بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 7 لسنة2023 قرارات الهيئة العامة - التمييز
الحكم المطعون فيه:
0/0
بتاريخ
بتاريخ
أصدرت القرار التالي
بعد مطالعة الأوراق وبعد المداولة:
عملاً بنص الفقرة الأولى من البند (ا?) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016م بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي أحال سعادة رئيس محكمة التمييز إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز بحث موضوع الاعفاء من سداد رسوم الطعن والتأمين.
ولما كانت المادة (33) من القانون رقم 21 لسنة 2015 م بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي لسنة 2015م قد نصت على (ألا يستوفى رسم من ذات المميز عند تكرار الطعن بالتمييز للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف فى دعوى اعادتها اليها محكمة التمييز على اثر تمييز سابق رفعه اليها المميز فى الدعوى ذاتها.) ونصت المادة (31) من ذات القانون على (ألا يستوفى رسم من ذات المستأنف عند تكرار استئناف لحكم صدر عن المحكمة الابتدائية فى دعوى اعادتها اليها محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها على اثر استئناف سابق رفعه اليها المستأنف فى الدعوى ذاتها.) ونصت المادة (181-2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م على أن (يعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية.) بما لازمه عدم استيفاء أي رسوم قضائية أو تأمين من الطاعن في الطعن للمرة الثانية إذا قدم من ذات الطاعن على حكم سبق له الطعن عليه وسبق لمحكمة التمييز أحالته إلى محكمة الاستئناف، وعدم استيفاء أي رسوم قضائية أو تأمين فى الاستئناف للمرة الثانية إذا قدم من ذات المستأنف على حكم صدر عن المحكمة الابتدائية فى دعوى اعادتها اليها محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها على اثر استئناف مقدم من ذات المستأنف. وأن النص في المادة (188) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م على أنه (إذا قضت المحكمة بعدم جواز الطعن أو بعدم قبوله أو برفضه كلياً أو جزئياً حكمت على رافعه بالمصروفات المناسبة فضلاً عن مصادرة التأمين كله أو بعضه حسب الأحوال. ). والنص في المادة (37-د) من قانون الرسوم القضائية في محاكم دبي على أن (يُصادر مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذه المادة في حال صدور حكم بعدم قبول أو عدم جواز أو رفض الطعن كلياً أو جزئياً . ) بما لازمه أن قضاء المحكمة بعدم جواز الطعن أو بعدم قبوله أو برفضه كلياً أو جزئياً و الحكم على رافعه بالمصروفات الحكم بمصادرة التأمين على ألا يحكم بمصادرته عند الحكم بترك الخصومة في الطعن والحكم على رافعه بالمصروفات لعدم النص عليه في قانون الرسوم القضائية في محاكم دبي لسنة 2015م وقانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م.
فلهذه الأسباب
قررت الهييه العامة لمحكمة التمييز:
أولاً: يجب عدم استيفاء أي رسوم قضائية أو تأمين من الطاعن في الطعن للمرة الثانية إذا قدم من ذات الطاعن على حكم سبق له الطعن عليه وسبق لمحكمة التمييز أحالته إلى محكمة الاستئناف، وعدم استيفاء أي رسوم قضائية أو تأمين فى الاستئناف للمرة الثانية إذا قدم من ذات المستأنف على حكم صدر عن المحكمة الابتدائية في دعوى اعادتها اليها محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها على اثر استئناف مقدم من ذات المستأنف.
ثانياً: أن القضاء بعدم جواز الطعن أو بعدم قبوله أو برفضه كلياً أو جزئياً وإلزام رافعه بالمصروفات يوجب الحكم بمصادرة التأمين سنداً لنص المادة (188) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م ونص المادة (37-د) من قانون الرسوم القضائية في محاكم دبي لسنة 2015م، وأن الحكم بترك الخصومة في الطعن والحكم على رافعه بالمصروفات يوجب عدم الحكم بمصادرة التأمين لعدم النص على ذلك في قانون الرسوم القضائية في محاكم دبي لسنة 2015م وقانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق