جلسة 9 من ديسمبر سنة 1952
برياسة حضرة رئيس المحكمة
أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل
مجدى ومصطفى حسن.
-----------------
(87)
القضية رقم 1026 سنة 22
القضائية
نقض. استئناف.
حق النيابة وحق المتهم في
الاستئناف. حقان مستقلان استفادة المتهم من استئناف النيابة محلها الطعن من المتهم
في حكم قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من النيابة لا يقبل.
-------------
أن حق كل من المتهم
والنيابة العامة في استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة
الجزئية في المخالفات والجنح هو حق خاص بكل منهما, ولاستعمال كل من الحقين شروطه
الخاصة مما لا سبيل معه للمتهم إلى أن يباشر حق النيابة فيه سواء أكان ذلك عن طريق
رفعه أن عن طريق الطعن على الحكم الصادر بعدم حق النيابة فيه, وليس للمتهم أن
يتذرع في تحدثه عن حق النيابة في الاستئناف بدعوى استفادته منه, فان استفادة
المتهم من استئناف النيابة محله أن يكون هذا الاستئناف مقبولا شكلا, وعندئذ تكون
للمحكمة الاستئنافية حرية التقدير التى خولتها لها المادة 417 من قانون الإجراءات
الجنائية بأن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه أحدث بعليوه السيد إبراهيم عمدا الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي
وعلاجها أقل من العشرين يوما, وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات وقد
ادعى عليوه الفار بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ قرش صاغ تعويضا
ومحكمة جنح الوايلي الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش ولم ترد
المحكمة على الدعوى المدنية. فاستأنف المتهم كما استأنفته النيابة ومحكمة مصر
الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بعدم جواز الاستئناف. فطعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن محصل هذا الطعن المرفوع من المتهم أن الحكم
المطعون فيه قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من النيابة العامة مستندا في ذلك إلى
أنها لم تطلب من محكمة أول درجة الحكم على المتهم بغير الغرامة والمصاريف أو
بغرامة تزيد على خمسة جنيهات. ولما كان الثابت بالحكم أن النيابة قد طلبت تطبيق
المادة 242/ 1 من قانون العقوبات على الطاعن, وكانت هذه المادة تنص على عقوبة
الحبس لمدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تتجاوز عشرة جنيهات, وكان ما طلبته
النيابة من تطبيقها لا يمكن معه القول بأنها لم تطلب الحكم بغير الغرامة والمصاريف
أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات - فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز استئناف
النيابة والذي يستفيد منه الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث أن الثابت بالحكم
المطعون فيه أن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه أحدث عمدا بآخر إصابة تحتاج
لعلاج أقل من عشرين يوما وقد طلبت النيابة عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات
فقضت المحكمة الجزئية بتغريمه جنيهين, فاستأنف الطاعن واستأنفت النيابة, والمحكمة
الاستئنافية قضت بعدم جواز الاستئناف ويتضح من أسباب حكمها شمول منطوقه لكلا
الاستئنافين المرفوعين من المتهم ومن النيابة. ولما كان هذا الطعن مرفوعا من
المتهم وحده وواردا على ما قضى به الحكم من عدم جواز استئناف النيابة, وكان حق كل
من النيابة العامة والمتهم في استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من
المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح - على ما يبين من استقراء نص المادة 402 من
قانون الإجراءات الجنائية - هو حق خاص به ولاستعمال كل من الحقين شروطه الخاصة مما
لا سبيل معه للمتهم لأن يباشر حق النيابة فيه سواء أكان ذلك عن طريق رفعه أم عن
طريق الطعن على الحكم الصادر بعدم حق النيابة فيه. لما كان ذلك, ولم يكن للمتهم أن
يتذرع في تحدثه عن حق النيابة في الاستئناف بدعوى استفادته منه, ذلك أن استفادة
المتهم من استئناف النيابة محلها أن يكون هذا الاستئناف مقبولا شكلا, وعندئذ تكون
للمحكمة الاستئنافية حرية التقدير التي خولتها لها المادة 417 من قانون الإجراءات
الجنائية بأن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعديله سواء ضد المتهم أو لمصلحته - لما كان
ما تقدم, فان الطعن لا يكون مقبولا ويتعين من أجل ذلك القضاء بعدم قبوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق