء ولو تحقق هذا الشرط، بل يكون الاستئناف مع ذلك صحيحاً منتجاً أثره، والشرط غير معتبر لإخلاله بموجب الاستئناف. إنما تتقيد المحكمة بما ورد في تقرير الاستئناف في صورتين: صورة ما إذا تعدّدت التهم المحكوم فيها وقصر الاستئناف على الحكم الصادر في بعضها دون الصادر في البعض، وصورة ما إذا تعدّد المتهمون وقصر الاستئناف على بعضهم دون البعض. ووجه التقييد هو أن الاستئناف لا ينقل للمحكمة الاستئنافية سوى الموضوع المستأنف حكمه، ولا يبيح لها التعرّض لغير المستأنف عليه من المتهمين.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استئناف - الاستئناف المقابل




استئناف أحد الخصوم في مدة العشرة أيام المقررة. أثره: امتداد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي خصومه خمسة أيام من تاريخ انتهاء المدة المذكورة. أساس ذلك وعلته.الحكم كاملاً




المسئول عن الحقوق المدنية ليس خصماً للمتهم أثر ذلك عدم امتداد ميعاد الاستئناف بالنسبة له متى كان المتهم هو المستأنف الوحيد.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استئناف - استئناف المتهم




متى كان الثابت أن الخطأ القانوني الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه وانتهى به إلى القضاء بعدم جواز الاستئناف قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف من حيث صحة إسناد التهم ماديا إلى المتهم وتحقيق ما لديه من دفاع، فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإحالة.الحكم كاملاً




حق المتهم في الاستئناف رهن بمقدار العقوبة المحكوم بها. حق النيابة: معلق على ما تبديه من طلبات للمحكمة .الحكم كاملاً




حق المتهم في الاستئناف تابع لمقدار العقوبة المحكوم بها. حق النيابة: معلق على ما تبديه من طلبات للمحكمة.الحكم كاملاً




مناطه مقدار العقوبة المحكوم بها. حق النيابة. مناطه ما تبديه من طلبات. القول بأن للنيابة أن تستأنف أي حكم صادر في الجنح والمخالفات يزيد الحد الأقصى للغرامة.الحكم كاملاً




القول بأن للنيابة أن تستأنف أى حكم صادر في الجنح أو المخالفات يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما كان مقدار الغرامة المحكوم بها قليلا أو كثيرا غير صحيح.الحكم كاملاً




أن حق كل من المتهم والنيابة العامة في استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح هو حق خاص بكل منهما.الحكم كاملاً




مناطه مقدار العقوبة المحكوم بها حق النيابة مناطه ما تبديه من طلبات القول بأن للنيابة أن تستأنف أي حكم صادر في الجنح والمخالفات يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها.الحكم كاملاً




إن القانون لم يوجب على المتهم أن يوكل عنه محامياً أو غيره في استئناف الحكم الصادر عليه، بل إنه أعطى حق الاستئناف للمتهم يستعمله بنفسه أو بواسطة وكيل عنه إذا شاء.الحكم كاملاً




استئناف المتهم وحده إنما يحصل لمصلحته الخاصة، فلا يسوغ معه للمحكمة الاستئنافية أن تشدّد عليه العقاب، مهما لاحظت في الحكم المستأنف من الخطأ في تقرير الوقائع أو في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




سؤال المتهم عن تهمته ليس واجباً بحسب القانون إلا أمام محكمة الدرجة الأولى، أما لدى المحكمة الاستئنافية فلا، بل إن عليه هو - وهو المستأنف - أن يبين وجه استئنافه.الحكم كاملاً




استئناف المتهم وحده إنما يحصل لمصلحته الخاصة، فلا يسوغ معه للمحكمة الاستئنافية أن تشدّد عليه العقاب، مهما لاحظت في الحكم المستأنف من الخطأ الظاهر في تقدير الوقائع أو في تطبيق القانون.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استئناف - الاستئناف الفرعي



الاستئناف الفرعي غير جائز بمقتضى قانون تحقيق الجنايات. استئناف المتهم المرفوع بعد الميعاد في حالة استئناف النيابة. لا يجوز قبوله قياساً على حالة الاستئناف الفرعي في المواد المدنية.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استئناف - إجراءات الاستئناف




عدم توقيع المقرر على تقرير التلخيص. لا بطلان. المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه: "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة".الحكم كاملاً




ثبوت التأشير بجدول النيابة بحصول الاستئناف يعتبر دليلاً على التقرير به طبقاً للشكل المقرر في القانون أخذاً بما استقر عليه العمل.الحكم كاملاً




إذا اطمأنت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية إلى قيمة الشهادة المستخرجة من واقع جدول النيابة واعتبرت أن لها حجية فيما تضمنته من حصول التقرير بالاستئناف من النيابة ومن المدعي المدني ووجدت فيها بحق غناء من الاطلاع على الجدول.الحكم كاملاً




إثبات عكس الثابت بمحضر الجلسة والحكم بشأن تلاوة تقرير التلخيص والنطق بالحكم بجلسة علنية. لا يقبل إلا باتباع إجراءات الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




إن الشارع إذ نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " فيما عدا الأحوال السابقة لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا بسبب خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها ".الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استئناف - أثره








صحة التقرير بالاستئناف فى اليوم التالى. مخالفة ذلك. خطأ فى تطبيق القانون. يوجب النقض.الحكم كاملاً




استئناف الحكم أثره إعادة طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ولو كان مرفوعاً من المتهم وحده.الحكم كاملاً




الاستئناف أثره إعادة طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ولو كان مرفوعاً من المتهم وحده.الحكم كاملاً




استئناف المتهم للحكم الصادر في معارضته باعتبارها كأن لم تكن يشمل كذلك الحكم الغيابي على ما جرى به قضاء محكمة النقض نظراً إلى أن كلا الحكمين متداخلان .الحكم كاملاً




الواجب أن تتقيد المحكمة الاستئنافية بالوجه الذي أقيم عليه الاستئناف فإذا أغفلته ولم تلتفت إليه كان حكمها معيباً.الحكم كاملاً




استئناف الحكم الابتدائي ولو كان مرفوعا من المتهم وحده يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية التي تملك إعطاء الوقائع الثابتة بالحكم الابتدائي الوصف القانوني الصحيح.الحكم كاملاً




سلطة المحكمة الاستئنافية في تكييف واقعة الدعوى التي سبق طرحها أمام محكمة أول درجة التكييف القانوني الصحيح وبيان عناصر التهمة وتحديدها بشرط عدم إضافة فعل جديد أو تشديد العقوبة مثال في إضافة أحد عناصر الخطأ.الحكم كاملاً




الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في الواقع وحقيقة الأمر حكم صادر في موضوع الدعوى, إذ أن معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عليه.الحكم كاملاً




تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها في الدعوى بالحكم في موضوع المعارضة بالتأييد, فإذا رأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم.الحكم كاملاً




إذا كان يبين من الأوراق أن ما أثبته الحكم المطعون فيه - وصفا للبيانات التي تضمنها تقرير الاستئناف المرفوع من النيابة العامة - يطابق الواقع, إذ أنه يشتمل على تصحيح في إسم المتهم الذي كان في الأصل... فجعل..., كما اشتمل على تصحيح في رقم القضية المستأنفة وفي تاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف.الحكم كاملاً




تقيد المحكمة الاستئنافية بالواقعة التي عرضت على المحكمة الجزئية المادة 307 أ ج.تهمة صناعة الدخان بغير ترخيص واقعة جديدة تغاير تهمة عدم تقديم إقرار قبل الشروع في صناعته التي كانت محل محاكمة المتهم أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




يترتب على رفع الاستئناف من النيابة العمومية أن تتصل المحكمة الاستئنافية بموضوع الدعوى الجنائية .

الطعن 1847 لسنة 27 ق جلسة 17 / 2 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 ق 51 ص 180


إن الطعن بالاستئناف المرفوع من المتهم في الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة, لا يصح قانوناً أن يتجاوز ما قضى به في المعارضة.الحكم كاملاً




الاستئناف يعيد الدعوى بجميع وقائعها أمام المحكمة الاستئنافية ويطرحها على بساط البحث بكامل أجزائها، فليس على المحكمة الاستئنافية أن تلفت المتهم إلى أي دفاع متعلق بوقائع الدعوى.الحكم كاملاً




يترتب على الاستئناف المرفوع من أحد الخصوم طرح جميع الوقائع المرفوعة بها الدعوى والتي سبق عرضها على محكمة الدرجة الأولى على محكمة الدرجة الثانية لتكون محل تقديرها عند نظر الاستئناف.الحكم كاملاً




الاستئناف المرفوع من المتهم عن الحكم الصادر عليه ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها أمام محكمة الدرجة الأولى إلى المحكمة الاستئنافية لتعيد النظر فيها بكامل حريتها في تقدير عناصرها.الحكم كاملاً




استئناف النيابة لا يستفيد منه المدّعى بالحق المدنى. فاذا حكم ابتدائيا بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية واستأنفت النيابة العمومية هذا الحكم دون المدّعى بالحق المدنى فلا يجوز الحكم بالتعويض لهذا الأخير ولو قضى استئنافيا بقبول الدعوى.
نقض جلسة 10/4/1930 مجموعة القواعد القانونية ج2 ص45


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استئناف - الأثر الناقل للاستئناف


1 - استئناف النيابة لا يتخصص بسببه إنما ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لمصلحة أطراف الدعوى جميعا فيما يتعلق بالدعوى الجنائية ما لم ينص فى التقرير به على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة. ورود استئناف النيابة عاما. تخويله المحكمة نظر الدعوى من جميع نواحيها دون التقيد بما تضعه النيابة فى أسبابها.
لا يصح في القانون القول بتقييد الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بأي قيد إلا ما نص فى التقرير به على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة. ولما كان استئناف النيابة جاء عاما فهو لا يتخصص بسببه وإنما ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لمصلحة أطراف الدعوى جميعا فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتتصل بها اتصالا يخولها النظر فيها من جميع نواحيها غير مقيدة فى ذلك بما تضعه النيابة فى تقرير أسباب استئنافها.