الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 يوليو 2021

الطعن 1321 لسنة 10 ق جلسة 3 / 6 / 1940 مج عمر الجنائية ج 5 ق 118 ص 223

جلسة 3 يونيه سنة 1940

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

---------------

(118)
القضية رقم 1321 سنة 10 القضائية

( أ) استئناف.

حكم ابتدائي ببراءة متهم. استئناف المدّعي بالحق المدني وحده. نظراً لاستئناف بالنسبة للدعوى الجنائية. لا يجوز.
(ب) استئناف.

تعدّد المدّعين بالحق المدني. تعدّد المتهمين. مطالبتهم متضامنين بمبلغ على سبيل التعويض على جرائم وقعت منهم على المدّعين في زمان ومكان واحد. حق المدّعين في استئناف الحكم الصادر في هذه الدعوى ما دام المبلغ الذي طلبوه يزيد على نصاب الاستئناف. تخصيصهم في الدعوى حق كل منهم في هذا المبلغ. لا تأثير له.

(المادة 30 مرافعات)

----------

1 - إذا حكم ببراءة المتهم من التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه، واستأنفه المدّعي بالحق المدني وحده، فلا يجوز للمحكمة أن تنظر الاستئناف بالنسبة للدعوى الجنائية، لأن اتصالها بهذه الدعوى لا يكون إلا عن طريق استئناف النيابة.
2 - إذا طلب مدّعون بالحق المدني متعدّدون الحكم بإلزام متهمين متعدّدين بأن يدفعوا لهم متضامنين مبلغاً معيناً تعويضاً عن الضرر الذي أصابهم من جرائم وقعت عليهم من المتهمين سوياً في زمان واحد ومكان واحد فإنهم برفعهم الدعوى على هذه الصورة يكون لهم حق استئناف الحكم ما دام المبلغ الذي طلبوه يزيد على نصاب الاستئناف بغض النظر عن نصيب كل منهم. وذلك لأن المبلغ إنما كان طلبه على أساس أنه تعويض عن ضرر ناشئ عن سبب واحد هو الأفعال الجنائية التي وقعت من المدعى عليهم. وإذن فإن التخصيص الذي يكون المدعون قد أجروه فيما بينهم في الدعوى لا يكون له تأثير على حقهم في الاستئناف إذ العبرة في هذه الحالة هي بمجموع الأنصبة ما دام مرجعها جميعاً إلى سند واحد.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى بأوجه الطعن المقدّمة منه على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في القانون من ناحيتين: (أوّلاً) لأنه قبل الاستئناف المرفوع من المدّعين بالحق المدني مع عدم جوازه لأن مبلغ التعويض الذي طلبوه عن كل تهمة من التهم المرفوعة بها الدعوى يقل عن النصاب الجائز للقاضي الجزئي الحكم فيه نهائياً. (وثانياً) لأنه عاقب الطاعن مع أن النيابة لم تستأنف الحكم الابتدائي الذي صدر ببراءته.
وحيث إن واقعة الحال في هذه الدعوى، كما يتضح من محاضر جلسات المحاكمة والحكمين الابتدائي والاستئنافي الصادرين فيها، هي أن المدّعين بالحق المدني وهم الشيخ إسماعيل عبد الباقي وعبد الباقي أحمد عبد الباقي وإبراهيم أحمد السيسي وبدوية عبد العال هلالي رفعوا دعواهم مباشرة على عبد الموجود أحمد السيسي (الطاعن) ومنصور خليفة وعبد الرحمن منصور خليفة ومحمود منصور خليفة وأحمد عبد الرحمن خليفة وعبد الحميد عبد الرحمن خليفة يطلبون الحكم عليهم بمبلغ 25 جنيهاً على سبيل التعويض بطريق التضامن مع معاقبتهم على الجرائم التي وقعت منهم والمطلوب من أجلها التعويض وهي أنهم في يوم 21 أكتوبر سنة 1936 بناحية طنوب مركز تلا اعتدوا على عبد الباقي أحمد السيسي وإبراهيم أحمد السيسي بأن ضرب الثلاثة الأول عبد الباقي أحمد السيسي، وضرب المتهم الثاني إبراهيم أحمد السيسي، وضرب الأوّل والثاني بدوية عبد العال، وأنهم جميعاً قبل واقعة الضرب المذكورة مباشرة دخلوا المنزل الذي يسكنه إبراهيم أحمد السيسي مع زوجته بدوية عبد العال وسرقوا الأمتعة التي به، ودخلوا منزل الشيخ إسماعيل السيسي وأتلفوا به أبواب بعض الغرف والصناديق. وقد حكمت محكمة الدرجة الأولى ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية قبلهم. فاستأنف المدعون بالحق المدني هذا الحكم ضد المتهمين. ولدى المحكمة الاستئنافية طلبوا الحكم لهم بمبلغ الخمسة والعشرين جنيهاً المذكور، وطلب الدفاع عن المتهمين تأييد الحكم المستأنف لأسبابه. والمحكمة الاستئنافية حكمت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لعبد الموجود أحمد السيسي (الطاعن) فقط وتغريمه خمسين قرشاً عن تهمة الضرب وإلزامه بأن يدفع للمدّعيين بالحق المدني عبد الباقي أحمد وبدوية عبد العال مبلغ مائة قرش وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. وقد قالت هذه المحكمة في حكمها "إن التهمة المنسوبة لعبد الموجود السيسي بضرب عبد الباقي السيسي وبدوية عبد العال ثابتة من أقوال هذين المصابين، ومن شهادة محمد حسن مشعل وعبد العاطي مشعل، ومن الإصابات التي أثبتها الكشف الطبي لكل من المصابين، ويتعين عقابه بالمادة 206 عقوبات قانون قديم. ويتعين إلغاء الحكم بالنسبة له". ثم أردفت ذلك بقولها "إن المحكمة اعتقدت خطأ أن النيابة استأنفت حكم البراءة فصدر الحكم بإلغاء الحكم المستأنف بناءً على هذا الاعتقاد".
وحيث إنه يتضح مما تقدّم أنه مع الحكم للطاعن ابتدائياً ببراءته من التهم المرفوعة بها الدعوى عليه، ومع عدم استئناف النيابة العمومية لهذا الحكم، فإن المحكمة الاستئنافية قد ألغته وأدانت الطاعن وأوقعت عليه العقوبة. وهي إذ فعلت ذلك تكون قد أخطأت خطأ يعيب حكمها بما يوجب نقضه. لأن الدعوى العمومية التي كان يجوز لها فيها أن تفصل في إدانة الطاعن لم تكن مرفوعة لديها، إذ أن رفعها لا يكون إلا عن طريق استئناف النيابة للحكم الصادر بالبراءة. أما استئناف المدّعي بالحق المدني وحده فلا يخوّل نظر الاستئناف إلا بالنسبة للحقوق المدنية فقط. ومتى تقرّر ذلك يكون الحكم على المتهم بالعقوبة في جريمة الضرب التي أدين فيها باطلاً، ويتعين إذن نقضه فيما قضى به من ذلك.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم من ناحية قبوله الاستئناف المرفوع من المدّعين بالحق المدني مردود. لأنهم برفعهم الدعوى طالبين الحكم بإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً تعويضاً للضرر الذي أصابهم من جرائم أوقعت عليهم من المتهمين سوياً في زمان ومكان واحد - برفعهم الدعوى على هذه الصورة يكون لهم الحق في استئناف الحكم الذي لم يقضِ لهم بما طلبوا على أساس أن المبلغ الذي طلبوه وهو خمسة وعشرون جنيهاً ناشئ عن سبب واحد وهو الأفعال الجنائية التي وقعت عليهم من المتهمين والتي نجم عنها الضرر، وأن المادة 30 من قانون المرافعات تنص على أن تقدير قيمة الدعوى في مثل هذه الحالة يكون باعتبار مقدار المبلغ المدّعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل من المدّعين فيه. فإذا كان المدّعون قد خصصوا حق كل منهم في نفس الدعوى فإن ذلك لا يقدّم ولا يؤخر في قابلية الحكم للاستئناف ما دام القانون قد جعل العبرة في ذلك بمجموع المبالغ المطالب بها والمستندة إلى سبب واحد. وإذن يكون الطعن من هذه الناحية على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق