الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 سبتمبر 2024

الطعن 1468 لسنة 12 ق جلسة 22 / 6 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 434 ص 688

جلسة 22 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.

----------------

(434)
القضية رقم 1468 سنة 12 القضائية

مراقبة. 

متى يصح الحكم بهذه العقوبة؟ عائد حكم عليه بالحبس في سرقة تامة. ارتكاب مجرّد شروع في سرقة. الحكم بالمراقبة في هذه الحالة. لا يجوز.

(المادة 277 ع = 320)

------------------

إن المادة 320 من قانون العقوبات تشترط لكي يحكم بعقوبة المراقبة التي نصت عليها أن يكون المحكوم عليه عائداً وحكم عليه بالحبس في جريمة سرقة تامة. وفضلاً عن أن هذه المادة واضحة في ذلك فإن القانون بصفة عامة لا يسوّي في العقوبة بين الجريمة التامة والشروع فيها، ثم إن النص على عقوبة الشروع في السرقة إنما جاء في المادة 321 بعد النص على عقوبة المراقبة المذكورة. وإذن فإذا كان ما وقع من المتهم ليس إلا مجرّد شروع في سرقة فلا يجوز الحكم عليه بهذه المراقبة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق