الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 سبتمبر 2024

الطعن 8 لسنة 2023 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني قرارات جلسة 24 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 8 لسنة2023 قرارات الهيئة العامة - التمييز
الحكم المطعون فيه:
0/0
بتاريخ
أصدرت القرار التالي
من حيث أن البين من تقرير أمانة الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن السيد القاضي رئيس محكمة التمييز إعمالا للفقرة الثانية من البند (أ) من المادة 20 من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية
في إمارة دبي طلب من الهيئة العامة للمحكمة النظر والبت بالرأي في موضوع الإعلان باللصق وصحة الإدراج المباشر للإعلان في الموقع الإلكتروني للمحكمة.
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث أن النص في عجز الفقرة ب من المادة التاسعة من قانون الإجراءات المدنية على أن (وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أو محل إقامته فعليه أن يبلغ الإعلان إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو العاملين في خدمته، وفي حال رفض أي من المذكورين أعلاه التبليغ بالإعلان أو إذا لم يجد أحدا ممن يصح تبليغ الإعلان إليه أو كان محل إقامته مغلقا، فعليه مباشرة أن يلصق الإعلان بشكل واضح على الباب الخارجي لمحل إقامته أو بالإدراج في الموقع الإلكتروني للمحكمة) يدل بصريح عباراته على أن المشرع أوجب على القائم بالإعلان حال تعذر تبليغ الإعلان لشخص المعلن إليه في موطنه أو محل إقامته لعدم وجوده وقت الإعلان أن يبلغ الإعلان إلى أي من المقيمين معه من الأزواج او الأقارب أو الأصهار أو العاملين في خدمته، فإذا رفض أي منهم استلام الإعلان أو لم يجد أحدا ممن يصح تبليغ الإعلان إليه أو وجد محل إقامة المعلن إليه مغلقا ، فهو بالخيار ما بين أن يلصق مباشرة الإعلان بشكل واضح على الباب الخارجي لمحل إقامته إذا تأكد من عائدية المكان إليه، أو أن يقوم مباشرة بإدراج الإعلان في الموقع الإلكتروني للمحكمة، ومؤدى ذلك أنه إذا اختار مباشرة طريق إدراج الإعلان في الموقع الإلكتروني للمحكمة فإنه لا جناح عليه في ذلك ولا يصم هذا الإجراء أو يشوبه أي مخالفة للقانون، وذلك على اعتبار أن المشرع قد خوله سلوك أي من الطريقين السابقين بإيراده كلمة أو التي تفيد التخيير.
فلهذه الأسباب
قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز صحة الإجراء بالإدراج المباشر للإعلان في الموقع الإلكتروني للمحكمة طواعية لحكم الفقرة ب من المادة التاسعة من قانون الإجراءات المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق