الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 سبتمبر 2024

الطعن 283 لسنة 41 ق جلسة 25 / 4 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 177 ص 1036

جلسة 25 من أبريل سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد صالح أبو راس وعضوية السادة المستشارين/ حافظ رفقي، وجميل الزيني، وسعد العيسوي، ومحمود حسن حسين.

-----------------

(177)
الطعن رقم 283 لسنة 41 القضائية

(1) التزام "الوفاء". حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
اكتساب القضاء النهائي قوة الأمر المقضي. شرطه. فصل الحكم في وجود الدين دون أن يعرض للوفاء به. لا يجوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لواقعة الوفاء التي يثيرها الخصم من بعد.
(2) نقل بحرى. جمارك.
مسئولية الناقل البحري عن الغرامة والرسوم المستحقة عن العجز غير المبرر في البضاعة المشحونة. التزام المرسل إليه بالرسوم الجمركية المستحقة على ما يفرج عنه من البضاعة.
(3) التزام "الوفاء".
الوفاء من الغير المبرئ لذمة المدين. شرطه. أن تتجه إرادته للوفاء بدين غيره.
(4) جمارك. نقل بحري. حكم "ما يعد قصورا".
وفاء المرسل إليه بالرسوم الجمركية عن البضاعة بأكملها المبينة بسند الشحن القضاء بأن هذا الوفاء مبرئ لذمة الناقل عن الرسوم المستحقة عن العجز غير المبرر في الرسالة. إغفال الحكم بحث ما اذا كان الوفاء من المرسل إليه قد تم خطأ أم أنه قصد به وفاء الدين على الغير. قصور.
(5) جمارك. نقل بحري.
إعفاء وزارة التموين من رسم الوارد. القرار الجمهوري 1953 لسنة 1963.
عدم سريان هذا الإعفاء على العجز غير المبرر في البضاعة المفترض تهريبها والتي يلتزم الناقل بالرسوم المستحقة.

-------------------
1 - القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنيه حتمية. أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي فالحكم الذي لم يتناول إلا البحث في وجود الدين ولم يعرض للوفاء لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة إلى الوفاء، لما كان ذلك وكان الحكم المؤرخ... حين قرر مسئولية المطعون ضدها عن سداد رسوم العجز المطالب بها لم يكن الطرفان قد تناقشا في أمر الوفاء بها ولا فيما إذا كان وفاء المرسل إليها مبرئا لذمة المطعون ضدها منها أم لا ومن ثم فإن ذلك الحكم لا يكون قد قضى بشيء - لا صراحة ولا ضمنا - في أمر الوفاء الذى لم تثره المطعون ضدها إلا بعد صدور ذلك الحكم ومن ثم فإن تعرض الحكم الختامي - المطعون فيه - لواقعة الوفاء بالرسوم من المرسل إليها وما رتبه من القضاء برفض الدعوى لا ينطوي على مخالفة لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي.
2 - إن المادة 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 إذ تقرر مسئولية الناقل البحري عن سداد الرسوم المستحقة عن العجز غير المبرر في البضاعة المشحونة فإنها تلزم المرسل إليه بالرسوم الجمركية المستحقة على الرسالة في حدود ما أفرج عنه منها.
3 - الوفاء بالدين من الغير لا يبرئ ذمة المدين إلا إذا اتجهت إرادة الموفي إلى الوفاء بدين غيره أما إذا ظن الموفي وقت الوفاء انه يدفع دينا على نفسه فلا يعتبر هذا وفاء لدين على الغير وإنما وفاء لدين غير مستحق يجيز للموفي المطالبة باسترداد ما وفاه على أساس قاعدة دفع غير المستحق.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه برفض دعوى - مصلحة الجمارك - بمطالبة الشركة الناقلة بالرسوم عن العجز غير المبرر في البضاعة على وفاء المرسل إليها لكامل الرسوم الجمركية المستحقة على الرسالة المشحونة بما فيها الرسوم عن العجز المبرر واعتبره مبرئا لذمة المطعون ضدها - الناقلة - من غير أن يستظهر العناصر القانونية اللازمة لاعتبار ما دفعته المرسل إليها وفاء من المطعون ضدها دون أن يعرض للدفاع الجوهري للطاعنة الذى تمسكت به من أن السداد من المرسل إليها كان خاطئا بما يجيز لها الرجوع عليها باسترداد ما دفع دون حق وأنه لا يبرئ ذمة المطعون ضدها من الالتزام بدفع رسوم العجز مما كان يستلزم من الحكم أن يعرض لشروط الوفاء من الغير لبيان ما إذا كانت إرادة المرسل إليها قد اتجهت وقت الوفاء إلى سداد دين الناقلة أم أنها لم تقصد الوفاء عنها ظنا منها أنها توفى دينا عليها فإنه يكون مشوبا بالقصور.
5 - إن قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 لسنة 1961 بإصدار التعريفة الجمركية المعمول بها اعتبارا من أول يناير سنة 1962 إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 11 منه على تحصيل رسم مقداره 35% من القيمة على دقيق الحنطة والذرة والشعير وعلى الإعفاء من هذا الرسم إذا كان مستوردا بمعرفة وزارة التموين أو لحسابها يكون قد دل على أن مناط الإعفاء من ذلك الرسم هو خروج المواد المشار إليها من الدائرة الجمركية باسم وزارة التموين ولحسابها، ومن ثم فلا ينصرف الإعفاء من الرسم إلى البضاعة التي لم تقبل ويفترض تهريبها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اغفل دفاع الطاعنة - مصلحة الجمارك - في هذا الخصوص مع أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأعفى المطعون ضدها - الناقلة - من إداء رسم الوارد المستحق عن العجز غير المبرر مع افتراض تهريبه بمقولة أن المرسل إليها قامت بسداد الرسوم عن الرسالة جميعها في حين أنها - وعلى ما أثبته الخبير في تقريره - لم تسدد رسم الوارد لإعفائها منه فإنه يكون مشوبا بالقصور فضلا عن خطئه في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2436 سنة 65 مدني كلي إسكندرية على المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 520 جنيها و315 مليما وفوائده تأسيسا على أن الباخرة "سميث كونكرر" حين وصلت إلى ميناء الإسكندرية يوم 6/ 12/ 1963 وعليها شحنة من أجولة الدقيق المستورد لحساب وزارة التموين، وجد بها عجز غير مبرر قدره 316 جوالا تلزم المطعون ضدها بصفتها بدفع الرسوم عنه تطبيقا للمواد 5، 37، 38، 117 من القانون رقم 66 سنة 1963، وبتاريخ 9/ 12/ 1966 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 165 سنة 23 ق مدني، ومحكمة استئناف إسكندرية قضت بتاريخ 8/ 4/ 1968 بندب خبير لبيان ما تستحقه الطاعنة من الرسوم عند العجز غير المبرر، وأوردت في أسباب حكمها أن المطعون ضدها مسئولة عن سداد رسوم هذا العجز. وإذا حدد الخبير مقدار الرسوم المستحقة عن العجز بمبلغ 520.315 جنيه، تمسكت المطعون ضدها بأن الطاعنة استوفت كامل حقها بما في ذلك رسوم العجز من المرسل إليها. وبتاريخ 21/ 12/ 1969 أعادت المحكمة المأمورية إلى الخبير لتحقيق هذا الدفاع - وبعد أن قدم الخبير ملحقا لتقريره أوضح فيه أن وزارة التموين سددت الرسوم عن الرسالة بأكملها، قضت المحكمة بتاريخ 16/ 1/ 1971 بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه في الوجه الأول من السبب الأول وفي السبب الثاني وفي الوجهين الأول والثاني من السبب الثالث القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الصادر بتاريخ 8/ 4/ 1968 قطع في أسبابه بمسئولية المطعون ضدها عن الرسوم المستحقة عن العجز بما يمتنع عليها أن تقضى في الدعوى على خلاف ما حاز قوة الأمر المقضي. وإذا أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى فإنه يكون فضلا عما شايع من قصور قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن القضاء النهائي لا يكسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية. أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل، فلا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، فالحكم الذي لم يتناول إلا البحث في وجود الدين ولم يعرض للوفاء لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة إلى الوفاء. لما كان ذلك وكان الحكم الصادر بتاريخ 8/ 4/ 1968 حين قرر مسئولية المطعون ضدها عن سداد العجز المطالب بها لم يكن الطرفان قد تناقشا في أمر الوفاء بها ولا فيما كان وفاء المرسل إليها مبرئا لذمة المطعون ضدها منها أم لا، ومن ثم فإن ذلك الحكم لا يكون قد قضى بشيء - لا صراحة ولا ضمنا - في أمر الوفاء الذي لم تثره المطعون ضدها إلا بعد صدور ذلك الحكم المؤرخ 8/ 4/ 1968 ومن ثم فإن تعرض الحكم الختامي المطعون فيه لواقعة الوفاء بالرسوم من وزارة التموين وما رتبه من القضاء برفض الدعوى لا ينطوي على مخالفة لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي ولا يعيب الحكم إغفاله الرد على هذا الدفاع إذ المعول عليه أن الدفاع الجوهري الذى يترتب على إغفاله تسبيب الحكم هو ما يكون مؤثرا في النتيجة ومن ثم يكون النعي عليه بالقصور على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه في الوجه الثالث من السبب الثالث مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم اعتبر سداد المرسل إليها للرسوم عن العجز نافيا لقرينة التهريب وبالتالي عدم استحقاق الطاعنة للرسوم المطالب بها في حين أن فطنه التهريب لا تنتفى طبقا لنص المادة 38 من قانون الجمارك إلا إذا برهن الربان أو وكليه على أن البضاعة الناقصة لم تشحن أو لم تفرغ أو فرغت في غير الجهة المرسلة إليها على أن يكون تبرير النقص بمستندات جدية أم قيام المرسل إليها بسداد الرسوم عن العجز قبل اكتشافه فلا يعد من أسباب انتفاء قرينة التهريب ويكون بذلك قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سداد المرسل إليها للرسوم المطالب بها دون أن يورد في مدوناته ما يدل على نفى قرينه التهريب بذلك السداد ومن ثم فان هذا النعي لا يضاف محلا من الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه في الوجه الثاني من السبب الأول القصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن السداد الذى تم من المرسل إليها عن الرسالة هو سداد خاطئ لأنها لا تلزم إلا بالرسوم الجمركية المستحقة عن البضائع التي أفرج عنها فعلا ومن ثم يكون لها الحق في استرداد تلك الرسوم ضمن الطاعنة وبالتالي فان هذا السداد الخاطئ من الغير لا يبرئ ذمة المطعون ضدها من التزامها القانوني الأصيل بالرسوم المستحقة عن العجز فى البضاعة وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري فانه يكون قد شابه قصور يبطله.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 إذ تقرر مسئولية الناقل البحري عن سداد الرسوم المستحقة عن العجز غير المبرر في البضاعة المشحونة فإنها تلزم المرسل إليه بالرسوم الجمركية المستحقة على الرسالة في حدود ما أفرج عنه منها. ولما كان الوفاء بالدين من الغير لا يبرئ ذمة المدين إلا إذا اتجهت إرادة الموفي إلى الوفاء بدين غيره أما إذا ظن الموفي وقت الوفاء إنه يدفع دينا على نفسه فلا يعتبر هذا وفاء لدين على الغير وإنما وفاء لدين غير مستحق يجيز للموفي المطالبة باسترداد ما وفاه على أساس قاعدة دفع غير المستحق وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه برفض دعوى الطاعنة على وفاء المرسل إليها لكامل الرسوم الجمركية المستحقة على الرسالة المشحونة بما فيها الرسوم عن العجز المبرر واعتبره مبرئا لذمة المطعون ضدها من غير أن يستظهر العناصر القانونية اللازمة لاعتبار ما دفعته المرسل إليها وفاء عن المطعون ضدها ودون أن يعرض للدفاع الجوهري للطاعنة الذى تمسكت به من أن السداد من المرسل إليها كان خاطئا بما يجيز لها الرجوع عليها باسترداد ما دفع دون حق وانه لا يبرئ ذمة المطعون ضدها من الالتزام بدفع رسوم العجز مما كان يستلزم من الحكم أن يعرض لشروط الوفاء من الغير لبيان ما إذا كانت إرادة المرسل إليها قد اتجهت وقت الوفاء إلى سداد دين الناقلة أم أنها لم تقصد الوفاء عنها ظنا منها أنها توفى دينا عليها، فإنه يكون مشوبا بالقصور.
وحيث إن الطاعنة تنعى أيضا على الحكم المطعون فيه في الوجه الثالث من السبب الأول وفى الوجه الرابع من السبب الثالث القصور في التسبيب ومخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت بما أوضحه الخبير في تقريره بأن من ضمن الرسوم المستحقة عن العجز بمبلغ 287 جنيه و950 مليم يمثل فيه "رسم الوارد" وانه وان كانت المرسل إليها - وهى وزارة التموين - لم تسدده ذلك إلى كونها معفاة منه وهذا الإعفاء شخصي قرره القانون بالنسبة لما تستورده من المواد التموينية التي تصل إلى البلاد ويفرج عنها ولا تفيد منه المطعون ضدها بالنسبة للبضائع التي يفترض أنها هربت داخل البلاد وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري وقضى بتأييد الحكم الذي رفض الدعوى بالنسبة لكامل الرسوم المطالب بها بما في ذلك رسم الوارد الذى لم يسدد لإعفاء المرسل إليها منه إعفاء شخصيا فانه يكون فضلا عما شابه من قصور قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن القرار رئيس الجمهورية رقم 1953 سنة 1961 بإصدار التعريفة الجمركية المعمول بها اعتبارا من أول يناير سنة 1962 إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 11 منه على تحصيل رسم مقداره 35% من القيمة على دقيق الحنطة والذرة والشعير وعلى الإعفاء من هذا الرسم إذا كان مستوردا بمعرفة وزارة التموين أو لحسابها يكون قد دل على أن مناط الإعفاء من ذلك الرسم هو خروج المواد المشار إليها من الدائرة الجمركية باسم وزارة التموين ولحسابها ومن ثم فلا ينصرف الإعفاء من الرسم إلى البضاعة التي لم تصل ويفترض تهريبها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل دفاع الطاعنة في هذا الخصوص مع أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأعفى المطعون ضدها من أداء رسم الوارد المستحق عن العجز غير المبرر مع افتراض تهريبه بمقولة أن وزارة التموين قامت بسداد الرسوم عن الرسالة جميعها في حين أنها - وعلى ما أثبته الخبير في تقريره - لم تسدد رسم الوارد لإعفائها منه فانه يكون مشوبا بالقصور فضلا عن خطئه في تطبيق القانون بما يوجب نقضه للأسباب السالفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق