الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024

الطعن 6 لسنة 2023 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني قرارات جلسة 24 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 6 لسنة2023 قرارات الهيئة العامة - التمييز
الحكم المطعون فيه:
0/0
بتاريخ
أصدرت القرار التالي
بعد مطالعة الأوراق وبعد المداولة:
عملاً بنص الفقرة الأولى من البند (ا?) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016م بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي أحال سعادة رئيس محكمة التمييز إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز بحث موضوع سداد رسوم الطعن والتأمين في الطعون العمالية أمام محكمة التمييز:
ولما كان النص في المادة (32) من القانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي على أن (يستوفى على الطعن بتمييز الاحكام رسم ثابت مقداره (2.000) درهم ويستوفى على طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه رسم ثابت مقداره (1.000) درهم.)، والنص فى المادة (37) من ذات القانون على أن (أ...ب-يجب على الطاعن عند تقديم الطعن بالتمييز في الدعاوى الحقوقية أن يودع خزانة المحكمة تأميناً نقدياً مقداره (3000) ثلاثة آلاف درهم. . ). والنص في المادة (34) من ذات القانون على أن (يستوفى على الطعن بالتماس اعادة النظر رسم نسبته (25%) من الرسم المستوفى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس فيه.) والنص فى المادة (181-2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م على أنه (1-يجب على الطاعن بالنقض أن يودع خزانة المحكمة عند أداء الرسم المقرر للطعن مبلغ (3،000) ثلاثة آلاف درهم على سبيل التأمين يرد إليه إذا حكم بقبول طعنه... ويعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية.). والنص فى المادة (9-1) من قانون الرسوم القضائية في محاكم دبي على أن (يُعفى من أداء الرسوم المستحقة بموجب هذا القانون الدعاوى والطعون والطلبات والفئات التالية : 1-الدعاوى والطعون والطلبات التي يقدمها العمال أو المستحقون عنهم استناداً للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه التي لا تزيد قيمتها على (100.000) مئة ألف درهم، فإذا حُكِم بإلزام الخصم بالرسوم والمصاريف يتم استيفاء الرسوم القضائية منه على أساس ما حكم به . 2-.... 3-الحالات التي تقرر اللجنة إعفاءها من الرسوم، وفقاً للضوابط التي يعتمدها رئيس المحاكم في هذا الشأن، بالتنسيق مع دائرة المالية . ).وكان النص فى المادتين (181-2-188) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م مقروء مع نص المادة (9-1) من القانون رقم (21) لسنة 2015 م بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي لسنة 2015م يوجب اعفاء الدعاوى والطلبات والطعون العمالية والتماس اعادة النظر التي يقدمها العمال أو المستحقون عنهم استنادا لقانون تنظيم علاقات العمل إذا لم تزد قيمتها عن مبلغ (100.000) درهم بما لازمه وجوب سداد الرسوم القضائية في الدعاوى العمالية التي تزيد قيمتها عن مبلغ (100.000) درهم والطعون والتماس اعادة النظر في الاحكام الصادرة في هذه الدعاوى مع وجوب إيداع مبلغ التأمين.
فلهذه الأسباب
قررت الهييه العامة لمحكمة التمييز :

اعفاء العامل من سداد الرسوم القضائية للدعاوى والاستئناف والطعن بالتمييز والتماس اعادة النظر اذ كانت قيمة المطالبه العمالية لا تزيد عن مبلغ (100.000) درهم واعفائه من إيداع مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق