الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الأحد، 18 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استئناف - استئناف النيابة




استئناف النيابة العامة للحكم. أثره: ليس لها أن تتنازل عنه بعد اتصال المحكمة به. وجوب الفصل فيه مع وجود هذا التنازل.الحكم كاملاً




حق النيابة في الاستئناف ولو لمصلحة المتهم. ما دام الحكم جائزا استئنافه.الحكم كاملاً




تنص المادة 402/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 على أنه "يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح..."الحكم كاملاً




حق المتهم في الاستئناف رهن بمقدار العقوبة المحكوم بها. حق النيابة: معلق على ما تبديه من طلبات للمحكمة .الحكم كاملاً




حق المتهم في الاستئناف تابع لمقدار العقوبة المحكوم بها. حق النيابة: معلق على ما تبديه من طلبات للمحكمة.الحكم كاملاً




إذا كانت النيابة العامة قد طلبت معاقبة المتهم بالمادتين 13 و 19 من القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجارى فإنها تعتبر بذلك بأنها طلبت الحكم عليه على الأقل بعقوبة الغرامة فى حدها الأدنى المنصوص عليه فى المادة 19 وهو عشرة جنيهات ويكون استئنافها حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة جائزا طبقا للمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الثانية.الحكم كاملاً




إذا كان طلب النيابة الحكم بأقصى العقوبة قد حصل بجلسة لم يعلن لها المتهمان ولم يحضراها فإنه لا يعتد بهذا الطلب عليهما - فإذا كانت محكمة أول درجة قد حكمت بحبس المتهمين في حدود مادة الاتهام المطلوبة.الحكم كاملاً


القول بعدم قبول استئناف النيابة لارتضائها الحكم الابتدائي. لا أساس له.

حق النيابة في الاستئناف مطلق تباشره في الموعد المقرر له متى كان الحكم جائزاً استئنافه ويكون على غير أساس ما يثيره المتهم من عدم قبول استئناف النيابة لارتضائها الحكم الابتدائي.

حق النيابة في الاستئناف. مناطه ما تبديه من طلبات.

لا يجوز للنيابة استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة استنادا إلى أن سوابق المتهم لم ترد ما دام الحكم قد أجابها إلى طلباتها وأوقع العقوبة في حدود المواد التي طلب تطبيقها في حق المتهم.


حق النيابة في استئناف الحكم الصادر في جريمة عقوباتها الحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه. مناطه.

استقر قضاء هذه المحكمة على أن حق النيابة في الاستئناف منوط بما تبديه من طلبات، فإذا كانت عقوبة الجريمة المقامة بشأنها الدعوى هي الحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه وقضت المحكمة بالبراءة، فإن استئناف النيابة لهذا الحكم لا يكون جائزا إلا إذا كانت قد طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات.

الطعن 253 لسنة 24 ق جلسة 20/ 4/ 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق  184 ص 544


حق النيابة في الاستئناف . مناطه ما تبديه من طلبات.
 إن استئناف النيابة – على ما جرى به قضاء محكمة النقض تطبيقا لنص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية – منوط بما إذا كانت قد طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمس جنيهات وحكم ببراءة المتهم او لم يحكم بما طلبته.

الأحوال التي يجوز فيها الاستئناف من النيابة. بيانها على سبيل الحصر في الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية.

إن قانون الإجراءات الجنائية قد بين في المادة 402/ 2 على سبيل الحصر الأحوال التي يجوز فيها الاستئناف من النيابة, وواضح من نص هذه الفقرة أن حق النيابة في الاستئناف لا يرد إلا إذا كانت النيابة قد طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات ولم يحكم بما طلبته, أو حكم بالبراءة, وما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في مواد المخالفات والجنح فإنه لا يجوز لها استئنافه. وإذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت من النيابة ضد المتهم لمحاكمته بالمادة 318 من قانون العقوبات فقضت المحكمة الجزئية بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل, فإن هذا الحكم يكون قضاء بما طلبته النيابة في حدود المادة 218 من قانون العقوبات, ويكون استئنافها له غير جائز قانونا.

القول بأن للنيابة أن تستأنف أى حكم صادر في الجنح أو المخالفات يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما كان مقدار الغرامة المحكوم بها قليلا أو كثيرا. غير صحيح.

التعبير بعبارة "إذا طلبت الحكم" إنما ينصرف إلى ما تطلبه النيابة في الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أم ابدته شفويا بالجلسة. وإذن فغير سديه القول بأن للنيابة أن تستأنف الحكم الصادر في أية جنحة يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم بها.


قضاء محكمة الدرجة الأولى غيابيا ببراءة المتهم. استئناف النيابة. طلب محامي المتهم تأجيل الدعوى لإعلان شهود نفي. القضاء بإدانة المتهم دون أن تشير المحكمة إلى هذا الطلب وعلة إطراحها له إخلال بحق الدفاع.

متى كان الثابت من الأوراق أن الحكم صدر غيابيا من محكمة أول درجة ببراءة المتهم, فاستأنفت النيابة هذا الحكم, وحضر المتهم أمام المحكمة الاستئنافية لأول مرة وطلب محاميه - قبل سماع شهود الإثبات - تأجيل الدعوى, إلا أن المحكمة مضت في سماع الشهود, فلما انتهت من سماعهم طلب محامي المتهم التأجيل لإعلان شهود نفي فلم تستجب له المحكمة, وقضت في الدعوى بإلغاء حكم البراءة وبحبس المتهم, دون أن تشير في حكمها إلى الطلب الذي تقدم به الدفاع عنه وعلة إطراحها له - فإن حكمها يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع, مما يعيبه ويستوجب نقضه.

حق النيابة وحق المتهم في الاستئناف. حقان مستقلان استفادة المتهم من استئناف النيابة محلها الطعن من المتهم في حكم قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من النيابة لا يقبل.

أن حق كل من المتهم والنيابة العامة في استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح هو حق خاص بكل منهما, ولاستعمال كل من الحقين شروطه الخاصة مما لا سبيل معه للمتهم إلى أن يباشر حق النيابة فيه سواء أكان ذلك عن طريق رفعه أن عن طريق الطعن على الحكم الصادر بعدم حق النيابة فيه, وليس للمتهم أن يتذرع في تحدثه عن حق النيابة في الاستئناف بدعوى استفادته منه, فان استفادة المتهم من استئناف النيابة محله أن يكون هذا الاستئناف مقبولا شكلا, وعندئذ تكون للمحكمة الاستئنافية حرية التقدير التى خولتها لها المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية بأن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.


استئناف النيابة.  أثره. عقوبة تكميلية (النشر). للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها.

إن استئناف النيابة يترتب عليه نقل موضوع الدعوى برمته إلى المحكمة الاستئنافية واتصال هذه المحكمة به اتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه، والحكم فيه طبقاً لما تراه في حدود القانون غير مقيدة في ذلك بأي قيد تضعه النيابة في تقرير الاستئناف أو طلب تبديه في جلسة المرافعة. فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تقض بنشر الحكم الصادر على المتهم في جريدتين على نفقته، وكانت النيابة قد استأنفت الحكم لعدم ورود صحيفة السوابق، وطلبت أمام المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف؛ فذلك لا يمنع المحكمة الاستئنافية من أن تقضي بالنشر. وفضلاً من ذلك فإنه لما كان النشر عقوبة تكميلية كان للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها مع العقوبة الأصلية عند قيام مسوغاتها ولو لم تطلب النيابة ذلك.


استئناف النيابة. يطرح الدعوى برمتها على المحكمة الاستئنافية. اقتصار النيابة في تقرير الاستئناف على طلب القضاء بإشهار الحكم الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى. قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء وقف التنفيذ المحكوم به ابتدائياً. لا تثريب عليها فيه.

المحكمة غير مقيدة بما تستند إليه النيابة في تقرير الاستئناف أو تبديه في جلسة المرافعة من الطلبات، بل إنه يترتب على رفع الاستئناف من النيابة نقل موضوع الدعوى برمته إلى المحكمة الاستئنافية، واتصال هذه المحكمة به اتصالا يخولها النظر فيه من جميع نواحيه والحكم فيه طبقاً لما تراه في حدود القانون. وإذن فلا تثريب عليها إذا هي رأت إلغاء وقف تنفيذ العقوبة المحكوم به ابتدائياً ولو كانت النيابة لم تطلب إليها ذلك في تقريرها بل اقتصرت على طلب القضاء بإشهار الحكم الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى.


الاستئناف المرفوع من النيابة. لا يكون له تأثير في الدعوى المدنية. مدع مدني. عدم رفعه استئنافاً عن الحكم الصادر في الدعوى. لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحكم له بتعويض على المتهم.

إن استئناف النيابة لا يصح قانوناً أن يتعدّى الدعوى الجنائية ولا يمكن أن يكون له تأثير في الدعوى المدنية. فإذا كان الثابت أن النيابة، دون المدعي بالحقوق المدنية، هي التي استأنفت الحكم الابتدائي فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحكم للمدعي بتعويض على المتهم، لأنه ما دام لم يرفع استئنافاً فإن الحكم الابتدائي يصير نهائياً بالنسبة إليه.


استئناف النيابة للحكم. أثره. اتصال المحكمة بالدعوى وحريتها في التصرف فيها. عدم تقيدها بما تضعه النيابة في تقرير الاستئناف أو تبديه في الجلسة من الطلبات. اقتصار النيابة في تقرير الاستئناف على طلب الحكم بعدم اختصاص المحاكم الأهلية. اختصاص المحكمة. فصلها في الموضوع من كل نواحيه. تشديدها العقوبة. لا تثريب عليها في ذلك.

إن الاستئناف الذي ترفعه النيابة العامة عن الحكم يترتب عليه نقل الموضوع برمته إلى المحكمة الاستئنافية فتتصل هذه المحكمة به اتصالاً يخوّلها النظر فيه من جميع نواحيه دون أن تكون مقيدة في ذلك بما تضعه النيابة في تقرير الاستئناف أو تبديه في الجلسة من الطلبات. فإذا كانت النيابة قد اقتصرت في تقرير الاستئناف على طلب الحكم بعدم اختصاص المحاكم الأهلية وإحالة الأوراق إلى النيابة العسكرية فإن المحكمة الاستئنافية إذا رأت أنها مختصة لا يقيدها ما ورد في ذلك التقرير، ولا يحدّ من سلطتها المطلقة في نظر الموضوع من كل نواحيه والحكم فيه طبقاً لما تراه هي في حدود القانون. وإذن فلا تثريب عليها إذا هي شدّدت العقوبة المحكوم بها ابتدائياً.


حكم ابتدائي ببراءة متهم. استئناف المدّعي بالحق المدني وحده. نظراً لاستئناف بالنسبة للدعوى الجنائية. لا يجوز.
إذا حكم ببراءة المتهم من التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه، واستأنفه المدّعي بالحق المدني وحده، فلا يجوز للمحكمة أن تنظر الاستئناف بالنسبة للدعوى الجنائية، لأن اتصالها بهذه الدعوى لا يكون إلا عن طريق استئناف النيابة.



استئناف. استئناف النيابة. اتصال المحكمة الاستئنافية بالموضوع المستأنف حكمه. سلطة المحكمة في نظر الموضوع من جميع نواحيه. عدم تقيدها بأي قيد تضعه النيابة في تقرير الاستئناف أو بأي طلب تطلبه في الجلسة.

إن استئناف النيابة يخوّل للمحكمة الاستئنافية الاتصال بالموضوع المستأنف حكمه والنظر فيه من جميع نواحيه رغم ما تضعه النيابة من القيود في تقرير الاستئناف أو تبديه في طلباتها بالجلسة.

استئناف النيابة. تقييده. لا يقيد المحكمة في شيء. قصره على طلب تغيير وصف التهمة. سلطة المحكمة الاستئنافية في الحكم في الموضوع بما ترى.

(المادة 189 تحقيق)

الاستئناف المرفوع من النيابة العامة يترتب عليه نقل الموضوع الصادر بشأنه الحكم المستأنف برمته إلى المحكمة الاستئنافية، واتصال هذه المحكمة به اتصالاً يخوّل لها النظر فيه من جميع وجوهه، دون أن يقيدها في ذلك أي قيد تضعه النيابة في تقرير الاستئناف. فإذا كانت النيابة قد قصرت استئنافها على طلب تغيير وصف التهمة واعتبار المتهم فاعلاً أصلياً لا شريكاً فقط، فإن هذا لا يمكن أن يحدّ من سلطة المحكمة الاستئنافية في نظر الموضوع والحكم فيه بما تراه في حدود القانون.


استئناف النيابة. حصوله للمصلحة العامة. مجرّد حصوله. اتصال القضاء بالدعوى وحريته في التصرف فيها. تقييده أو تعليقه. لا يقيد المحكمة في شيء. متى تتقيد المحكمة بما ورد في تقرير الاستئناف؟
(المادة 189 تحقيق)

إن مجرّد حصول الاستئناف من النيابة يلزم عنه حتماً اتصال المحكمة الاستئنافية بالدعوى المستأنف حكمها في حدود هذا الاستئناف. ومتى اتصلت بها كان لها مطلق الحرّية في نظر الدعوى من جميع وجوهها، وفي التصرف فيها كأنها لم تقدّم من بادئ الأمر إلا إليها، طبقاً لما تراه من الدواعي والمقتضيات دون أن تتقيد بأي قيد تضعه النيابة في تقرير الاستئناف، سواء وقت الإدلاء به لقلم الكتاب أو بعد هذا الإدلاء. وكل قيد يوضع في هذا التقرير لا يعتد به، ولا تأثير له فيما وجب للمحكمة من حق نظر الدعوى من كل وجوهها والتصرف فيها بكامل الحرّية. حتى القيد الذي يكون ظاهر مفهومه أنه يجعل الاستئناف معلقاً على شرط فاسخ لا يقيد المحكمة في شيء ولو تحقق هذا الشرط، بل يكون الاستئناف مع ذلك صحيحاً منتجاً أثره، والشرط غير معتبر لإخلاله بموجب الاستئناف. إنما تتقيد المحكمة بما ورد في تقرير الاستئناف في صورتين: صورة ما إذا تعدّدت التهم المحكوم فيها وقصر الاستئناف على الحكم الصادر في بعضها دون الصادر في البعض، وصورة ما إذا تعدّد المتهمون وقصر الاستئناف على بعضهم دون البعض. ووجه التقييد هو أن الاستئناف لا ينقل للمحكمة الاستئنافية سوى الموضوع المستأنف حكمه، ولا يبيح لها التعرّض لغير المستأنف عليه من المتهمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق