الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 20 يوليو 2021

الطعن 1098 لسنة 22 ق جلسة 22/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 106 ص 274

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

---------------

(106)
القضية رقم 1098 سنة 22 القضائية

دفاع.

قضاء محكمة الدرجة الأولى غيابيا ببراءة المتهم. استئناف النيابة. طلب محامي المتهم تأجيل الدعوى لإعلان شهود نفي. القضاء بإدانة المتهم دون أن تشير المحكمة إلى هذا الطلب وعلة إطراحها له إخلال بحق الدفاع.

------------------
متى كان الثابت من الأوراق أن الحكم صدر غيابيا من محكمة أول درجة ببراءة المتهم, فاستأنفت النيابة هذا الحكم, وحضر المتهم أمام المحكمة الاستئنافية لأول مرة وطلب محاميه - قبل سماع شهود الإثبات - تأجيل الدعوى, إلا أن المحكمة مضت في سماع الشهود, فلما انتهت من سماعهم طلب محامي المتهم التأجيل لإعلان شهود نفي فلم تستجب له المحكمة, وقضت في الدعوى بإلغاء حكم البراءة وبحبس المتهم, دون أن تشير في حكمها إلى الطلب الذي تقدم به الدفاع عنه وعلة إطراحها له - فإن حكمها يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع, مما يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع

رفع المدعيات بالحق المدني (المطعون ضدهن) هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة شبرا الجزئية ضد الطاعنين بعريضة ذكرن فيها بأنهما سبا علنا المعيات بالألفاظ المبينة بالأوراق والتي تتضمن خدشا لسمعتهن وكرامتهن وطلبن معاقبتهما بالمادة 306 من قانون العقوبات والزامهما بأن يدفعا لهما مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض. والمحكمة المشار إليها بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها غيابيا عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية والزام رافعاتها بالمصروفات. فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما استأنفه المدعيات بالحق المدني ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيها حضوريا عملا بالمادتين 306و171 من قانون العقوبات بإلغاء الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل والزامهما بأن يدفعا للمدعيات بالحق المدني مبلغ عشرين جنيها على سبيل التعويض بالتضامن بينهما مع المصاريف المدنية عن الدرجتين و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه, أنه انطوى على إخلال بحق الدفاع, إذ رفض ما تقدما به إلى المحكمة من طلب إعلان شهود نفيهما دون أن يشير في أسبابه إلى هذا الطلب, أو يرد عليه.
وحيث إنه لما كان الثابت من أوراق الدعوى, أن النيابة العامة قد وجهت إلى الطاعنين تهمة السب العلني, فقضى غيابيا من محكمة أول درجة, ببراءتهما, فاستأنفت النيابة هذا الحكم, وحضر الطاعنان أمام المحكمة الاستئنافية, لأول مرة بجلسة 25 مارس سنة 1952, وفيها طلب المحامي عنهما - قبل سماع شهود الإثبات - تأجيل الدعوى, إلا أن المحكمة مضت في سماع الشهود, فلما انتهت من سماعهم, طلب محامي الطاعنين التأجيل لإعلان شهود النفي, فلم تستجب له المحكمة, وقضت في الدعوى, بعد المداولة, بإلغاء حكم البراءة, وبحبس كل من الطاعنين ثلاثة أشهر مع الشغل, دون أن تشير في حكمها إلى الطلب الذي تقدم به الدفاع عنهما وعلة اطراحها له, لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع, مما يعيبه ويستوجب نقضه, من غير حاجة للتعرض لأوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق