الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 سبتمبر 2024

الطعن 685 لسنة 41 ق جلسة 30 / 4 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 187 ص 1091

جلسة 30 من أبريل سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أديب قصبجي وعضوية السادة المستشارين/ محمد فاضل المرجوشي، وممدوح عطية، ومحمد عبد العظيم عيد، وأحمد شوقي المليجي.

-----------------

(187)
الطعن رقم 685 لسنة 41 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن".
أسباب الطعن بالنقض. عدم وجوب بيان كل وجه من وجوه النعي على حده.
(2) عمل.
البطريرك. اختصاصه برسامة القسس وترقيتهم ونقلهم وعزلهم وتجريدهم.
خضوع الكنائس والقسس العاملين بها. لتبعيته وإشرافه. الكاهن لدى الهيئة الكنيسة للأقباط الأرثوذكس. علاقة عمل.

-------------------
1 - إذ كان القانون لم يرسم لبيان أسباب الطعن - بالنقض طريقة خاصة، بل يكفى أن المقصود منه جليا ومحددا، فانه لا يغض منه عدم إيراد الطاعن كل وجه من تلك الأوجه على حدة.
2 - استقر قضاء هذه المحكمة على أن البطريرك بوصفه رئيسا لمجلس الأقباط الأرثوذكس هو الذى يختص دون غيره برسامه القسس وترقيتهم ونقلهم من كنيسة إلى أخرى وعزلهم وتجريدهم وأن الكنائس القسس العاملين بها خاضعة لتبعيته وإشرافه وتعتبر العقود المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم وبين البطريركية ولو اقتضى التنظيم المالي صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التي تتولى الإدارة، وأن علاقة الكاهن لدى الهيئة الكنيسية للأقباط الأرثوذكس هي علاقة عمل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 434 سنة 1969 مدنى كلى أسيوط على المطعون ضدهما طالبا الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدى له مبلغ 2320 جنيه وبالزام المطعون ضدها الثانية - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - بأن تقرر له معاش الشيخوخة على أساس أن آخر أجر له هو 50 ج شهريا، وقال بيانا لها أنه رسم كاهنا لكنيسة الأقباط الأرثوذكس بأبو قرقاص في سنة 1939 ثم نقل للعمل بمطرانية أسيوط فى سنة 1952 واستمر يؤدى عمله حتى بلغ الخامسة والستين فطلب في 17/ 2/ 1969 إحالته للمعاش واعتباره مستقيلا من هذا التاريخ وأضاف أنه كان يتقاضى أجرا قدره 10 ج إلى جانب المنح والمزايا مقابل تأدية الشعائر الدينية التي تبلغ 40 ج شهريا، وفوجئ في 1/ 2/ 1954 بتخفيض أجره إلى 5 ج شهريا. وإذ كان يحق له اقتضاء فرق الأجر حتى 31/ 10/ 1968 وجملته 780 ج من المطعون ضده الأول بالإضافة إلى متجمد أجره عن خمسة شهور لاحقه وقدره 50 ج، ويستحق قبله تعويضا بمبلغ 1500 ج عما لحقه من أضرار بسبب رفضه التصريح له بالعمل بجهات دينية أخرى بأجور أعلى، وكانت المطعون ضدها الثانية ملزمة بتقرير معاش له على أساس آخر أجر كان يتقاضاه فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وفى 16/ 3/ 1970 قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمم محكمة استئناف أسيوط وقيد استئنافه برقم 169 سنة 45 ق، وفى 9/ 6/ 1971 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا بطريق النقض وأودع المطعون ضده الأول مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الدفع ونقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 26/ 4/ 1977 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن المبدى من المطعون ضده الأول أن الأوجه التي استند إليها الطاعن في صحيفة الطعن جاءت مختلطة في غير تفصيل نشابها الغموض والإبهام مما يبطل الطعن.
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أنه لما كان يبين من مطالعة صحيفة الطعن أن الطاعن قد أورد في صدد بيان سبب وجوه نعيه على الحكم المطعون فيه وحصرها في الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ثم أخذ بعد ذلك في مناقشة أسباب الحكم وتعداد مآخذه على هذه الأسباب في حدود أوجه النعي سالفة الذكر بما يحصل هذه المآخذ وأدلتها واضحة ظاهرة؛ وكان القانون لم يرسم لبيان أسباب الطعن طريقة خاصة بل يكفى أن يكون المقصود منه جليا ومحددا وكان هذا هو الحال فى صحيفة الطعن الحالي ولا يغض منه عدم إيراد الطاعن كل وجه من تلك الأوجه على حده، فإن الدفع يكون متعين الرفض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفى بيان ذلك يقول أن الحكم جرى في قضائه على أن علاقته بالمطعون ضده الأول ليست علاقة عمل استنادا إلى أن اختيار هذا الأخير وهو رئيسه الديني لا يعدو أن يكون إجراء تنظيمها للتحقيق من أهلية الكاهن لأداء رسالته ولا يرتب له أكثر من مجرد التوجيه الديني وتبعيته له تبعية روحية وأن ما يتقاضاه رجل الكهنوت في المذهب الأرثوذكس لا يعد من قبيل الأجر وإنما هو عبارة عن هبات رخص له في قبضها ولا يستطيع أن يستأديها جبرا، في حين أن هذه العلاقة هي علاقة عمل إذ يملك البطريرك أو المطران حق رقابة الكاهن وتوقيع الجزاءات عليه ونقله من كنيسة إلى أخرى كما يلتزم بأداء أجره إليه مهما كان نوعه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن البطريرك بوصفه رئيسا لمجلس الأقباط الأرثوذكسي هو الذى يختص دون غيره برسامه القسس وترقيتهم ونقلهم من كنيسة إلى أخرى وعزلهم وتجريدهم وأن الكنائس والقسس العاملين بها خاضعة لتبعيته وإشرافه وتعتبر العقود المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم وبين البطريركية ولو اقتضى التنظيم المال صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التي تتولى الإدارة نيابة عن البطريرك، وأن علاقة الكاهن لدى الهيئة الكنسية للأقباط الأرثوذكس هي علاقة عمل، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن تأسيسا على أن علاقته بتلك الهيئة لا تعتبر علاقة عمل فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق