بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 5 لسنة2023 قرارات الهيئة العامة - التمييز
الحكم المطعون فيه:
0/0
بتاريخ
بتاريخ
أصدرت القرار التالي
حيث إن البين من تقرير أمانة الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن السيد القاضي رئيس المحكمة إ عمالا ً للفقرة الثانية من البند (أ) من المادة 20 من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية ف ي امارة دبي طلب من ا لهيئة العامة للمحكمة إحالة النظر في مسألة ما إذا تعذر إعلان المطلوب إعلانه وتم إجراء التحري عنه في إحدى مراحل التقاضي فهل يجب إعادة التحري مرة أخري لكل مرحلة تقاضي لاحقة أم يُكتفي بما تم من نتيجة للتحري سابقاً.
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث إنه لما كان مؤدي النص في البند ( 3 ) من المادة ( 9 ) من قانون الإجراءات المدنية علي أنه ( 1 - يتم إعلان الشخص المعلن إليه بأي من الطرق الآتية: .... 2 - ..... 3 - إذا تعذر إعلان المطلوب إعلانه وفق البند ( 1 ) من هذه المادة يعرض الأمر علي مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال ، للتحري من جهة واحدة علي الأقل من الجهات ذات العلاقة ثم إعلانه بالإدراج علي الموقع الإلكتروني للمحكمة أو بالنشر في صحيفة يومية إلكترونية أو ورقية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية ، وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إن اقتضى الأمر وكان المطلوب إعلانه أجنبياً) يدل علي أنه إذا تعذر إعلان شخص المعلن إليه وتحقق مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال أنه ليس للمطلوب إعلانه موطن أو محل عمل معلوم فيجرى إعلانه بالإدراج علي الموقع الإلكتروني للمحكمة أو بالنشر في صحيفة يومية إلكترونية أو ورقية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إذا اقتضى الأمر وكان المطلوب إعلانه أجنبياً وذلك شريطه أن يكون طالب الإعلان قد اتخذ من الوسائل ما يكفي للتحري عن موطن المعلن إليه أو محل عمله من جهة واحدة علي الأقل من الجهات ذات العلاقة وذلك باعتبار أن الإعلان بالإدراج علي الموقع الإلكتروني للمحكمة أو بطريق النشر طريق استثنائي قصد به مواجهة ظروف معينه تصبح في ظلها أي محاوله لمعرفة موطن المعلن إليه أو محل عمله غير مجديه.
وأنه ولئن كانت إجراءات الإعلان في كل مرحلة من مراحل التقاضي بما فيها إجراءات التحري التي تسبق ال إعلان وإجراءات إعلان الحكم وإجراءات إعلان صحيفة الدعوى التي صدر فيها الحكم تستقل بعضها عن بعض فما قد يلحق إعلان أحدها من عيب يكون بمنأى عن إجراءات إعلان الآخر وبالتالي فما يجرى على أحدها من بطلان أو صحة لا يكون له أثر على الأخرى ، ، إلا أن مرد ذلك كله وتقدير مدى جدية وكفاية التحريات التي يقوم بها المدعى قبل إعلان خصمه بالإدراج علي الموقع الإلكتروني للمحكمة أو بطريق النشر في الصحف هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بحسب الظروف المحيطة بكل واقعة تم فيها الإعلان علي حدة طالما أن المحكمة قد أحاطت بما بذله المدعى من جهد في سبيل التوصل لمعرفة موطن الخصم قبل الالتجاء إلى إعلانه بهذا الطريق.
الأمر الذي تقرر معه الهيئة العامة أنه إذا ما تم إجراء التحري عن المعلن إليه لإعلانه ب الإدراج علي الموقع الإلكتروني للمحكمة أو بطريق النشر و رأي ا لقاضي المشرف علي مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة أو المحكمة بحسب الأحوال من ظروف الدعوى ما لا يستدعي لإعادة التحري لمرة أخري في إحدى المراحل التالية لنظرها يجوز لهم اعملا لسلطتهم التقديرية الاكتفاء بهذا التحري لمرة واحدة والإعلان علي ضوءه بكافة مراحل التقاضي لعدم إطالة الأمد في نظر الدعوى.
فلهذه الأسباب
قررت الهيئة العامة: صحة الاكتفاء بالتحري -السابق للإعلان- لمرة واحدة طوال أمد التقاضي ما لم تكن ظروف الواقعة تستدعي إجراء تحري لمرة أخري بمرحلة تقاضي لاحقة غير التي تم فيها التحري السابق وخضوع ذلك كله للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق