استئناف أحد الخصوم في مدة العشرة أيام المقررة. أثره: امتداد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي خصومه خمسة أيام من تاريخ انتهاء المدة المذكورة. أساس ذلك وعلته.الحكم كاملاً
المسئول عن الحقوق المدنية ليس خصماً للمتهم أثر ذلك عدم امتداد ميعاد الاستئناف بالنسبة له متى كان المتهم هو المستأنف الوحيد.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق