الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 سبتمبر 2024

الطعن 427 لسنة 41 ق جلسة 27 / 4 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 182 ص 1060

جلسة 27 من أبريل سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية والسادة المستشارين/ محمد محمد المهدي، والدكتور عبد الرحمن عياد، ومحمد الباجوري، وأحمد وهدان.

-----------------

(182)
الطعن رقم 427 لسنة 41 القضائية

(1) حكم "الطعن في الحكم". بطلان. دعوى.
بحث أسباب العوار بالحكم. سبيله. الطعن فيه بالطريق المناسب. عدم جواز رفع دعوى أصليه ببطلان الحكم. الاستثناء. تجرده من أركانه الأساسية.
(2، 3) استئناف. إثبات. دعوى "الدفاع".
(2) وظيفة محكمة الاستئناف. نظر موضوع الاستئناف في حدود طلبات المستأنف بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية.
(3) دعوى التعويض ضد موظف. تمسك المدعى أمام محكمة الاستئناف بضم التحقيقات الإدارية التي سلخت بعد صدور الحكم الابتدائي. إغفال المحكمة هذا الطلب اكتفاء بمذكرة مفوض الدولة وقرار وزير العدل بإلغاء الجزاء السابق توقيعه على الموظف. مخالفة ذلك للأثر الناقل للاستئناف.
(4) قرار إداري. دعوى. تعويض. موظفون.
قرار وزير العدل بإلغاء جزاء سبق توقيعه على أحد موظفيه. لا يحول دون إقامة دعوى بالتعويض ضد الموظف. جواز إيقاف الخطأ على خلاف مدلول القرار الإداري.

------------------
1 - إذ حصر المشرع طرق الطعن في الأحكام ووضع لها أجالا محدودة وإجراءات معينة فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها، بحيث إذا كان الطعن غير جائز كما هو الحال في واقع الدعوى أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، وذلك تقديرا لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها. وأنه وإن جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، غير أنه لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية.
2 - وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما أشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
3 - إذ كان الطاعن قد ركن في إثبات وقوع الخطأ في جانب المطعون عليه الثاني - كاتب الجلسة - إلى ما شاب ملف الدعوى من عبث بأوراقها، كان موضوع تحقيق من رئاسة المحكمة ومن النيابة الإدارية مع المطعون عليه الثاني، وتمسك أمام محكمة الاستئناف بوجوب ضمهما وقد كانا تحت نظر محكمة أول درجة وسلخا بعد ذلك، وكانت محكمة الاستئناف إذ حجزت الدعوى للحكم قبل أن يتحقق الضم فقد تقدم الطاعن بطلب لإعادتها للمرافعة لضمهما، وكان الحكم المطعون فيه لم يستجب لهذا الطلب قولا منه أن المحكمة هيأت للخصوم فرصة تقديم المذكرات دون ما ضرورة لضم المطلوب ما دامت الأوراق فيها العناصر التي تكفي لتكوين اقتناعها، وبنت قضاءها بتأييد الحكم المستأنف على سند مما أثبت بتقرير مفوض الدولة من عدم صحة ما تضمنته شكوى الطاعن وفساد التهم المنسوبة للمطعون عليه الثاني، بما ترتب عليه صدور قرار من وزير العدل بإلغاء الجزاء الذى كان قد وقع عليه، فان هذا الذى قرره الحكم ينطوي على مخالفة للأثر الناقل للاستئناف حين حجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع بعدم اطلاعه على ملف الدعوى والتحقيقات الإدارية المطلوب ضمهما والذين يستند إليهما الطاعن في طلب التعويض والذى بنت محكمة أول درجة قضاءها على أساس ما ورد بهما، وأحل بديلا عنها ما استخلصه مفوض الدولة في تقريره رغم أن القاضي يجب أن يستقل بتقدير الدليل بناء على اقتناعه الشخصي ومعملا رقابته الذاتية، ولا يقدح في ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد حال إلى أسباب الحكم الابتدائي مما لا يتعارض مع أسبابه أو أن الوقائع المدونة بتقرير مفوض الدولة ومخالفتها للثابت بتحقيقات النيابة الإدارية لم تكن محل نعى من الطاعن لأن شرط ذلك أن تكون المحكمة قد اطلعت على الأوراق المطلوب ضمها بنفسها وأخضعتها لتقديرها هي طبقا للأثر الناقل للاستئناف.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بقرار وزير العدل بإلغاء الجزاء الموقع - على كاتب الجلسة - وأسبغ الحجية عليه مع أنه لا يعدو أن يكون سحبا لقرار إداري لا يحول بين المضرور وبين إقامة الدعوى المدنية بالتعويض يدلل فيها على وقوع الخطأ ونسبته إلى المدعى عليه فيها وحصول الضرر وعلاقة السببية بينهما ولو على خلاف مدلول القرار الصادر من السلطة الإدارية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6211 لسنة 1967 مدنى أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب القضاء ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 726 لسنة 1964 القاهرة الابتدائية واحتياطيا: - بالزام المطعون عليهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ خمسمائة جنيه. وقال بيانا لدعواه أنه كان قد أقام الدعوى رقم 726 لسنة 1964 ضد المطعون عليه الأول أمام دائرة الإيجارات بمحكمة القاهرة الابتدائية مطالبا بقدر الزيادة القانونية في أجرة العين المؤجرة له ومقابل استهلاك المياه، وقد تبين بعد صدور الحكم فيها بالرفض بتاريخ 11/ 2/ 1965 أن المطعون عليه الثاني - وهو أمين سر الجلسة - قد تواطأ مع المطعون عليه الأول فأخفى أوراقا من ملف الدعوى عند إرساله للقاضي عقب حجزها للحكم، فتقدم بشكوى لرئيس المحكمة أحيلت إلى النيابة الإدارية وانتهى تحقيقها بمجازاة المطعون عليه الثاني بخصم ثلاثة أيام من راتبه. وإذ صدر الحكم في الدعوى بناء على إجراء باطل كان من شأنه الإخلال بحق الدفاع وكان قد لحقه ضرر من ذلك، فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 27/ 3/ 1969 حكمت المحكمة (أولا) بعدم جواز سماع الدعوى بالنسبة لطلب بطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 726 لسنة 1964 القاهرة الابتدائية. (ثانيا) برفض باقي الطلبات استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1032 لسنة 86 ق القاهرة طالبا إلغاءه والقضاء له بطلباته، وبتاريخ 9/ 3/ 1971 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر وبالجلسة المحددة تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن طلب بطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 726 لسنة 1964 القاهرة الابتدائية مؤسس على الإخلال بحق الدفاع، وهو سبب لا يجعل الحكم معدوما وتكون الدعوى ببطلانه غير مقبولة، في حين أن الحكم المراد إبطاله صادره من دائرة الإيجارات بالمحكمة الابتدائية ولا يجوز الطعن فيه بطرق الطعن العادية والاستثناء منه إعمالا للقانون رقم 121 لسنة 1947، فليس من سبيل لرفع ما وقع فيه من خطأ إلا عن طريق دعوى لبطلان المبتدأة هذا إلى أن الثابت في الدعوى المشار إليها أنه صدر فيها حكم بمناقشة الطاعن لم يعلن للخصوم وسلخ من أوراق الدعوى ولم يبين في الحكم الصادر بتاريخ 11/ 2/ 1965 أن المحكمة عدلت عنه وسبب عدولها، كما أن مذكرة الطاعن سرقت من ملف الدعوى واستبدلت بمذكرة أخرى للمطعون عليه الأول مما يجعل إجراءات التقاضي مشوبة بالغش، ولو تحققت المحكمة من وجود الحكم التمهيدي ونفذته أو اطلعت على مذكرة الطاعن التي تضمنت دفاعه لكانت قد قضت لصالحه، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه وقد حصر المشرع طرق الطعن في الأحكام ووضع لها أجالا محدودة وإجراءات معينة فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها، بحيث إذا كان الطعن غير جائز كما هو الحال في واقع الدعوى أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، وذلك تقديرا لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها. وانه وان جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، غير أنه لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية، وإذ كان الحكم المطعون فيه قرر أن "... مناط البطلان الذى يعتصم به المستأنف - الطاعن - هو الإخلال بحق الدفاع وهذا النوع من البطلان عموما لا يتحدد بأي حكم شابه عوار شاكلته إلى حد الانعدام أي التحرر من الأركان الأساسية للأحكام...،" ورتب على ذلك عدم قبول دعوى البطلان، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب غير سديد.
وحيث إن ينعاه الطاعن بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه بطلان الإجراءات والخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول أن محكمة الاستئناف قضت في طلب التعويض دون ضم مفردات الدعوى الابتدائية وما حوته من مستندات وقد طلب الطاعن ضمها وضم تحقيقات النيابة الإدارية رقم 262 لسنة 1966 فلم تجبه إلى ذلك، وقضت في الدعوى دون أن يكون تحت بصرها هذه الأوراق وبنت قضاءها بنفي الخطأ عن المطعون عليه الثاني تأسيسا على قرار وزير العدل الذى رفع الجزاء الإداري عنه مع أن هذا القرار لا حجية له، الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون علاوة على العيب الذي شاب الإجراءات.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء. ولما كان الطاعن قد ركن فى إثبات وقوع الخطأ فى جانب المطعون عليه الثاني إلى ما شاب ملف الدعوى رقم 726 لسنة 1964 القاهرة الابتدائية من عبث بأوراقها، كان موضع تحقيق من رئاسة المحكمة ومن النيابة الإدارية مع المطعون عليه الثاني وتمسك أمام محكمة الاستئناف بوجوب ضمها، وقد كانا تحت نظر محكمة أول درجة وسلخا بعد ذلك، وكانت محكمة الاستئناف إذ حجزت الدعوى للحكم قبل أن يتحقق الضم فقد تقدم الطاعن بطلب لإعادتها للمرافعة لضمهما، وكان الحكم المطعون فيه لم يستجب لهذا الطلب قولا منه أن المحكمة هيأت للخصوم فرصة تقديم المذكرات دون ما ضرورة لضم المطلوب ما دامت الأوراق فيها العناصر التي تكفي لتكوين اقتناعها، وبنت قضاءها بتأييد الحكم المستأنف على سند مما أثبت بتقرير مفوض الدولة من عدم صحة ما تضمنته شكوى الطاعن، وفساد التهم المنسوبة للمطعون عليه الثاني، بما ترتب عليه صدور قرار من وزير العدل بإلغاء الجزاء الذى كان قد وقع عليه، فإن هذا الذى قرره الحكم ينطوي على مخالفة للأثر الناقل للاستئناف، حين حجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع بعدم اطلاعه على ملف الدعوى والتحقيقات الإدارية المطلوب ضمهما والذين يستند إليهما الطاعن فى طلب التعويض والذى بنت محكمة أول درجة قضاءها على أساس ما ورد بهما، وأحل بديلا عنها ما استخلصه مفوض الدولة في تقريره رغم أن القاضي يجب أن يستقل بتقدير الدليل بناء على اقتناعه الشخصي ومعملا رقابته الذاتية. لما كان ذلك وكان هذا العيب الإجرائي جر الحكم إلى خطأ في تطبيق القانون حيث اعتد بقرار وزير العدل بإلغاء الجزاء الموقع وأسبغ الحجية عليه، مع أنه لا يعدو أن يكون سحبا لقرار إداري لا يحول بين المضرور وبين إقامة الدعوى المدنية بالتعويض يدلل فيها على وقوع الخطأ ونسبته إلى المدعى عليه فيها وحصول الضرر وعلاقة السببية بينهما ولو على خلاف مدلول القرار الصادر من السلطة الإدارية. لا يقدح في ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي فيما لا يتعارض مع أسبابه أو أن الوقائع المدونة بتقرير مفوض الدولة ومخالفتها للثابت بتحقيقات في النيابة الإدارية لم تكن محل نعى من الطاعن لأن شرط ذلك أن تكون المحكمة قد أطلعت على الأوراق المطلوب ضمها بنفسها وأخضعتها لتقديرها هي طبقا للأثر الناقل للاستئناف كما سلف القول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون علاوة على ما شابه من عيب في الإجراءات مما يتعين معه نقضه لهذا السبب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق