الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 يوليو 2021

الطعن 237 لسنة 22 ق جلسة 31 / 3 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 246 ص 662

جلسة 31 مارس سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك ومصطفى حسن بك المستشارين.

---------------

(246)
القضية رقم 237 سنة 22 القضائية

 (أ) غش. 
بيان نوع المواد المضافة وأثرها في الصحة في الحكم. محله عند توقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941.
(ب) استئناف النيابة. 
أثره. عقوبة تكميلية (النشر). للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها.

------------
1 - ما دام الحكم قد أدان المتهم بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 التي تعاقب على غش الشيء أو عرضه للبيع مع علمه بذلك أياً كان نوع المواد المضافة إليه فلا محل عندئذ لبيان نوع المواد المضافة وأثرها في الصحة إذ هذه البيان لا يكون له محل إلا عند توقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر.
2 - إن استئناف النيابة يترتب عليه نقل موضوع الدعوى برمته إلى المحكمة الاستئنافية واتصال هذه المحكمة به اتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه، والحكم فيه طبقاً لما تراه في حدود القانون غير مقيدة في ذلك بأي قيد تضعه النيابة في تقرير الاستئناف أو طلب تبديه في جلسة المرافعة. فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تقض بنشر الحكم الصادر على المتهم في جريدتين على نفقته، وكانت النيابة قد استأنفت الحكم لعدم ورود صحيفة السوابق، وطلبت أمام المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف؛ فذلك لا يمنع المحكمة الاستئنافية من أن تقضي بالنشر. وفضلاً من ذلك فإنه لما كان النشر عقوبة تكميلية كان للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها مع العقوبة الأصلية عند قيام مسوغاتها ولو لم تطلب النيابة ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة كلاً من: 1 - محمد عبد الهادي أبو سمره (الطاعن)، 2 - عبد الهادي محمد عبد الهادي بأنهما بالمنصورة باعا وعرضا للبيع بنا مغشوشاً أضيف إليه نشا بنسبة مختلفة موضحة بالمحضر بتقرير المعامل. وطلبت عقابهما بالمادة 2/ 1 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة جنح بندر المنصورة قضت حضورياً للأول (الطاعن) وغيابياً للثاني بتغريم كل من المتهمين 10 جنيهات والمصادرة وذلك عملاً بمادة الاتهام والمادة 7/ 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941، فاستأنف المتهم الأول كما استأنفت النيابة. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت برفض استئناف المتهم وبتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل والمصادرة، ونشر الحكم في جريدتي الأهرام والمصري على نفقة المتهم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن حاصل الطعن هو أن الطاعن تمسك أمام المحكمة بأن اللبن المضبوط في محله ليس له وإنما هو لشخص آخر فاطرحت المحكمة دفاعه هذا وردت عليه رداً غير سليم. ثم إن القانون يشترط للعقاب على الغش أن يكون حاصلاً بإضافة مواد ضارة بصحة الإنسان ولم ينص الحكم المطعون فيه ببيان نوع المواد المضافة وأثرها في الصحة هذا إلى أن الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون حين شدد العقوبة على الطاعن وقضى بنشر الحكم في جريدتين على نفقته تطبيقاً للمادة الثامنة من القانون رقم 48 لسنة 1941 مع أن النيابة كانت قد استأنفت الحكم الابتدائي لعدم ورود صحيفة السوابق. طلبت أمام المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف مما كان يقتضي عدم تشديد العقوبة على الطاعن ما دام قد تبين عدم وجود سوابق له. كما أن النيابة لم تطلب تطبيق المادة الثامنة المشار إليها فما كان يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تقضي بعقوبة النشر من تلقاء نفسها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد الأدلة على ثبوتها في حقه وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما ترتب عليها وعرض لدفاع الطاعن المشار إليه في طعنه ولم يأخذ به للاعتبارات السائغة التي ذكرها. لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل ولا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما تختص به محكمة الموضوع ولا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. ولا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه لم يعن ببيان نوع المواد المضافة إلى اللبن وأثره في الصحة فقد دانه الحكم بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 التي تعاقب على غش الشيء أو عرضه للبيع مع علمه بذلك أياً كان نوع المواد المضافة إليه ولا يكون لبيان نوع هذه المواد وأثرها في الصحة محل إلا عند توقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المتقدم ذكرها. أما ما يقوله الطاعن بصدد تشديد العقوبة والحكم بالنشر فمردود بأن استئناف النيابة يترتب عليه نقل موضوع الدعوى برمته إلى المحكمة الاستئنافية واتصال هذه المحكمة به اتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه والحكم فيه طبقاً لما تراه في حدود القانون غير مقيدة في ذلك بأي قيد تضعه النيابة في تقرير الاستئناف أو طلب تبديه في جلسة المرافعة. كما أن للمحكمة أن تقضي بالنشر ولو لم تطلب النيابة ذلك إذ أن هذه العقوبة الأخيرة إن هي إلا عقوبة تكميلية للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها مع العقوبة الأصلية عند قيام مسوغاتها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق